Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول فيما يعتبر في التيمّم

القول فيما يعتبر في التيمّم

(مسألة 1) : يعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما مرّ في الوضوء ؛ قاصداً به البدليّة عمّا عليه ؛ من الوضوء أو الغسل ، مقارناً بها الضرب الذي هو أوّل أفعاله . ويعتبر فيه المباشرة ، والترتيب حسب ما عرفته ، والموالاة ؛ بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته ، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين ؛ بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً ، ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتّى مثل الخاتم ، والطهارة فيهما([1]) . وليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب ، فيمسح عليه . نعم يكون منه الشعر المتدلّي من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجاً عن المتعارف ، ويُعدّ حائلاً عرفاً ـ لا مثل الشعرة والشعرتين ـ فيجب رفعه . هذا كلّه مع الاختيار . أمّا مع الاضطرار فيسقط المعسور ، ولكن لايسقط به الميسور .

(مسألة 2) : يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل ، وإن كان الأفضل ضربتين مخيّراً بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه ، أو موزّعتين على الوجه واليدين ، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات : اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه ، وواحدة قبل مسح اليدين . ومع ذلك لاينبغي ترك الاحتياط بالضربتين ، خصوصاً فيما هو بدل عن الغسل ؛ بإيقاع واحدة للوجه واُخرى لليدين ، والأولى الأحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه وكفّيه ، ويضرب اُخرى ويمسح بها كفّيه .

(مسألة 3) : العاجز يُيمّمه غيره ، لكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثمّ يمسح بهما ، ومع فرض العجز عن ذلك([2]) يضرب المتولّي بيديه ويمسح بهما ، ولو توقّف وجوده على اُجرة وجب بذلها ، وإن كانت أضعاف اُجرة المثل على الأحوط ما لم يضرّ بحاله .

(مسألة 4) : من قُطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة ، ومسح بها جبهته ، ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن ؛ بأن يضرب يده على الأرض ، ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع . ومن قُطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن ؛ بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته . هذا كلّه فيمن ليس له ذراع ، وإلاّ تيمّم بها وبالموجودة([3]) . والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة ، بعد المسح بها ، وبالذراع على النحو المتعارف ، هذا في الصورة الاُولى . وكذا الكلام في الثانية ، فمقطوع اليدين لو كان له الذراع تيمّم بها ، وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة ، بل الأحوط تنزيل الذراع منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما في مقطوع اليدين ، وعلى ظهر المقطوع في الآخر .

(مسألة 5) : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلايكفي جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ على الأحوط ، وإن كان عدم الاشتراط لايخلو من وجه . نعم، يجب مراعاة عدم السراية إلى ما يتيمّم به .

[2] ـ وعن الوضع مطلقاً .

[3] ـ على الأحوط .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org