Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الاستدلال علی استثناء المراثي للحسين‌(علیه السلام) من الغناء

الاستدلال علی استثناء المراثي للحسين‌(علیه السلام) من الغناء

واستـدلّ مجمع الفائـدة والبرهـان،([1060])وكـذا المستند([1061])عليه بأمورٍ:

منهـا: عدم الإطلاق في أدلّة الغناء، فيقتصر على القدر المتيقّن، والقدر المتيقّن من الإجماع وسائر الأدلّة، غير الغناء في الأمور الراجحة، وأمّا فيها فيحكم بالجواز؛ لأصالة البراءة، وبغيره من الوجوه.

ولا بأس بنقل كلام المقدّس الأردبیلي في هذا الباب بتمامه ثمّ النظر فيه، قـال(قدس سره):

وقد استثني مراثي الحسين‌(علیه السلام) أيضاً، ودليله أیضاً غير واضح، ولعلّ دليل الكلّ أنّـه ما ثبت بالإجماع إلّا في غيرها، والأخبار ليست بصحیحة صريحة في التحريم مطلقاً، والأصل الجواز، فما ثبت تحريمه يحرم، والباقي يبقی. فتأمّل فيه.

ويؤيّده أنّ البكاء والتفجّع عليه(علیه السلام) مطلوبٌ ومرغوبٌ، وفيه ثوابٌ عظيمٌ، والغناء معينٌ على ذلك، وأنّـه متعارف دائماً في بلاد المسلمين في زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير، وهو يدلّ على الجواز غالباً.

ويؤيّده جواز النياحة بالغناء، وجواز أخذ الأجرة عليها؛ لصحيحة أبي ‌بصير، قال: قال أبو‌عبد‌الله(علیه السلام): «لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميّت».([1062])

ورواية حنّان بن سدير، قال: كانت امرأة معنا في الحيّ، ولها جارية نائحة، فجاءت إلى أبي‌ فقالت‌: يا عمّ، أنت تعلم أنّ معيشتي من الله تعالى، ثمّ من هذه الجارية النائحة، وقد أحببت أن تسأل أبا‌ عبد‌الله(علیه السلام) عن ذلك، فإن كان حلالاً وإلّا بعتها وأكلت من ثمنها حتّى يأتي الله عزّوجلّ بالفرج، فقال لها أبي‌: والله إنّي لأعظم أبا‌ عبد‌الله(علیه السلام) أن أسأله عن هذه المسألة، قال‌: فلمّا قدمنا عليه(علیه السلام) أخبرته أنّا بذلك، فقـال أبو‌عبـد‌الله(علیه السلام)‌: «أتشارط؟» قلت‌: والله ما أدري تشارط أم لا، فقال: «قل لها لا تشارط، وتقبل كلّ ما أعطيت».([1063])

ولا يضرّ القول في حنّان بأنّـه واقفيّ، وعدم التصريح بتوثيقه.

وحمل مضمرة سماعة‌: قال‌: سألته عن كسب المغنّية والنائحة؟ فكرهه،([1064])على الكراهة مع الشرط؛ للجمع.

والظاهر أنّـه لا خلاف في جواز النياحة مع عدم مفسدة أخرى، مثل إسماعها الأجنبيّ إن كان حراماً، والكذب.

ويؤيّده عمل المسلمين في زمانه (صلوات الله عليه)، وزمنهم(علیهم السلام) إلى الآن.

وقوله(صلی الله علیه و آله و سلم): «أن ليس لحمزة في هذا البلد (هذه البلدة ـ خ. ل‌) نائحة»، وسماع أهل المدينة ذلك، وجعلهم النياحة على حمزة إلى الآن أوّلاً، ثمّ على ميّتهم (موتاهم ـ خ. ل) مشهورٌ، يفيد الجواز مطلقاً.

وكذا صحيحة يونس بن يعقوب، عن أبي ‌عبد‌الله‌(علیه السلام)، قال‌: قال لي أبي‌: «يا جعفر، أوقف من مالي كذا وكذا لنوادبٍ تندبني عشر سنين بمنى، أيّام منى».([1065])

ولعلّ فيها حكمة يعلّمها(علیه السلام).

وكذا صحيحة أبي ‌حمزة ـ كأنّـه الثمالي ـ عن أبي ‌جعفر(علیه السلام) حكاية نياحة أمّ سلمة بحضرة النبيّ، حين استأذنت الرواح إلى نياحة لابن عمّها.([1066])

ويؤيّده أنّ التحريم للطرب ـ على الظاهر ـ ولهذا قيّد بالمطرب، وليس في المراثي الطرب، بل ليس إلّا الحزن، وأكثر هذا يجري في استثناء مطلق المراثي، وكأنّـه ترك للظهور.

