Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: فمنها: التلقيح والتوليد الصناعيّان

فمنها: التلقيح والتوليد الصناعيّان

(مسألة 1) : لا إشكال في أنّ تلقيح ماء الرجل بزوجته جائز ; وإن وجب الاحتراز عن حصول مقدّمات محرّمة ، ككون الملقّح أجنبيّاً ، أو التلقيح مستلزماً للنظر إلى ما لايجوز النظر إليه ، فلو فرض أنّ النطفة خرجت بوجه محلّل ، ولقّحها الزوج بزوجته ، فحصل منها ولد كان ولدهما ، كما لو تولّد بالجماع ، بل لو وقع التلقيح من ماء الرجل بزوجته بوجه محرّم ـ كما لو لقّح الأجنبي ، أو أخرج المنيّ بوجه محرّم ـ كان الولد ولدهما ، وإن أثما بارتكاب الحرام([1]) .

(مسألة 2) : لايجوز التلقيح بماء غير الزوج ; سواء كانت المرأة ذات بعل أو لا ، رضي الزوج والزوجة بذلك أو لا ، كانت المرأة من محارم صاحب الماء كاُمّه واُخته أو لا .

(مسألة 3) : لو حصل عمل التلقيح بماء غير الزوج ، وكانت المرأة ذات بعل ، وعلم أنّ الولد من التلقيح ، فلا إشكال في عدم لحوق الولد بالزوج ، كما لا إشكال في لحوقه بصاحب الماء والمرأة إن كان التلقيح شبهة ، كما في الوطء شبهة ، فلو لقّحها بتوهّم أنّها زوجته وأنّ الماء له فبان الخلاف ، يلحق الولد بصاحب الماء والمرأة . وأمّا لو كان مع العلم والعمد ففي الإلحاق إشكال ، وإن كان الأشبه ذلك([2]) . لكن المسألة مشكلة لابدّ فيها من الاحتياط ، ومسائل الإرث في باب التلقيح شبهةً كمسائله في الوطء شبهة ، وفي العمدي المحرّم لابدّ من الاحتياط .

(مسألة 4) : لايجوز تزويج المولود لو كان اُنثى من صاحب الماء ، ولا تزويج الولد اُمّه أو اُخته أو غيرهما من المحارم . وبالجملة : لايجوز نكاح كلّ من لايجوز نكاحه لو كان التوليد بوجه شرعيّ .

(مسألة 5) : الأحوط ترك النظر إلى من جاز النظر إليه لو كان المولود بطريق شرعيّ ; وإن كان الأشبه الجواز . هذا فيما إذا لم يحصل التلقيح شبهة ، وإلاّ فلا إشكال في الجواز .

(مسألة 6) : للتلقيح والتوليد أنواع يمكن تحقّقها في المستقبل :

منها : أن تؤخذ النطفة ـ التي هي منشأ الولد ـ من الأثمار والحبوب ونحوهما ، وبعمل التلقيح بالمرأة تصير منشأً للولد ، ومعلوم أنّه لايلحق بغير اُمّه([3]) ، وإلحاقه بها أضعف إشكالاً من تلقيح ماء الرجل([4]) .

ومنها : أن يؤخذ ماء الرجل ، ويربّى في رحم صناعيّة كتوليد الطيور صناعيّاً ، فيلحق بالرجل ، ولايلحق بغيره([5]) .

ومنها : أن تؤخذ النطفة من الأثمار ونحوها فتجعل في رحم صناعيّة فيحصل التوليد . وهذا القسم ـ لو فرض ـ لا إشكال فيه بوجه ، ولايلحق بأحد .

(مسألة 7) : لو حصل من ماء رجل في رحم صناعيّة ذكر واُنثى ، يكونان أخاً واُختاً من قبل الأب ، ولا اُمّ لهما ، فلايجوز نكاحهما ولا نكاح من حرم نكاحه من قبل الأب لو كان التوليد بوجه عاديّ . ولو حصل من نطفة صناعيّة في رحم امرأة ذكر واُنثى ، فهما أخ واُخت من قبل الاُمّ ، ولا أب لهما ، فلايجوز تزويجهما ولا تزويج من حرم من قبل الاُمّ .

