Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: استدلال الشيخ لإثبات القاعدة

استدلال الشيخ لإثبات القاعدة

وكيف كان، فاستدلّ الشيخ(قدس سرّه) لإثبات ما رامه من القاعدة العامّة بوجوهٍ:

أحدها: الأخبار المتفرّقة الكثيرة الدالّة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع، ففيها الإشارة إلى القاعدة، قال:

ويشير إلى هذه القاعـدة كثير من الأخبار المتفرّقـة الدالّـة على حرمة تغرير

الجاهل بالحكم، أو الموضوع، في المحرّمات، مثل ما دلّ على «أنّ من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه»([815]).

فإنّ إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعيّ، وحمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير([816]).

ويرد عليه أوّلاً: أنّـه لا إشارة في مثل الرواية على لزوم إعلام العالم الجاهل لئلّا يرتكب الحرام، ولا يكون مربوطاً به؛ حيث إنّ الظاهر منه كونه في مقام بيان اشتراك المفتي مع المستفتي فيما كان عمله بالفتوى وزر عليه، وذلك لا يكون إلّا مع علمه ببطلان الفتوى، لا مطلقاً، وإن كان هو جاهلاً ببطلان الفتوى؛ لعدم كون مثل الخبر في مقام بيان ذلك، بل كان في مقام بيان الاشتراك بعد ثبوت الوزر والفراغ منه.

ولأنّـه ـ على تسليم الإطلاق ـ لابدّ من التقييد عقلاً، بالعالم بالبطلان ثانياً.

وأنّ الوزر على الجاهل مخالفٌ لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، والظاهر لا يقاوم البرهان، ومن المحتمل كون المراد من الوزر هو الوزر الدنيوي، لا العذاب الاُخرويّ ثالثاً.

ولأنّ الفتوى بغير العلم حرام مطلقاً؛ سواء كان مطابقاً للواقع أو مخالفاً له، وسواء وجد من عمل به، أم لا رابعاً.

كما يدلّ عليه صحيحة أبي عبيدة الحذّاء، قال: قال أبو جعفر(علیه السلام): «من أفتى الناس بغير علم، ولا هدىً من الله، لعنته ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه»([817]).

ورواية مفضّل بن مزيد، قال: قال أبو عبدالله (علیه السلام): «أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال: أنهاك أن تدين الله بالباطل، وتفتي الناس بما لا تعلم»([818]).

ومثلهما روايات اُخر.([819])

ففي هذه الأخبار بإطلاقها دلالة على عدم جواز الفتوى بغير علم مطلقاً؛ سواء وجد من عمل بها أم لا، وسواء كان مخالفاً للواقع أم مطابقاً لها، فالحرمة في الإفتاء نظير القضاء بغير علم، كما ورد في مرفوعة محمّد بن خالد، عن أبي عبدالله(علیه السلام)، قال: «القضاة أربعة، ثلاثة في النار، وواحد في الجنّـة: رجل قـضى بجور وهو يعلم، فهو في النار، ورجل قـضى بجور وهو لا يعلم، فهو في النار، ورجل قضى بالحقّ وهـو لا يعلم، فهو في النار، ورجل قـضى بالحقّ وهو يعلم، فهو في الجنّـة...»،([820]) الحديث.

ولأنّ هذه الروايات مربوطة بالشبهة الحكميّـة، ولا نظر لها إلى الشبهات الموضوعيّـة خامساً.

ولاحتمال أن يكون الطعن على من أفتى بالقياس والاستحسان وعمل الناس بفتياه، مع علمهم بذلك سادساً، فيكون المقصود: أنّ للعامل المرتكب للحرام وزراً ونظير وزره على المفتي بغير علم ولا هدى من الله تعالى، نظير ما ورد في الروايات المتعدّدة من أنّ من سنّ سنّـة حسنة فله أجر من عمل بها، ومن سنّ سنّـة سيّئة فله وزر من عمل بها([821]).

فإنّ المراد من تحميل وزره عليه بقرينة مقابله تحميله عليه من غير نقصان عن وزره. وعليه فلا ربط لها بقاعدة التغرير.

ويحتمل بعيداً أن يكون المراد، التشديد على المفتي المذكور، بأنّ لعنته ملائكة الرحمة والعذاب، وعليه أوزار من عمل بفتياه، كان الوزر من العمل بهذه الفتيا أو غيره نظير أن يقال: من عمل كذا كان عليه وزر الأوّلين والآخرين.

وعلى كلّ منهما، فلا ربط لأمثال الرواية بما نحن فيه ممّا يكون في ترك الإعلام التسبيب إلى المحرّم، أو مع التغرير.

