Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في مبطلات الصلاة

كتاب الصلاة / فصل في مبطلات الصلاة وهي اُمور:

أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة، كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة.

الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر، فإنّه مبطل أينما وقع فيها، ولو قبل الآخر بحرف، من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً[1349]، عدا ما مرّ في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة، نعم لو نسي السلام[1350] ثمّ أحدث، فالأقوى[1351] عدم البطلان وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً.

الثالث: التكفير[1352] ; بمعنى وضع إحدى اليدين على الاُخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة، فلا بأس به سهواً، وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً، وكذا لا بأس به مع الضرورة، بل لو تركه حالها أشكلت الصحّة، وإن كانت أقوى والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الاُخرى بأيّ وجه كان في أيّ حالة من حالات
الصلاة وإن لم يكن متعارفاً بينهم، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدّب، وأمّا إذا كان لغرض آخر كالحكّ ونحوه فلا بأس به مطلقاً، حتّى على الوضع المتعارف.

الرابع: تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار، بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال[1353]، وإن لم يصل إلى حدّهما، وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف[1354] مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال، وأمّا الالتفات بالوجه يميناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلاً، فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشاً[1355] وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً، خصوصاً إذا كان طويلاً، وسيّما إذا كان مقارناً لبعض أفعال الصلاة خصوصاً الأركان، سيّما تكبيرة الإحرام، وأمّا إذا كان فاحشاً ففيه إشكال[1356]، فلا يترك الاحتياط حينئذ. وكذا تبطل مع الالتفات سهواً[1357] فيما كان عمده مبطلاً، إلاّ إذا لم يصل إلى حدّ اليمين واليسار، بل كان فيما بينهما، فإنّه غير مبطل إذا كان سهواً وإن كان بكلّ البدن.

الخامس: تعمّد الكلام بحرفين[1358] ولو مهملين[1359] غير مفهمين للمعنى أو بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو: (قِ) فعل أمر من (وقى)، بشرط أن يكون عالماً بمعناه وقاصداً له، بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على الأحوط.

(مسألة 1): لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأوّل بطلت[1360]، بخلاف ما لو لم يصل الإشباع إلى حدّ حصول حرف آخر[1361].

(مسألة 2): إذا تكلّم بحرفين من غير تركيب كأن يقول: «ب ب» مثلا ففي كونه مبطلاً أو لا، وجهان، والأحوط[1362] الأوّل[1363].

(مسألة 3): إذا تكلّم بحرف واحد غيرمفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الأذكار، أبطل من حيث إفساد تلك الكلمة إذا خرجت تلك الكلمة عن حقيقتها[1364].

(مسألة 4): لا تبطل بمدّ حرف المدّ واللين وإن زاد فيه[1365] بمقدار حرف آخر، فإنّه محسوب حرفاً واحداً.

(مسألة 5): الظاهر عدم البطلان[1366] بحروف المعاني مثل «ل» حيث إنّه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما، وكذا مثل «و» حيث يفيد معنى العطف أو القسم ومثل«ب» فإنّه حرف جرّ وله معان، وإن كان الأحوط[1367] البطلان مع قصد هذه المعاني، وفرق واضح بينها وبين حروف المباني.

(مسألة 6): لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والأنين والتأوّه[1368] ونحوها، نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل اُح وپف وأوه.

(مسألة 7): إذا قال: آه من ذنوبي، أو آه من نار جهنّم، لا تبطل الصلاة قطعاً[1369] إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة، وأمّا إذا قال: آه، من غير ذكر المتعلّق فإن قدّره فكذلك، وإلاّ فالأحوط اجتنابه، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله[1370].

(مسألة 8): لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرّاً[1371] في التكلّم أو مختاراً، نعم التكلّم سهواً ليس مبطلاً، ولو كان بتخيّل الفراغ من الصلاة.

(مسألة 9): لا بأس[1372] بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود[1373]، وأمّا الدعاء بالمحرّم، كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز، بل هو مبطل[1374] للصلاة[1375] وإن كان جاهلاً[1376] بحرمته، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنّه مسلم.

(مسألة 10): لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي[1377] أيضاً[1378]، وإن كان الأحوط[1379]العربيّة.

(مسألة 11): يعتبرفي القرآن قصد القرآنيّة[1380]، فلو قرأ ماهو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنيّة ولم يكن دعاء أيضاً أبطل، بل الآية المختصّة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت، وكذا لو لم يعلم أنّها قرآن.

(مسألة 12): إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الاُمور، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال في الصحّة، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلاً ; بأن استعمله في التنبيه والدلالة، فلا إشكال في كونه مبطلاً، وكذا إن قصد الأمرين[1381] معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما، وأمّا إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة.

(مسألة 13): لا بأس[1382] بالدعاء مع مخاطبة الغير[1383]، بأن يقول: غفر الله لك، فهو مثل قوله: اللهمّ اغفر لي أو لفلان.

(مسألة 14): لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط، نعم إذا كان
التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز[1384]، بل لا يبعد[1385] بطلان الصلاة به.

(مسألة 15): لا يجوز ابتداء السلام للمصلّي، وكذا سائر التحيّات مثل صبّحك الله بالخير، أو مسّاك الله بالخير، أو في أمان الله، أو ادخلوها بسلام ; إذا قصد مجرّد التحيّة، وأمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك، فلا بأس[1386] به[1387]، وكذا إذا قصد القرآنيّة[1388] من نحو قوله: سلام عليكم[1389]، أو: ادخلوها بسلام، وإن كان الغرض منه السلام، أو بيان المطلب[1390] ; بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.

