Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: في إسراء حكم العذرة إلى سائر النجاسات

في إسراء حكم العذرة إلى سائر النجاسات

الجهة الثالثة: هل يمكن إسراء حكم العذرة إلى سائر النجاسات؟

ثمّ لو سلّمنا حرمة التكسّب بالعذرة، فهل يمكن إسراء الحكم إلى سائر النجاسات، كالبول والدم والميتة والكلب والخنزير، أم لا؟

والحقّ: أنّ التعدّي من العذرة إلى سائر النجاسات مشكلٌ، بل ممنوع، كما اختاره سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه) ، لما في التكسّب بها من خصوصيّـة المهانة والحقارة المانعة من التعدّي وإلغاء الخصوصيّـة. قال (سلام الله علیه):

ثمّ إنّـه على فرض تسليم دلالة الرواية على حرمة بيع العذرة تكليفاً، بتسليم جمع شيخ الطائفة ([203]) وحمل حرمة البيع على التكليفيّـة، فهل يمكن إسراء الحكم إلى سائر النجاسات، كالبول والدم وغيرهما، بدعوى إلغاء الخصوصيّـة واستفادة أنّ حرمة بيع العذرة لقذارتها ونجاستها، أم لا؟ لمنع إلغاء الخصوصيّـة عرفاً، فإنّ الطباع تتنفّر عن العذرة ما لا تتنفّر عن غيرها، وأنّ في بيعها نحو من مهانة للنفوس الآبية، ولعلّ الشارع الأقدس لم يرض للمؤمن تلك المهانة والدناءة، فحرّم بيعها تكليفاً، بخلاف سائر النجاسات، كالخمر والخنزير والكلب حتّى البول، فلا يمكن إسراء الحكم إليها، وهو الأرجح.

وأمّا خرؤ سائر الحيوانات الغير المأكولة، فالظاهر صدق العذرة عليها.

ولو سلّم عدم الصدق، فإلغاء الخصوصيّـة عن عذرة الإنسان، وإسراء الحكم إلى سائر العذرات النجسة غير بعيد، وإن لا يخل عن إشكال([204]).

ما ذكره سيّدنا الاُستاذ (سلام الله علیه) تامّ، إلّا أنّـه قال: «لعلّ الشارع الأقدس لم يرض للمؤمن تلك المهانة والدناءة» والأولى، بل المتعيّن أن يقال: لعلّ الشارع الأقدس لم يرض للإنسان الذي كرّمه بقوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ[205]) تلك المهانة والدناءة، فإنّ الأحكام الشرعيّـة يكون ألطافاً في الأحكام العقليّـة، ولطفاً على الإنسان، ومشتركاً بين المسلم وغير المسلم من بني آدم.

-----------------
[203]. التهذيب 6: 372 ـ 373، باب المكاسب، ذيل الحديث 201 و 202؛ الاستبصار 3: 56، كتاب المكاسب، باب النهي عن بيع العذرة، ذيل الحديث 2 و 3.
[204]. المكاسب المحرّمة 1: 15 ـ 16.
[205]. الإسراء (17): 70.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org