Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: ترجيح الأخبار الدالّة على خروج المنجّزات من الأصل

ترجيح الأخبار الدالّة على خروج المنجّزات من الأصل

هذا، ومع الإغماض عن ذلک والقول بتماميّة الاستدلال بجملة من الأخبار المذكورة فنقول: إنّها معارضة بما تقدّم للقول الأوّل من الأخبار، وهي أرجح من هذه بجميع وجوه التراجيح.

أمّا من حيث الدلالة، فلاظهريّتها وبعد التأويل فيها، فإنّه منحصر في حملها على حال الصحّة، وعلى صحّتها مع الإجازة وهنا كماترى؛ فإنّ قوله 7 :«ما دام فيه شيء من الروح»[1] كالصريح في

الشمول لحال المرض، مع أنّ بعضها مقيّد بالمرض أو ما يفيد مؤدّاه.

وأيضآ الأحقّيّة المطلقة منافية للتوقّف على الإجازة، مع أنّ بعضها لايقبل هذا الحمل، وهذا بخلاف هذه‌الأخبار؛ فإنّها قابلة للحملعلى خصوص‌الوصيّة أوغيرها.

وأمّا من حيث المرجّحات الداخليّة، فلاقوائيّتها من هذه سندآ، من حيث اشتمالها على الحسن كالصحيح[2] والموثّق[3] ، والمشتمل على من أجمع على صحّة روايته[4] ، ومن حيث كون الضعيف

منها مجبورآ بالشهرة، بخلاف هذه.

وأمّا من حيث المضمون، فلتأيّدها بالقاعدة القطعيّة المستفادة من الكتاب والسنّة، بل العقل والإجماع.

وأمّا من حيث المرجّحات الخارجيّة، فلموافقتها للشهرة القديمة والإجماعات المنقولة ومخالفتها لما عليه جميع العامّة؛ لإطباقهم على الخروج من الثلث على ما حكي[5] عن الانتصار[6]

والمبسوط[7] والخلاف[8] والسرائر[9] والتذكرة[10] ، فيمكن حمل أخبار الثلث على التقيّة.

وما في الجواهر من:

أنّ حمل هذه الأخبار كلّها على التقيّة مع كثرتها غريب، سيّما مع عدم قابليّة بعضها وأنّه يمكن القطع بعدم ذلک في مثل هذه النصوص التي من رواتها البطانة، بل لايخفى على من مارس أخبارهم : أنّ عادتهم الإشارة في نصوص التقيّة إليها بذكر لفظ «الناس» ونحوه، بل قد يقطع بعدمه في خصوص المقام؛ إذ لو كان مخالفآ للعامّة عندنا لكان في جملة من النصوص الإنكار عليهم وإلى بطلان ما هم عليه ومخالفتهم الكتاب والسنّة.[11]

مدفوع بأنّه لايجب حمل جميعها على التقيّة؛ إذ غير الدالّ منها على المطلوب لا داعي إلى ارتكاب الحمل فيه، والدالّ منها كما عرفت قليل، ولا حاجة إلى الإشارة إلى الإنكار عليهم، مع أنّه منافٍ للتقيّة والنصوص التي من رواتها البطانة قد عرفت عدم دلالتها.

هذا، مع أنّه قد بيّن في محلّه أنّ الترجيح بمخالفة العامّة لاينحصر في الحمل على التقيّة، بل يكفي في الترجيح مجرّد كون الرشد في خلافهم.

هذا، ولو سلّمنا مكافأة الأخبار من الطرفين فالمرجع الأصول المقرّرة إن كان التأمّل والإشكال في الدلالة، وإلّا فالتخيير على ما بيّن في محلّه، فظهر أنّه لا معدّل عن القول بالأصل، وصارت المسألة من الواضحات بحمد الله سبحانه وله المنّة.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ تقدّم في الصفحة 124، الرقم .3

[2] ـ تقدّم في الصفحة 124 ، الرقم .4

[3] ـ تقدّم في الصفحة 123، الرقم 1 و 2 .

[4] ـ تقدّمت في الصفحة 121، الرقم .1

[5] ـ حكاه عنهم السيّد الطباطبائيّ في الرياض :10 .389

[6] ـ الانتصار: .224

[7] ـ المبسوط :4 .9

[8] ـ الخلاف :4 143، المسألة .12

[9] ـ السرائر :3 .15

[10] ـ التذكرة :2 .517

[11] ـ الجواهر :26 .71

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org