(مسألة 16): يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة، بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنيّة، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الردّ لم تبطل على الأقوى.

(مسألة 17): يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم[1391]، فلو قال: سلام
عليكم، يجب أن يقول في الجواب: سلام عليكم مثلا بل الأحوط[1392] المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع، فلا يقول: سلام عليكم، في جواب السلام عليكم، أو في جواب سلام عليك مثلا وبالعكس وإن كان لا يخلو من منع[1393] نعم لو قصد[1394] القرآنيّة[1395] في الجواب، فلا بأس بعدم المماثلة.

(مسألة 18): لو قال المسلّم: عليكم السلام، فالأحوط[1396] في الجواب[1397] أن يقول: سلام عليكم، بقصد القرآنيّة أو بقصد الدعاء[1398].

(مسألة 19): لو سلّم بالملحون وجب[1399] الجواب[1400] صحيحاً[1401] والأحوط قصد الدعاء أو القرآن.

(مسألة 20): لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبيّة أو رجلاً أجنبيّاً على امرأة تصلّي، فلا يبعد بل الأقوى جواز الرّد[1402] بعنوان ردّ التحيّة، لكن الأحوط[1403] قصد القرآن أو الدعاء.

(مسألة 21): لو سلّم على جماعة منهم المصلّي، فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ[1404]، نعم لو ردّه صبيّ مميّز ففي كفايته إشكال[1405]، والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء.

(مسألة 22): إذا قال: سلام، بدون عليكم، وجب الجواب[1406] في الصلاة إمّا بمثله ويقدّر عليكم وإمّا بقوله: سلام عليكم، والأحوط[1407] الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.

(مسألة 23): إذا سلّم مرّات عديدة يكفي الجواب مرّة، نعم لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني[1408] أيضاً وهكذا، إلاّ إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.

(مسألة 24): إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ المصلّي
في أنّ المسلّم قصده أيضاً أم لا، لا يجوز[1409] له الجواب، نعم لابأس[1410] به
بقصد[1411] القرآن أو الدعاء.

(مسألة 25): يجب جواب السلام فوراً، فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج[1412] عن صدق الجواب[1413] لم يجب، وإن كان في الصلاة لم يجز، وإن شكّ في الخروج عن الصدق وجب[1414]، وإن كان[1415] في الصلاة، لكن الأحوط[1416] حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.

(مسألة 26): يجب[1417] إسماع الردّ، سواء كان في الصلاة أولا، إلاّ إذا سلّم ومشى سريعاً[1418]، أو كان المسلّم أصمّ، فيكفي الجواب[1419] على المتعارف[1420] بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمّ كان يسمع.

(مسألة 27): لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله: صبّحك الله بالخير، أو مسّاك الله بالخير، لم يجب الردّ، وإن كان هو الأحوط[1421]، ولو كان في الصلاة
فالأحوط[1422] الردّ[1423] بقصد الدعاء[1424].

(مسألة 28): لو شكّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة، فالأحوط[1425] أن يردّ[1426] بقوله: سلام عليكم بقصد القرآن أو الدعاء[1427].

(مسألة 29): يكره السلام على المصلّي.

(مسألة 30): ردّ السلام واجب كفائي، فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي ردّ أحدهم، ولكنّ الظاهر عدم سقوط[1428] الاستحباب بالنسبة إلى الباقين، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلاً في تلك الجماعة، أو لم يكن مقصوداً، والظاهر[1429]عدم كفاية[1430] ردّ الصبيّ[1431] المميّز[1432] أيضاً، والمشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبّات الكفائيّة، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم، ولا يبعد بقاء[1433] الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً، وإن لم يكن مؤكّداً.

(مسألة 31): يجوز سلام الأجنبيّ على الأجنبيّة[1434]، وبالعكس على الأقوى ; إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة، حيث إنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة.

(مسألة 32): مقتضى بعض الأخبار عدم جوازالابتداء بالسلام على الكافر[1435] إلاّ لضرورة[1436]، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة، وإن سلّم الذمّي على مسلم فالأحوط[1437] الردّ بقوله: عليك، أو بقوله: سلام[1438]، من دون عليك[1439].

(مسألة 33): المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحبّ أن يسلّم الراكب على الماشي، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال، وهم على أصحاب الحمير، والقائم على الجالس، والجماعة القليلة على الكثيرة، والصغير على الكبير، ومن المعلوم أنّ هذا مستحبّ في مستحبّ[1440] وإلاّ فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً.

(مسألة 34): إذا سلّم سخريّة أو مزاحاً[1441]، فالظاهر عدم وجوب ردّه.

(مسألة 35): إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنّه أيّهما أراد، لا يجب الردّ على واحد منهما ; وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما.

(مسألة 36): إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر وجب[1442] على كلّ منهما الجواب، ولا يكفي سلامه الأوّل[1443]، لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام.

(مسألة 37): يجب جواب سلام قارئ[1444] التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر[1445]، ويكفي ردّ أحد المستمعين.

(مسألة 38): يستحبّ الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة ; بأن يقول في جواب سلام عليكم: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً، وإن كان الأحوط[1446] الردّ بالمثل[1447].

