Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: السادس في حكم ما إذا ادّعى الوارث بعد الإجازة ظنّ قلّة المال

السادس في حكم ما إذا ادّعى الوارث بعد الإجازة ظنّ قلّة المال

إذا ادّعى الوارث بعد الإجازة ظنّ قلّة المال وأنّه غير راضٍ على فرض العلم بكونه بهذا المقدار فيما إذا كان المنجّز أو الوصيّة بالحصّة المشاعة الزائدة كالنصف مثلا، أو ادّعى بعدها ظنّ كثرته فيما إذا كانا متعلّقين بعين معيّن وأنّه تخيّل كونها بقدر الثلث أو أزيد بيسير، فهل تسمع منه هذه الدعوى أولا؟

حكي عن جماعة[1] السماع في المقامين، فيحكم بلغويّة الإجازة بالنسبة إلى ما زاد على ظنّه بعد

حلفه على عدم العلم بالزيادة أوالنقيصة ؛ وذلک لأنّ الأصل عدم الإجازة بالنسبة إلى المقدار المشكوک فيه، والأصل عدم علمه بمقدار المال، وأيضآ هذا شيء راجع إليه ولا يعلم إلّا من قبله فتسمع دعواه، وإلّا لزم الضرر عليه على فرض صدقه، ولتعذّر إقامة البيّنة عليه.

وحينئذ يدفع إلى المعطى له في الفرض المذكور نصف ما ظنّه من التركة وثلث الباقي، وفي صورة كونه عينآ ينفّذ منها بقدر ثلث المال ويزاد عليه بالنسبة مقدار ما ظنّه.

وقد يقال بعدم السماع في المقامين؛ عملا بمقتضى إجازته المتعلّقة بالمقدار الموصوف أو العين المعلومة.

وفي الشرائع[2] وعن غير واحد[3] : التفصيل بالسماع في الأوّل؛ لما مرّ، وعدمه في الثاني؛ لأنّها فيه

تضمّنت معلومآ ، وهو العين المعيّن، بخلاف الأوّل؛ فإنّ النصف فيه مجهول.

والتحقيق أن يقال: إنّ الكلام تارةً في حكم الواقع وأنّه لو علم صدق الورثة في دعواهم وأنّ إجازتهم إنّما كانت بداعي القلّة أو الكثرة هل يوجب ذلک لغويّة الإجازة أو لا ؟ وتارةً في أنّه على فرض كونها لغوآ مع معلوميّة ذلک هل تسمع دعواهم أم لا ؟

أمّا الأوّل فالحقّ فيه الفرق بين ما إذا كانت الإجازة مطلقة أو كان الظنّ المذكور من قبيل الداعي والمقارن. وأمّا إذا كانت مقيّدة به، بأن يكون رضاهم بقيد القلّة أو الكثرة ففي الأوّل يحكم بالنفوذ ؛ لأنّ الداعي لايوجب رفع اليد عن التصرّف الواقع عن الرضا، وفي الثاني لا؛ لكون الرضا فيه مقيّدآ.

وأمّا الثاني ـ وهو ما إذا ادّعوا التقيّد في الرضا ـ فإنّ كلامهم مطلق ويدّعون عدم الرضا الباطنيّ ولا في المقيّد فلاتسمع دعواهم؛ لأنّ ظواهر الألفاظ حجّة في جميع المقامات فيؤخذ بإطلاق كلامهم في مقام الإجازة، وإن كان النزاع في اللفظ الصادر منهم وأنّه كان مطلقآ أو مقيّدآ ولو بالقرائن المقاميّة الموجبة للصرف فدعواهم مسموعة؛ لأنّ الأصل عدم تعلّق الإجازة بالأزيد من المقدار المعلوم، ولايلتفت إلى أصالة عدم التقيّد وعدم ذكر القيد، كما في نظائره، وتمام الكلام فيه في الأصول.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ منهم الشهيدان في الدروس :2 305، والمسالک :6 171، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد :10 .126

[2] ـ الشرائع :2 .293

[3] ـ منهم العلّا مة في القواعد :2 458، والشهيدان في اللمعة: 179 والروضة :5 .47

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org