Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول في مبطلات الصلاة

القول في مبطلات الصلاة

وهي اُمور :

أحدها: الحدث الأصغر والأكبر ، فإنّه مبطل لها أينما وقع فيها ؛ ولو عند الميم من التسليم على الأقوى ؛ عمداً أو سهواً أو سبقاً ، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة على ما مرّ .

ثانيها: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الاُخرى نحو ما يصنعه غيرنا . وهو مبطل عمداً على الأقوى ، لا سهواً ، وإن كان الأحوط فيه الإعادة ، ولابأس به حال التقيّة .

ثالثها: الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال ، بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال ، فإنّ تعمّد ذلك كلّه مبطل لها ، بل الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق والمغرب ، مبطل حتّى مع السهو أو القسر ونحوهما . نعم لايبطل الالتفات بالوجه ـ يميناً وشمالاً ـ مع بقاء البدن مستقبلاً إذا كان يسيراً ، إلاّ أنّه مكروه . وأمّا إذا كان فاحشاً ؛ بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها ، فالأقوى كونه مبطلاً .

رابعها: تعمّد الكلام ولو بحرفين مهملين ؛ بأن استعمل اللفظ المهمل المركّب من حرفين في معنىً كنوعه وصنفه ، فإنّه مبطل على الأقوى ، ومع عدمه كذلك على الأحوط . وكذا الحرف الواحد المستعمل في المعنى كقوله : «ب» ـ مثلاً ـ رمزاً إلى أوّل بعض الأسماء بقصد إفهامه ، بل لايخلو إبطاله من قوّة ، فالحرف المفهم مطلقاً ـ وإن لم يكن موضوعاً ـ إن كان بقصد الحكاية لا تخلو مبطليّـته من قوّة ، كما أنّ اللفظ الموضوع إذا تلفّظ به لابقصد الحكاية ، وكان حرفاً واحداً ، لايبطل على الأقوى ، وإن كان حرفين فصاعداً فالأحوط مبطليّـته ، ما لم يصل إلى حدّ محو اسم الصلاة ، وإلاّ فلا شبهة فيها حتّى مع السهو . وأمّا التكلّم في غير هذه الصورة فغير مبطل مع السهو . كما أنّه لابأس بردّ سلام التحيّة ، بل هو واجب ، ولو تركه واشتغل بالقراءة ونحوها لا تبطل الصلاة ، فضلاً عن السكوت بمقداره ، لكن عليه إثم ترك الواجب خاصّة .

(مسألة 1) : لابأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن([1]) ـ غير ما يوجب السجود ـ في جميع أحوال الصلاة . والأقوى إبطال مطلق مخاطبة غير الله حتّى في ضمن الدعاء ؛ بأن يقول : «غفر الله لك» وقوله : «صبّحك الله بالخير» إذا قصد الدعاء ، فضلاً عمّا إذا قصد التحيّة به . وكذا الابتداء بالتسليم .

(مسألة 2) : يجب ردّ السلام في أثناء الصلاة ؛ بتقديم السلام على الظرف وإن قدّم المسلّم الظرف على السلام على الأقوى . والأحوط مراعاة المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع وإن كان الأقوى عدم لزومها . وأمّا في غير الصلاة فيُستحبّ الردّ بالأحسن ؛ بأن يقول في جواب «سلام عليكم» مثلاً «عليكم السلام ورحمة الله وبركاته» .

(مسألة 3) : لو سلّم بالملحون ـ بحيث لم يخرج عن صدق سلام التحيّة ـ يجب الجواب صحيحاً ، وإن خرج عنه لايجوز في الصلاة ردّه .

(مسألة 4) : لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً يجب ردّه ، والأحوط عدم قصد القرآنـيّة ، بل عدم جوازه قويّ .

(مسألة 5) : لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم ، فالأحوط له عدم الردّ إن كان غيره يردّه ، وإذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم ، وشكّ في أنّه قصده أم لا ، لايجوز له الجواب .