(مسألة 39): يستحبّ للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول: الحمد لله، أو يقول: الحمد لله وصلّى الله على محمّد وآله، بعد أن يضع[1448] إصبعه على أنفه، وكذا يستحبّ تسميت العاطس ; بأن يقول له: يرحمك الله ; أو يرحمكم الله ; وإن كان في الصلاة[1449]، وإن كان الأحوط[1450] الترك[1451] حينئذ[1452]، ويستحبّ للعاطس كذلك[1453] أن يردّ التسميت بقوله: يغفر الله لكم.

السادس: تعمّد القهقهة ولو اضطراراً[1454]، وهي الضحك المشتمل على الصوت
والمدّ والترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط[1455]، ولا بأس بالتبسّم ولا بالقهقهة[1456] سهواً، نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديراً، كما لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت، حكمه حكم القهقهة[1457].

السابع: تعمّد البكاء[1458] المشتمل على الصوت بل وغير المشتمل عليه[1459] على الأحوط[1460]لاُمور الدنيا، وأمّا البكاء للخوف من الله[1461] ولاُمور الآخرة فلا بأس به[1462]، بل هو من أفضل الأعمال، والظاهر أنّ البكاء اضطراراً[1463] أيضاً مبطل[1464]، نعم لا بأس به إذا كان سهواً[1465]، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ من الله فيبكي تذلّلاً له تعالى ليقضي حاجته.

الثامن: كلّ فعل ماح لصورة الصلاة ; قليلاً كان أو كثيراً، كالوثبة[1466] والرقص والتصفيق ونحو ذلك ممّا هو مناف[1467] للصلاة[1468]، ولا فرق بين العمد والسهو وكذا السكوت الطويل الماحي، وأمّا الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به، مثل الإشارة باليد لبيان مطلب، وقتل الحيّة والعقرب، وحمل الطفل وضمّه وإرضاعه عند بكائه، وعدّ الركعات بالحصى، وعدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها ممّا هو مذكور في النصوص، وأمّا الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوّت للموالاة بمعنى المتابعة العرفيّة إذا لم يكن ماحياً للصورة فسهوه لا يضرّ، والأحوط[1469] الاجتناب عنه عمداً.

التاسع: الأكل والشرب[1470] الماحيان[1471] للصورة، فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً، والأحوط الاجتناب عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفيّة[1472] عمداً، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان، وكذا بابتلاع[1473] قليل[1474] من السكّر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً، ويستثنى أيضاً ماورد في النصّ بالخصوص، من جواز شرب الماء لمن كان مشغولاً بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازماً على الصوم في ذلك اليوم ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فإنّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى يروي وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلاّ يستدبر القبلة، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب، وكذا على خصوص شرب الماء، فلا يلحق به الأكل وغيره.

نعم الأقوى عدم الاقتصار[1475] على الوتر ولا على حال الدعاء فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط[1476] الاقتصار.

العاشر: تعمّد قول: آمين[1477] بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة، من غير فرق بين الإجهار به والإسرار، للإمام والمأموم والمنفرد، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة[1478]، بل قد يجب معها ولو تركها أثم لكن تصحّ صلاته على الأقوى.

الحادي عشر: الشكّ في ركعات الثنائيّة والثلاثيّة والاُوليين من الرباعيّة على
ما سيأتي.

الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً، ومطلقاً إن كان ركناً[1479].

(مسألة 40): لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا ؟ بنى على
العدم والصحّة.

(مسألة 41): لو علم بأنّه نام اختياراً وشكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها، بنى على أنّه أتمّ[1480] ثمّ نام[1481]، وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة[1482]، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام.

(مسألة 42): إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها[1483] ثمّ أزال النجاسة[1484]، وإن أمكنت بدونه ; بأن
لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلاً كثيراً موجباً لمحو الصورة، وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته.

(مسألة 43): ربما يقال بجواز البكاء على سيّد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة وهو مشكل[1485].

