Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: المناقشة في كلام سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه)

المناقشة في كلام سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه)

وفي بعض ما ذكره (سلام الله علیه) محاذير وأنظار:

أحدها: أنّ رواية «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» وإن كانت ضعيفة سنداً، لكنّـه يمكن استنقاذ هذا المضمون من الروايات الكثيرة الواردة في الموارد الخاصّة، وقد ذهب هو (سلام الله علیه) سابقاً إلى ذلك بقوله:

ويمكن استفادة العموم من الموارد الخاصّة الواردة فيها الروايات، كثمن الخمر والنبيذ والمسكر والميتة والكلب والعذرة ومهر البغي وأجر الكاهن وأجر الزانية واُجور الفواحش والرشوة وغيرها([351])، المستفاد من مجموعها، ولو بالمناسبات وإلغاء الخصوصيّـة، إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه([352]).

فلا يكون ضعف السند مانعاً عن الاستدلال بها.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه) لم يكن هنا بصدد إثبات هذا المضمون، حتّى يرد عليه ما قلناه، بل كان بصدد بيان ضعف سند الرواية، وضعفه لا يرتفع بذلك. وعليه، فهذا الإيراد غير وارد عليه.

ثانيها: أنّ الخدشة في دلالتها، بدعوى الانصراف إلى المحرّمات الأصليّـة، لا ما صار حراماً بتبع الغير، مدفوع ـ مضافاً إلى عدم وجه للانصراف ـ بأنّ الرواية بما أنّها ظاهرة عرفاً ـ بمناسبة الحكم والموضوع ـ في حرمة ثمن المحرّمات؛ لكونه وجوداً تنزيليّاً لذلك الشيء، تكون مؤيّدة ومؤكّدة للإطلاق وعدم الفرق بين المحرّم الذاتي والعرضي، فتدبّر جيّداً.

وثـالثها: أنّ الإشكـال في إلغاء الخصوصيـّـة مـن الأعـيان النجسـة إلى المتنجّسات، بقوله: «لاحتمال أن يكون لأعيان النجسة خصوصيّـة توجب غلظة في الحكم لا يكون في المتنجّس بها» ممنوع؛ إذ لا يبعد القول بإلغاء الخصوصيّـة منها إلى المتنجّسات الغير القابلة للتطهير، لأنّ المناط والملاك في حرمة ثمن الأعيان النجسة، إمّا النجاسة، وإمّا حرمة المنافع، فإن كان المناط نجاسة الأعيان النجسة، فلا فرق بينها وبين المتنجّسات من هذه الجهة؛ إذ البحث في المتنجّسات الغير القابلة للتطهير.

والغلظة في النجاسة، وإن كان غير بعيد بالنسبة إلى بعض الأعيان النجسه، كالكلب والخنزير والبول، حيث إنّ تطهير ولوغ الكلب يحتاج إلى التعفير، زائداً على الغَسل، وتطهير ولوغ الخنزير إلى الغسل سبع مرّات، وتطهير المتنجّس بالبول إلى غسلتين، إلّا أنّ هذه الغلظة لا ربط لها بما هو ملاك الحرمة، وهو النجاسة الغير القابلة للتطهير.

وكذلك إذا كان مناط الحرمة، حرمة المنافع؛ إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة، فإنّ الانتفاع من المتنجّسات أيضاً كالانتفاع بالأعيان النجسة حرام بلا فرق بينهما.

----------------
[351]. راجع: وسائل الشيعة 17: 92، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5؛ و ص 175، الباب 40؛ و ص 223، الباب 55؛ و ص 225 ـ 226، الباب 56 و 57.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org