Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في أوقات الرواتب

كتاب الصلاة / فصل في أوقات الرواتب (مسألة 1): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، والعصر إلى الذراعين، أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه[71]، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى[72]، وإن كان الأولى[73] بعد الذراع تقديم الظهر[74]، وبعد الذراعين تقديم العصر، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحدّان الأوّلان للأفضليّة[75].

ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين.

(مسألة 2): المشهور: عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة
على الزوال، وإن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده، لكن الأقوى[76] جوازه[77] فيهما،
خصوصاً في الصورة المذكورة[78].

(مسألة 3): نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، والأولى تفريقها بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس، وستّاً عند ارتفاعها، وستّاً قبل الزوال، وركعتين عنده.

(مسألة 4): وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة[79] المغربيّة[80].

(مسألة 5): وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتدّ بامتداد وقتها، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها[81].

(مسألة 6): وقت نافلة الصبح[82] بين الفجرالأوّل[83] وطلوع الحمرة المشرقيّة، ويجوز دسّها[84]
في صلاة الليل قبل الفجر، ولو عند النصف، بل ولو قبله[85] إذا قدّم صلاة الليل عليه، إلاّ أنّ الأفضل[86] إعادتها[87] في وقتها.

(مسألة 7): إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها، يستحبّ إعادتها.

(مسألة 8): وقت نافلة الليل ما بين نصفه[88] والفجر الثاني، والأفضل إتيانها في وقت السحر، وهو الثلث الأخير من الليل، وأفضله القريب من الفجر[89].

(مسألة 9): يجوز للمسافر والشابّ الذي يصعب عليه[90] نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف، وكذا كلّ ذي عذر[91] كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء.

(مسألة 10): إذا دارالأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها، فالأرجح القضاء[92].

(مسألة 11): إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.

(مسألة 12): إذا طلع الفجر وقد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمّها[93] مخفّفة[94]،
وإن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر[95]، ثمّ فريضته وقضاها، ولو اشتغل بها أتمّ ما في يده[96] ثمّ أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقيّة بعد ذلك.

(مسألة 13): قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها، فنقول: يستثنى من ذلك موارد:

الأوّل: الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما، وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت.

الثاني: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها.

الثالث: في المتيمّم مع احتمال زوال[97] العذر أو رجائه[98]، وأمّا في غيره من الأعذار فالأقوى[99]

وجوب التأخير[100] وعدم جواز البدار.

الرابع: لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخّر لدفعهما.

الخامس: إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله.

السادس: لانتظار الجماعة[101] إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير[102]، وكذا لتحصيل كمال آخر[103] كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.

السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات[104].

الثامن: المسافر المستعجل[105].

التاسع: المربيّة[106] للصبيّ تؤخّر الظهرين[107] لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.

العاشر: المستحاضة الكبرى[108] تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما[109] لتجمع بين الاُولى والعصر، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد.

الحادي عشر: العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها، وهو بعد ذهاب الشفق، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل[110] وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال[111].

الثاني عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل، بل ولو إلى ثلثه[112].

الثالث عشر: من خشي الحرّ[113] يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها.

الرابع عشر: صلاة المغرب في حقّ من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد.

(مسألة 14): يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر[114]، وكذا يستحبّ التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة، والأفضل قضاء الليليّة في الليل، والنهاريّة في النهار.

(مسألة 15): يجب[115] تأخير[116] الصلاة[117] عن أوّل وقتها لذوي الأعذار، مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت، ما عدا التيمّم كما مرّ هنا[118] وفي بابه، وكذا يجب التأخير[119] لتحصيل المقدّمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما، وكذا لتعلّم[120] أجزاء الصلاة وشرائطها[121]، بل وكذا لتعلّم أحكام الطوارئ من الشكّ والسهو ونحوهما مع غلبة الاتّفاق[122]، بل قد يقال مطلقاً، لكن لا وجه له[123]، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت إذا كان[124] متزلزلاً[125] وإن لم يتّفق، وأمّا مع عدم التزلزل بحيث تحقّق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحّة، نعم إذا اتّفق شكّ أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته[126] لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ، والإعادة إذا خالف الواقع، وأيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيّق كإزالة النجاسة عن المسجد، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب، لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة.