(مسألة 44): إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشكّ في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه، فلا يبعد البناء على البقاء[1486]، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
________________________________________________________________
[1349]. بطلان الصلاة في الصورتين إذا كان بعدالسجدة الأخيرة مبني على الاحتياط الوجوبي.(سيستاني).
[1350]. تقدّم الكلام فيه. (خميني).
[1351]. على نحو ما مرّ منه في أوائل فصل التسليم، فراجع. (صانعي).
ـ مرّ الكلام في بحث السلام. (لنكراني).
[1352]. على الأحوط، ولا يختصّ الحكم بالنحو الذي يصنعه غيرنا، هذا إذا لم يكن بقصد الجزئية، وإلاّ فهو مبطل جزماً. (خوئي).
ـ لا ريب في حرمته التشريعية وأمّاالحرمة التكليفية والوضعية فمبنية على الاحتياط اللزومي.(سيستاني).
[1353]. الظاهر أنّ مسألة الخروج عن الاستقبال التي مرجعها إلى الإخلال بشرطيّة القبلة غير مسألة الالتفات التي هي من المبطلات والقواطع، والمفروض في هذه المسألة الالتفات بالوجه فقط مع كون المقاديم إلى القبلة، وحينئذ فالالتفات المبطل هو الالتفات بالوجه إلى الخلف لا بمعنى جعل الوجه بحذاء الخلف حتّى يستشكل في إمكانه، بل المراد الالتفات به بحيث يرى خلفه، ولازمه توجيه الوجه نحو اليمين أو اليسار، وأمّا التفات الوجه بحيث يرى ما فيهما من دون توجيه فالظاهر كراهته، والمراد من الفاحش في النصوص ما ذكرنا. (لنكراني).
[1354]. يكفي في الابطال الالتفات بالوجه التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية الخلف في الجملة. (سيستاني).
[1355]. بل الأقوى إبطاله الصلاة إذا خرج عن الاستقبال بوجهه. (خوئي).
[1356]. الالتفات الفاحش ـ أي جعل صفحة الوجه بحذاء يمين القبلة أو شمالها ـ مبطل على الأقوى. (خميني ـ صانعي).
[1357]. إذا كان الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق والمغرب، وإذا كان الالتفات فاحشاً على الأحوط. (خميني).
ـ فيه تفصيل تقدّم في أحكام الخلل في القبلة. (سيستاني).
[1358]. إذا كان الحرف مستعملاً ولو لم يكن موضوعاً فالظاهر إبطاله للصلاة، سواء كان واحداً أو أزيد، كاستعماله في نوعه أو صنفه أو مثله. وإذا كان موضوعاً، فإن قصد به الحكاية عن معناه فالظاهر أنّه كذلك مطلقاً، أي ولو كان واحداً، وإلاّ فإن كان واحداً فغير مبطل، وإلاّ فالأحوط كونه كذلك إلاّ إذا بلغ إلى محو اسم الصلاة، فالأقوى حينئذ الإبطال، وكذلك إذا لم يكن مستعملاً ولا موضوعاً. (لنكراني).
[1359]. إذا استعمل اللفظ المهمل المركّب من حرفين في معنى كنوعه وصنفه يكون مبطلاً على الأقوى، وإلاّ فكذلك على الأحوط، وكذا الحرف الواحد المستعمل كذلك كقوله: «ب» مثلا، رمزاً إلى أوّل بعض الأسماء بقصد إفهامه، كما هو المتعارف على الأحوط، بل لا يخلو إبطاله من قوّة فالحرف المفهم مطلقاً وإن لم يكن موضوعاً إذا تلفّظ به بقصد الحكاية لا تخلو مبطليّته من قوّة، كما أنّ اللفظ الموضوع إذا تلفّظ به لا بقصد الحكاية وكان حرفاً واحداً فالأقوى عدم مبطليّته، وإن كان حرفين فصاعداً فالأحوط مبطليّته ما لم يصل إلى حدّ محو اسم الصلاة، وإلاّ فالأقوى مبطليّته. (خميني ـ صانعي).
ـ بل بحرف واحد أيضاً على الأظهر، ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. (خوئي).
ـ المناط صدق التكلم وهو يصدق بالتلفظ ولو بالحرف الواحد إذا كان مفهماً أمّا لمعناه مثل «ق» أمراً من الوقاية أو لغيره كما لو تلفظ بـ«ب» للتلقين أو جواباً عمن سأله عن ثاني حروف المعجم، وأمّا التلفظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركباً من حرفين فما زاد. (سيستاني).
[1360]. بتفصيل تقدّم آنفاً. (خميني ـ صانعي).
ـ مرّ التفصيل آنفاً. (لنكراني).
[1361]. قد عرفت التفصيل. (سيستاني).
[1362]. إذا لم يستعمل واحد منهما في معنى، وإلاّ فلا يخلو الإبطال من قوّة. (خميني ـ صانعي).
[1363]. إلاّ إذا كان واحد منهما مستعملاً في شيء فالأقوى ذلك. (لنكراني).
ـ يأتي فيه التفصيل المتقدّم. (سيستاني).
[1364]. خروجاً مبطلا للصلاة. (سيستاني).
[1365]. ما لم يخرج عن صدق الكلمة على المتعارف. (صانعي).
[1366]. إذا استعملت في معانيها لا يخلو الإبطال من قوّة كما تقدّم. (خميني).
[1367]. بل لا يخلو من قوّة. (صانعي).
ـ بل الأقوى. (لنكراني).
[1368]. لا يترك الاحتياط بتركهما اختياراً. (سيستاني).
