Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: تفصيل المستند في المسألة

تفصيل المستند في المسألة

وللمستند في المسألة تفصيل بعدم جواز بيع السلاح من الكفّار مطلقاً، ومن المسلمين بحال المباينة فقط، دون غيره. فإنّـه بعد نقل صحيحة الحضرمي، ورواية هند السرّاج، ومرسلة السرّاد، قال:

ومقتضى تلك الأخبار ـ مضافاً إلى الأصل ـ اختصاص المنع بحال الحرب، أي حال قيام راياته والتهيّؤ له، كما هو مقتضى الأخيرتين، بل حال عدم الصلح وحذر كلّ من الفريقين عن الآخر وإن لم تكن محاربة ولا تهيّؤ لها، كما هو مقتضى الاُولى؛ لأنّها حال المباينة، وهذا هو مختار الحلّي([1147])، والنـافع([1148])، والمختـلف([1149])، والتحـرير([1150])، وظاهر المنتهى([1151])، والدروس([1152]).

وذهب جماعة ـ منهم الشيخان([1153])، والديلمي([1154])، والحلبي([1155])، والشرائع([1156])، والتذكرة ([1157]) ـ إلى إطلاق المنع؛ اتّباعاً لبعض النصوص، كالصحيح المرويّ في الوسائل عن كتاب عليّ بن جعفر، وفي قرب الإسناد للحميري: عن حمـل المسلمين إلى المشركين التجـارة، قـال: «إذا لم يحمـلوا سلاحـاً فلا بـأس»([1158]).

والمرويّ في الفقيه، في وصيّـة النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم) لعليّ(علیه السلام): «كفر بالله العظيم من هذه الأُمّة عشرة أصناف»، وعدّ منهم «بائع السلاح لأهل الحرب»([1159]).

وأجيب بأنّهما مطلقان، يجب تقييدهما بما مرّ، مع معارضتهما لإطلاق الجواز في ظاهر رواية الصيقل: إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟ فكتب: «لا بأس به»([1160]).

أقول: الروايتان مطلقتان واردتان في المشركين وأهل الحرب، واختصاص الأوّل بالكفّار ظاهر، وكذا الثاني؛ لأنّهم المراد من أهل الحرب، كما يظهر من المهذّب وغيره.

ويدلّ عليه إطلاق الفقهاء طرّاً الحربيّ على غير الذمّيّ من الكفّار، ولذا يقال لبلاد المشركين: دار الحرب. وعلى هذا، فلا تعارض بين هذه وبين الأوليين ]أي صحيحة الحضرمي ورواية هند السرّاج] من الروايات المتقدّمة؛ لتباين الموضوعين.

وأمّا الثالثة، وإن كان موضوعها أعمّ من وجه من موضوع هذه، ولكن لا تعارض بينهما حقيقةً؛ إذ المنع عن البيع في حال الفتنة، لا يدلّ على الجواز في غيرها. وعلى هذا، فالمنع مطلقاً في الكفّار وفي حال المباينة في أعداء الدين من المسلمين، أقوى وأظهر.

وصرّح في المهذّب بأنّ التفصيل إنّما هو في ذلك، قال: «بيع السلاح لأهل الحرب لا يجوز إجماعاً، وأمّا أعداء الدين ـ كأصحاب معاوية ـ هل يحرم بيع السلاح منهم مطلقاً، أو في حال الحرب خاصّة؟»([1161]) انتهى.

هذا، وأمّا غير أعداء الدين من فرق المسلمين المحاربين للمسلمين فلا شكّ في عدم لحوقهم بالكفّار، فيجوز البيع منهم في حال عدم الحرب.

والظاهر من جماعة إلحاقهم بأعداء الدين من فرق المسلمين([1162])؛ لتعميم المنع في كلّ فتنة في المرسلة، ولاستلزامه معونة الظالم والإعانة على الإثم المحرّمين.

أقول: الظاهر من الروايات المنع عن البيع من أعداء الدين في حال المباينة مطلقاً؛ سواء تهيّئوا للحرب وأرادوا الشراء لخصوص المحاربة معهم، أو لا، وسواء كان البيع بقصد المساعدة أم لا.

