Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في صلاة الآيات

كتاب الصلاة / فصل في صلاة الآيات وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثي، وسببها اُمور:

الأوّل والثاني: كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، وإن لم يحصل منهما خوف.

الثالث: الزلزلة[1513]، وهي أيضاً سبب لها مطلقاً، وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى.

الرابع: كلّ مخوّف سماوي[1514] أو أرضي[1515]، كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر، والظلمة الشديدة، والصاعقة، والصيحة، والهدّة، والنار التي تظهر في السماء، والخسف وغير ذلك من الآيات المخوّفة عند غالب الناس، ولا عبرة بغير المخوّف من هذه المذكورات، ولا بخوف النادر، ولا بانكساف أحد النيّرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلاّ للأوحديّ[1516] من الناس، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوّفاً للغالب من الناس.

وأمّا وقتها[1517]: ففي الكسوفين هو من حين الأخذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى، فتجب المبادرة إليها ; بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء، وتكون أداء في الوقت المذكور، والأحوط[1518] عدم التأخير[1519] عن الشروع في الانجلاء، وعدم نيّة الأداء والقضاء على فرض التأخير، وأمّا في الزلزلة وسائر الآيات المخوّفة فلا وقت لها، بل يجب المبادرة إلى الإتيان بها[1520] بمجرّد حصولها[1521]، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر، وتكون أداء مهما أتى بها إلى آخره.

وأمّا كيفيّتها: فهي ركعتان، في كلّ منهما خمس ركوعات، وسجدتان بعد الخامس من كلّ منهما، فيكون المجموع عشر ركوعات، وسجدتان بعد الخامس، وسجدتان بعد العاشر، وتفصيل ذلك ; بأن يكبّر للإحرام مقارناً للنيّة، ثمّ يقرأ الحمد وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه، ويقرأ الحمد وسورة،
ثمّ يركع وهكذا حتّى يتمّ خمساً فيسجد بعد الخامس سجدتين، ثمّ يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة، ثمّ يركع، وهكذا إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ثمّ يتشهّد ويسلّم، ولا فرق بين اتّحاد السورة في الجميع أو تغايرها، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات، فيقرأ في القيام الأوّل
من الركعة الاُولى الفاتحة، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة[1522] أو أقلّ[1523] أو أكثر[1524]،
ثمّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة ويركع، ثمّ يرفع ويقرأ بعضاً آخر، وهكذا إلى الخامس حتّى يتمّ سورة ثمّ يركع، ثمّ يسجد بعده سجدتين، ثمّ يقوم إلى الركعة الثانية، فيقرأ في القيام الأوّل الفاتحة وبعض السورة، ثمّ يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الاُولى إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين، ويتشهّد ويسلّم، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة، وسورة تامّة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرّة، ويجب إتمام سورة في كلّ ركعة وإن زاد عليها فلا بأس، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع، كما أنّ الأحوط والأقوى عدم مشروعيّة الفاتحة[1525] حينئذ إلاّ
إذا أكمل السورة، فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة، وهكذا كلّما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة، بل ركع عن بعضها، فإنّه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت، نعم لو ركع[1526] الركوع الخامس عن بعض[1527]
سورة فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية، ثمّ القراءة من[1528]
حيث قطع[1529]، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق.

(مسألة 1): لكيفيّة صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور:

الاُولى: أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامّة في كلّ من الركعتين، فيكون كلّ من الفاتحة والسورة عشر مرّات ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين.

الثانية: أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين، فيكون الفاتحة مرّتان: مرّة في القيام الأوّل من الركعة الاُولى، ومرّة في القيام الأوّل من الثانية، والسورة أيضاً مرّتان.

الثالثة: أن يأتي بالركعة الاُولى كما في الصورة الاُولى، وبالركعة الثانية كما في
الصورة الثانية.

الرابعة: عكس هذه الصورة.

الخامسة: أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض، فيكون الفاتحة في كلّ ركعة أزيد من مرّة ; حيث إنّه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.

