Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كلام المحقّق الإيرواني والإشکال عليه

كلام المحقّق الإيرواني والإشکال عليه

في حاشية المحقّق الإيرواني:

ثمّ لو سلّمنا اعتبار الرواية، وأغمضنا عمّا فيها، فليس المستفاد منها أزيد ممّا هو المستفاد من دليل حرمة الإعانة على الإثم، فكلّ معاملة كانت إعانة على الإثم فهي محرّمة، وكلّ معاملة لم تكن إعانة على الإثم فليست بمحرّمة، وهذا بمعزل عن حرمة نفس إنشاء المعاملة مجرّدة عن التسليط الخارجي على المحرّم، وبمعزل عن إثبات الفساد، بل مجرّد إثبات حكم تكليفيّ لما كانت من المعاملة إعانة على الإثم، وهذا ممّا لا إشكال فيه بما دلّ على حرمة الإعانة على الإثم، بلاحاجة إلى هذه الرواية ([69]).

وفيه أوّلاً: أنّ الإعانة من العناوين القصديّـة، فدليل حرمة الإعانة على الإثم إنّما يدلّ على حرمة ما تحقّق بقصد الإعانة من الإثم، دون ما تحقّق بغرض آخر، ورواية تحف العقول، إن لم نقل بأنّها مختصّة بما إذا قصد الاتّجار لتحصيل المعيشة من دون أن يكون قاصداً للإعانة على الإثم، فلا أقلّ من إطلاقها وشمولها لما إذا لم يقصد الإعانة أيضاً.

وثانياً: أنّ الرواية دالّة على أنّ البيع المنهيّ عنه بما هو هو حرام، لا بما أنّـه إعانة على الإثم؛ وذلك لظهور العناوين في الموضوعيّـة، لا الطريقيّـة لموضوع آخر.

وثالثاً: أنّ الكبرى الكلّي ـ أي عدم بطلان معاملة تعلّق النهي عنه بعنوان الإعانة على الإثم ـ وإن كانت تامّة؛ لعدم تعلّق النهي بذات المعاملة، بل بعنوان عرضيّ خارج عن ذاتها، إلّا أنّ ذلك ليس إشكالاً على الشيخ(قدس سرّه)؛ لأنّ الغرض الأصلي في المكاسب المحرّمة هو البحث عن الحرمة التكليفيّـة.

----------------
[69]. حاشية المكاسب (للإیرواني) 1: 2.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org