Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول المختار في نفوذ الإقرار

القول المختار في نفوذ الإقرار

الخامسة: في حقّيّة ما ذكره المشهور من التفصيل؛ إذ من المعلوم أنّ الظاهر من قوله7 إذا كان مصدّقآ أو مرضيّآ أو مليّآ أو مأمونةً أو نحو ذلک هو الكناية عن الوثوق بصدق المقرّ، وعدم التهمة في إقراره بمعنى الظنّ بكذبه. فتقيّد المطلقات المتقدّمة بهذه النصوص، مع أنّک قد عرفت قصور سندها ودلالتها وكون ظواهر بعضها خلاف الإجماع.

ودعوى أنّ مقتضى المفهوم في هذه النصوص عدم النفوذ أصلا في صورة عدم الوثوق لا الخروج من الثلث مدفوعة ـ مضافآ إلى استفادة ذلک من جملة منها، كخبر إسماعيل بن جابر وصحيح العلاء والمكاتبة، وإلى أنّه مقتضى الجمع بينها وبين ما تقدّم، ما دلّ على النفوذ من الثلث مطلقآ ـ بأنّ الإجماع على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر قائم على عدم الردّ مطلقآ وأنّه لايحكم بالحرمان مطلقآ، وأنّ النفوذ في مقدار الثلث مسلّم والخلاف إنّما هو فيما زاد عنه، وأيضآ إذا قام الإجماع على عدم الردّ، وكان مقتضى القاعدة مغايرة المفهوم للمنطوق الحاكم بكونه من الأصل، فلايبقى إلّا الخروج من الثلث.

لكن هذا إذا كان مجرّد الاتّهام وظنّ الكذب. وأمّا إذا علم كذبه في إقراره فلايحكم بخروجه من الثلث أيضآ، ولايجري عليه حكم الوصيّة؛ لعدم ظهور الكلام في إرادتها.

نعم، لو علم من الخارج أنّه أراد الوصيّة وإنّما عبّر بالإقرار فلا يبعد الحكم بالإخراج من الثلث حتّى مع العلم بالكذب في إقراره.

وممّا ذكرنا ظهر بطلان سائر الأقوال، وظهر مداركها أيضآ في الجملة، والمسألة بحمد الله في غاية الوضوح.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org