(مسألة 16): يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيّق، ولمن عليه فائتة على الأقوى، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضاؤها.

(مسألة 17): إذا نذر النافلة لامانع من إتيانها في وقت الفريضة، ولو على القول بالمنع[127]. هذا إذا أطلق في نذره، وأمّا إذا قيّده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع،
وإن أمكن القول بالصحّة ; لأنّ المانع إنّما هو وصف النفل، وبالنذر يخرج[128] عن هذا
الوصف[129]، ويرتفع المانع، ولا يرد: أنّ متعلّق النذر لابدّ أن يكون راجحاً، وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه، فلا ينعقد نذره، وذلك لأنّ الصلاة من حيث هي راجحة[130] ومرجوحيّتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر، ولا يعتبر[131] في متعلّق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتّى يقال بعدم تحقّقه في المقام.

(مسألة 18): النافلة تنقسم إلى مرتّبة وغيرها:

الاُولى: هي النوافل اليوميّة التي مرّ بيان أوقاتها.

والثانية: إمّا ذات السبب، كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبّة في الأيّام والليالي المخصوصة، وإمّا غير ذات السبب وتسمّى بالمبتدئة، لا إشكال في عدم كراهة المرتّبة في أوقاتها وإن كان بعد[132] صلاة العصر[133] أو الصبح، وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات وكذا في الصلوات ذوات الأسباب[134].

وأمّا النوافل المبتدئة التي لم يرد فيها نصّ بالخصوص، وإنّما يستحبّ الإتيان بها لأنّ الصلاة خير موضوع، وقربان كلّ تقيّ، ومعراج المؤمن، فذكر جماعة أنّه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات:

أحدها: بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس.

الثاني: بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس.

الثالث: عند طلوع الشمس حتّى تنبسط.

الرابع: عند قيام الشمس حتّى تزول.