السادسة: أن يأتي بالركعة الاُولى كما في الصورة الاُولى، وبالثانية كما في الخامسة.

السابعة: عكس ذلك.

الثامنة: أن يأتي بالركعة الاُولى كما في الصورة الثانية، وبالثانية كما في الخامسة.

التاسعة: عكس ذلك والأولى اختيار الصورة الاُولى.

(مسألة 2): يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة.

(مسألة 3): يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، ويجوز الاجتزاء[1530] بقنوتين:

أحدهما: قبل[1531] الركوع الخامس[1532].

والثاني: قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما.

(مسألة 4): يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ[1533] للركوع وكلّ رفع[1534] منه[1535].

(مسألة 5): يستحبّ أن يقول: «سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر[1536].

(مسألة 6): هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائيّة في البطلان إذا شكّ في أنّه في الاُولى أو الثانية، وإن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة.

نعم إذا شكّ في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ، وعلى الإتيان إن تجاوز ولا تبطل صلاته بالشكّ فيها، نعم لو شكّ في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الاُولى أو السادس فيكون أوّل الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشكّ في الركعات.

(مسألة 7): الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً [1537]كاليوميّة.

(مسألة 8): إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت والصلاة أداء، بل وكذلك إذا لم يسع[1538] وقتهما إلاّ بقدر الركعة، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً.

(مسألة 9): إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتّى مضى الوقت عصى ووجب القضاء[1539]، وكذا إذا علم ثمّ نسي وجب القضاء، وأمّا إذا لم يعلم بهما حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء، فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء، وإن لم يحترق كلّه لم يجب، وأمّا في سائر الآيات[1540] فمع تعمّد التأخير يجب الإتيان بها مادام العمر، وكذا إذا علم ونسي، وأمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الوقت أو حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية، ففي الوجوب بعد العلم إشكال[1541]، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها مادام العمر فوراً ففوراً.

(مسألة 10): إذا علم بالآية وصلّى، ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة[1542].

(مسألة 11): إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليوميّة فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء، وإن كان الأحوط تقديم اليوميّة، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاُخرى قدّمها، وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليوميّة.

(مسألة 12): لو شرع في اليوميّة ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها، واشتغل بصلاة الآية، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليوميّة قطعها واشتغل بها وأتمّها ثمّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع ; إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليوميّة إذا ضاق وقت فضيلتها، فضلاً عن الإجزاء، ثمّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع، لكنّ الأحوط[1543] خلافه.

(مسألة 13): يستحبّ في هذه الصلاة اُمور:

الأوّل والثاني والثالث: القنوت، والتكبير قبل الركوع وبعده، والسمعلة على ما مرّ.

الرابع: إتيانها بالجماعة[1544] ; أداء كانت أو قضاء، مع احتراق القرص وعدمه، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف.

ويتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة، كما في اليوميّة، دون غيرها من الأفعال والأقوال.

الخامس: التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس.

السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاّه مشتغلاً بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة.

السابع: قراءة السور الطوال كيس والنور والروم والكهف ونحوها.

الثامن: إكمال السورة في كلّ قيام.

التاسع: أن يكون كلّ من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً.

العاشر: الجهر بالقراءة فيها ليلاً أو نهاراً، حتّى في كسوف الشمس على الأصحّ.

الحادي عشر: كونها تحت السماء.

الثاني عشر: كونها في المساجد، بل في رحبها.

(مسألة 14): لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام[1545] وإن كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاة لأضعف المأمومين.

(مسألة 15): يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل، أو فيه من الركعة الاُولى أو الثانية، وأمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الاُولى، أو بعد الركوع من الثانية، فيشكل الدخول[1546] لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم.

(مسألة 16): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليوميّة.

(مسألة 17): يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ، وعدم التجاوز عند الشكّ في جزء أو شرط كما في اليوميّة.