وبالجملة‌: عدم ظهور دليل التحريم، والأصل، وأدلّة جواز النياحة مطلقاً بحيث يشمل الغناء، بل الظاهر أنّها لا تكون إلّا معه يفيد الجواز. والله يعلم.

ولكن لابدّ من قصد التفجّع والندبة عليه‌(علیه السلام) في الغناء بمرثيّـته لا غير، وهو ظاهر.([1067])

وللنظر فيما استدلّ به(قدس سره) على جواز الغناء في مراثي الحسين(علیه السلام)؛ من مطلوبيّـة البكاء والتفجيع عليه ومرغوبيّته، وأنّ فيه ثوابٌ عظيمٌ، وممّا دلّ عليه من الأخبار على جواز النياحة بالغناء وأخذ الأجرة عليها، وممّا دلّ جوازها مطلقاً، ومن أنّ التحريم للطرب ـ على الظاهر ـ ولا طرب في المراثي، بل ليس فيه إلّا الحزن، مجالٌ ومواردٌ للمناقشة.

منها: أنّ استدلاله بمعروفیّته البكاء والتفجيع وإن كان متعارفاً في بلاد المسلمين من زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير ففیه: أنّـه لیس بدلیل وحجّة للاختلاف إلّا الاجتهادات في حرمة مطلق الغناء أو التفصيل فيها، بما مرّ([1068]) في عباراتهم؛ حيث إنّ الإجماع كذلك كان ناشئاً من الاجتهاد والاستنباط، وهو غير حجّة بإجماع العلماء.

هذا، مع أنّـه علی تسلیم الإجماع العملي منهم اتّصالها بزمن المعصومين(علیهم السلام) ممنوعٌ؛ لأنّ تلك المجالس المرسومة في هذه الأعصار لم تكن معهودة قبل عصر الصفويّـة بهذا الرواج، وأمّا في عصر الأئمّة(علیهم السلام) وبعده إلى مدّة مديدة فلا شكّ في عدم متعارف انعقادها رأساً، فضلاً عن التغنّي فيها بمرأى ومنظر من المعصومين(علیهم السلام) حتّى يكشف عدم الردع عن الجواز أو الاستحباب.

ومنها: استدلاله بالروايات الدالّة على جواز أخذ الأجرة على النياحة وعلى جوازها مطلقاً، بدعوى أنّ النوح لايكون إلّا معه، أو أنّ مقتضى الإطلاق شمولها الغناء.

ففيه أوّلاً: منع عدم كون النوح إلّا معه، بل الظاهر أنّ عنوان الغناء غيره، وهما بحسب الحقيقة مختلفان، بل متقابلان. ففي المنجد: «[ناحت] المرأة الميّت وعلى الميّت بكت عليه بصيـاح وعويل وجزع»؛ ([1069]) فحقيقـة النوح هو البكاء، فيكون مقابلاً للغناء، فإنّـه صوت خاصّ.

وثانیاً: على تسليم أنّ النوح نفس الصوت الخاصّ لا البكاء، فخصوصيّته مغايرة مع خصوصيّـة الغناء، كما يشهد عليه العرف، وتشهد بها رواية دعائم الإسلام عن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، قال: «صوتان ملعونان يبغضهما الله: أعوال عند مصيبة، وصوت عند نعمة؛ يعنى النوح والغناء».([1070])

ورواية عبد‌الله بن سنان، عن أبي ‌عبدالله(علیه السلام)، قال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها، وإيّاكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر، فإنّـه سيجيء من بعدي أقوام يرجّعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانيّـة، لايجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة، وقلوب من يعجبه شأنهم».([1071])

وعن القطب الراوندي في دعواتـه، عن الحسن بن عليّ(علیهما السلام)، عن رسـول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)،([1072]) وعن جامع الأخبار، عن حذيفة اليمان، عنه(صلی الله علیه و آله و سلم)نحوها.([1073])

والظاهر من مقابلة ترجيع الغناء والنوح أنّهما مغايران، كما هو كذلك عرفاً، فلا تكون تلك الروايات شاهدة على مذهبه.

ثمّ على تسليم الإطلاق في أخبار النياحة، فمساوقتهما وملازمتهما ممنوعةٌ، فيكون بين هذه الأخبار مع أخبار الغناء تعارضاً على سبيل العموم من وجه من حيث التحقّق في الخارج ثالثاً.