الخامس: عند غروب الشمس، أي قبيل الغروب، وأمّا إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.
___________________________________________________________________
[71]. وإن كان الأقوى امتداد وقت كلّ منهما بامتداد وقت فريضته. (صانعي).
[72]. الأقوائيّة ممنوعة، بل لا يبعد كون الأوّل أقوى. (خميني).
[73]. بل الأحوط احتياطاً لا يترك. (لنكراني).
[74]. إذا لم يكن صلّى منها ركعة وإلاّ فالأولى إتمامها ثمّ الإتيان بالظهر وكذا الحال في نافلة العصر. (سيستاني).
[75]. لا لافضلية الإتيان بالنافلتين قبل بلوغ الحدين بل لافضلية عدم تأخير الفريضتين عنهما فبالنسبة إلى من يستحب له التأخير إلى المثل والمثلين للابراد لا محلّ لهذا التحديد. (سيستاني).
[76]. الأحوط إتيانها رجاء. (خميني).
[77]. عدم الجواز لا يخلو عن قوّة، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءاً. (لنكراني).
ـ الأقوائية ممنوعة إلاّ في الصورة المذكورة وما بحكمها من مطلق العذر العرفي ولو كان هو الاشتغال بما لا محذور في تركه. (سيستاني).
[78]. الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة. (خوئي ـ صانعي).
[79]. لا يبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة، والأولى الإتيان بها بعد زوال الحمرة من دون تعرّض للأداء والقضاء. (خوئي).
[80]. لا يبعد امتداد وقتها ما لم يتضيق وقت الفريضة، والتحديد بزوال الحمرة انما هو لدرك وقت فضيلة العشاء في أوّله نظير ما تقدّم في نافلة الظهرين وعليه فلا محلّ لهذا التحديد بالنسبة إلى من أفاض من عرفات إلى المشعر حيث يستحب له تأخير العشائين والإتيان بهما في المشعر ولو مضى من الليل ما مضى ما لم يبلغ نصفه. (سيستاني).
[81]. لم يثبت ذلك. (سيستاني).
[82]. لا يبعد ان يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل ـ بعد مضي مقدار يفي بادائها ـ وامتداده إلى قبيل طلوع الشمس، نعم الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيق وقت فضيلتها على النافلة. (سيستاني).
[83]. لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجرالأوّل إلاّ بالدسّ في صلاة الليل. (خميني).
[84]. لا يبعد جوازها في السدس الأخير من الليل بلا دسّ أيضاً. (خوئي).
ـ لا يبعد أن يكون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكنّ الأحوط عدم الإتيان بها قبل الفجر الأوّل إلاّ بالدسّ في صلاة الليل. (لنكراني).
[85]. محلّ إشكال، فالأحوط الإتيان بها في هذه الصورة رجاءً. (صانعي).
[86]. تختصّ الأفضلية بما إذا نام المصلّي بعدها، واستيقظ قبل الفجر أو عنده. (خوئي).
[87]. إذا نام بعدها واستيقظ قبل الفجر أو عنده، ولا دليل على الأفضلية في غير هذه الصورة ومنه يظهر الحال في المسألة اللاحقة. (سيستاني).
[88]. على المشهور وعن بعضهم ان وقتها من أوّل الليل ولا يخلو عن وجه إلاّ ان الأوّل أحوط وأفضل. (سيستاني).
[89]. وأفضله التفريق، كما كان يصنعه رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم). (خميني ـ صانعي).
[90]. بل كلّ من يخشى أن لا ينتبه. (صانعي).
[91]. بل كلّ من يخشى عدم الانتباه أو يصعب عليه. (لنكراني).
[92]. لمن يخاف ان يعتاد عدم القيام لها بعد منتصف الليل. (سيستاني).
[93]. لا بقصد الاداء والقضاء ولا يعتبر التخفيف. (سيستاني).
[94]. على الأولى، وكذا فيما بعده من الفروع. (خميني ـ صانعي).
ـ على الأولى. (لنكراني).
[95]. وللمستيقظ عند طلوع الفجر تقديم صلاة الليل. (سيستاني).
[96]. من دون قصد الاداء والقضاء. (سيستاني).
[97]. مرّ الكلام فيه، وأمّا غير المتيمّم من ذوي الأعذار فالأقوى فيه جواز البدار، لكنّه إذا ارتفع العذر في الأثناء وجبت الإعادة. (خوئي).