(مسألة 6) : يجب إسماع([2]) ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها ؛ بمعنى رفع الصوت به على المتعارف ؛ بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه . وإذا كان المسلّم بعيداً لايمكن إسماعه الجواب ، لايجب جوابه([3]) على الظاهر ، فلايجوز ردّه في الصلاة ، وإذا كان بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب رفعه ، إلاّ إذا كان حرجيّاً ، فيكتفي بالإشارة مع إمكان تنبّهه عليها على الأحوط . وإذا كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه تردّد ، والأحوط الجواب بالإشارة مع الإمكان . وإذا كان المسلّم أصمّ فإن أمكن أن ينبّهه على الجواب ولو بالإشارة ، لايبعد وجوبه مع الجواب على المتعارف ، وإلاّ يكفي الجواب كذلك من غير إشارة .

(مسألة 7) : تجب الفوريّة العرفيّة في الجواب ، فلايجوز تأخيره على وجه لايصدق معه الجواب وردّ التحية ، فلو أخّره عصياناً أو نسياناً أو لعذر إلى ذلك الحدّ سقط ، فلايجوز في حال الصلاة ولايجب في غيرها ، ولو شكّ في بلوغ التأخير إلى ذلك الحدّ ، فكذلك لايجوز فيها ولايجب في غيرها .

(مسألة 8) : الابتداء بالسلام مستحبّ كفائيّ ، كما أنّ ردّه واجب كفائيّ ، فلو دخل جماعة على جماعة ، يكفي ـ في الوظيفة الاستحبابيّة ـ تسليمُ شخص واحد من الواردين ، وجوابُ شخص واحد من المورود عليهم .

(مسألة 9) : لو سلّم شخص على أحد شخصين ولم يعلما أنّه أيّهما أراد ، لايجب الردّ على واحد منهما ، ولايجب عليهما الفحص والسؤال ، وإن كان الأحوط الردّ من كلّ منهما إذا كانا في غير حال الصلاة .

(مسألة 10) : لو سلّم شخصان كلٌّ على الآخر ، يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر ؛ حتّى من وقع سلامه عقيب سلام الآخر ، ولو انعكس الأمر ؛ بأن سلّم كلٌّ منهما بعنوان الردّ ـ بزعم أنّه سلّم عليه ـ لايجب على واحد منهما ردّ الآخر ، ولو سلّم شخص على أحد بعنوان الردّ ـ بزعم أنّه سلّم مع أنّه لم يسلّم عليه ـ وتنبّه على ذلك المسلَّم عليه ، لم يجب ردّه على الأقوى وإن كان أحوط ، بل الاحتياط حسن في جميع الصور .

خامسها: القهقهة ولو اضطراراً . نعم لابأس بالسهويّة ، كما لابأس بالتبسّم ولو عمداً . والقهقهة : هي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ، ويلحق بها حكماً على الأحوط المشتمل على الصوت ، ولو اشتمل عليه أو على الترجيع ـ أيضاً ـ تقديراً ، كمن منع نفسه عنه ، إلاّ أنّه قد امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه وارتعش ـ مثلاً ـ فلايبطلها إلاّ مع محو الصورة .

سادسها: تعمّد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيويّ ، دون ما كان منه للسهو عن الصلاة ، أو على أمر اُخروي ، أو طلب أمر دنيويّ من الله تعالى ، خصوصاً إذا كان المطلوب راجحاً شرعاً ، فإنّه غير مبطل . وأمّا غير المشتمل على الصوت فالأحوط فيه الاستئناف ؛ وإن كان عدم إبطاله لايخلو من قوّة([4]) . ومن غلب عليه البكاء المبطل قهراً فالأحوط الاستئناف ، بل وجوبه لايخلو من قوّة . وفي جواز البكاء على سيّد الشهداء ـ أرواحنا فداه ـ تأمّل وإشكال([5]) ، فلا يُترك الاحتياط .

