Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: معنى كون المنجّزات من الثلث

معنى كون المنجّزات من الثلث

الأوّل: معنى كون المنجّز من الأصل واضح. وأمّا معنى كونه من الثلث فهو أنّه يكون موقوفآ قبل الموت، فإن مات في ذلک المرض وخرج من الثلث يكشف عن كونه نافذآ من الأوّل، وإلّا فيكشف عن كونه فاسدآ بمقدار الزائد عن الثلث إذا لم يجز الوارث، لا أنّه يحكم بصحّته إلى أن يموت فإن مات ولم يجز الوارث يحكم بفساده من ذلک الحين، كيف، وبعض التصرّفات لايمكن فيه طروّ الفساد

بعد وقوعه صحيحآ؟ كما في العتق؛ فإنّه إذا صار العبد حرّآ فلا يمكن عوده رقّآ شرعآ، فإنّ الحرّ لايصير رقّآ إلّا بالاسترقاق إذا كان كافرآ، مع إمكان أن يقال: إنّ الكفّار عبيد المسلمين قبل الاسترقاق أيضآ.

والحاصل أنّ بعض التصرّفات لايمكن أن يجعل صحيحآ ثمّ يحكم بفساده، فضلا عن كونه مقتضى الأدلّة؛ بناءً على الخروج من الثلث ذلک.

وذلک لأنّ حالها في ذلک حال الوصيّة، فكما أنّه إذا لم يجز الوارث لايصحّ التصرّف في الزائد فكذا في المقام، وهو مقتضى ظاهر أو صريح الأخبار الواردة[1] في العتق وكونه نافذآ إذا كان الثلث وافيآ،

وهذا واضح لا إشكال فيه.

ودعوى أنّ الميّت قبل موته مالک للمال والمفروض أنّه مسلّط عليه بمعنى أنّه غير ممنوع من التصرّف ومقتضى ذلک نفوذه ما دام حيّآ والبطلان إنّما يطرأ بعد الانتقال إلى الغير الذي هو الوارث، والفرق بينه وبين الوصيّة أنّ التصرّف في المقام إنّما هو في المال حال الحياة، بخلاف الوصيّة، فإنّه فيما بعد الموت، فإنّه لاينتقل المال فيها إلّا بعد الموت الذي هو زمان الانتقال إلى الوارث، فلهذا لايحكم بصحّته في وقت من الأوقات. وأمّا في المقام فمقتضى الجمع بين حقّ الميّت والوارث النفوذ ما دام حيّآ والبطلان بعد الانتقال إلى الوارث، مدفوعة بأنّ مجرّد كونه مالكآ لايكفي في ذلک؛ إذ يمكن أن يكون محجورآ عن التصرّف في ماله، بمعنى عدم نفوذه لا بمعنى عدم تسلّطه عليه تكليفآ، فإنّه لا إشكال فيه، والمفروض أنّ ظاهر أدلّة الثلث أيضآ ذلک.

نعم، لو كان الدليل على الخروج من الثلث مجملا أمكن القول بما ذكر.

بقي هنا أمران:

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ وسائل الشيعة :19 276، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 11، الحديث 3، 4 و.6

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org