والأصل في العامّین من وجه في مورد الاجتماع وإن کان هو التساقط والرجوع إلى البراءة، لكن ذلك ممنوعٌ في المورد وأمثاله من تعارض أدلّة الأمور الراجحة من أدلّة المحرّمات، بل وفي تعارض أدلّة المكروهات مع الواجبات والمحرّمات‌؛ لكونه مستلزماً لفقه جديد واختلال فيه، مع أنّـه لم يختلف ذلك التعارض والعلاج في ذهن فقهاء الشريعة ولم يكن فقه الإسلام مبيّناً على نحوه، وهذا كافٍ في فساد هذا الوهم.

هذا، مع أنّـه على تسليم التعارض، التساقط والرجوع إلى البراءة یکون مبنيّاً على عدم جريان أخبار العلاجيّـة في العامّين من وجهٍ‌؛ وأمّا بناءً على دخولهما على فرض التعارض بينهما مناطاً أو بإلغاء الخصوصيّـة أو باستفادته من روايات العلاج، فالترجيح لأدلّة حرمة الغناء؛ لوجوهٍ:

منها: الموافقة للمشهور‌؛ حيث إنّ مقتضى إطلاق الأصحاب حرمة الغناء وعدم استثنائهم غير الأعراس والحداء، قصر الاستثناء عليهما أو على أوّلهما، كما يأتي الكلام فيه.

وما في جامع المقاصد([1074]) للمحقّق الثاني من استثنائه مراثي أبي ‌عبد‌الله(علیه السلام)؛ متابعة لبعض من تأخّر عنه، غير مضرٍّ بالشهرة، كما لا يخفى، فالشهرة مع عدم الاستثناء، وهي إمّا مرجّحة أو موهنة؛ للأخبار المخالف لها.

ومنها: المخالفة للعامّة على المحكيّ عن مذاهبهم: أنّ التغنّي من حيث كون ترديد الصوت بالألحان مباحٌ لا شيء فيه، ولكن قد يعرض له ما يجعله حراماً أو مكروهاً.([1075])

وعن إحياء الغزالي عن الشافعي: «لا أعلم أحداً من علماء الحجاز كره السماع».([1076]) وقد حكى حمل بعضهم ما عن أبي ‌حنيفة أنّـه يكره الغناء ويجعل سماعه من الذنوب على النوع المحرّم.([1077])

لایقال: الترجیح بموافقة الکتاب مع ما دلّ علی حرمة الغناء مطلق.

لأنّـه یقال: قد مرّ منّا أنّ دلالة آیات الکتاب کانت بإلغاء الخصوصیّـة والإلغاء في محلّ البحث غیر ثابتة کما لا یخفی.

وربما يستشهد للجواز بما عن الصادق(علیه السلام) أنّـه قال لمن أنشد عنده مرثية: «اقرأ كما عندكم؛ أي بالعراق».([1078]) ويتّضح الجواب عنه ممّا تقدّم، مع عدم معلوميّـة كيفيّـة إنشاده عنده وكيفيّـة القراءة بالعراق.

ومنها: ما استدلّ من السيرة على أنّ البكاء والتفجيع حتّى من المشايخ وإن كانت في محلّها، لكنّـها لادلالة فيها على جواز الغناء فيه‌؛ لعدم إحراز كون ما هو المتعارف بنحو الغناء، فإنّـه ـ كما يمكن أن يكون كذلك ـ يمكن أن يكون على نحو غير المتعارف أيضاً، ومع الاحتمال لايتمّ الاستدلال.

بل لقائل أن يقول: إنّ النياحة أعمّ من أن يكون بالغناء وغيره، بل يشهد على أعميّـة النياحة مضمرة سماعة، حيث جعل النياحة قسيماً للغناء في قول السائل: «سألته عن كسب المغنيّـة والنائحة؟».([1079])

ومنها: تأييده الجواز، بأن التحريم للطرب ـ على الظاهر ـ وليس في المراثي الطرب، بل ليس فيه إلّا الحزن، مخدوشٌ بمنع كونه للطرب، بل الممنوع ـ بمقتضى إطلاق أدلّة الغناء ـ طبيعة الغناء الذي هو صوتٌ مطرب، ولو اقتضاءً، والاقتضاء موجودة في غناء المراثي وإنّما الموادّ فيه مانعة عن فعليّـة الطرب. ومن الظاهر، بل المعلوم عدم دخالة الموادّ في موضوع الغناء، فعدم حصول الطرب في المراثي إنّما هو لمضامين الكلام، ونفس الصوت بما هو مطربٌ غناءٌ، فموضوع المحرّم متحقّق، ولو سلّم منع موادّ الكلام عن حصول الطرب فعلاً، وبممنوعيّـة عدم حصول الطرب إحياناً؛ لأنّ الطرب هو الخفّة العارضة للإنسان، الموجبة لغلبة العواطف على العقل، وهي كما يحصل من شدّة السرور والفرح، يحصل من شدّة الحزن والغمّ أيضاً.

