Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: بيع الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة

بيع الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة

هل يجوز بيع الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة إذا توقّف منافعه المحلّلة المعتدّ بها على الطهارة أم لا؟

قد ظهر ممّا ذكرنا في عنوان البحث ـ تبعاً للشيخ الأعظم(قدس سرّه) ([287]) ـ أنّ البحث والكلام يقع في مطلق الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة؛ سواء كان جامداً أم مائعـاً، إذا توقّف منافعـه المحلّلة المعتـدّ بها على الطهارة، فلو كان المتنجّس قابلاً للطهـارة أم لم يتوقّف منافعـه المحلّلة المعتـدّ بها على الطهارة، فلا إشكال في جواز بيعه.

لكنّ السيّد الاُستاذ (سلام الله علیه) جعل محلّ البحث ـ تبعاً للشرائع([288]) والجواهر([289]) ـ خاصّاً بالمائعات المتنجّسة إذا لم تكن قابلة للتطهير أو مطلقاً ([290]).

ولعلّ الاُستاذ (سلام الله علیه) أراد إخراج مثل الصابون والقير والخبز النجس عن محلّ البحث، مع عدم كونها قابلة للتطهير؛ لعدم توقّف منافعه المحلّلة على الطهارة.

وكيف كان، فالأقوى في عنوان البحث هو ما ذكرناه، تبعاً للشيخ الأعظم(قدس سرّه).

----------------------
[287]. المكاسب 1: 43.
[288]. شرائع الإسلام 2: 3.
[289]. جواهر الكلام 22: 12.
[290]. المكاسب المحرّمة 1: 30.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org