Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الثاني: القتل

الثاني: القتل

(مسألة 1) : لايرث القاتل من المقتول لو كان القتل عمداً وظلماً ، ويرث منه إن قتله بحقّ ، كما إذا كان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله ، وكذا إذا كان خطأً محضاً ، كما إذا رمى إلى طائر فأخطأ وأصاب قريبه فإنّه يرثه . نعم لايرث من ديته([1]) التي تتحمّلها العاقلة على الأقوى . وأمّا شبه العمد : وهو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل ، وكان الفعل ممّا لايترتّب عليه القتل في العادة ، كما إذا ضربه ضرباً خفيفاً للتأديب ، فأدّى إلى قتله ، ففي كونه كالعمد المحض مانعاً عن الإرث ، أو كالخطأ المحض ، قولان ، أقواهما ثانيهما([2]) .

(مسألة 2) : لا فرق في القتل العمدي ظلماً في مانعيّته من الإرث ، بين ما كان بالمباشرة ـ كما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص ـ وبين ما كان بالتسبيب ، كما إذا ألقاه في مسبعة فافترسه السبع ، أو حبسه في مكان زماناً طويلاً بلا قوت ، فمات جوعاً أو عطشاً ، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً بدون علم منه فأكله ، إلى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل إلى المسبّب . نعم بعض التسبيبات التي قد يترتّب عليها التلف ، ممّا لاينسب ولايستند إلى المسبّب ، كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك ; وإن أوجب الضمان والدية على مسبّبها ، إلاّ أنّها غير مانعة من الإرث ، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع فيها ومات .

(مسألة 3) : كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول ، كذلك لايكون حاجباً عمّن دونه في الدرجة ومتأخّر عنه في الطبقة ، فوجوده كعدمه ، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل ، يرث ابن القاتل عن جدّه . وكذا لو انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل وله إخوة ، كان ميراثه لهم دون ابنه ، بل لو لم يكن له وارث إلاّ الإمام(عليه السلام)ورثه دون ابنه .

(مسألة 4) : لا فرق في مانعيّة القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً ، وعلى الثاني بين كون جميعهم وارثاً أو بعضهم دون بعض .

(مسألة 5) : الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه ، ويخرج منها وصاياه أوّلاً قبل الإرث ، ثمّ يورّث الباقي كسائر الأموال ; سواء كان القتل عمداً وصولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأً ، وسواء كان في مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساوياً ، وسواء كان المأخوذ من جنس الدية أم لا . ويرث الدية كلّ من يتقرّب إليه بالنسب والسبب ; حتّى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حقّ القصاص ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها . نعم لايرث المتقرّب بالاُمّ وحدها من الدية شيئاً كالأخ والاُخت للاُمّ ، بل سائر من يتقرّب بها كالخؤولة والجدودة من قبلها ; وإن كان الأحوط([3]) في غير الأخ والاُخت التصالح .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل ترث من الدية حتّى فيما كانت عليه، فضلاً عمّا كانت على العاقلة.

[2] ـ في مثل المورد ممّا لايكون القتل ظلماً، وأمّا فيما كان على نحو الظلم والإيذاء، فإلحاقه بالعمد لايخلو عن قوّة إن لم يكن أقوى.

[3] ـ الأولى، وإلاّ فعدم المنع وكونهم كبقية الورثة لايخلو عن قوّة، بل عن الأقوائية.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org