(مسألة 18): يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين[1547]. وإخبار الرصديّ إذا حصل الاطمئنان بصدقه، على إشكال[1548] في الأخير[1549]، لكن لا يترك معه الاحتياط، وكذا في وقتها ومقدار مكثها.

(مسألة 19): يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية[1550]، فلا يجب على غيره، نعم يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان[1551] ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.

(مسألة 20): تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف، إلاّ الحائض والنفساء، فيسقط عنهما أداؤها، والأحوط[1552] قضاؤها[1553] بعد الطهر والطهارة.

(مسألة 21): إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة.

(مسألة 22): مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين، ومع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين[1554] ولو إجمالاً[1555]، نعم مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضاً.

(مسألة 23): المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم يحترق التمام[1556] ولكن ذهب ضوء البقيّة
باحتراق[1557] البعض، لم يجب القضاء مع الجهل، وإن كان أحوط[1558]، خصوصاً مع الصدق[1559] العرفي.

(مسألة 24): إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا ولم يحصل له العلم[1560] بقولهم، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم، فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما، لكن الأحوط[1561] القضاء في الصورتين[1562].
____________________________________________________
[1513]. على الأحوط. (سيستاني).
[1514]. على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده. (سيستاني).
[1515]. على الأحوط. (خميني ـ صانعي ـ لنكراني).
ـ الحكم بوجوبها في المخوف الأرضي مبنيّ على الاحتياط. (خوئي).
[1516]. ولا فيما إذا كان سريع الزوال، كمرور بعض الأحجار الجويّة عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر لكن زال انطماسه سريعاً. (خميني).
[1517]. أي وقت الشروع في الصلاة، وأمّا الفراغ منها فيجوز تأخيره إلى ما بعد تمام الانجلاء اختياراً على الأظهر. (سيستاني).
[1518]. لا يترك. (لنكراني).
[1519]. لا يترك. (خميني).
[1520]. الحكم بوجوب المبادرة ثمّ بالوجوب الى آخر العمر على تقدير العصيان أداء، لا يخلو من الإشكال. (خوئي).
[1521]. الظاهر عدم وجوب المبادرة مع سعة زمان الآية كما ان الأظهر سقوط الصلاة بمضي الزمان المتّصل بها مطلقاً وان كان الأحوط الإتيان بها ما دام العمر. (سيستاني).
[1522]. الأحوط الإبتداء من أوّلها، وعدم الاقتصار على قراءة البسملة وحدها. (سيستاني).
[1523]. بشرط ان يكون جملة تامة على الأحوط. (سيستاني).
[1524]. الأحوط عدم الاقتصار على أقلّ من آية. (لنكراني).
[1525]. الأقوائية ممنوعة نعم هو أحوط. (سيستاني).
[1526]. الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الآخر في كلّ ركعة. (لنكراني).
[1527]. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بركوع الخامسة عن آخر السورة وافتتاح السورة في الثانية بعد الحمد. (خميني ـ صانعي).
[1528]. من أول السورة لا من حيث قطع. (صانعي).
[1529]. ولابدّ من إتيان سورة تامة في باقي الركوعات. (سيستاني).
[1530]. لم يثبت ذلك. (لنكراني).
[1531]. يأتي به رجاءً. (خميني).
[1532]. يؤتى به رجاءً. (سيستاني).
[1533]. إلاّ في الركوع الخامس والعاشر كما في اليومية. (لنكراني).
