Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مناقشة مصباح الفقاهة في كلام الشيخ الأعظم (قدس سرّه) والجواب عنه

مناقشة مصباح الفقاهة في كلام الشيخ الأعظم (قدس سرّه) والجواب عنه

ثمّ إنّ كلامه (قدس سرّه) وقع مورداً للإشكال عند الباحثين في المسألة والمحشّين لكتابه، كما مرّ،([159]) لكن نكتفي في نقله وبيانه بما في مصباح الفقاهة ومكاسب سيّدنا الاُستاذ.

ففي الأوّل ـ أي مصباح الفقاهة ـ ذكر وجوهاً ثلاثة من الإشكال:

أحدها: أنّ حمل الظاهر على النصّ تامّ في ما إذا كان أحد الدليلين بحسب الدلالة اللفظيّـة نصّاً والآخر ظاهراً، كما إذا ورد: لا تصلّ في الحمّام ولابأس بالصلاة في الحمّام، فإنّ الأوّل ظاهر في الحرمة والثاني نصّ في الجواز بحسب الدلالة اللفظيّـة، فيحمل الظاهر على النصّ، وبه يرفع اليد عن ظهور الأوّل في الحرمة، ويقال: بكراهة الصلاة في الحمّام؛ لا في ما إذا كان الدليلان متنافيين بحسب اللفظ على نحو التباين الكلّيّ، والنصيّـة إنّما جاء من قبل الأخذ بالقدر المتيقّن في الإرادة، بأن كان بعض أفراد الدليل متيقّناً في الإرادة من الخارج على تقدير صدور الحكم؛ وذلك لعدم كون هذا الجمع عرفيّاً، وإلّا فيمكن رفع التعارض بين الأمر والنهي ـ في غالب الموارد ـ برفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة، وحمله على الكراهة بنصوصيّـة الأمر في الجواز، ورفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، وحمله على الجواز بنصوصيّـة النهي في المرجوحيّـة ([160]).

وفيه: أنّ الشيخ(قدس سرّه) لم يكن بصدد بيان الجمع العرفيّ، حتّى يشكل بما أورده عليه، بل كان بصدد الجمع التبرّعيّ، وأنّ جمع شيخ الطائفة(قدس سرّه) أجود من سائر الجموع التبرّعيّـة بعد أولويّتها من الطرح. والعجب من الأعاظم (قدّس الله أسرارهم) كيف غفلوا عن هذه النكة واستشكلوا عليه، مع أنّـه (قدس سرّه) قد صرّح بما ذكرناه بقوله:

والأظهر ما ذكره الشيخ(رحمه الله) لو اُريد التبرّع بالحمل، لكونه أولى من الطرح، وإلّا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى([161]).

ثانيها: أنّـه لو جاز أخذ المتيقّن من الدليل لانسدّ باب حجّيّـة الظواهر ولم يجز التمسّك بها؛ إذ ما من دليل إلّا وله متيقّن في إرادة المتكلّم، إلّا أن يقال بتخصيص ذلك بصورة التعارض، وهو كما ترى.

وفيه: أنّ ذلك مختصّ بصورة التعارض؛ قضاءً للحمل والجمع ممّا لا محلّ ولا وجه له في غير صورة التعارض، كما لا يخفى، فلاموجب لرفع اليد عن الظهور، ولا ينسدّ باب حجّيّـة الظواهر.

ثالثها: أنّ أخذ المتيقّن من دليل الجواز والمنع غير منحصر بما ذكره، فمن الممكن أخذه منهما بوجه آخر أوجه منه، بأن تحمل رواية الجواز على فرض كون العذرة المبيعة يسيرة، ورواية المنع على فرض كونها كثيرة، أو تحمل رواية الجواز على بلاد تعارف فيها بيع العذرة، لأجل التسميد ونحوه، ورواية المنع على بلاد لم يتعارف فيها بيعها أو غير ذلك.

وفيه أوّلاً: عدم كون واحد من الوجهين قدراً متيقّناً، فضلاً عن كونه أوجه ممّا ذكره (قدس سرّه).

وذلك لأنّ القدر المتيقّن في مثل المورد ليس إلّا القدر المتيقّن من الخارج، فإنّ القدر المتيقّن في الأدلّة منحصر فيه وفي مقام التخاطب، ولا ثالث لهما، ومن المعلوم عدم كونه هنا مربوطاً بمقام التخاطب، فلابدّ من كونه من الخارج، من جهة عبارات الأصحاب وفتاواهم، ومن جهة الشهرة والإجماع المدّعى في المسألة، وبحسبها ليس إلّا ما ذكره، كما لا يخفى على المراجع بالمنقول من العبارات والفتاوى في مكاسبه في المسألة، فضلاً عن المراجع بغيره، فإنّ من المعلوم من الأصحاب أنّهم قد فرّقوا بين عذرة الإنسان وعذرة البهائم، ولا يرى في عباراتهم وفتاواهم وشهراته وإجماعاتهم من الوجهين أثر أصلاً، فكيف يصحّ الأخذ بهما في مقام الجمع بالقدر المتيقّن، والذهاب إلى كونهما كذلك؟ بل لك أن تقول: لا محصّل لكونهما كذلك.

وثانياً: أنّ ما ذكره(قدس سرّه) من حمل رواية الجواز على البلاد المتعارف فيها بيع العذرة، لأجل التسميد وغيره، ورواية المنع على البلاد التي لم يتعارف فيها ذلك، مخالف لموثّقة سماعة، حيث قال السائل: «إنّي رجل أبيع العذرة»([162])، الظاهر في أنّ بيع العذرة كان في ذلك البلاد شائعاً ومتعارفاً.

وثالثاً: كان الأنسب لمصباح الفقاهة ـ إن أراد الجمع بالقدر المتيقّن الذي يمكن وجود الشاهد عليه من الشرع ـ هو الجمع بينهما بحمل رواية المانعة على ما إذا اتّخذ بيع العذرة وشراؤها شغلاً وحرفة، ورواية الجواز على ما إذا يباع ويشتري إحياناً لحاجة له في ذلك؛ وذلك لشهادة موثّقة سماعة على ذلك، فإنّ السائل فيها سئل عن بيع العذرة فيما كان شغلاً له، وأجاب الإمام(علیه السلام) أيضاً في هذا المورد بحرمة بيعها وثمنها.

-----------------
[159]. مرّ في الصفحة 92 وما بعدها.
[160]. مصباح الفقاهة 1: 88.
[161]. المكاسب 1: 25.
[162]. تقدّم تخريجها في الصفحة 92.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org