Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: وهن الإجماعات بذهاب أكثر المتأخّرين على خلافها

وهن الإجماعات بذهاب أكثر المتأخّرين على خلافها

ثمّ إنّـه على تقدير تسليم دعوى الإجماعات فلاريب في أنّها ـ كما ذكره (قدس سرّه) في مكاسبه ـ موهونة بما يظهر من أكثر المتأخّرين من قصر حرمة الانتفاع على اُمور خاصّة.

قال في المعتبر ـ في أحكام الماء المتنجّس ـ :

وكلّ ما حكم بنجاسته لم يجز استعماله ـ إلى أن قال: ـ ويريد بالمنع من استعماله، الاستعمال في الطهارة أو إزالة الخبث أو الأكل أو الشرب، دون غيره، مثل بَلّ الطين وسقي الدابّـة ([529]). انتهى.

أقول: إنّ بَلّ الصبغ والحنّاء بذلك الماء داخل في الغير، فلا يحرم الانتفاع بهما، كما لا يحرم الانتفاع ببلّ الطين وسقي الدابّـة.

وأمّا العـلّامة، فقد قَصَر حرمة استعمال الماء المتنجّس ـ في التحرير والقواعد والإرشاد ـ على الطهارة والأكل والشرب([530])، وجوّز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علف الدوابّ؛ محتجّاً بأنّ المحرّم على المكلّف تناوله، وبأنّـه انتفاع، فيكون سائغاً؛ للأصل([531]).

ولا يخفى أنّ كلا دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجّس.

وقال الشهيد في قواعده:

النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية ([532]).

ثمّ ذكر ما يؤيّد المطلوب. وقال في الذكرى ـ في أحكام النجاسة ـ :

الأوّل: يجب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن، ]ثمّ ذكر وجوب إزالتها عن المساجد وغيرها، ـ إلى أن قال: ـ [ وعن كلّ مستعمل برطوبة، في أكل أو شرب، أو ضوء تحت ظلّ؛ لتحريم النجس والنصّ([533]). انتهى.

مراده بالنهي عن النجس، النهي عن أكله، ومراده بالنصّ، ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السقف([534])، فانظر إلى صراحة كلامه في أنّ المحرّم من الدهن المتنجّس ـ بعد الأكل والشرب ـ خصوص الاستضاءة تحت الظلّ؛ للنصّ.

وهو المطابق لما حكاه المحقّق الثاني ـ في حاشية الإرشاد([535]) ـ عنه (قدس سرّه) في بعض فوائده، من جواز الانتفاع بالدهن المتنجّس في جميع ما يتصوّر من فوائده.

وقال المحقّق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد ـ عند قول المحقّـق والعـلّامة 0: «تجب إزالة النجاسة عن الأواني»([536])ـ : إنّ هذا إذا استعملت في ما يتوقّف استعماله على الطهارة، كالأكل والشرب([537]).([538])

وعن المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد ـ في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجّسة ـ ما يدلّ على عدم توقّف جواز الانتفاع بها على الطهارة.

وفي المسالك ـ في ذيل قول المحقّق(قدس سرّه): «وكلّ مائع نجس عدا الأدهان» ـ قال:

ولافرق في عدم جواز بيعها ـ على القول بعدم قبولها الطهارة ـ بين صلاحيّتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه، على ما نصّ عليه الأصحاب وغيرهم، وأمّا الأدهان النجسة بنجاسة عارضة، كالزيت تقع فيه الفأرة، فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها وإنّما أخرج هذا الفرد بالنصّ، وإلّا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات النجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه، وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بها لتُعمل صابوناً أو ليدهن بها الأجرب ونحو ذلك. ويشكل بأنّـه خروج عن مورد النصّ، المخالف للأصل، فإن جاز لتحقّق المنفعة، فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها، كالدبس يطعم للنحل ونحوه([539]). انتهى.

ولايخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجّس، وكون المنع من بيعه لأجل النصّ، يقتصر على مورده.

وكيف كان، فالمتتّبع في كلام المتأخّرين يقطع بما استظهرناه من كلماتهم.

والذي أظنّ ـ وإن كان الظنّ لا يغني لغيري شيئاً ـ أنّ كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخّرون، وأنّ المراد بالانتفاع في كلمات القدماء، الانتفاعات الراجعة إلى الأكل والشرب، وإطعام الغير، وبيعه على نحو بيع ما يحلّ أكله.

ثمّ لو فرضنا مخالفة القدماء، كفى موافقة المتأخّرين في دفع الوهن عن الأصل والقاعدة، السالمين عمّا يرد عليهما.

----------------
[529]. المعتبر 1: 105.
[530]. تحرير الأحكام الشرعيّـة 1: 51؛ قواعد الأحكام 1: 189؛ إرشاد الأذهان 1: 238.
[531]. منتهى المطلب 3: 291، ولم نجد في كلامه الاستدلال بالأصل صريحاً.
[532]. القواعد والفوائد 2: 85.
[533]. ذكرى الشيعة 1: 122 ـ 123.
[534]. وهي مرسلة الشيخ في المبسوط 6: 283.
[535]. حاشية الإرشاد (المطبوع في ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره) 9: 316.
[536]. شرائع الإسلام 1: 45؛ إرشاد الأذهان 1: 239.
[537]. حاشية الإرشاد (المطبوع في ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره) 9: 316.
[538]. مسالك الأفهام 1: 124.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org