Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: بيع الميتة من غير ذى النفس السائلة

بيع الميتة من غير ذى النفس السائلة


وأمّا الميتة من غير ذي النفس السائلة، فيجوز المعاوضة عليها، إذا كانت ممّا ينتفع بها أو ببعض أجزائها، كدهن السمك الميتة للإسراج والتدهين؛ لوجود المقتضي، وهو عمومات العقود وإطلاقاتها على العموم أو على الخصوص، وعدم المانع، حيث إنّ ما يمكن أن يكون دليلاً على المنع ليس إلّا أدلّة عدم الانتفاع بالميتة وحرمة بيعها، وهي مختصّة بالنجسة منها، وصرّح بما ذكرناه جماعة ([660])، والظاهر أنّـه ممّا لا خلاف فيه.

إن قلت: إنّ الروايات الدالّة على حرمة بيع الميتة مطلقة، تشمل الميتة من ذي النفس السائلة وغير ذي النفس السائلة كليهما.

قلت: إنّها، وإن كانت مطلقة، إلّا أنّها ناظرة ومنصرفة إلى ما هو المتعارف من بيعه، وهو الميتة النجسة، أي الميتة من ذي النفس السائلة، وأمّا غيرها فلقلّتها، بل ندرة بيعها، لم يكن متعارفاً، فكان الإطلاق منصرفاً عنه.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org