Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول المختار

القول المختار

والحقّ من هذه الوجوه هو الوجه الثاني.

وممّا ذكرنا ظهر ما في كلام صاحب الجواهر في الأنظار، فإنّه قال :

الذي يقتضيه الضوابط كونه من الأصل مطلقآ، لكنّ النصوص

أخرجت عنها صورة التهمة، لا أنّ مقتضاها الخروج من الثلث باعتبار تعلّق حقّ الوارث وخرجنا عنها في صورة المأمونيّة بالنصوص؛ إذ الظاهر من النصّ والفتوى عدم تعلّق حقّ للوارث في العين حالة الحياة. ومن ذلک يظهر الحال في حكم الواسطة، أي الذي لم يعلم كونه مأمونآ أو غيره. وفيما لو ادّعاها الوارث على المقرّ له؛ فإنّ القول قول المقرّ له بيمينه على عدم العلم بالتهمة والعلم[1] بعدمها؛ لأنّه يمين على نفي فعل الغير ويكفي حينئذ في

الحكم للمقرّ له بالحقّ بمجرّد الإقرار مع عدم ظهور المانع من صحّته وإن لم يعلم صحّة السبب، كما جزم به في المسالک. انتهى.[2]

وأمّا ما ذكره بعضهم[3] بعد الاعتراف بأنّ المأمونيّة شرط وأنّ مقتضى القاعدة وجوب إثباتها في

الحكم بالأصل، من أنّ المراد منها هو مجرّد ظنّ الصدق وظهوره ومن لم تقم عليه قرائن الكذب المحقّقة للتهمة فإقراره ظاهر في الصدق، الظاهر قول المسلم في غير مقام الدعوى، سيّما فيما يتعلّق بنفسه أو مع ملاحظة حرصه في حفظ ماله ما دامت الروح في بدنه، خصوصآ في حال المرض الذي هو ادّعى إلى اجتناب المحرّمات، فالأصل فيما لم يظهر الخلاف المأمونيّة، وهو السرّ في اشتراط النفوذ من الثلث بالتهمة في صحيحة العلاء[4] ولا معارضة فيها مع الأخبار الأخر.

ففيه مع أنّه أخصّ من المدّعى؛ إذ الكلام أعمّ من إقرار المسلم والكافر ومع أنّه لايتمّ فيما إذا تعارضت القرائن من الطرفين أنّ حمل فعل المسلم أو قوله على الصحّة لاينفع في إثبات موضوع الوثوق، كيف، وهو موجود مع وجود أمارات الكذب؛ إذ ما لم يعلم الخلاف يحمل قوله وفعله على الصحّة،
مع أنّ المدار على الوثوق بالصدق لا على الصحّة الواقعيّة المحمول عليها فعل المسلم، فتأمّل.

هذا مضافآ إلى أوّله إلى مانعية الاتّهام بمعنى ظنّ الكذب، فتأمّل.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ في المصدر: لا على العلم بعدمها.

[2] ـ الجواهر :26 .83

[3] ـ كالشهيد في المسالک :11 .96

[4] ـ تقدّمت في الصفحة 159، الرقم .2

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org