Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: عدم الفرق في الخروج من الثلث

عدم الفرق في الخروج من الثلث

ثمّ، مقتضى إطلاق النصوص[1] ومعاقد الإجماعات[2] عدم الفرق في الخروج من الثلث بين ما إذا

كان للموصي وارث وما إذا لم يكن له وارث سوى الإمام7،

لكن عن الشيخ[3] والصدوق[4] الحكم بنفوذ الوصيّة بتمام المال في الصورة الثانية؛ لرواية السكونيّ

عن جعفر، عن أبيه8 أنّه سئل عن الرجل أنّه يموت ولا وارث له ولا عصبة، فقال:

«يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل»[5] .

فإنّ ظاهرها أنّه لو أوصى يكون نافذآ في تمامه.

وخبر محمّد بن أحمد بن عيسى قال :كتب إليه محمّد بن إسحاق المتطبّب: وبعد، أطال الله بقاک! يا سيّدنا إنّا في شبهة من هذه الوصيّة التي أوصى بها محمّد بن يحيى بن رئاب، وذلک أنّ موالي سيّدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنّه ليس للميّت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله وقد أوصى محمّد بن يحيى بأكثر من النصف ممّا خلّف من تركته، فإن رأى سيّدنا ومولانا ـ أطال الله بقاءه ـ أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسّر ذلک لنا نعمل عليه إن شاء الله تعالى. فأجاب:

«إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيّته، وذلک أنّ ولده ولد من بعده»[6] .

فإنّه يدلّ على أنّه لو لم يكن له ولد ينفذ وصيّته من تمام المال، ولاينافيه وجوب طرح ما تضمّنه من النفوذ على تقدير تولّد الولد بعد الوصيّة، هذا.

ويمكن أن يؤيّد بأنّ مقتضى عمومات الوصيّة وجوب النفوذ مطلقآ، والأخبار[7] الدالّة على الردّ

إلى الثلث لاتشمل مثل المقام ممّا لايكون حيفآ وظلمآ على الوارث؛ لاستغنائه عن ذلک. هذا مع إمكان أن يدّعى أنّ ما دلّ من الأدلّة[8] على كونه 7وارث من لا وارث له أنّه يرث مالا ضائعآ

لا محلّ له؛ فلايشمل المقام عمّا[9] أوصى به الميّت وعيّن له محلاّ خاصّآ.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ وسائل الشيعة :19 275، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب.11

[2] ـ كما يظهر من الشهيد في المسالک :6 147، وعليه صاحب الجواهر :28 .281

[3] ـ التهذيب 220:9، باب الرجوع في الوصيّة، ذيل الحديث6، الاستبصار121:4، باب في أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر من الثلث، ذيل الحديث .9

[4] ـ المقنع: .486

[5] ـ التهذيب 220:9 / 97، باب الرجوع في الوصيّة، الحديث 7 ـ الاستبصار :4 121 /460، باب في أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر من الثلث،الحديث 10 ـ وسائل الشيعة :19 282 / 24599، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 12، الحديث .1

[6] ـ التهذيب :9 231 / 131، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر، الحديث 20 ـ الاستبصار :4 125 / 472، باب في أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر منالثلث، الحديث 22 ـ وسائل الشيعة :19 283 /24600، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 12، الحديث .2لايخفى أنّ الموجود في المصادر «أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن يحيى بن درياب»، لعلّ المؤلّف 1تبع في ذكر هذه الروايةصاحب الجواهر :26 61، ولكنّ الصحيح هو ما ذكر.

[7] ـ وسائل الشيعة :19 275، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب .11

[8] ـ وسائل الشيعة :26 246، كتاب الفرائض، أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، الباب .3

[9] ـ هكذا في النسخ التي عندنا، ولكن الصحيح: «فلايشمل المقام ما أوصى به»، فلعلّه من سهو الناسخ.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org