[1369]. إذا كان بعنوان التشكي إلى الله تعالى وكذا فيما بعده. (سيستاني).
[1370]. والشكوى إليه. (خميني ـ صانعي).
[1371]. على الأحوط. (خميني).
ـ بل الظاهر عدم كونه مبطلاً، وكون الاضطرار في التكلّم وفي أمثاله كالسهو ; قضاءً لعموم حديث الرفع. (صانعي).
ـ على الأحوط وجوباً فيه وفي المكره إذا لم يكن ماحياً لصورة الصلاة وإلاّ فلا إشكال في مبطليته. (سيستاني).
[1372]. ما لم يكن سبباً لفوت الموالاة المعتبرة في أفعال الصلاة، وفي القراءة والأذكار وغيرها، ومرّ بيان شرطيّتها في (القول في الموالاة). (صانعي).
[1373]. مرّ الكلام فيه. (سيستاني).
[1374]. محلّ إشكال. (خميني ـ صانعي ـ لنكراني).
[1375]. في إبطاله إشكال بل منع. (خوئي).
ـ فيه منع كما مرّ. (سيستاني).
[1376]. جهلاً عن تقصير. (صانعي).
[1377]. ينبغي الاحتياط بتركه كما تقدّم. (سيستاني).
[1378]. فيما كان قليلاً غير مناف لهيئة الصلاة الوارد عن الشرع عرفاً. (صانعي).
[1379]. لا يترك. (لنكراني).
[1380]. المعتبر صدق قراءة القرآن عرفاً ولا يعتبر فيه قصد القرآنية كما سبق في أقسام السجود ومنه يظهر النظر فيما فرعه عليه. (سيستاني).
[1381]. على فرض الإمكان. (صانعي).
[1382]. الأقوى مبطليّة مطلق مخاطبة غير الله تعالى. (خميني ـ صانعي).
ـ الظاهر أنّ مخاطبة الغير مبطلة مطلقاً، ووجوب ردّ السلام لا دلالة له على غيره. نعم، لا مانع من الدعاء للغير وإن كان بالخصوص إذا لم يكن هناك مخاطبة معه. (لنكراني).
[1383]. فيه إشكال بل منع، وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. (خوئي).
ـ لا يترك الاحتياط بترك المخاطبة. (سيستاني).
[1384]. في عدم جوازه فضلاً عن بطلان الصلاة به نظر بل منع. (خوئي).
ـ عدم الجواز تكليفاً أو وضعاً ممنوع إذا لم يخرج عن عنوان الذكر والقراءة بأن يعدّ من المهمل عرفاً. (سيستاني).
[1385]. غير معلوم. (خميني ـ صانعي).
[1386]. مرّ الكلام فيه. (سيستاني).
[1387]. مرّ الكلام فيه. (خميني).
ـ مرّ الكلام فيه في المسألة الثالثة عشر. (صانعي).
ـ إذا كان المطلوب منه هو الله تعالى، وفي غيره محلّ إشكال. (لنكراني).
[1388]. قصد القرآنية لا يخرجه عن كونه خطاباً مع الغير وتكلّماً مع المخلوقين فتشمله أدلّة المنع وبه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. (خوئي).
[1389]. صدق قراءة القرآن مع الاقتصار على هذه الجملة محلّ تأمّل نعم لا إشكال في صدقها إذا قرأ قوله تعالى: (وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ) أو قوله: (سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) أو نحوهما ولو باخفات ما عدا الجملة المذكورة. (سيستاني).
[1390]. لكن في وجوب رده حينئذ إشكال لأنّه لم يستعمل اللفظ في معنى التحية وانما أراد افهامه على نحو دلالة التنبيه. (سيستاني).
[1391]. المماثلة الواجبة هي في تقديم السلام على الظرف لاغير، بل لو قدّم المسلّم الظرف قدّم المجيب السلام على الأقوى، وأمّا قصد القرآنيّة ينافي ردّ السلام المتقوّم بالمخاطبة مع المسلّم. (خميني ـ صانعي).
ـ بأن لا يزيد عليه، وكذا لا يقدّم الظرف إذا سلم عليه مع تقديم السلام على الأحوط لزوماً وأمّا حكم عكسه فسيجيء في المسألة التالية. (سيستاني).
[1392]. لا يترك هذا الاحتياط. (خوئي).
[1393]. غير معتدّ به. (صانعي).
[1394]. الظاهر عدم اجتماع قصد القرآنية مع الجواب وردّ السلام. (لنكراني).
[1395]. ولكن وظيفة رد التحية لا تودى بقراءة القرآن من غير استعمال اللفظ في معناها كما ظهر ممّا تقدّم. (سيستاني).
[1396]. قد مرّ أنّ الأقوى تقديم السلام وعدم قصد القرآنيّة، وما في المتن مع كونه ضعيفاً خلاف الاحتياط من وجه. (خميني ـ صانعي).
ـ في كونه أحوط نظر ظاهر، والظاهر جواز ردّه بأيّ صيغة كانت. (خوئي).
[1397]. بل الظاهر لزوم تقديم السلام لا بقصد القرآنية. نعم، لا مانع من قصد الدعاء بل هو أحوط. (لنكراني).
[1398]. قد ظهر الإشكال فيهما ممّا مرّ، والظاهر أنّه مخير بين الرد بالمثل وتقديم السلام. (سيستاني).
[1399]. إذا لم يكن اللحن مخرجاً له عن كونه سلاماً، وإلاّ فلا يجب الجواب، وقد مرّ مقتضى الاحتياط. (لنكراني).
[1400]. ويقصد به التحيّة وقد مرّ ما في الاحتياط، نعم لو كان اللحن بحيث يخرجه عن الصدق لا يجب الجواب. (خميني ـ صانعي).
[1401]. على الأحوط. (خوئي).
