Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الطائفة الثانية

الطائفة الثانية

الأخبار الواردة في خصوص العتق المعبّرة بلفظ «أعتق» الظاهر في المنجّز الحاكمة بنفوذه من الثلث:

منها خبر عليّ بن عقبة في رجل حضره الموت فأعتق مملوكآ له ليس له غيره فأبى الورثة أنيجيزوا ذلک، كيف القضاء فيه؟ قال:

«ما يعتق منه إلّا ثلثه وسائر ذلک الورثة أحقّ بذلک، ولهم ما بقي».[1]

ومنها خبر عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله 7 ... ثمّ قال: سألته عن رجل

حضره الموت فأعتق مملوكآ ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلک، كيف القضاء فيه؟ قال:

«ما يعتق منه إلّا ثلثه».[2]

ومنها خبر أبي بصير عنه7:

«إن أعتق رجل عند موته خادمآ ثمّ أوصى بوصيّة أخرى ألغيت الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه إلّا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة».[3]

ومنها خبر السكونيّ، عن عليّ 7 أنّ رجلا أعتق عبدآ له عند موته لم يكن له مال غيره، قال:

«سمعت رسول‌الله9 يقول: يستسعى في ثلثي قيمته للورثة».[4]

ومنها خبر العاميّ الذي ادّعى في المسالک[5] : أنّه أجود ما في الباب متنآ وسندآ ومن ادّعى خلاف

ذلک فالسيرة يردّ دعواه، وعليه اقتصر ابن الجنيد في كتابه الأحمديّ، وهو:

«أنّ رجلا من الأنصار أعتق ستّة أعبد له في مرضه ولا له غيرهم فاستدعاهم رسول‌الله9 وجزّاهم ستّة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق إثنين وأرقّ أربعة»[6] .

وفيها أيضآ ـ مضافآ إلى قصور السند ـ قصور الدلالة؛ فإنّ ظاهرها أيضآ إرادة الوصيّة بالعتق بملاحظة أنّ الغالب الوقوع من العتق الواقع في حال المرض هو ذلک لا العتق المنجّز.

والشائع في الأخبار أيضآ التعبير عن الوصيّة بالعتق بقولهم : «أعتق عند موته»، كما لايخفى على من جاس خلال تلک الديار، بل في كلمات العلماء أيضآ كثيرآ ما يكون كذلک، كما عرفت[7] من

الخلاف والغنية. ولذا أسند الشيخ في عبارته المتقدّمة[8] القول الأوّل إلى دلالة الأخبار، بحيث يظهر

منه أنّ هذا القول لا دليل عليه منها، مع أنّ هذه الأخبار كان بمرأى منه ومسمع.

وأيضآ أرباب كتب الأخبار كالكلينيّ[9] وغيره[10] أوردوا هذه الأخبار في باب الوصيّة أو وجوب

إرجاعها إلى الثلث. ويؤيّده أنّ صاحب المسالک جعل الخبر العاميّ المذكورة أجود ما في الباب متنآ وسندآ مع أنّ عدم اطّلاعه على هذه الأخبار في غاية البعد.

هذا، مع أنّ قوله 7 في خبر أبي بصير:

«ثمّ أوصى بوصيّة أخرى»

يدلّ على ذلک، بل يصير قرينةً على سائر الأخبار أيضآ. وإن أبيت عن حملها على ما ذكرنا من إرادة الوصيّة بالعتق فلا إشكال في إمكان حملها على إرادة التدبير؛ إذ هو عتق بعد الوفاة ويصدق عليه العتق حقيقة.

غاية الأمر أنّ لفظة «أعتق» أعمّ من المنجّز والمعلّق إلّا أنّ شيوع الثاني يوجب صرفه إليه؛ إذ لا أقلّ من الشکّ في إرادة الأعمّ ولايجري دليل الحكمة، فتأمّل. ولو أغمضنا عن ذلک كلّه نقول: غاية الأمر كونها في أوّل درجة الظهور في شمول المنجّز، وسيأتي عدم مقاومتها للاخبار المتقدّمة.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ التهذيب :9 228 / 123، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر، الحديث 12 ـ الاستبصار :4 120 / 455، باب أنه لاتجوز الوصيّة بأكثر منالثلث، الحديث 5 ـ وسائل الشيعة :19 276 / 24583، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 11، الحديث .4

[2] ـ التهذيب :9 255 / 203، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه...، الحديث 12 ـ وسائل الشيعة :19 301 / 24647، كتاب الوصايا، أبواب أحكامالوصايا، الباب 17، الحديث .13

[3] ـ التهذيب :9 230 / 128، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر، الحديث 17 ـ وسائل الشيعة :19 276 / 24585، كتاب الوصايا، أبوابأحكام الوصايا، الباب 11، الحديث 6 ـ و:19 400 / 24842، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 67، الحديث .3

[4] ـ التهذيب :8 324 / 60، باب العتق وأحكامه، الحديث 60 ـ الاستبصار :4 7 / 22، باب من أعتق بعض مملوكه، الحديث 5 ـ وسائل الشيعة:23 101 / 29196، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 64، الحديث .5

[5] ـ المسالک :6 .309

[6] ـ مسند أحمد :4 426 ـ سنن الكبرى للبيهقي :6 266 ـ المستدرک :14 104 / 16214، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ،16الحديث 3، عن عوالي اللئالي :1 .456

[7] ـ تقدّم في الصفحة 119، الرقم 9 و 120، الرقم .1

[8] ـ تقدّم في الصفحة 120، الرقم .3

[9] ـ الكافي :7 7، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّآ.

[10] ـ كالشيخ الحرّ العاملي في وسائل الشيعة :19 296، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب .17

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org