Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: نعم، الكلام في أمور: المناقشة في نفوذ الإقرار من الثلث

نعم، الكلام في أمور: المناقشة في نفوذ الإقرار من الثلث

أحدها: ربّما يستشكل في نفوذ الإقرار من الثلث على فرض التهمة أو مطلقآ ويقال: إنّ مقتضي‌القاعدة نفوذه فيثلث‌الثلث إذا أقرّ بالثلث أو بما يساويه؛وذلک لأنّ للميّت من ماله ثلثه بمقتضيالأدلّة الدالّة على الخروج من الثلث، وأنّ الثلثين منه متعلّق حقّ الورثة، والمفروض أنّ ثلثه مشاع في تمام المال، فإذا أقرّ بما يساوي الثلث فقد أقرّ بما هو شائع في تمام المال الذي هو بمنزلة المشترک بينه وبين غيره، فيكون نظير إقرار أحد الشريكين بحصّة مشاعة من العين لغيره مع عدم قبول الآخر، فإنّه لو أقرّ بالنصف ينزّل على الربع، وبالثلث ينزّل على السدس، وهكذا على ما بيّن في محلّه.

وتقرير الإشكال في صورة كون الإقرار بالعين واضح، وفي صورة كونه بالدين أنّه متعلّق بمجموع التركة فيكون المقرّ به ـ وهو الدين ـ شائعآ في تمام المال الذي ثلثاه للوارث، بمعنى أنّه متعلّق حقّه.

ولايخفى أنّ هذا الإشكال يجري في المنجّز أيضآ؛ لأنّه نظير ما إذا باع مالک نصف الدار نصفها مشاعآ حيث يقولون: إنّه يصحّ في ربعها ويحتاجفي الربع الآخر إلى إجازة المالک الآخر.

وفيه أوّلا: أنّ الإجماع والنصوص المذكورة في المقامين قاضية بالنفوذ في تمام الثلث فيهما الفارق بين المقامين اللذين نحوه فيهما والمقامين المذكورين.

وثانيآ: أنّ هذا إنّما يكون فيما إذا كانت الشركة ثابتةً قبل الحكم بالنفوذ ـ كما في المقامين المذكورين ـ لا إذا كانت ثابتةً بدليل النفوذ في مقدار الثلث، كما فيما نحن فيه؛ حيث إنّا استكشفنا الشركة من حكم الشارع بنفوذ المنجّز أو الإقرار من الثلث، وحكمه هو النفوذ بالنسبة إلى تمام الثلث، فحقّ الورثة في المقام ليس ثابتآ قبل السماع بقدر الثلث حتّى يكون من قبيل الشركةوإنّما يثبت بعد السماع بقدره ويجعله الشارع للحكم على هذا الوجه فلا يعقل كونه مانعآ عن هذا الثلث.

وثالثآ: أنّا نمنع شركة الوارث بمعنى تعلّق حقّه بالثلثين في حال الحياة، وإنّما الخروج من الثلث حكم تعبّديّ فلايكون من قبيل الإقرار بالمال المشترک أو التصرّف في المال المشترک حسبما عرفت[1] مرارآ.

ورابعآ: نقول إنّ هذا الإشكال لا مجرى له في الدين أصلا؛ لأنّ المقرّ به لا ربط له بالعين، وتعلّق حقّ الديّان بأعيان التركة إنّما هو بعد الموت، فعلى فرض كون حقّ الوارث متعلّقآ بالثلثين يشكل الحال في الإقرار بالعين؛ حيث إنّه إقرار بالمال المشترک، وأمّا الإقرار بالدين فلا ربط له بالمال المشترک أصلا وهذا واضح غايته. وبالجملة، لا وقع للاشكال المذكور أصلا.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . عرفته في الصفحة 94 و .140

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org