وكيف كان، فهذا الاحتمال هو الظاهر، حيث إنّـه على حمل الرواية على الإفتاء الجائز وعمل العامل بفتياه وبقوله ـ اعتماداً على العقل والشرع ـ فلا وزر على العامل؛ لكونه جاهلاً معذوراً، ضرورة أن لا وزر له، بل يكون مثاباً لطاعته والعمل بتكليفه الظاهرى. وحمله على الوزر التقديري؛ أي وزر العمل على فرض عدم معذوريّته، مخالفٌ للظاهر.

ثانيها: الروايات الدالّة على أنّ وزر تقصير صلاة المأمومين أو إثمهم على إمام الجماعة.

ففي مرسلة التحف، عن عليّ أميرالمؤمنين(علیه السلام)، قال(علیه السلام): «وليس من إمام يصلّي بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلّا كان عليه أوزارهم...»،([822]) الحديث.

وفي رواية اُخرى: «فيكون في صلاته وصلاتهم نقص إلّا كان إثم ذلك عليه»([823]).

وفي صحيحة معاوية بن وهب، على ما نقله الشيخ الأعظم، نقلاً بالمعنى: «لا يضمن الإمام صلاتهم إلّا أن يصلّي بهم جنباً»([824]).

وفيه: ـ مضافاً إلى ما فيها من الضعف ـ أنّـه لا وزر ولا إثم ولا تقصير على المأمومين؛ لكونهم جاهلين بتقصير الإمام في صلاته، والحمل على التقديري منها كما ترى، فلا يبعد، بل الظاهر كون المراد منها الضمان بالإعادة، كما يشهد عليه بعض الأخبار:

كصحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله(علیه السلام) ـ في حديث ـ قال: «ومن صلّى بقوم وهو جنب، أو على غير وضوء، فعليه الإعادة، وليس عليهم أن يعيدوا، وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك...»،([825]) الحديث.

وصحيحة زرارة، عن أحدهما8، عن رجل صلّى بقوم ركعتين، ثمّ فأخبرهم أنّـه لم يكن على وضوء؟ قال: «يتمّ القوم صلاتهم، فإنّـه ليس على الإمام ضمان»([826]).

وصحيحة محمّـد بن مسلم، قـال: سألت أبا عبـدالله(علیه السلام) عـن الرجل أمّ قومـاً

وهو على غير طهر، فأعلمهم بعد ما صلّوا، فقال: «يعيد هو، ولا يعيدون»([827]).

ومثل هذه الروايات روايات اُخرى([828]).

والترجيح لهذه الأخبار؛ لموافقتها مع حديث: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة»([829])، ولمخالفتها مع العامّة.

ففي صحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبدالله(علیه السلام): أيضمن الإمام صلاة الفريضة، فإنّ هؤلاء يزعمون أنّـه يضمن؟ فقال: «لا يضمن، أيّ شيء يضمن؟ إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر»([830]).

ثالثها: رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله(علیه السلام)، قال: سألته عن البهيمة، البقرة وغيرها، تسقى أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه، أيكره ذلك؟ قال: «نعم يكره ذلك»([831]).

وفي كراهة ذلك في البهائم إشعار بحرمته بالنسبة إلى المكلّف.

ويؤيّده أنّ أكل الحرام وشربه من القبيح، ولو في حقّ الجاهل، ولذا يكون الاحتياط فيـه مطلوباً مع الشكّ؛ إذ لو كان للعلم دخل في قبحه، لم يحسن الاحتياط. وحينئذٍ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء بالقبيح، وهو قبيح عقلاً ([832]).

ويرد عليه: أنّ مورد السؤال في الرواية احتمالان؛ من كونه سؤالاً عن كراهة سقي البهيمة أو إطعامها ممّا لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه، ومن كونه سؤالاً عن كراهة لحم البهيمة التي تسقى أو تطعم ممّا لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه، نظير حرمة أكل لحم الإبل الجـلاّلة، ومع الاحتمال الاستدلال بها على مدّعى الشيخ(قدس سرّه) غير تامّ، بل الظاهر أنّها ظاهرة في الاحتمال الثاني، أي كراهة أكل لحمها، فلا ارتباط لها بمورد البحث؛ وذلك، لأنّ السؤال عن البهيمة: البقرة وغيرها، لا عن عمل المكلّف: السقي والإطعام. هذا أوّلاً.

وتخصيص البهيمة بالبقرة وغيرها من الحيوان المأكول اللحم لا مطلقه، الأعمّ من المأكول وغيره ثانياً.

وكون التعبير في السؤال عن السقي والإطعام بفعل مبنيّ للمفعول لا مبنيّ للفاعل ثالثاً.