وأمّا غيرهم من فرق المسلمين فلادليل فيهم على هذا التعميم، بل وكذلك في سائر فرق الشيعة المباينين للإماميّـة، فالتخصيص فيهم ـ بما إذا قصد المتبايعين حرب المسلم حتّى تصدق المعونة على الظلم والإثم، أو كان حال الحرب والفتنة ـ هو الصواب([1163]).

ويرد عليه أوّلاً: أنّ رواية عليّ بن جعفر ليست صحيحة، لا على المرويّ في الوسائل([1164]) عن كتاب عليّ بن جعفر، ولا على المرويّ في قرب الإسناد([1165])؛ لعدم سند صحيح إلى الكتابين.

أمّا المرويّ في قرب الإسناد، فلأنّ السند الموجود إلى كتاب قرب الإسناد فيه مجاهيل، وليس لصاحب الوسائل إليه سند خاصّ غير السند المعروف.

وأمّا المرويّ عن كتاب عليّ بن جعفر([1166])، وإن كان لصاحب الوسائل سند خاصّ إليه ولكن سنده ينتهي إلى ولد الشيخ الطوسي، وهو ليس له إلّا السند إلى الكتب الأربعة، دون بقيّـة الكتب.

ولكن مع ذلك، عبّر عنها في المستند بالصحيحة، وكذا في الجواهر، قال: «وصحيح عليّ بن جعفر المرويّ عن كتاب مسائله وقرب الإسناد»([1167])، وكذا سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه) قال: «وصحيحة عليّ بن جعفر»([1168]).

والحلّ: أنّ الظاهر من تعبير مثل صاحب الجواهر وصاحب المستند هو أنّ الرواية صحيحة بالنسبة إلى عليّ بن جعفر وبعده، وذلك معلوم؛ لأنّ عليّ بن جعفر عدل إماميّ، وهو يروي عن أخيه موسى بن جعفر(علیه السلام)، الإمام المعصوم.

والشاهد على ما قلناه أنّهما(قدس سرّهما)قد عطفا قرب الإسناد على كتاب عليّ بن جعفر، والسند إلى كتاب قرب الإسناد غير معتبر قطعاً.

وأمّا تعبير سيّدنا الاُستاذ(سلام الله علیه)، وإن كان الظاهر منه كون الرواية صحيحة بنظره، إلّا أنّ في تقريراته قال: «واستدلّ صاحب المستند بصحيحة عليّ بن جعفر وبرواية وصيّـة النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)»([1169]).

والمراد منه الصحيحة بنظر المستدلّ؛ أعني صاحب المستند، لا بنظره (سلام الله علیه)، وبما جاء في التقريرات يتّضح مراده ممّا في كتابه المكاسب المحرّمة من التعبير بالصحيحة.

وثانيـاً: سلّمنـا كـون الروايـة صحيحـة، إلّا أنّها لا تـدلّ على المنـع مطلقـاً في الكفّـار؛ لأنّ المنـع مستفـادٌ مـن مفهـوم جملـة: «إذا لم يحملـوا سلاحاً فلا بأس»([1170])، والمفهوم كما أفاده سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه) محتاج إلى مقدّمات الحكمة وكون المتكلّم في مقام بيانه زائداً على ذلك في المنطوق، وهو غير محرز وغير معلوم، فلا إطلاق فيه.

وثالثاً: أنّ الظاهر من أهل الحرب هو المشركين والكفّار الذين يقاتلون المسلمين فعلاً ويكونون من أهل الحرب فعلاً؛ قضاءً لظهور العناوين في الفعليّـة، كما مرّ([1171])، لا مطلق الكفّار غير الذمّيّين، وإن لم يكونوا كذلك، فانّـه مخالفٌ للظهور.

نعم، قد جاء «الحربيّ» في لسان الروايات والفقهاء بمعنى الكافر غير الذمّيّ، ولكن لا دلالة في ذلك على كون أهل الحرب حقيقة في الكافر غير الذمّيّ حتّى يحمل عليه اللفظ مطلقاً، وإن لم يكن في حال الحرب فعلاً، فإنّ أهل الحرب حقيقة في أهل المقاتلة الفعليّـة، كما مرّ([1172]).

ورابعاً: لوسلّمنا الإطلاق في رواية عليّ بن جعفر، وأنّ المراد من أهل الحرب في رواية وصيّـة النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)([1173]) هو غير الذمّيّ من الكفّار، لكن إطلاق الروايتين مقيّد بما في رواية هند السرّاج، قال: «فلمّا عرفني الله هذه الأمر ضقت بذلك، وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله، فقال لي: «إحمل إليهم، فإنّ الله يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم ـ يعني: الروم ـ وبعه».

