Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: إشكال مصباح الفقاهة على الرواية

إشكال مصباح الفقاهة على الرواية

وفي مصباح الفقاهة، الإيراد على الاستدلال به، أي رواية «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» ـ مضافاً إلى ضعف السند والدلالة، وعدم انجبارها بشيء([353]) ـ بأنّـه:

إن كان المراد بالحرمة فيها هي الحرمة الذاتيّـة فلا تشمل المتنجّس، بداهة أنّها مختصّة بالأعيان النجسة، إذن، فيكون المتنجّس خارجاً عنها بالتخصّص.

وإن كان المراد بها ما يعمّ الحرمة الذاتيّـة والحرمة العرضيّـة فيلزم على المصنّف أن لا يفرق حينئذٍ بين ما يقبل التطهير وما لا يقبله، فإنّ موضوع حرمة البيع على هذا التقدير ما يتّصف بالنجاسة؛ سواء كانت ذاتيّـة أم عرضيّـة، فإمكان التطهير لا يؤثّر في زوال الحرمة الفعليّـة عن موضوعها الفعلي، ومع الإغضاء عمّا ذكرناه: لا دلالة فيها على حرمة بيع المتنجّس، لأنّـه إن كان المراد بالحرمة فيها حرمة جميع منافع الشيء أو منافعه الظاهرة فلا تشمل المتنجّس، ضرورة جواز الانتفاع به في غير ما يتوقّف على الطهارة؛ كإطعامه الصبيّ ـ لو قلنا بجوازه ـ أو البهائم، أو ينتفع به في غير ذلك من الانتفاعات المحلّلة، وإن كان المراد بها حرمة الأكل والشرب فقط فإنّها لا تستلزم حرمة البيع؛ لما عرفت مراراً من أنّـه لا ملازمة بين حرمة الأكل والشرب وبين حرمة البيع، فإنّ كثيراً من الأشياء يحرم أكلها وشربها ومع ذلك يجوز بيعها ([354]).

----------------------
[352]. المكاسب المحرّمة 1: 22.
[353]. راجع: مصباح الفقاهة 1: 47.
[354]. مصباح الفقاهة 1: 150.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org