وأمّا ما جعله مؤيّداً، ففيه: مضافاً إلى أنّـه لا دليل على حسن الاحتياط في الشبهات الموضوعيّـة البدويّـة مع التمكّن من الفحص والبحث، بل عليه الفحص، وكذلك لا دليل على حسن الاحتياط في الشبهات البدويّـة الحكميّـة مع التمكّن من الاجتهاد أو التقليد، بل عليه العمل بهما، بل الاحتياط الكامل وفي جميع الموارد مستلزمٌ للوسوسة، وهي غير مطلوبة، بل مرجوحة. أ لا ترى إلى ما روي في الجبن عن أبي الجارود، قال: سألت أباجعفر(علیه السلام)عن الجبن، فقلت له: أخبرني من رأى أنّـه يجعل فيه الميتة؟ فقال: «أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين؟ إذا علمت أنّـه ميتة فلا تأكل، وإن لم تعلم فاشتر وبِع وكُل، والله إنّي لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظنّ كلّهم يسمّون: هذه البربر، وهذه السودان»([833]).

وأنّ حسن الاحتياط لا يدلّ على قبح ارتكاب الحرام بالنسبة إلى الجاهل والشاكّ، بل يدلّ على عدم قبحه؛ لأنّـه لو كان قبيحاً للزم على الشارع المقدّس أن يحكم بوجوب الاحتياط بالنسبة إلى الجاهل والشاكّ أيضاً، فإنّ الإذن من الشارع في ارتكاب القبيح قبيحٌ.

والشيخ(قدس سرّه) ـ بعد استدلاله للقاعدة بما مرّ([834]) من الوجوه وتأييده ببعض آخر، وهي وجوب إعلام العالم، الجاهل بالحرمة مع التسبيب وعدم وجوبه مع عدمه أيضاً ـ نقل الارتقاء من القاعدة بقوله:

بل قد يقال: بوجوب الإعلام، وإن لم يكن منه تسبيب، كما لو رآى نجساً في يده يريد أكله، وهو الذي صرّح به العـلّامة(رحمه الله) في أجوبة المسائل المهنّائيّـة، حيث سأله سيّد المهنّا عمّن رآى في ثوب المصلّي نجاسة، فأجاب بأنّـه يجب الإعلام؛ لوجوب النهي عن المنكر([835])، لكن إثبات هذا مشكلٌ([836]).

وفيه: أنّ الجاهل حين جهله ليس مكلّفاً بالتكليف الفعليّ، فإنّ التكليف مرفوع عنه، فليست صلاته مع ذلك الثوب النجس منكراً حتّى يجب على العالم الإعلام من باب النهي عن المنكر، بل صلاته مع جهله بالنجاسة محكومة بالصحّة، فلا يصدر منه إلّا المعروف، وهو فعل الصلاة، فما أجابه العـلّامة(قدس سرّه) من وجوب الإعلام، لوجوب النهي عن المنكر، عجيب، وأعجب منه ما أفاده الشيخ الأعظم(قدس سرّه) بأنّـه مشكلٌ، ولم يقل: إنّـه ممنوعٌ.

هذا كلّه هو الكلام في خصوص حكم الإعلام في المسألة، لكن نتعرّض للكلام فيه على نحو الكلّيّـة الغير المختصّة بالمسألة، وإن كان خارجاً عنها؛ تبعاً للعلمين، الشيخ الأعظم والسيّد الاُستاذ (سلام الله علیه)، ونقول: يظهر من الشيخ أنّ صور المسألة أربعة:

أحدها: كون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام في الخارج.

ثانيها: كونه سبباً لذلك.

ثالثها: كونه شرطاً له.

رابعها: كونه من قبيل عدم المانع.

وأورد عليه المحقّق الإيرواني بقوله:

هذا التشقيق لا طائل تحته، فإنّـه مع صدور الفعل حراماً متّصفاً بالحرمة الفعليّـة، كلّ مقدّماته من الغير تكون محرّمة.

أمّا مقدّماته الوجوديّـة فبعنوان الإعانة على الإثم، وأمّا مقدّماته العدميّـة فبعنوان ترك النهي عن المنكر.

ومع صدور الفعل حلالاً ـ إمّا لاضطرار من الفاعل إلى ارتكابه، ولو اضطراراً ناشئاً من حمل هذا له على ذلك، أو للجهل منه بالحكم جهلاً يعذر فيه، أو لجهل منه بالموضوع ـ كان كلّ مقدّماته محلاً للبحث فعلاً، ولا يرتفع الإشكال بهذا التقسيم.

والعمدة أنّ المسألة خالية عن الدليل بعد أن اختصّ دليلا حرمة الإعانة

على الإثم والنهي عن المنكر بالقسم الأوّل([837]).