[1534]. إلاّ الرفع من الخامس والعاشر، فيقول فيهما: «سمع الله لمن حمده». (خميني ـ صانعي).
[1535]. إلاّ في الرفع من الركوع الخامس والعاشر. (سيستاني).
[1536]. دون غيرهما ; لمكان النهي. (صانعي).
[1537]. البطلان بزيادتها سهواً مبني على الاحتياط اللزومي. (سيستاني).
[1538]. على الأحوط فيه وفيما بعده. (خميني ـ خوئي ـ صانعي).
ـ الظاهر أنّه لا إشكال في وجوب المسارعة إليها في هذا الفرض وفي الفرض اللاّحق، لكن الإشكال في أنّها حينئذ هل تكون من الموقّتات أو من ذوات الأسباب، كالزلزلة ونحوها. (لنكراني).
[1539]. الأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها إذا كان الاحتراق كلّياً. (سيستاني).
[1540]. تقدّم الكلام حولها في أوّل الفصل. (سيستاني).
[1541]. عدم وجوبها لا يخلو من قوّة. (خميني ـ صانعي).
ـ الظاهر أنّه لا إشكال فيه ولا سيما في الزلزلة. (خوئي).
[1542]. الأظهر عدم الوجوب في غير الكسوفين. (سيستاني).
[1543]. لا يترك. (خميني ـ لنكراني).
[1544]. في مشروعية الجماعة في غير صلاة الكسوفين إشكال أو منع. (سيستاني).
[1545]. إلاّ إذا كان يشقّ على من خلفه على الأظهر. (صانعي).
ـ استحباب التطويل له فيما إذا كان يشق على من خلفه غير معلوم بل الظاهر عدمه. (سيستاني).
[1546]. لا يبعد جواز الدخول. (صانعي).
ـ إلاّ في الركوع العاشر فلا يبعد فيه الجواز. (لنكراني).
[1547]. والعدل الواحد على الأحوط. (خميني).
ـ بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل بل ثقة واحد. (خوئي).
ـ والعدل الواحد، بل الثقة على الأحوط. (صانعي).
[1548]. ضعيف، والأقوى الاكتفاء به كالاكتفاء بالاطمئنان الحاصل من غيره، وما في الأخبار(أ) من عدم العمل بأخبار أهل النجوم مربوط بالأخبار على الحادثات، والحكم بها مستنداً إلى تأثير الكواكب فيها بالاستقلال أو بالمدخليّة. (صانعي).
ـ مع حصول الوثوق والاطمئنان لا يبعد القول بوجوبه. (لنكراني).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 11: 371، أبواب آداب السفر، الباب 14، الحديث 4 ـ 8.
[1549]. الظاهر أنّه لا إشكال في ثبوتها به إذا أفاد الاطمئنان. (خوئي).
ـ إذا حصل الاطمئنان منه أو من سائر المناشيء العقلائية فلا إشكال. (سيستاني).
[1550]. بل في مكان الاحساس بها ومنه يظهر النظر في الالحاق المذكور في المتن. (سيستاني).
[1551]. في القوّة إشكال بل منع. (خوئي ـ صانعي).
[1552]. وإن كان الأقوى عدم وجوبه. هذا في الحيض أو النفاس المستوعبين، وأمّا في غيره ففيه تفصيل. (خميني ـ صانعي).
ـ الأولى. (سيستاني).
[1553]. وإن كان الأظهر عدم وجوبه. (خوئي).
ـ المراد من القضاء ما يشمل الأداء في غير الموقّتة، ولا يترك الاحتياط في الأداء المذكور.(لنكراني).
[1554]. الأولى. (سيستاني).
[1555]. وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (خوئي ـ صانعي).
[1556]. المراد من الاحتراق الموضوع لوجوب القضاء في الروايات هو ذهاب ضوء القرص بحيث لا يرى إلاّ جرمه وعليه فلا مورد للتفريع المذكور. (سيستاني).
[1557]. الظاهر أنّه لا واقع لهذا الفرض. (خوئي).
[1558]. إذا كان الصدق العرفي حقيقيّاً عندهم لا مسامحيّاً فالظاهر هو الوجوب. (لنكراني).
[1559]. مع الصدق العرفي حقيقة في مقابل عدم الصدق، كما إذا رصد بالآلات فالأقوى وجوبه، ومع الصدق المسامحي لا يجب، والاحتياط ضعيف. (خميني ـ صانعي).
[1560]. ولا الاطمئنان. (سيستاني).
[1561]. لا يترك، خصوصاً في الصورة الثانية. (لنكراني).
[1562]. بل لا يترك في الثانية. (خميني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org