[98]. تقدّم ان الأقوى عدم صحّة التيمّم مع الرجاء، وأمّا مع عدمه فلم يثبت استحباب تأخيره إلى آخر الوقت. (سيستاني).
[99]. بل الأحوط. (خميني ـ لنكراني).
[100]. الأقوائيّة ممنوعة، بل جواز البدار لا يخلو من وجه. (صانعي).
ـ بل الأقوى عدم الوجوب. (سيستاني).
[101]. هذا إذا لم يؤد التأخير إلى فوات وقت الفضيلة، وكذا التأخير لأجل تحصيل كمال آخر.(خوئي).
[102]. لم تثبت أولوية انتظار الجماعة مع استلزامه فوات وقت الفضيلة. (سيستاني).
[103]. إطلاقه محلّ نظر. (سيستاني).
[104]. فيه تأمّل، نعم إذا انتبه عند طلوع الفجر فله تقديم صلاة الليل بتمامها على الفريضة وله تقديم خصوص الوتر ثمّ الإتيان بالفريضة ثمّ ببقية الركعات. (سيستاني).
[105]. قد مرّ توسعة وقت فضيلة المغرب إلى ربع الليل للمسافر وأمّا ما في المتن فلم يثبت. (سيستاني).
[106]. والمربّي. (صانعي).
[107]. تقدّم الكلام فيه في الخامس ممّا يعفى عنه في الصلاة. (سيستاني).
[108]. إذا كانت سائلة الدم، والأفضل لها خمسة اغسال وإذا ارادت الجمع بين الصلاتين فالأفضل ان تختار التأخير على نحو المذكور في المتن أو التعجيل بالاغتسال عند الظهر والمغرب والإتيان بالصلاتين معاً. (سيستاني).
[109]. مرّ الكلام فيه. (خميني).
[110]. بل إلى الفراغ من النافلة من دون تحديد بوقت. (خوئي).
ـ بل إلى أربعة أقدام على الأظهر، كما مرّ. (صانعي).
ـ تقدّم الكلام فيه وفيما بعده. (سيستاني).
[111]. مرّ الكلام في ذلك. (لنكراني).
[112]. بل ولو بعده ما لم يبلغ النصف. (سيستاني).
[113]. الظاهر استحباب الإبراد في القيظ بتأخير الظهر إلى المثل والعصر إلى المثلين مطلقاً. (سيستاني).
[114]. ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة. (سيستاني).
[115]. على الأحوط كما مرّ. (خميني ـ لنكراني).
[116]. الوجوب ممنوع ،بل جواز البدار لا يخلو من وجه، كما مرّ. (صانعي).
[117]. مرّ الكلام فيه. (خوئي).
[118]. ومرّ ما هو المختار فيه وفيما قبله آنفاً. (سيستاني).
[119]. الوجوب في تلك الموارد على فرضه ليس شرعياً، بل إلزام عقلي محض لتحصيل الفراغ أو عدم الابتلاء بالمحرّم أو ترك الواجب المضيّق أو الأهمّ. (خميني ـ صانعي).
[120]. لا يجب التأخير للتعلّم، بل يجوز الدخول في الصلاة و تعلّم الأجزاء بالتدريج شيئاً فشيئاً. (خميني).
[121]. لمّا أنّ تعلّمهما يكون مقدّمة لتحققّ المأمور به، فلذلك يكفي التعلّم التدريجيّ كما يكفي الاحتياط. (صانعي).
ـ إذا لم يتمكّن من ادائها كاملة من دون سبق التعلّم. (سيستاني).
[122]. بحيث يطمئنّ باتّفاقها، لكن الأحوط التعلّم مطلقاً حتّى مع عدم الغلبة. (خميني).
ـ بل مع احتمال مخالفته لحكم الزامي عند طروّها لو لم يتعلّم. (سيستاني).
[123]. بل له وجه قويّ ; لأنّ التعلّم واجب عقلاً لتحصيل الفراغ، فيكون واجباً مع احتمال الابتلاء فضلاً عن الظنّ، أو الوثوق باتّفاقه في عمله، نعم مع الغفلة أو الوثوق بعدم الاتّفاق، أو إمكان الاحتياط والعلم به، التعلّم غير واجب. (صانعي).
ـ والأحوط ذلك. (لنكراني).
[124]. محلّ إشكال بل منع مع إتيانها بقصد القربة ورجاء المطلوبيّة، وعدم الجزم بالنيّة المعبّر عنه بالتزلزل غير قصد التقرّب وقصد الصلاة، ولا منافاة بين التزلزل وقصدهما. (خميني).
[125]. لا يضرّ التزلزل بصحّة الصلاة مع تحقّق قصد القربة ولو رجاءً، وكون العمل واجداً لتمام الأجزاء والشرائط، كما هو الحال فيما إذا عرض الشكّ في الأثناء. (خوئي).
ـ الظاهر أنّ مراده من التزلزل عدم تحقّق قصد الصلاة، وقصد الامتثال والبطلان معه واضح، لكنّ الظاهر أنّ المراد منه عدم الجزم بالنيّة غير المنافي مع قصد الأمرين، وعليه فالحكم بالبطلان محلّ إشكال، بل منع. (لنكراني).