ولكن يمكن أن يناقش فيه أوّلاً بأنّ الشيخ(قدس سرّه) قد فصّل بين الصور، فخصّص بعضها بصورة العلم، كالصورة الاُولى والثالثة، حيث إنّ الظاهر من قوله: «كما إذا أكره غيره على المحرّم» ـ في الصورة الاُولى ـ كون الفعل محرّماً على الفاعل بالحرمة الفعليّـة، لا الحرمة الشأنيّـة، وكقوله في الصورة الثالثة: «أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية» والمعصية لا يطلق على مطلق المخالفة، بل على المخالفة عن علم وعمد، وقد خصّص بعضها بصورة الجهل، كالصورة الثانية، حيث قال: «ولذا يستقرّ الضمان على السبب، دون المباشر الجاهل».

وقد فصّل بين بعض الصور، كالصورة الرابعة، حيث قال: «وهذا يكون تارة مع الحرمة الفعليّـة في حقّ الفاعل...، واُخرى مع عدم الحرمة الفعليّـة بالنسبة إلى الفاعل».

وعلى هذا، فالصور الأربعة المذكورة يختلف أحكامها، فكيف يصحّ أن يحكم عليها بحكم واحد؟ فتأمّل.

وثانياً: المحرّم بآية التعاون على الإثم والعدوان ـ كما صرّح به ـ هو التعاون على الإثم ممّا يكون بين المعين والمعان التواطؤ على الإثم، بحكم الآية([838])، فاستناده بها على حرمتها مخالف لمبناه.

-------------------
[815]. راجع: وسائل الشيعة 27: 20، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 4.
[816]. المكاسب 1: 73 و 74.
[817]. الكافي 7: 409، باب أنّ المفتي ضامن، الحديث 2؛ وسائل الشيعة 27: 20، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي و...، الباب 4، الحديث 1.
[818]. الكافي 1: 42، باب النهي عن القول بغير علم، الحديث 1، وفيه: «عن مفضّل بن يزيد»؛ وسائل الشيعة 27: 20، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي و...، الباب 4، الحديث 2.
[819]. راجع: وسائل الشيعة 27: 20، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي و...، الباب 4.
[820]. الكافي 7: 407، باب أصناف القضاة، الحديث 1؛ الفقيه 3: 3/6، باب أصناف القضاة ووجوه للحكم، الحديث 1؛ التهذيب 6: 218/513، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين، الحديث 5، وفيه إضافة: «وهو لايعلم أنّه قضى بالجور»؛ وسائل الشيعة 27: 22، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي و...، الباب 4، الحديث 6.
[821]. راجع: وسائل الشيعة 16: 172، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، الباب 16.
[822]. تحف العقول: 179.
[823]. بحار الأنوار 85: 92 ـ 93؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 6: 222.
[824]. التهذيب 3: 277/813، باب فضل المساجد والصلاة فيها و...، الحديث 133، وفيه: «لا يضمن أيّ شيء يضمن؟ إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو على فيه طهر»؛ وسائل الشيعة 8: 373، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 36، الحديث 6.
[825]. الفقيه 1: 262/1197، باب الجماعة وفضلها، الحديث 107؛ وسائل الشيعة 8: 371، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 36، الحديث 1.
[826]. الكافي 3: 378، باب الرجل يصلّي بالقوم وهو على غير طهر أو لغير القبلة، الحديث 3؛ الفقيه 1: 264/1207، باب الجماعة وفضلها، الحديث 117؛ التهذيب 3: 269/772، باب فضل المساجد والصلاة فيها و...، الحديث 92؛ الاستبصار 1: 440/1695، باب الإمام إذا سلّم ينبغي له أن لا يبرح حتّى...، الحديث 4؛ وسائل الشيعة 8: 371، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 36، الحديث 2، وفي كلّ المصادر تفاوت يسير.
[827]. الكافي 3: 378، باب الرجل يصلّي بالقوم وهو على غير طهر أو لغير القبلة، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 8: 372، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 36، الحديث 3.
[828]. راجع: وسائل الشيعة 8: 371، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 36.
[829]. الفقيه 1: 181/857، باب القبلة، الحديث 17؛ التهذيب 2: 152/597، باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض و...، الحديث 55؛ وسائل الشيعة 4: 312، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 9، الحديث 1.
[830]. التهذيب 3: 277/813، باب فضل المساجد والصلاة فيها و...، الحديث 133؛ وسائل الشيعة 8: 373، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 36، الحديث 6.
[831]. التهذيب 9: 114/497، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم، الحديث 232؛ وسائل الشيعة 25: 309، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 10، الحديث 5.
[832]. راجع: المكاسب 1: 74.
[833]. المحاسن 2: 296/1976، الحديث 612؛ وسائل الشيعة 25: 119، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 5، وفيه: «فلا تأكله» بدل: «فلا تأكل».
[834]. مرّ آنفاً.
[835]. أجوبة المسائل المهنّائيّـة: 48 ـ 49، المسألة 53.
[836]. المكاسب 1: 74 و 75.
[837]. حاشية كتاب المكاسب (للإيرواني) 1: 9.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org