Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في الركعة الثالثة والرابعة

كتاب الصلاة / فصل في الركعة الثالثة والرابعة في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء، يتخيّر بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة[1049]، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر، والأقوى إجزاء المرّة، والأحوط[1050] الثلاث، والأولى إضافة الاستغفار إليها، ولو بأن يقول: «اللهمّ اغفر لي» ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها، وإلاّ أتى بالذكر المطلق[1051]، وإن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذ.

(مسألة 1): إذا نسي الحمد في الركعتين الاُوليين فالأحوط[1052] اختيار قراءته في الأخيرتين، لكنّ الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.

(مسألة 2): الأقوى[1053] كون التسبيحات أفضل[1054] من قراءة الحمد في الأخيرتين، سواء
كان منفرداً أو إماماً[1055] أو مأموماً.

(مسألة 3): يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد، وفي الاُخرى التسبيحات، فلا يلزم اتّحادهما في ذلك.

(مسألة 4): يجب[1056] فيهما الإخفات، سواء قرأ الحمد أو التسبيحات، نعم إذا قرأ الحمد يستحبّ الجهر بالبسملة على الأقوى[1057] وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط[1058].

(مسألة 5): إذا أجهر عمداً بطلت صلاته، وأمّا إذا أجهر جهلاً أو نسياناً صحّت، ولا يجب الإعادة وإن تذكّر قبل الركوع.

(مسألة 6): إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، وكذا العكس، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر وإن كان الأحوط[1059] عدمه.

(مسألة 7): لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط[1060] عدم الاجتزاء به، وكذا العكس، نعم لو فعل ذلك غافلاً من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به، وإن كان من عادته خلافه.

(مسألة 8): إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين، فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك، فإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين لا يجب عليه الإعادة، نعم لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه في إحدى الأوّلتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو[1061] بعد الصلاة[1062] لزيادة التسبيحات.

(مسألة 9): لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته، وعليه[1063] سجدتا السهو[1064] للنقيصة، ولو تذكّر قبل ذلك وجب الرجوع.

(مسألة 10): لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن، وإن كان قبل الوصول إلى حدّه[1065]، وكذا لو دخل في الاستغفار[1066].

(مسألة 11): لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود، بل كان بقصد الذكر المطلق.