سابعها: كلّ فعل ماح لها مُذهِب لصورتها ـ على وجه يصحّ سلب الاسم عنها ـ وإن كان قليلاً ، فإنّه مبطل لها عمداً وسهواً . أمّا غير الماحي لها ، فإن كان مفوّتاً للموالاة فيها ـ بمعنى المتابعة العرفيّة ـ فهو مبطل مع العمد على الأحوط دون السهو . وإن لم يكن مفوّتاً لها فعمده غير مبطل ، فضلاً عن سهوه وإن كان كثيراً ، كحركة الأصابع ، والإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد ، وقتل الحيّة والعقرب ، وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه ، ونحو ذلك ممّا هو غير مناف للموالاة ولا ماح للصورة .

ثامنها: الأكل والشرب وإن كانا قليلين على الأحوط . نعم لابأس بابتلاع ذرّات بقيت في الفم أو بين الأسنان ، والأحوط الاجتناب عنه . ولايترك الاحتياط بالاجتناب عن إمساك السكر ولو قليلاً في الفم ـ ليذوب وينزل شيئاً فشيئاً ـ وإن لم يكن ماحياً للصورة ولا مفوّتاً للموالاة .

ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة ، إلاّ الالتفات في النافلة مع إتيانها حال المشي ، وفي غيرها الأحوط الإبطال . وإلاّ العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم ؛ إن خشي مفاجأة الفجر ، وكان الماء أمامه ، واحتاج إلى خطوتين أو ثلاث ، فإنّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى يروي ؛ وإن طال زمانه لو لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلاّ يستدبر القبلة . والأقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء ، دون الأكل ودون شرب غيره وإن قلّ زمانه . كما أنّ الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل . ولايبعد عدم الاقتصار على حال الدعاء ، فيلحق بها غيرها من أحوالها وإن كان الأحوط الاقتصار عليها . وأحوط منه الاقتصار على ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر . بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشاناً ، فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر .

تاسعها: تعمّد قول «آمين» بعد إتمام الفاتحة إلاّ مع التقيّة ، فلابأس به كالساهي .

عاشرها: الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض ، والاُوليين منها ؛ على ما يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى .

حادي عشرها: زيادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن كان ركناً ، وعمداً إن كان غيره .

(مسألة 11) : يُكره في الصلاة ـ مضافاً إلى ما سمعته سابقاً ـ نفخُ موضع السجود إن لم يحدث منه حرفان ، وإلاّ فالأحوط الاجتناب عنه ، والتأوّه والأنين والبصاق بالشرط المذكور والاحتياط المتقدّم ، والعَبَث وفرقعة الأصابع والتمطّي والتثاؤب الاختياري ، ومدافعة البول والغائط ما لم تصل إلى حدّ الضرر ، وإلاّ فيجتنب وإن كانت الصلاة صحيحة مع ذلك .

(مسألة 12) : لايجوز قطع الفريضة اختياراً . وتُقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك . بل قد يجب القطع في بعض تلك الأحوال ، لكن لو عصى فلم يقطعها أَثِم وصحّت صلاته ، والأحوط عدم جواز قطع النافلة أيضاً اختياراً ، وإن كان الأقوى جوازه .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ما لم يكن سبباً لفوت الموالاة المعتبرة في أفعال الصلاة وفي القراءة والأذكار وغيرها ، ومرّ بيان شرطيّتها في القول في الموالاة .

[2] ـ على الأحوط .

[3] ـ بل لايبعد وجوبه على المتعارف ، بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمّ ؛ لسمعه . وعليه فيجوز ردّه في الصلاة .

[4] ـ القوّة ممنوعة .

[5] ـ لكنّ الأظهر الجواز ؛ لأ نّه من أفضل الأعمال المتقرّب بها إليه سبحانه وتعالى .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org