ـ بل تصحّ، والتزلزل لا ينافي قصد القربة. (سيستاني).
[126]. بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجّة، نعم لا يجوز الاكتفاء بها إلاّ مع السؤال والعلم بموافقتها للحجّة. (خميني).
ـ لا يجتمع الحكم بالبطلان مع البناء على أحد الوجهين أو الوجوه إلاّ إذا كان المراد به عدم جواز الاكتفاء بها بدون السؤال، فإذا بنى عليه وكان عمله موافقاً لما يجب عليه اتّباعه فهو صحيح لا يحتاج إلى الإعادة. (لنكراني).
ـ بل تصحّ إذا أتمها رجاءً ولم يخل بما يكون معتبراً في الصحّة بلحاظ حاله من أحكام الشك والسهو حتّى إذا لم يكن من قصده السؤال كما مرّ في التقليد. (سيستاني).
[127]. الأقوى على القول به البطلان ; لأنّ وصف النفل لا يرتفع بالنذر، بل متعلّق الوجوب في النذر وأشباهه هو الوفاء بها، وصلاة النفل في وجودها الخارجي مصداق الوفاء بالنذر، فالصلاة الخارجيّة مصداق للنافلة وللوفاء بالنذر من غير أن ينقلب عنوان النافلة عمّا هو عليه، والتفصيل موكول إلى محلّه. وما ذكره في المتن غير وجيه خصوصاً في الفرض الذي تعرّض له وعلّله، وتوهّم رجحان النفل المطلق بلا قيد وقت الفريضة مدفوع، بأنّ النفل وقت الفريضة إذا كان حراماً لا يعقل أن يكون المطلق القابل للانطباق عليه راجحاً، فيصير النفل قسمين راجحاً وحراماً. (خميني).
ـ المنع على القول به حقّ ; لأنّ النافلة لا تصير واجبة بالنذر ونحوه، حيث إنّ متعلّق الوجوب في مثله الوفاء، والحكم لا يتعدّى عن متعلّقه أبداً، وإنّما الخارج والمصداق ظرف الامتثال والسقوط، لا الثبوت كما لا يخفى، وتحقيق المسألة في محلّها. (صانعي).
ـ الأقوى انه على القول بحرمة النافلة في وقت الفريضة ذاتاً أو تشريعاً لا يعم متعلق النذر الحصّة الممنوعة كما لا يمكن تقييده بها، وعنوانا التطوع والنافلة أخذا على نحو المعرّفية لأنواع من الصلاة في مقابل ما عرف بعنوان الفريضة، ولا دليل على رجحان الصلاة مطلقاً وأنّ المانع عنه في المقام يرتفع بالنذر، نعم هذا المسلك هو أقرب الوجوه للحكم بصحّة الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر بتقريب مذكور في محلّه. (سيستاني).
[128]. قد مرّ مراراً أنّ النذر لا يوجب انقلاب حكم المنذور المتعلّق به قبل النذر، فالنافلة لا تصير واجبة بالنذر، وعليه فإذا كانت محرّمة كما هو المفروض لا يمكن أن يتعلّق به النذر بعد فرض اعتبار الرجحان في المتعلّق، وعدم تعدّي الرجحان عن الوفاء بالنذر إلى ما يصير متّحداً معه في الخارج. (لنكراني).
[129]. قد عرفت ما فيه. (صانعي).
[130]. لا يخفى عليك امتناع رجحان مطلق الصلاة ومرجوحيّة المقيّد منها، فإنّ مقتضى دخالة القيد في المرجوحيّة عدم رجحان المطلق، ومقتضى رجحانه عدم مرجوحيّة المقيّد وعدم دخالة القيد، وهل هذا إلاّ تناقض ؟ ! هذا مع أ نّه إن كان الأمر كذلك لم يكن بين المطلق والمقيّد، بل بين العامّ والخاصّ تعارض أصلاً، ولم يحمل أحدهما على الآخر أبداً. (صانعي).
[131]. في البيان قصور ظاهر، وإن كان ما اختاره هو الصحيح. (خوئي).
ـ بل هو المعتبر، ومسألة نذر الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات خارج بالنصّ، وقد ظهر من جميع ما علّقناه على الفرع، أنّ فيه محاذير ثلاثة. (صانعي).
[132]. ليس بعدهما نافلة مرتّبة أصلاً. (لنكراني).
[133]. ليس بعدهما وقت لشيء من النوافل اليوميّة، بل ولا الثلاثة التي بعدهما من الصور الخمس. (خميني).
[134]. لا يبعد عدم الفرق بينها وبين غيرها. (خوئي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org