(مسألة 8) : لو تولّد الذكر والاُنثى من نطفة صناعيّة ورحم صناعيّة فالظاهر أنّه لا نسبة بينهما ، فجاز تزويج أحدهما بالآخر ، ولا توارث بينهما وإن اُخذت النطفة من تُفّاحة واحدة مثلاً .

(مسألة 9) : لو تولّد الطفل بواسطة العلاج قبل مدّة أقلّ الحمل ، كما لو أسرع عن سيره الطبيعي بواسطة بعض الأشعّات ، أو تولّد بعد مدّة أكثر الحمل ; للمنع عن سيره الطبيعي والإبطاء به ، يلحق الطفل بأبيه بعد العلم بكونه من مائه . ولو صار ذلك طبيعيّاً لأجل ضعف أشعّة الشمس وتغيير طبيعة الأرض ، يلحق الولد بالفراش مع الشكّ أيضاً . وكذا لو كان في بعض المناطق طبيعيّ أكثر الحمل أو أقلّه على خلاف مناطقنا ، يحكم بإلحاق الولد مع إمكانه ، ولا يُقاس بمناطقنا .

(مسألة 10) : لو انتقل الحمل ـ في حال كونه علقة أو مضغة ، أو بعد ولوج الروح ـ من رحم امرأة إلى رحم امرأة اُخرى ، فنشأ فيها وتولّد ، هل هو ولد الاُولى أو الثانية ؟ لا شبهة في أنّه من الاُولى إذا انتقل بعد تمام الخلقة وولوج الروح ، كما أنّه لا إشكال في ذلك إذا اُخرج وجعل في رحم صناعيّة وربّي فيها . وأمّا لو اُخرج قبل ذلك ـ حال مضغته مثلاً ـ ففيه إشكال([6]) . نعم لو ثبت أنّ نطفة الزوجين منشأ للطفل فالظاهر إلحاقه بهما ; سواء انتقل إلى رحم المرأة أو رحم صناعيّة .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ما ذكره(قدس سره) من حرمة المقدّمات وإن كانت تامّة، لكنّها مرتفعة بالحرج وانحصار الطريق بها، كغيرهما من المحرّمات (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج)(الحجّ (22) : 78) والظاهر كون نظر الماتن(قدس سره) إلى المسألتين في حدّ أنفسهما مع قطع النظر عن عروض مثل الحرج، كما هو الدأب في بيان الأحكام والمسائل.

[2] ـ فيما إذا لم يكن صاحب النطفة معرضاً عنها، كوضعه في مستودع الحيامن (بنك الإسپرم) ففي هذه الصورة الأوجه، بل الأقوى عدم إلحاق الولد بصاحب النطفة.

[3] ـ من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

[4] ـ وإن كان الإلحاق لاتخلو عن قوّة.

[5] ـ أي بالمرأة بأن تصير اُمّاً له من باب السالبة بانتفاء الموضوع، كالفرع السابق.

[6] ـ ناش من حيث الإشكال في دخالة نطفة الزوجين، كما يظهر من استدراكه بقوله: «نعم... إلى آخره»، وبما أنّ المنشأ للطفل نطفة الزوجين، كما دلّ عليه الكتاب: (إِنَّا خَلَقْنَا الاِْنسَانَ مِن نُطْفَة أَمْشَاج نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً)، (الإنسان (76) : 2) وهو معتضد بالعلم، فلم يبق للإشكال محلّ، كما لايخفى. والاستدلال للاُمومة بقوله تعالى:(الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاّئِى وَلَدْنَهُمْ) (المجادلة (58) : 2) ففيه ما لايخفى; حيث إنّ الحصر ليس بحقيقي، بل إضافي بالنسبة إلى الاُمومة بالظهار، كما يظهر للمراجع إلى الآية.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org