Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: تقسيم المكاسب باعتبارين

تقسيم المكاسب باعتبارين

الأمر الرابع: قد اختلفت كلمات الأعلام في تقسيم المكاسب، فقسّمها المحقّق في الشرائع على أقسام ثلاثـة: محرّم ومكروه ومباح.([19])

وقسّمها السلّار في المراسم،([20]) والعلّامة في القواعد،([21]) على خمسة أضرب: محرّم ومكروه ومباح وواجب ومندوب، على حسب الأحكام الخمسة.

وقسّمها الشهيد(قدس سرّه) تارة على الأقسام الثلاثـة، وأخرى على حسب الأحكام الخمسة.([22])

والظاهر أنّ التقسيمين غير متنافيين؛ لعدم تواردهما على موضوع واحد، فإنّ المقسم في كلّ واحد منهما غير المقسم في الآخر؛ لأنّ المقسم في التقسيم الثلاثي، هو المصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي موضوع التجارة والكسب ـ أي ما يكتسب به ـ وفي التقسيم الخماسي، المصدر بمعناه؛ أي نفس التجارة والكسب.

وقد صرّح بذلك الشهيد(قدس سرّه) في اللمعة، حيث قال: «ينقسم موضوع التجارة إلى محرّم ومكروه ومباح»([23])، ثمّ قسّم نفس التجارة بقوله: «ثمّ التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة».([24])

وتوهّم أنّ ما يكتسب به غير قابل للتقسيم إلى الأحكام؛ لأنّها تتعلّق بالأفعال، لا الأعيان الخارجيّـة، مدفوعٌ بأنّ المراد من موضوع التجارة ليس ذات مايكتسب به بما هو عين خارجي، بل بما هو مورد للتجارة والكسب، وهي بهذه الحيثيّـة قابلة للانقسام إلى الأقسام الثلاثة.

لا يقال: إنّ ما يكتسب به بهذه الحيثيّـة لا معنى له إلّا الاكتساب والتجارة، فيكون المقسم في التقسيمين واحداً.

لأنّـه يقال: إنّ موضوع التقسيم في الأوّل هو التجارة باعتبار تعلّقها بالمصاديق الخاصّة، وفي الثاني هو نفس التجارة والكسب، من دون نظر إلى ما يتعلّق به من المصاديق الخاصّة؛ فإنّ التجارة باعتبار تعلّقها بالمصاديق الخاصّة إمّا حرام، كبيع آلات اللهو وآلات القمار، أو مكروه، كبيع الأكفان، أو مباح، كبيع غالب الأشياء؛ والتجارة من حيث إنّها تجارة، من دون لحاظ المصاديق، تنقسم إلى الأحكام الخمسة: واجب بما هي مقدّمة لتحصيل النفقة الواجبة، ومستحبّ بما هي موجب للتوسعة على الأهل والعيال؛ سواء كان متعلّقاً بالحنطة أو الذهب أو الأكفان أو غيرها.

--------------------
[19]. شرائع الإسلام 2: 3.
[20]. المراسم: 169.
[21]. قواعد الأحكام 2: 5.
[22]. اللمعة الدمشقيّـة: 61 و 62.
[23]. نفس المصدر: 61.
[24]. نفس المصدر: 62.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org