Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الثاني هل تصحّ الإجازة في حال حياة المورّث وتلزم على الوارث بحيث لايجوز له الردّ بعد ذلک أولا؟

الثاني هل تصحّ الإجازة في حال حياة المورّث وتلزم على الوارث بحيث لايجوز له الردّ بعد ذلک أولا؟

يمكن أن يقال: إنّ مقتضى القاعدة عدم الصحّة ؛ لعدم انتقال المال إليه بعد

الموت، فقبله لا ربط له به، فيكون كإجازة غير المالک في الفضوليّ، ثمّ شرائه لذلک المال.

ولكنّ الحقّ صحّتها ولزومها، لا لتعلّق حقّ الوارث بالثلثين في حال الحياة المستكشف بالأخبار، فيرجع إلى إسقاط حقّه؛ لما عرفت[1] مكرّرآ من منعه.

ولا لأنّ له حقّ الإرث، ولازمه جواز إجازته الراجعة إلى إسقاطه؛ لأنّ حقّ الإرث ممّا لايسقط بالإسقاط ، مع إمكان منع كونه حقّآ، بل حكمآ شرعيّآ.

بل لأنّه يمكن دعوى الاستفادة من أخبار المنع عن التصرّف في الزائد عن الثلث: أنّ للوارث حقّآ في تصرّف الميّت ؛ بمعنى أنّ أمره بالنسبة إلى الزائد بيده وأنّ له الإمضاء والمنع؛ وذلک لأنّ المعلوم من تلک الأخبار أنّ ذلک المنع إنّما هو لرعاية جانبه والتوفير عليه.

وإن منعت عن ذلک وقلت: إنّ القدر المسلّم كون أمر التصرّف بيده بعد الموت لا قبله، فقبله ليس إلّا حكم تعبّديّ حكمته التوفير على الوارث، فلا حقّ له في حال الحياة في شيء لا فيالمال ولا فيالتصرّف، ولم يجعل‌رضاه وعدمه مناطآ في شيء.

أقول: مقتضى العمومات الأوّليّة نفوذ أقاريره وتصرّفاته حتّى المعلّقة على الموت؛ لما عرفت[2] من أنّ

ملكه أبديّ لا موقّت بالحياة حتّى يكون تصرّفه تصرّفآ في مال الغير، والقدر الخارج منه هو ما إذا لم يجز الوارث لا قبل الموت ولا بعده.

وإذا شکّ في نفوذه مع الإجازة حال الحياة ترجع إلى تلک العمومات.

ودعوى أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّه ليس له إلّا الثلث، عدم نفوذ الزائد خرج صورة الإجازة بعد الموت فقط مدفوعة بأنّ هذا الإطلاق مسوق لبيان أنّه محجور عن التصرّف في الزائد في الجملة لا لبيان حجره مطلقآ ، خصوصآ

بملاحظة الحكمة المعلومة في جعل هذا الحكم، لا أقلّ من الشکّ في الشمول، وهو كافٍ في الرجوع إلى العمومات الأوّليّة.

هذا، مع ورود جملة من الأخبار في باب الوصيّة دالّة على نفوذها ولزومها فيها حال الحياة. ويمكن تعميم المطلب بعدم الفصل واتّحاد المناط فيها وفي المنجّز والإقرار.

منها الصحيحان[3] :رجل أوصى بوصيّة وورثته شهود فأجازوا ذلک فلمّا مات الرجل نقضوا الوصيّة،

هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به؟ قال7:

«ليس لهم ذلک، الوصيّة جائزة عليهم»[4] .

ونحوهما غيرهما. وقد عمل المشهور بهما في الوصيّة، بل عن الشيخ[5] الإجماع على ذلک.

فالأقوى ما عرفت، ولا وجه بعد ذلک ؛ لما عن جماعة، كالمفيد[6] وسلّا ر[7] والحلّي[8] وابني

حمزة[9] وسعيد[10] وفخر المحقّقين[11] والأردبيلي[12] من الحكم بعدم النفوذ في الوصيّة. والظاهر ذلک

عندهم في المنجّز والإقرار أيضآ، بل بالأولى؛ لعدم شمول الأخبار المذكورة لهما.

ولا لما عن بعضهم[13] من التفصيل بين كون الإجازة في الوصيّة في حال المرض أو الصحّة، فتصحّ

في الأوّل دون الثاني.

ولا لما عن آخر[14] من التفصيل بين غناء الورثة وفقرهم، فعلى الأوّل تصحّ حال الحياة دون

الثاني.

هذا، ولازم ما ذكرنا من الوجه، وهو التمسّک بالعمومات صحّتها إذا كانت قبل التصرّف أيضآ، فلو أذن الوارث للمورّث في التصرّف الزائد نفذ ولايجوز له النقض بعد ذلک.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ عرفته في الصفحة 94 و .140

[2] ـ عرفته في الصفحة .180

[3] ـ هما صحيح محمّد بن مسلم ومنصور بن حازم اللذان يجيء عنوانهما في الرقم التالي.

[4] ـ الكافي :7 12، باب بعد باب ما للانسان أن يوصي به بعد موته، الحديث 1، وهو صحيح محمّد بن مسلم وبإسناده عن منصور بن حازممثله، وهو الصحيح الآخر ـ الفقيه :4 147/ 512، باب من أوصى بأكثر من الثلث وورثته شهود، الحديث 1 و2 ـ التهذيب :9 226 / ،118باب الوصيّة بالثلث، الحديث 7 وبإسناده عن منصور بن حازم مثله ـ الاستبصار:4 122 / 464، باب أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثرمن الثلث،الحديث 14 ـ وسائل الشيعة :19 283 / 24601، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 13، الحديث .1

[5] ـ المبسوط :4 9 ـ الخلاف :4 144، المسألة .14

[6] ـ المقنعة: .669

[7] ـ المراسم: .203

[8] ـ السرائر :3 .194

[9] ـ الوسيلة: 375. ولايخفى أنّ في نسبة هذا القول إليه تأمّل، كما نبّه عليه في مفتاح الكرامة :19 .764

[10] ـ الجامع للشرائع: .494

[11] ـ الإيضاح :2 .508

[12] ـ مجمع الفائدة :9 .396

[13] ـ كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد :10 114 و.115

[14] ـ نسبه في كشف الرموز :2 84 إلى صاحب التنقيح الرائع، ولكن راجعنا كرارآ الكتاب ولم نجد فيه من هذا القول عينآ ولا أثرآ.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org