Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الصورة الرابعة: اجتماع المعلّق والمنجّز

الصورة الرابعة: اجتماع المعلّق والمنجّز

وأمّا الصورة الرابعة، وهي أن يجتمع المعلّق والمنجّز. فلا إشكال في تقديم الثاني؛ سواء قلنا بكونه من الأصل أو الثلث. أمّا على الأوّل فواضح، وأمّا على الثاني فللاجماع، مضافآ إلى أنّه لمكان عدم كونه معلّقآ على الموت ينفذ من حين وقوعه، فلايبقى محلّ لنفوذ الآخر حين الموت. ولا فرق في ذلک بين كونهما متقارنين أو مترتّبين.

نعم، لو وهب عينآ لزيد أوّلا ثمّ أوصى بها بعينها لعمروقبل القبض يقدّم الوصيّة، لكن هذا ليس من التقديم الذي نحن بصدده؛ إذ محلّ الكلام ما إذا تعلّق كلّ بغير ما تعلّق به الآخر مع كون الثلث قاصرآ. وفي هذا الفرض إنّما يقدّم الوصيّة لكونها رجوعآ عن الهبة، ولا فرق في ذلک بين القول بالأصل والثلث.

هذا، ولو عيّن ثلاثةً في عبد أو عين ونذر كونه حرّآ أو كونها صدقةً بعد موته ثمّ وهب عينآ أخرى من ماله في مرضه منجّزآ ففي تقديم المنجّز حينئذ إشكال من أنّه تمليک منجّز حال الحياة، ومن أنّ النذر المفروض قد تعلّق بثلثه بحسب قصده وهو لازم، فلايبقى محلّ للمنجّز، بناءً على كونه من الثلث.

وأمّا لو أوصى بثلثه ونذر أن لايرجع في وصيّته ثمّ وهب عينآ منجّزآ فلا إشكال في تقديم الهبة. والفرق بينه وبين الأوّل يظهر بالتأمّل.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org