ـ على الأحوط، وأمّا الاحتياط المذكور في المتن هنا وفي جملة من الفروع الآتية فقد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم. (سيستاني).
[1402]. بل الأقوى وجوبه بعنوان التحيّة وعدم قصد الدعاء والقرآنيّة. (خميني ـ صانعي).
ـ بل وجوبه. (سيستاني).
[1403]. مرّ مقتضى الاحتياط. (لنكراني).
[1404]. على الأحوط. (سيستاني).
[1405]. الأقوى كفايته ومرّ ما في الاحتياط. (خميني ـ صانعي).
ـ ولا يبعد الاكتفاء به، وقد مرّ أيضاً مقتضى الاحتياط. (لنكراني).
ـ والأظهر الكفاية. (سيستاني).
[1406]. مع إحراز كونه في مقام التحيّة، ولازمه تقدير الظرف وقصد معناه. (لنكراني).
[1407]. مرّ منافاة قصد القرآنيّة والدعاء مع قصد التحيّة. (صانعي).
[1408]. فيه إشكال حتّى فيما إذا لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه الذي هو المقصود بالخروج عن المتعارف. (سيستاني).
[1409]. على الأحوط وقد مرّ أنّ الأقوى مبطليّة مخاطبة غير الله ولو بالدعاء، وأمّا قراءة القرآن فلا بأس بها، لكن لا تصير جواباً ولا تكون احتياطاً كما مرّ. (خميني).
[1410]. مرّ الكلام فيه. (صانعي).
[1411]. قصد القرآن لا بأس به هنا لعدم إحراز وجوب ردّ السلام، وأمّا قصد الدعاء فمشكل كما مرّ.(لنكراني).
[1412]. لعلّه أراد به الخروج عن صدق الردّ الذي هو متعلّق الوجوب. (خوئي).
[1413]. في حال التحيّة عرفاً. (سيستاني).
[1414]. الأقوى عدم الوجوب ولو في غير الصلاة، ومرّ الكلام في الاحتياط. (خميني ـ صانعي).
[1415]. فيه إشكال، والأحوط الردّ ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها. (خوئي).
[1416]. مرّ ما في هذا الاحتياط. (لنكراني).
[1417]. على الأحوط. (صانعي).
[1418]. إن كان المسلّم بعيداً بحيث لا يمكن إسماعه الجواب، فالظاهر عدم وجوبه، فلا يجوز الردّ في الصلاة فتبطل به، وإن كان بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب إلاّ مع حرجيّته، وإن كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه مع عدم الحرجيّة وعدمه تردّد. (خميني).
ـ لا يبعد عدم وجوب الجواب في هذه الصورة. (خوئي).
[1419]. بل يجب الإسماع ولو برفع الصوت بمقدار لا يوجب الحرج، وفي غير هذه الصورة لا يجب الردّ ظاهراً. نعم، لا يبعد أن يقال بوجوب الردّ بنحو يلتفت إليه الأصمّ ولو بالإشارة. (لنكراني).
[1420]. بل اللازم في الفرضين الجواب إذا أمكن تفهيمه اياه بإشارة ونحوها ومع عدم التمكّن منه لا يجب في غير الصلاة ولا يجوز فيها. (سيستاني).
[1421]. في غير الصلاة. (لنكراني).
[1422]. مرّ مقتضى الاحتياط. (لنكراني).
[1423]. بل الأحوط تركه، والأولى أن يدعو له بغير المخاطبة. (خوئي).
[1424]. قد مرّ أنّ الأقوى مبطليّة مخاطبة غير الله مطلقاً، فلا يردّ الجواب في الصلاة. (خميني ـ صانعي).
ـ تقدّم الإشكال في الدعاء المتضمن للمخاطبة، فلو اراد الرد في المقام فالأحوط الإتيان به على نحو يكون المخاطب به هو الله تعالى كان يقول (اللهم صبّحه بالخير). (سيستاني).
[1425]. بل الأقوى وجوب ردّه بتقديم السلام بقصد التحيّة، ومرّ ما في الاحتياط. (خميني ـ صانعي).
ـ بل بقصد الدعاء كما مرّ. (لنكراني).
[1426]. والظاهر جواز الردّ بكلّ من الصيغ الأربع المتعارفة. (خوئي).
[1427]. بل بقصد التحيّة. (سيستاني).
[1428]. يردّ الباقون رجاءً في غير الصلاة ولا يردّ المصلّي. (خميني).
ـ أي في غير حال الصلاة. (لنكراني).
[1429]. الظاهر هو الكفاية. (لنكراني).
[1430]. بل الظاهر كفايته كما مرّ. (خميني ـ صانعي).
[1431]. مرّ منه(قدس سره) الإشكال في الكفاية، وعليه فلابدّ من رعاية الاحتياط بالردّ ثمّ إعادة الصلاة.(خوئي).
[1432]. الأظهر كفايته كما مرّ. (سيستاني).
[1433]. يأتي الباقون به رجاءً. (خميني).
ـ الظاهر سقوطه، نعم لا يبعد بقاء أصل المطلوبيّة، فله الإتيان للمحبوبيّة. (صانعي).
[1434]. لكنّ الشابّة يكره أن يسلّم عليها. (صانعي).
[1435]. بما أ نّه كافر وساتر للحقّ وجاحد له، وذلك بقرينة السياق في رواية أصبغ(أ)، فإنّ أربع من الستّة المذكورة فيه هم العصاة بالمعاصي الكبيرة. فإطلاق اليهود والنصارى فيه إمّا ظاهر في الكافر منهم أو منصرف إليه بقرينة السياق. هذا مضافاً إلى احتمال الانصراف إلى الكفّار الفسقة منهم ; لكون الغلبة فيهم الفسق كما دلّ عليه الكتاب: (مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ) (ب) فتأمّل.