لتعليل الجواز بأنّ الله يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم، حيث إنّ مقتضى التعليل عدم الجواز مع عدم دفعهم العدوّ للأئمّة(علیهم السلام) وللشيعة، فإنّ المعلول دائر مدار العلّة، وجوداً وعدماً. وعليه، فإطلاق ما دلّ على عدم الجواز بالنسبة إلى المشركين وأعداء الدين مقيّد بما لم يكن في حربهم دفعاً لعدوّ الشيعة وأئمّتهم(علیهم السلام).

وكذا يقيّد بمفهوم ذيلها: «وإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك».([1174])

فإنّ المفهوم من هذه الفقرة: إن لم يكن العدوّ مستعينون به علينا، فلا بأس بحمل السلاح إليهم.

وكذا يقيّد برواية أبي بكر الحضرمي: «إذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح»([1175]).

فإنّ العرف ـ بمناسبة الحكم والموضوع ـ يفهم من الرواية أنّ تمام المناط في المنع هو المباينة؛ سواء كان العدوّ مسلماً أم كافراً مشركاً.

ثمّ إنّـه قد ظهر وتحصّل ممّا ذكرناه في مقتضى القواعد ومدلول أخبار المسألة أحكام ما للمسألة من الصور والفروع:

أحدها: أنّ بيع السلاح من أعداء الدين في حال قيام الحرب بينهم وبين المسلمين حرام عقلاً ونقلاً، من غير فرق بين كون الأعداء من الكفّار أم من المسلمين.

ثانيها: بيع السلاح من أعداء الدين مع تهيّئهم للحرب حرام أيضاً عقلاً ونقلاً.

ثالثها: بيع السلاح من أعداء الدين مع خوف الاستعانة به في الحرب على المسلمين، والمظلومين من غير المسلمين أيضاً حرام عقلاً ونقلاً؛ لحكم العقل بقبحه، والمعلوم من مذاق الشرع أيضاً منعه.

رابعها: بيع السلاح من أعداء الدين من دون خوف في الاستعانة به في الحرب على المسلمين، والمظلومين من غير المسلمين غير محرّم؛ لعدم الدليل على حرمته، لا من العقل، ولا من الشرع.

خامسها: بيع السلاح من أعداء الدين الذين أرادوا الاستعانة به في الدفاع عن المسلمين، أو المظلومين من غير المسلمين الذين لا يجدون سبيلاً، واجب. قال الله تعالى: Cوَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَاB([1176]).

مسألتان:

أحدهما: بيع السلاح إلى قطّاع الطريق وأشباههم محرّم عقلاً ونقلاً؛ لأنّ المناط في تحريم بيع السلاح من أعداء الدين هو التحفّظ على دماء المسلمين وأموالهم وعرضهم، وهذا المناط موجود في بيع السلاح إلى قطّاع الطريق وأشباههم أيضاً، فإنّ قطّاع الطريق وأشباهه أيضاً يشتري السلاح للتعرّض إلى أموال المسلمين أو دمائهم أو عرضهم أو جميع هذه، وبيع السلاح منه إيجاد لمقدّمة فعل الغير المحرّم، وإيجاد مقدّمة فعل الغير المحرّم حرامٌ.

ثانيهما: الظاهر فساد البيع في الموارد المحكومة بالحرمة؛ للمناقضة عرفاً بين الحكم بحرمة مثل بيع السلاح وبين الحكم بصحّة ذلك البيع وتنفيذه، خصوصاً في ما نحن فيه، بملاحظة بعض التعبيرات الواردة في الروايات من الحكم بكون بائعه مشركاً أو كافراً، ففي رواية هند السرّاج: «فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك»([1177])، وفي وصيّـة النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم) لعليّ(علیه السلام): «كفر بالله العظيم من هذه الاُمّة عشرة»([1178]) وعدّ منهم بائع السلاح من أهل الحرب.