(مسألة 12): إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات، فالأحوط أن يقصدالقربة[1067]، ولا يقصدالوجوب[1068]والندب ; حيث إنّه يحتمل أن يكون الاُولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجباً، فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث، ويحتمل أن يكون الواجب أيّاً منها شاء مخيّراً بين الثلاث، فحيث إنّ الوجوه متعدّدة[1069] فالأحوط الاقتصار على قصد القربة[1070]، نعم لو اقتصر على المرّة، له أن يقصد الوجوب[1071].
________________________________________________________________
[1049]. كون التسبيح ـ لا مطلق الذكر ـ أحد طرفي الواجب التخييري وان كان هو الأقوى، إلاّ ان جواز الاكتفاء بتسبيحة واحدة لايخلو عن وجه ومع ذلك لا يترك الاحتياط باختيار التسبيحات الأربع.(سيستاني).
[1050]. لا يترك. (لنكراني).
[1051]. على الأحوط. (خوئي ـ سيستاني).
[1052]. بل الأحوط الأولى التسبيحات، فإنّ الصادق(عليه السلام) يكره جعل الأخيرتين أولتين(أ). (صانعي).
[1053]. لا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة، وللمأموم التسبيح، وهما للمنفرد سواء. (خميني).
[1054]. في ثبوت الأفضلية في الإمام والمنفرد إشكال، نعم هو أفضل للمأموم في الصلوات الإخفاتية من القراءة. وأمّا في الصلوات الجهرية فالأحوط له وجوباً اختيار التسبيح. (خوئي).
ـ قد يطرء ما يوجب أفضلية القراءة كعنوان المداراة فيما إذا كان اماماً لقوم يرون لزوم القراءة في كل ركعة. (سيستاني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 6: 125، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 51، الحديث 8.
[1055]. في كون الأفضل للإمام التسبيحات إشكال، بل منع. (لنكراني).
[1056]. على الأحوط، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية. (سيستاني).
[1057]. فيه إشكال والأحوط لزوماً الاخفات. (خوئي).
[1058]. لا يترك. (خميني).
ـ لا يترك، خصوصاً للمأموم والمنفرد. (لنكراني).
[1059]. لا يترك. (خميني ـ لنكراني).
[1060]. بل الأقوى إن لم يتحقّق القصد منه ولو ارتكازاً إلى عنوان التسبيحات، وإلاّ فالأقوى هو الصحّة، وكذا في العكس وفي الفرع الآتي. (خميني ـ صانعي).
ـ بل الأقوى فيما إذا لم يتحقّق القصد منه إلى عنوان التسبيح ولو على وجه الارتكاز، وكذا في الفرض الآتي. (لنكراني).
ـ بل الأقوى فيما إذا لم يكن ناشئاً عن قصد الإتيان بالصلاة ولو ارتكازاً وإلاّ فالأظهر الصحّة ولا يضر بها سبق قصد الإتيان بالفاتحة ومنه يظهر الحال فيما سيأتي. (سيستاني).
[1061]. لا يجب لزيادتها، وكذا لنقيصتها في المسألة الآتية. (خميني ـ صانعي).
ـ على الأحوط. (لنكراني).
ـ على الأحوط الأولى هنا وفي المسألة الآتية. (سيستاني).
[1062]. على الأحوط الأولى، وكذا في المسألة الآتية. (خوئي).
[1063]. مرّ عدم الوجوب. (خميني ـ صانعي).
[1064]. على الأحوط. (لنكراني).
[1065]. الظاهر وجوب العود في هذا الفرض وفيما بعده. (خوئي).
[1066]. فيه إشكال. (سيستاني).
[1067]. لا ينبغي الإشكال في جواز قصد الوجوب في التسبيحة الاُولى. (خوئي).
[1068]. إن كان المراد بقصد الوجوب هو قصده بالإضافة إلى الأخيرتين أو المجموع فالأمر كما أفاده(قدس سره)، وإن كان المراد به هو قصده بالإضافة إلى مجموع الصلاة فلا مانع منه، فإنّ الأجزاء المستحبّة دخيلة في تحقّق أفضل أفراد الواجب لا أنّها خارجة. (لنكراني).
[1069]. الأقوى هو الوجه الأوّل، وأمّا الوجه الأخير فضعيف غايته، والوجه الثاني فغير صحيح على احتمال وبعيد على آخر. (خميني ـ صانعي).
ـ ولكن لا تنحصر في الثلاثة المذكورة بل هي اضعف من غيرها لابتنائها جميعاً على وجوب التسبيح على وجه التربيع وعلى ورود الأمر به على هذا النحو ثلاثاً والأوّل محلّ نظر كما تقدّم والثاني لا دليل عليه، ومع تسليم كلا الأمرين فالجمع بينهما باحد الوجوه المذكورة ـ ولاسيّما الأخير ـ ليس من الجمع العرفي في شيء بل مقتضاه الإلتزام بوجوب صرف الوجود واستحباب المجموع إذ لا مانع من اتصاف الفعل الواحد بالوجوب والاستحباب معاً على هذا النحو، كما حقّق في محلّه. (سيستاني).
[1070]. هذا لا يفي مراعاة الاحتمال الثالث إذ مقتضاه عدم تحقّق الواجب مع عدم قصد الوجوب في شيء من التسبيحات الثلاث. (سيستاني).
[1071]. قصد الوجوب فيها وصفاً على خلاف الاحتياط أيضاً لما تقدّم من إحتمال وجوب الأقل منها نعم قصده فيها في الجملة لا يخالف الاحتياط وكذا قصده في الجملة في المرة الاُولى إذا أتى بها ثلاث مرات. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org