وبقرينة الجواب بقوله: وعليكم في خبر غياث بن إبراهيم(ج)، فإنّ الظاهر من سياق الاخبار الواردة في اليهود والنصارى بمثل ذلك أنّ سلامهم كان بطلب الموت بقولهم: « السام عليك »، ومن المعلوم أنّ المسلّم بالموت ليس إلاّ كافراً فاسقاً. وبصراحة رواية زرارة في ذلك: « إذا سلّم عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكم، فإذا سلّم عليكم كافر فقولوا: عليك »(د).
ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا بقاء بعض الأخبار على عدم جواز السلام على الكافر بما هو كافر فاسق، الذي يكون ترك المرابطة معه مطلوباً بل واجباً. هذا كلّه في الكافر.
وأمّا السلام على غير المسلمين القاصرين ممّن يكون ماله وعرضه محترماً فلا بأس بابتداء السلام عليه، ويكون الابتداء بالسلام عليه في الاستحباب كالسلام على المسلم. (صانعي).
[1436]. ولو كانت عرفية. (سيستاني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 12: 79، أبواب أحكام العشرة، الباب 49، الحديث 8.
(ب) آل عمران (3): 110.
(ج) وسائل الشيعة 12: 77، أبواب أحكام العشرة، الباب 49، الحديث 1.
(د) وسائل الشيعة 12: 78، أبواب أحكام العشرة، الباب 49، الحديث 4.
[1437]. الأحوط الاقتصار على الأوّل، وإن كان جواز الثاني لأجل تأليف قلوبهم لا يخلو من وجه. (خميني).
ـ الأحوط هو الأوّل. (لنكراني).
[1438]. حصول الاحتياط به مشكل، وإن ورد في بعض الأخبار، بل الأحوط الذي لا يخلو من قوّة الردّ عليه كالردّ على المسلم ; قضاءً لإطلاق الآية: (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّة...)(أ)، وما في الأخبار(ب) من الجواب بـ « عليك » أو « عليكم » أو « سلام » مع ما فيها من الاختلاف والتعارض بين هذه الأجوبة ومع ما في الأخبار(ج) من أنّ سلام اليهود للنبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) كان بقولهم: « السام عليك »، والسام بمعنى الموت، فكان الجواب بعليك في محلّه ومخصوصاً به.
أنّ المستفاد من مجموع الأخبار أنّ الجواب كذلك إنّما يكون في سلام الكافر والمشرك واليهودي والنصراني المقصّرين الكافرين لا القاصر منهم ومن غير المسلمين.
هذا مع أنّ الإسلام دين المحبّة والدعوة ودين الرفق والمداراة والجواب بالأجوبة المذكورة في المتن الممتازة عن جواب سلام المسلمين إن لم يكن موجباً للتنفّر، فلا أقلّ من أنّه ليس بجالب للمودة والرحمة والرفق.
هذا كلّه مع أنّه لا يبعد القول باباء لسان الآية الشريفة التي تكون في مقام الضابطة عن التخصيص والتقييد، لا سيّما مع ما ذكره العلاّمة الطباطبائي في تفسيره القيّم (الميزان): « من أنّ مورد الآية هو التحية والسلم والصلح التي تلقى إلى المسلمين على ما يظهر من الآيات التالية »(د).
فتلك الأخبار إن كانت تامّة دلالةً وسنداً لم تكن حجّة، وإن كانت كثيرة ; لمخالفتها مع القرآن. (صانعي).
[1439]. فيه إشكال. (سيستاني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) النساء (4): 86.
(ب) وسائل الشيعة 12: 77، أبواب أحكام العشرة، الباب 49، الحديث 1 و 2 و 3.
(ج) وسائل الشيعة 12: 78، أبواب أحكام العشرة، الباب 49، الحديث 4.
(د) الميزان 5: 30.
[1440]. ليس من قبيله كما لا يخفى، بل من قبيل آكديّة الاستحباب. (خميني).
ـ ليس من هذا القبيل; لأنّه ليس هنا شيئان، بل من قبيل الآكديّة. (لنكراني).
ـ بمعنى ان الاستحباب لهم آكد. (سيستاني).
[1441]. وكذا إذا أسلم بعنوان المتاركة. (سيستاني).
[1442]. على الأحوط. (سيستاني).
[1443]. على الأحوط. (خوئي).
[1444]. إذا سلّم تحيّة لأهل المجلس. (خميني ـ صانعي).
[1445]. وجوب ردّ السلام في غير أوّل اللقاء عرفاً محلّ إشكال مطلقاً. (سيستاني).
[1446]. بل المتعيّن. (سيستاني).
[1447]. بل الأحوط الاكتفاء في الردّ بمجرّد صيغة السلام ولو أضاف المسلّم إلى سلامه كلمة: «ورحمة الله» ونحوها. (خوئي).
ـ مرّ الكلام فيه. (صانعي).
[1448]. أي العاطس. (خميني ـ صانعي).
ـ أي العاطس، ولكن مقتضى بعض الروايات تأخير الوضع عن التحميد إلاّ أنّها ضعيفة كرواية التقديم فاستحباب الوضع غير ثابت وان كان التحميد مستحباً. (سيستاني).
[1449]. محلّ إشكال. (لنكراني).
[1450]. لا يترك. (سيستاني).
[1451]. لا يترك. (خميني).
ـ بل الأقوى ذلك. (صانعي).
[1452]. بل الأظهر ذلك. (خوئي).
[1453]. في غير الصلاة، وأ مّا فيها فالأقوى عدم جواز الردّ، إلاّ بما يصدق أ نّه مناجاة الربّ. (صانعي).
[1454]. مرّ أن الإضطرار كالسهو لا يكون مبطلاً. (صانعي).