ومنها: ما استـدلّ به على ذلك بأنّ النياحة بالغنـاء وجواز أخذ الأجرة عليه، بدعوى عدم كون النوح إلّا معه، ففيه ما مرّ قُبيل هذا من كونها ذات احتمالين.

وبذلك يظهر المناقشة في الروايات التي نقلها دليلاً على جواز النياحة وأخذ الأجرة عليها.

وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّـه علی حرمة الغناء مطلقاً کما هو المبنی للاستثناء، عدم جريان أدلّة استحباب الناحي والمراثي للحسين(علیه السلام)، بل عدم جريان أدلّة مطلق المراثي لهم(علیهم السلام)، وأنّ أدلّة الجارية والمحكمة في مثله، أدلّة حرمة الغناء، كما أنّـه قد ظهر أيضاً عدم التعارض الموجب للتساقط حتّى يكون المرجع أصالة البراءة.

--------------------
[1060]. مجمع الفائدة والبرهان 61:8.
[1061]. مستند الشيعة 144:14.
[1062]. من لا يحضره الفقيه 3: 98/376، باب المعايش والمكاسب و...، الحديث 24؛ تهذيب الأحکام 6: 359/1028، باب المكاسب، الحديث 149؛ الاستبصار 3: 60/199، باب أجر النائحة، الحديث 2؛ وسائل الشيعة 17: 127، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 17، الحديث 7.
[1063]. الكافي 5: 117، باب كسب النائحة، الحديث 3؛ تهذيب الأحکام 6: 358/1026، باب المكاسب، الحديث 147؛ الاستبصار 3: 60/200، باب أجر النائحة، الحديث 3؛ وسائل الشيعة 17‌:126، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 17، الحديث 3، مع تفاوتٍ يسير.
[1064]. تهذيب الأحکام 6: 359 /1029، باب المكاسب، الحديث 150؛ الاستبصار 3: 60/198، باب أجر النائحة، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 17: 128، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 17، الحديث 8.
[1065]. الكافي 5: 117، باب كسب النائحة، الحديث 1؛ تهذيب الأحکام 6: 358/1025، باب المكاسب، الحديث 146؛ وسائل الشيعة 17: 125، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 17، الحديث 1.
[1066]. راجع: الكافي 5: 117، باب كسب النائحة، الحديث 2؛ ووسائل الشيعة 17: 125، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 17، الحديث 2.
[1067]. مجمع الفائدة والبرهان 8: 61 ـ 63.
[1068]. مرّ في الصفحة 356 وما بعدها.
[1069]. المنجد: 845، مادّة: «نوح».
[1070]. دعائم الإسلام 1: 227، کتاب الجنائز، ذکر التعازي والصبر وما رخصّ فيه من البکاء.
[1071]. وسائل الشيعة 6: 210، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 24، الحديث 1.
[1072]. دعوات الراوندي: 24، الفصل الثاني في کيفيّـة الدعاء وآدابه وأوقات استجابته، الحديث 32.
[1073]. جامع الأخبار: 48، الفصل الثالث والعشرون في القراءة.
[1074]. جامع المقاصد 4: 23.
[1075]. راجع: الفقه على المذاهب الأربعة 2: 42، کتاب الحظر والإباحة، حکم الغناء.
[1076]. إحياء علوم الدين 2: 262.
[1077]. راجع: الفقه على مذاهب الأربعة 2: 43، کتاب الحظر والإباحة، حکم الغناء.
[1078]. راجع: وسائل الشيعة 593:14، کتاب الحجّ، أبواب المزار وما يناسبه، الباب 104.
[1079]. مرّ الکلام عن المضمرة في الصفحة 375 في ضمن عبارة مجمع الفائدة، وراجع لمصدرها إلي: تهذيب الأحکام 6: 359 /1029، باب المكاسب، الحديث 150؛ الاستبصار 3: 60 / 198، باب أجر النائحة، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 17: 128، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 17، الحديث 8.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org