Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول في قضاء صوم شهر رمضان

القول في قضاء صوم شهر رمضان

لايجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه ، ولا على المجنون والمُغمى عليه([1])قضاء ما أفطرا في حال العذر ، ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره([2]) . ويجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته ، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة .

(مسألة 1) : قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً . وكذا على من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار ، فلايجب عليهما القضاء لو أفطرا وإن كان أحوط .

(مسألة 2) : يجب القضاء على من فاته الصوم لسُكر ؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام ، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم .

(مسألة 3) : المخالف إذا استبصر لايجب عليه قضاء ما أتى به ـ على وفق مذهبه أو مذهب الحقّ ـ إذا تحقّق منه قصد القربة ، وأمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه .

(مسألة 4) : لايجب الفور في القضاء . نعم لايجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الأحوط ، وإذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك .

(مسألة 5) : لايجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام ، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها بنيّة القضاء ، كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا .

(مسألة 6) : لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر ، يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره . نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ، ولم يسع الوقت لهما إلى رمضان الآتي ، يتعيّن قضاء رمضان هذه السنة على الأحوط . ولو عكس فالظاهر صحّة ما قدّمه ولزمه الكفّارة ؛ أعني كفّارة التأخير .

(مسألة 7) : لو فاته صوم شهر رمضان ـ لمرض أو حيض أو نفاس ـ ومات قبل أن يخرج منه ، لم يجب القضاء وإن استُحبّ النيابة عنه .

(مسألة 8) : لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر ، واستمرّ إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه ، وكفّر عن كلّ يوم بمُدّ ، ولايجزي القضاء عن التكفير . وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه ، فالأقوى وجوب القضاء فقط . وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذراً آخر أو العكس . لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمدّ ، خصوصاً إذا كان العذر هو السفر ، وكذا في الفرع الأخير .

(مسألة 9) : لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ـ بل متعمّداً ـ ولم يأتِ بالقضاء إلى رمضان آخر ، وجب عليه ـ مضافاً إلى كفّارة الإفطار العمدي ـ التكفير بمُدّ بدل كلّ يوم والقضاء فيما بعد . وكذا يجب التكفير بمُدّ لو فاته لعذر ، ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر ، فتهاون حتّى جاء رمضان آخر . ولو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر ، فاتّفق عذر آخر عند الضيق ، فالأحوط الجمع بين الكفّارة والقضاء .

(مسألة 10) : لايتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين ، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متـتاليات ولم يقضها ، وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل ، وكذا للثاني ، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخّر إلى رمضان الرابع .

(مسألة 11) : يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلايجب إعطاء كلّ فقير مُدّاً واحداً ليوم واحد .

(مسألة 12) : يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق . وأمّا بعد الزوال فيحرم ، بل تجب به الكفّارة([3]) وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم . والكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام .

(مسألة 13) : الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الميّت مطلقاً . نعم لايبعد عدم وجوبه عليه لو تركه على وجه الطغيان ، لكن الأحوط الوجوب أيضاً ، بل لايترك هذا الاحتياط . لكن الوجوب على الوليّ فيما إذا كان فوته يوجب القضاء ، فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان ، أو كان مريضاً واستمرّ مرضه إلى رمضان آخر ، لايجب ؛ لسقوط القضاء حينئذ . ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه ؛ وإن كان الأحوط في الأوّل ـ مع رضا الورثة ـ الجمع بين التصدّق والقضاء . وقد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ إلاّ فيما كان هو السبب لجنونه أو إغمائه على وجه المعصية والحرمة مع التفاته إلى الإنجرار، لاسيّما مع كون ترك الصوم مقصوداً له، فعليه القضاء؛ لانصراف أدلّة رفع القلم عن مثل ذلك، فإنّ الشارع لايحامي عن الناقض للشرع.

[2] ـ أي عدم الإسلام عن قصور، وإلاّ فعلى الكافر الساتر للحقّ عن علم والذي تمّت عليه الحجّة القضاء كالمرتدّ؛ قضاءً للقواعد، فلاتفصيل فيه.

[3] ـ فيما كان الإفطار بالمواقعة والمجامعة ، اقتصاراً على مورد النصّ وعملاً بالأصل في غيره المعتضد بموثّق عمّار ، ففيه : سُئل فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : «قد أساء ، وليس عليه شيء إلاّ قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه» . (وسائل الشيعة 10: 348 / 4)

فإطلاقه على التسليم وعدم الانصراف إلى الإفطار بغير الجماع مقيّد بنصوص الكفّارة فيه ، فليس بينه وبينها معارضة ، نعم الشأن في دلالته وشذوذه ؛ لما فيه من التخيير في نيّة القضاء إلى الزوال ، هذا مع ما في المسألة من الاختلاف في الأقوال البالغة ثمانية أو تسعة ، فراجع الكفّارات وقضاء الصوم من الكتب المفصّلة الفقهية .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org