Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: النوع الأوّل/الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني

النوع الأوّل/الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني

إنّ الشيخ الأعظم(قدس سرّه) جعل المسائل فيـه ثماناً، وعقد لكلّ واحدة من النجاسات مسألة على حدة، وتعرّض في كلّ مسألة لحكم واحد من البول والعذرة، والدم والمني، والميتـة والكلب، والخمر والأعيان المتنجّسة، الغير القابلة للتطهير([102]).

لكن سيّدنا الأستاذ (سلام الله علیه) عقد بحثاً واحداً جامعاً عن حكم الاكتساب بالأعيان النجسة ([103])، وهو أولى ممّا صنعه الشيخ(قدس سرّه)، بل متعيّن؛ لأنّ البحث عن حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة عامّ يشمل جميع أنواعها، والبحث كذلك يغنينا عن البحث عن كلّ نوع بخصوصه.

نعم، لو كان لبعض الأنواع بحث يخصّه، نخصّه بالبحث عنه تبعاً.

ولايخفى أنّ المراد من الأعيان النجسة في عنوان البحث أعمّ من نجس العين والمتنجّس الذي لا يقبل التطهير؛ وذلك إمّا لأنّ معنى النجس هو المتّصف بالقذارة، وعليه، فقد استعمل النجس في هذا المعنى الكلّي، الذي يندرج تحته الصنفان، وإمّا يكون من باب استعمال اللفظ في معنييه: الحقيقيّ والمجازيّ، وإن كان الظاهر ـ إن لم نقل بأنّـه المقطوع ـ هو الأوّل؛ أي كون النجس بمعنى المتّصف بالقذارة مطلقاً، ذاتيّاً كانت القذارة، كالنجس العين، أو عرضيّاً، كالمتنجّس.

وكيف كان، فيشهد عليه أمران:

أحدهما: أعمّيّـة الدليل الذي اُقيم على حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة، الشامل للمتنجّس الذي لا يقبل التطهير أيضاً.

ثانيهما: عبارة العـلّامة (قدس سرّه) في القواعد، قال (قدس سرّه):

الأوّل: كلّ نجس لا يقبل التطهير؛ سواء كانت نجاسته ذاتيّـة، كالخمر والنبيذ والفقّاع والميتة والدم وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأوراثها والكلب والخنزير وأجزائهما، أو عرضيّـة، كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير، إلّا الدهن النجس؛ لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصّة.

ولو كانت نجاسة الدهن ذاتيّـة، كالألية المقطوعة من الميتة أو الحيّـة، لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء، ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة،... والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط...([104]).

ولايخفى أنّـه يرد على مثل القواعد، أنّـه مع استثنائه من حرمة بيع الأعيان النجسة، مثل كلب الماشية وكلب الزرع، كيف لم يستثن منها بيع العبد الكافر، مع أنّـه على القول بنجاسته لابدّ من استثنائه؛ لعدم الخلاف ووجود الدليل على جواز بيعه، إلّا أن يقال: إنّـه (قدس سرّه) اكتفى بوضوح المسألة.

---------------------
[102]. المكاسب 1: 15 ـ 108.
[103]. المكاسب المحرّمة 1: 9.
[104]. قواعد الأحكام 2: 6.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org