Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: حكم بيع السلاح من أعداء الدين

حكم بيع السلاح من أعداء الدين

هذا كلّه فيما أردنا تقديمه من الاُمور على البحث، وبعد ذلك نقول:

حرمة بيع السلاح من أعداء الدين في الجملة إجماعيّ ولا كلام فيه، وإنّما الكلام في التعميم والتخصيص بحسب القيود المحتملة، ممّا يرجع إلى أقوال ثمانية على ما في تعليقة الفقيه اليزدي، وبإضافة مختاره على ذلك تصير الأقوال تسعة ([1126]).

وقبل الخوض عن البحث والاستدلال في المسألة والنقض والإبرام في أدلّتها، وهي روايات المسألة وأخبارها، ينبغي بيان مقتضى القواعد فيها:

ومقتضاها حرمة بيع السلاح من أعداء الدين، بل كلّ من يشتري السلاح بقصد المقاتله مع المسلمين، بل غير المسلمين من المظلومين؛ لأنّ الهجمة والمقاتلة على المسلمين، بل على كلّ من له دم محترم، محرّمة؛ سواء كان بقصد إراقة دمائهم، أم أخذ أموالهم، أم التجاوز على نسائهم وأولادهم وعيالهم، وبيع السلاح من المقاتل الظالم تهيّئة لمقدّمة ظلمه وهجومه، وتهيّئة مقدّمة الظلم والهجوم والتجاوز على المسلمين، بل كلّ إنسان محترم، حرام شرعاً، بل بيع السلاح ممّن يحتمل استفادته في الحرب والمقاتلة على المسلمين والمحترمين من غير المسلمين، لابدّ من تركه احتياطاً؛ لمنجّزيّـة مثل ذلك الاحتمال، لأهمّيّـة المحتمل ولا يجري أصل البراءة في مثل المورد من الاُمور المهمّة، فإنّ أدلّة أصل البراءة منصرفة عن مثله، كما حقّقناه في محلّه، فإنّ الهجوم على الإنسان المحترم دمه وعرضه وماله من الاُمور المهمّة التي لا يرضى الشارع بتحقّقه، ويجب دفعه بأيّ وسيلة أمكن، واحتماله أيضاً منجّز، ومع كون التكليف منجّزاً لا يجري فيه الأصل النافي للتكليف.

وأمّا بيع السلاح ممّن يستعان به في الدفاع عن حوزة الإسلام وبلاد المسلمين ودمائهم وأموالهم ونسائهم وعيالهم عن تعرّض الأجانب، فواجب؛ لوجوب الدفاع عن حوزة الإسلام وبلاد المسلمين ودمائهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم وعيالهم عن تعرّض الأجانب، وكذا لو يستعان به في الدفاع عن المظلومين من غير المسلمين، فإنّ الدفاع عن المظلومين من غير المسلمين، المحترم دمائهم، واجب أيضاً، ففي وصيّـة أميرالمؤمنين(علیه السلام) للحسنين: «كونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً»([1127]).

وعن النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم): «من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم»([1128]).

وما في رواية محمّد بن قيس، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أنبيعهما السلاح؟ قـال: «بعهما ما يكنّهما، كالدرع والخفّين ونحو هذا»([1129])، من تخصيص الجواز بما يكنّهما لا الأعمّ منه ومن السلاح إنّما هو لمقاتلة الفئتين من أهل الباطل مع الآخر من دون أن يكون أحدهما ظالماً والآخر مظلوماً.

هذا كلّه في مقتضى القواعد.

-------------------
[1126]. راجع: حاشية المكاسب (للسیّد الیزدي)1: 10 و 11.
[1127]. نهج البلاغة: 421، باب المختار من كتب أمير المؤمنين(علیه السلام)، الرقم 47.
[1128]. الكافي 2: 164، باب الاهتمام باُمور المسلمين والنصيحة لهم ونفعهم، الحديث 5، وفيه زيادة في أوّل الحديث؛ التهذيب 6: 175/351، باب النوادر، الحديث 29؛ وسائل الشيعة 15: 141، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه، الباب 59، الحديث 1.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org