Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الأوّل في أنّ الإجازة تنفيذ لا ابتداء عطيّة

الأوّل في أنّ الإجازة تنفيذ لا ابتداء عطيّة

أجمع علماؤنا على أنّ الإجازة من الوارث تنفيذ لما فعله الميّت لا ابتداء عطيّة. وخالف بعض العامّة في ذلک حيث جعلها هبة في نحو الوصيّة وأجرى عليها حكمها من الحاجة إلى القبض ونحوه.

وفيه ما لايخفى؛ حيث إنّها ليست إلّا الرضا بما فعله الميّت فيكون هو المعطي للمال دون المجيز، فليست الإجازة في المقام نظير الإجازة في الفضوليّ؛ إذ فيه يكون المال للمجيز بخلاف مقامنا.

ودعوى أنّ هذه إنّما يتمّ في المنجّز والإقرار، وأمّا في الوصيّة فلا ؛ حيث إنّ المال بعد الموت للوارث فالميّت متصرّف في مال الورثة ؛ إذ المفروض أنّه علّق التمليک على ما بعد الموت الذي ينتقل المال إليهم، فيكون حالهم حال المجيز في الفضوليّ في أنّه هو الناقل للمال حقيقةً، مدفوعة بمنع ذلک؛ فإنّ من ملک شيئآ ملكه إلى الأبد فالتصرّف فيه تصرّف في ملک نفسه. غاية الأمر أنّ الموت قاطع للملكيّة بشرط عدم تصرّف المالک فيه حال حياته، فليس من قبيل ملكيّة الطبقة الأولى في الوقف؛ حيث إنّها موقّتة ما دام الحياة، والطبقة الثانية تتلقّاه عن الواقف لا عن الأولى.

فالمقام نظير ما إذا آجر المالک ماله مدّة معيّنة ومات قبل تمامها، فإنّ الإجارة صحيحة نافذة، ولايقال إنّها فضوليّة بالنسبة إلى ما بعد الموت؛ لكشفه عن كون العين ومنافعها للوارث، وهذا واضح غايته، فلا فرق بين الوصيّة وغيرها في أنّ المعطي حقيقةً هو الميّت وأنّ الوارث المجيز منفّذ ورافع لليد عن حقّه المجعول له.

وممّا ذكرنا ظهر فساد ما ربّما يقال : ـ بعد الاعتراف بأنّها ليست هبة وعطيّة، ولاتجري عليها أحكام الهبة ـ إنّه يمكن أن يدّعى أنّ المال ينتقل بعد الموت والإجارة إلى الورثة آنآما، ثمّ ينتقل إلى الموصى له، أو أنّه يقدّر ملكهم له أوّلا وملكه ثانيآ لا بحسب الترتّب الزمانيّ، بل بالترتّب الذاتيّ ؛ جمعآ بين دليلها وأدلّة الإرث.

وذلک لأنّ مقتضى ما ذكرنا كون الإرث مشروطآ بعدم مثل هذا التصرّف النافذ بالفرض، فأدلّته مخصّصة بما دلّ على صحّة الوصيّة والإجارة، ويترتّب على ما ذكرنا عدم انعتاق من ينعتق على الوارث لو أوصى به الميّت لغيره وأجاز هو بعد موت الموصي.

ولازم مذهب من جعلها هبةً أو قال بدخوله في ملک الوارث آنآما أو تقدير انعتاقه عليه ويترتّب عليه أيضآ عدم اعتبار خروجه من الثلث إذا كان المجيز مريضآ، بناءً على كون المنجّزات من الثلث، فإنّها حينئذ ليست من تمليک المال، بل رضى بما ملكه غيره بخلافه على الوجوه الأخر، خصوصآ الأوّلين.

ويحتمل القول بوجوب خروج الزائد على الثلث ولو على ما ذكرنا؛ إذ هو تصرّف ماليّ موجب لضرر الورثة ويترتّب عليه أيضآ صحّتها من المفلّس المحجور عليه؛ لعدم كونها تصرّفآ في أمواله، والحجر إنّما هو بالنسبة إليها.

وكذا صحّتها من السفيه، إلّا أن يقال: إنّه ممنوع عمّا يشمل مثل هذا التصرّف أيضآ؛ لأنّه وإن لم يكن ماليّآ، إلّا أنّه آئل إليه، بل وكذا بالنسبة إلى المفلّس أيضآ، لكنّه بعيد، خصوصآ في المفلّس، ويظهر الثمرة أيضآ في النذور والأيمان وتعلّق الأمر بأداء الدين والنفقة والحجّ بالمجيز فيما إذا كان ذلک بقدر الاستطاعة إلى غير ذلک.

ولايخفى أنّ ترتّب هذه اللوازم وهذه الثمرات إنّما هو فيما إذا كانت الإجازة بعد الموت، لا في حال الحياة؛ لعدم معقوليّة الملكيّة للوارث حين الإجازة حينئذ، فتدبّر.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org