Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: رأي العـلّا مة في مفهوم التبرّع والإشكال عليه

رأي العـلّا مة في مفهوم التبرّع والإشكال عليه

ثمّ بما ذكرنا ظهر ما فيما ذكره العلّا مة في القواعد من الضابط من أنّ التبرّع المبحوث عنه:

إزالة الملک عن عين مملوكة تجري الإرث فيها من غير لزوم ولا أخذ عوض يماثلها[1] .

فإنّه يرد عليه أوّلا: أنّه لا وجه للتخصيص بالعين، بل يجرى في الدين والمنفعة والحقّ.

ثانيآ: لا وجه للتقييد بجريان الإرث؛ إذ ما لايجري فيه الإرث ـ كالوقف ـ لايمكن إزالة الملک عنه إن أريد من الإزالة الإزالة بالتصرّف. وإن أريد الأعمّ من الإتلاف فيرد عليه أنّ الإتلافات خارجة عن الأصل بلا إشكال. وإن أراد إخراج مثل قبول وصيّة من ينعتق عليه أو قبول هبته، فإنّه خارج من الأصل، ففيه: أنّه وإن كان كذلک، ولا يصدق أنّه لايجري فيه الإرث إلّا أنّه خارج بقيد إزالة الملک؛ فإنّه قبل القبول لم يكن مملوكآ له.

وثالثآ: لم يرد على قوله من غير لزوم التصرّف المنذور حال المرض، فإنّه محلّ خلاف مع أنّه يصدق عليه أنّه لازم إلّا أن يريد اللزوم السابق على حال المرض، ولا يمكن إجراء الكلام حينئذٍ في نفس النذر بأن يقال: إنّه تصرّف غير لازم، كما منعنا سابقآ؛ لأنّ النذر ليس إزالة للملک وإنّما المزيل هو التصرّف المنذور، ولذا زدنا في تحديدنا قولنا أو الالتزام بأحد الأمور من التمليک أو الفکّ أو الإبراء.

ورابعآ: يلزم ممّا ذكره كون جملة من التصرّفات محلاّ للخلاف وهي خارجة، كالنكاح بمهر المثل والتصدّق للسلامة ونحو ذلک ممّا ليس في مقابله عوض مماثل؛ فإنّ المراد من المماثلة في كلامه على ما حمله عليه جماعة[2] المكافأة، والبضع والسلامة ونحوها ليست مكافئةً للمال.

هذا، ولكن يمكن أن يقال: إنّ مراده من المماثل المماثل في المقدار ليدخل في محلّ الخلاف البيع بأقلّ من ثمن المثل ونحوه، وحينئذٍ يكون العوض باقيآ على إطلاقه من حيث المكافأة وعدمها، فيدفع هذا الإيراد.

وظهر ممّا ذكرنا أيضآ ما في الضابط الذي ذكره في المسالک من أنّه: ما استلزم تفويت المال على الوارث بغير عوض[3] ؛ إذ فيه أيضآ: أنّه يشمل الإتلافات ونحوها مع خروجها، ويشمل ما كان لازمآ

أيضآ مع خروجه، ولايشمل الحقّ مع كونه داخلا، فالأولى في التحديد ما ذكرنا، فلاتغفل.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ القواعد :2 .531

[2] ـ كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد :11 106، وصاحب الجواهر :26 .76

[3] ـ المسالک :6 .305

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org