Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: بقي الكلام تتميمآ للمرام في أمور

بقي الكلام تتميمآ للمرام في أمور الأمر الأوّل في بيان المراد من المنجّز
أقوال الفقهاء في نفوذ الإقرار من الأصل أو الثلث
الأخبار الواردة في الإقرار
القول المختار في نفوذ الإقرار
نعم، الكلام في أمور: المناقشة في نفوذ الإقرار من الثلث
مقتضى القاعدة الأوليّة خروج الإقرار من الأصل
المأمونيّة شرط في النفوذ من الأصل
القول المختار
اعتبار كون الإقرار على وجه يضرّ بالوارث
القول المختار
الحكم بعدم النفوذ بالنسبة إلى الزائد
الأمر الثاني: في بيان المراد من الثلث
في أنّ الثلث يحسب من المال المتجدّد أم لا
النصوص الواردة في قتل الخطأ
النصوص المطلقة في القتل
النصوص الواردة في قتل العمد
الأمر الثالث: في إجازة الوارث
الأوّل في أنّ الإجازة تنفيذ لا ابتداء عطيّة
الثاني هل تصحّ الإجازة في حال حياة المورّث وتلزم على الوارث بحيث لايجوز له الردّ بعد ذلک أولا؟
الثالث في أنّه هل يؤثّر الردّ في حال الحياة أم لا ؟
الرابع في أنّ الإجازة لم تؤثّر إذا كان له دين مستغرق
الخامس هل الإجازة من الوارث في المقام كاشفة أو ناقلة؟
السادس في حكم ما إذا ادّعى الوارث بعد الإجازة ظنّ قلّة المال
الأمر الرابع في بيان حكم التزاحم
الصورة الأولى: إذا اجتمع وصايا عديدة
الصورة الثانية: إذا اجتمعت المنجّزات
الصورة الثالثة: اجتماع الواجبات
الصورة الرابعة: اجتماع المعلّق والمنجّز
الصورة الخامسة: اجتماع الوصيّة والواجب
الصورة السادسة: اجتماع المنجّز والواجب
الأمر الخامس: قيمة العين المتصرّفة فيها يحسب من الثلث
الأمر السادس: في أنّ المدار في خروج المنجّز من الثلث وقوع العقد بتمامه أم يكفي البعض؟
عنوان بعدیعنوان قبلی



کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org