ـ عن مقدّمة اختيارية مطلقاً وكذا بدونها على الأحوط مع سعة الوقت للاعادة وإلاّ فلا تبعد الصحّة. (سيستاني).
[1455]. ولكن عدم البطلان بما يشتمل على مجرّد الصوت أظهر. (خوئي).
ـ الأولى. (سيستاني).
[1456]. إلاّ إذا كان ماحياً للصورة، وكذا الفرض اللاحق. (لنكراني).
[1457]. الأقوى عدم الإلحاق بها إلاّ مع محو الصورة، وكذا في السهويّة. (خميني ـ صانعي).
ـ على إشكال، وعدم البطلان أظهر. (خوئي).
ـ فيه نظر. (سيستاني).
[1458]. على الأحوط. (خوئي).
[1459]. عدم إبطاله لا يخلو من قوّة. (خميني).
[1460]. في الفرضين. (سيستاني).
[1461]. أو للاشتياق إليه. (سيستاني).
[1462]. وكذا البكاء على سيّد الشهداء أرواحنا فداه ; لأ نّه من أفضل الأعمال المتقرّب بها إليه سبحانه وتعالى. (صانعي).
[1463]. يجري فيه التفصيل المتقدّم في القهقهة. (سيستاني).
[1464]. مرّ حكم الإضطرار. (صانعي).
[1465]. إلاّ في الصورة المذكورة. (لنكراني).
[1466]. الميزان ما هو الماحي للصورة عند المتشرّعة، وفي إطلاق بعض الأمثلة مناقشة. (خميني ـ صانعي).
[1467]. في تحقّق المنافاة في جميع مراتب المذكورات إشكال. (خوئي).
[1468]. إطلاق الحكم في بعض الامثلة المذكورة محلّ إشكال بل لا إشكال في جواز التصفيق للتنبيه. (سيستاني).
[1469]. الأولى. (سيستاني).
[1470]. الأحوط الاجتناب منهما مطلقاً. (خميني ـ صانعي).
[1471]. بل وغير الماحيين على الأحوط. (لنكراني).
[1472]. بل مطلقاً. (سيستاني).
[1473]. إذا كان المقصود من وضعه في الفم الابتلاع في الصلاة فهو لا يخلو عن إشكال. (لنكراني).
[1474]. الأحوط الاجتناب عنه، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام التي بين الأسنان، وأمّا ابتلاع اللقمة الباقية فالأحوط الاجتناب عنه. (خميني ـ صانعي).
[1475]. الأحوط الاقتصار على الوتر ولا تلحق به سائر النوافل، وينبغي الاقتصار على العطش الحادث بين الاشتغال بالوتر، بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشاناً فترك الشرب ودخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر. (خميني ـ صانعي).
ـ كما أنّ الأحوط الاقتصار في الوتر على خصوص ما إذا حدث العطش في أثنائها، ولا يشمل ما إذا كان قبل الصلاة عطشاناً فدخل في الصلاة بتوقّع ذلك. (لنكراني).
[1476]. لا يترك. (لنكراني).
[1477]. يختصّ البطلان بما إذا قصد به الجزئية أو لم يقصد به الدعاء. (خوئي).
ـ في بطلان الصلاة به لغير المأموم إشكال فلا يترك الاحتياط بتركه نعم لا إشكال في حرمته تشريعاً إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقرّرة في المحلّ شرعاً. (سيستاني).
[1478]. وكذا في حال التقية المداراتية ولا يأثم بتركه في هذا الحال. (سيستاني).
[1479]. على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. (خوئي).
ـ فيه تفصيل يأتي في فصل الخلل. (سيستاني).
[1480]. مع إحراز الإتيان بالماهية الجامعة بين الصحيح والفاسد. (سيستاني).
[1481]. هذا فيما إذا لم يحتمل إبطاله الصلاة متعمداً، وإلاّ فالحكم بالصحّة محلّ إشكال بل منع. (خوئي).
[1482]. على الأحوط، وإن كان عدم الوجوب فيما إذا كان الفراغ وجدانيّاً وشكّ في أنّ النوم القهري كان في أثنائها لا يخلو من قوّة. (خميني).
ـ الأظهر عدم وجوب الاعادة بالشرط المتقدّم. (سيستاني).
[1483]. لا يبعد جواز قطعها بل وجوبه مع سعة الوقت، إلاّ إذا لم يكن الإتمام مخلاّ بالفوريّة العرفيّة، فلا يجوز القطع ويتمّها مقتصراً على الواجبات. (خميني ـ صانعي).
ـ لا يبعد الحكم بوجوب القطع في سعة الوقت والاشتغال بالإزالة. (لنكراني).
[1484]. بل يتخيّر بينه وبين القطع للإزالة كما تقدّم. (خوئي).
ـ فيه تفصيل تقدّم في (المسألة 5) من فصل في أحكام النجاسة. (سيستاني).
[1485]. أظهره الجواز فيما إذا قصد به التقرّب إلى الله، والأحوط تأخيره الى خارج الصلاة. (خوئي).
ـ الأظهر أ نّه من أفضل الأعمال المتقرّب بها إليه سبحانه، فالأقرب جوازه كما مرّ. (صانعي).
ـ بل لا إشكال فيه; لعدم كون البكاء عليه من البكاء لاُمور الدنيا. (لنكراني).
ـ الأظهر الجواز. (سيستاني).
[1486]. فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة إذا أتمّها، والأظهر جواز القطع حينئذ. (خوئي).
ـ بل على عدمه، والاحتياط لا يترك. (صانعي).
ـ فيه إشكال بل منع فيجب الاستئناف أو الاعادة على تقدير الاتمام رجاءً. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org