-----------------
[1129]. الكافي 5: 113، باب بيع السلاح منهم، الحديث 3؛ التهذيب 6: 354/1006، باب المكاسب، الحديث 127؛ الاستبصار 3: 57/188، باب كراهيّـة حمل السلاح إلى أهل البغي، الحديث 3؛ وسائل الشيعة 17: 102، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 3، وفي المصادر الثلاثة الأخيرة: «أبيعهما» بدل: «أنبيعهما».
[1130]. الكافي 5: 112، باب بيع السلاح منهم، الحديث 1؛ التهذيب 6: 354/1005، باب المكاسب، الحديث 126؛ الاستبصار 3: 57/187، باب كراهيّـة حمل السلاح إلى أهل البغي، الحديث 2؛ وسائل الشيعة 17: 101، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 1، وفي المصادر الثلاثة الأخيرة مع تفاوت يسير.
[1131]. الكافي 5: 112، باب بيع السلاح منهم، الحديث 2؛ الفقيه 3: 107/448، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات، الحديث 96، مع تفاوت يسير؛ التهذيب 6: 353/1004، باب المكاسب، الحديث 125، مع تفاوت يسير؛ الاستبصار 3: 58/189، باب كراهيّـة حمل السلاح إلى أهل البغي، الحديث 4، مع تفاوت يسير؛ وسائل الشيعة 17: 101، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 2.
[1132]. راجع: الحدائق الناضرة 18: 208.
[1133]. تقدّم في الصفحة: 476.
[1134]. تقدّم تخريجها في الصفحة: 477.
[1135]. مرّ في الصفحة: 477.
[1136]. الكافي 5: 113، باب بيع السلاح منهم، الحديث 4؛ التهذيب 6: 354/1007، باب المكاسب، الحديث 128؛ الاستبصار 3: 57/186، باب كراهيّـة حمل السلاح إلى أهل البغي، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 17: 102، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 4.
[1137]. التهذيب 6: 382/1128، باب المكاسب، الحديث 249؛ وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 5.
[1138]. تقدّمت في الصفحة: 478 ـ 479.
[1139]. تقدّم في الصفحة: 468 ـ 469.
[1140]. مسائل عليّ بن جعفر: 176/320؛ قرب الإسناد: 210، الرقم 1033؛ وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 6.
[1141]. الفقيه 4: 257/821، باب النوادر، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 7.
[1142]. تقدّم تخريجها في الصفحة: 481.
[1143]. تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة.
[1144]. تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة.
[1145]. حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 12: 116، من حواشي الشهيد على القواعد.
[1146]. المكاسب 1: 148.
[1147]. السرائر 2: 216.
[1148]. المختصر النافع: 116.
[1149]. مختلف الشيعة 5: 39، المسألة 3.
[1150]. تحرير الأحكام الشرعيّـة 2: 259.
[1151]. منتهى المطلب 15: 368.
[1152]. الدروس الشرعيّـة 3: 166.
[1153]. الشيخ المفيد في المقنعة: 588؛ والشيخ الطوسي في النهاية: 365.
[1154]. المراسم: 170.
[1155]. الكافي في الفقه: 282.
[1156]. شرائع الإسلام 2: 3.
[1157]. تذكرة الفقهاء 12: 184.
[1158]. تقدّم تخريجها في الصفحة: 481.
[1159]. تقدّم تخريجها في الصفحة: 482.
[1160]. تقدّم تخريجها في الصفحة: 480.
[1161]. المهذّب البارع 2: 350.
[1162]. انظر: الحدائق الناضرة 18: 208.
[1163]. مستند الشيعة 14: 92 ـ 94.
[1164]. وسائل الشيعة 17: 103، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 6.
[1165]. قرب الإسناد: 264، الرقم 1047.
[1166]. مسائل عليّ بن جعفر: 176، الرقم 320.
[1167]. جواهر الكلام 22: 28.
[1168]. المكاسب المحرّمة 1: 230.
[1169]. تقريرات المكاسب المحرّمة للإمام الخميني، بقلم التقوي;، (مخطوط).
[1170]. تقدّم تخريجها في الصفحة: 481.
[1171]. مرّ في الصفحة: 481.
[1172]. نفس المصدر.
[1173]. تقدّم تخريجها في الصفحة: 482.
[1174]. تقدّم تخريجها في الصفحة: 478.
[1175]. تقدّم تخريجها في الصفحة: 477.
[1176]. النساء (4): 75.
[1177]. تقدّم تخريجها في الصفحة: 478.
[1178]. تقدّم تخريجها في الصفحة: 482.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org