Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في مكان المصلّي

كتاب الصلاة / فصل في مكان المصلّي والمراد به ما استقرّ عليه ولو بوسائط[434]، وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها، ويشترط فيه اُمور:

أحدها: إباحته[435]، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة[436]، سواء تعلّق الغصب بعينه
أو بمنافعه، كما إذا كان مستأجراً وصلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن
كان مأذوناً من قبل المالك، أو تعلّق به حقّ[437] كحقّ الرهن[438]، وحقّ غرماء
الميّت[439]، وحقّ الميّت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه، وحقّ السبق[440]كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى[441] ونحو ذلك، وإنّما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً، وأمّا إذا كان غافلاً أو جاهلاً أو ناسياً[442] فلا تبطل[443]، نعم لا يعتبر العلم بالفساد، فلو كان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبيّة كفى في البطلان[444]، ولا فرق[445] بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصحّ.

(مسألة 1): إذا كان المكان مباحاً، ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلّى على ذلك الفرش بطلت صلاته، وكذا العكس.

(مسألة 2): إذا صلّى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً، فإن كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل[446] الصلاة[447] عليه[448] وإلاّ فلا، لكن إذا كان الفضاء الواقع
فيه السقف مغصوباً، أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلّي مغصوباً، بطلت[449] في الصورتين[450].

(مسألة 3): إذا كان[451] المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب، فإن كان التصرّف في ذلك المكان يعدّ تصرّفاً في السقف[452] بطلت الصلاة فيه[453] وإلاّ فلا، فلو صلّى في قبّة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار، أو كان عسراً وحرجاً كما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت الصلاة[454]، وإن لم يعدّ تصرّفاً فيه فلا، وممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفاً في الخيمة، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب ; إذ في الغالب يعدّ تصرّفاً فيها وإلاّ فلا.

(مسألة 4): تبطل[455] الصلاة على الدابّة المغصوبة[456]، بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً، بل ولو كان المغصوب نعلها[457].

(مسألة 5): قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعاً، وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها، والفرق بين الصورتين مشكل، وكذا الحكم بالبطلان ; لعدم صدق التصرّف في ذلك التراب أو الشيء المدفون، نعم لو توقّف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرّف[458]ويوجب البطلان[459].

(مسألة 6): إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت وقد يقال[460] بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً وهو مشكل على إطلاقه، بل يختصّ البطلان[461] بما إذا توقّف[462] الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح.

(مسألة 7): ربما يقال[463] ببطلان الصلاة على دابّة خيط جرحها بخيط مغصوب، وهذا أيضاً مشكل ; لأنّ الخيط يعدّ تالفاً[464]، ويشتغل ذمّة الغاصب بالعوض، إلاّ إذا أمكن[465] ردّ الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليّته.

(مسألة 8): المحبوس[466] في المكان المغصوب[467] يصلّي فيه قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف، كما هو الغالب، وأمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فيترك ذلك الزائد، ويصلّي بما أمكن[468] من غير استلزام، وأمّا المضطرّ إلى الصلاة في المكان المغصوب[469] فلا إشكال في صحّة صلاته.

(مسألة 9): إذا اعتقد الغصبيّة وصلّى فتبيّن الخلاف، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت، وإلاّ صحّت وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبيّة فهي صحيحة من غير إشكال[470].

(مسألة 10): الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم[471] الشرعي[472] وهي الحرمة، وإن كان الأحوط[473] البطلان خصوصاً في الجاهل المقصّر.

(مسألة 11): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها ولو بالصلاة، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي[474]، وكذا[475] إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمّر بها داراً أو غيرها ثمّ جهل المالك، فإنّه لا يجوز التصرّف، ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.

(مسألة 12): الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرّف فيها إلاّ بإذن الباقين.

(مسألة 13): إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّاً[476]، فإن أمضاه الحاكم ولاية[477] على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم، فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم، وإذا لم يمض بطل، وتكون باقية على ملك المالك الأوّل.

(مسألة 14): من مات وعليه من حقوق الناس[478] كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز[479] لورثته التصرّف في تركته[480] ولو بالصلاة في داره قبل أداء[481] ما عليه من الحقوق[482].

(مسألة 15): إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة، لا يجوز[483] للورثة ولا لغيرهم التصرّف في تركته قبل أداء الدين[484]، بل وكذا في الدين الغير المستغرق، إلاّ إذا علم[485] رضا الديّان[486] ; بأن كان الدين قليلاً والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين، وإلاّ فيشكل حتّى الصلاة في داره، ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم، وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قصيراً[487] أو غائباً[488] أو نحو ذلك.

(مسألة 16): لا يجوز التصرّف حتّى الصلاة في ملك الغير، إلاّ بإذنه الصريح[489] أو الفحوى أو شاهد الحال. والأوّل: كأن يقول: أذنت لك بالتصرّف في داري بالصلاة فقط، أو بالصلاة وغيرها، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل يكفي الظنّ[490] الحاصل بالقول المزبور، لأنّ ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء. والثاني: كأن يأذن في التصرّف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله، ففي الصلاة بالأولى[491] يكون راضياً، وهذا أيضاً يكفي فيه الظنّ[492] على الظاهر ; لأنّه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً[493]، وإلاّ فلابدّ من العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً. والثالث: كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدلّ على رضاه، كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك، ولابدّ في هذا القسم[494] من حصول القطع[495] بالرضا[496] ; لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ، ولا دليل على حجّيّة الظنّ الغير الحاصل منه.

(مسألة 17): يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً[497] ; بحيث يتعذّر أو يتعسّر
على الناس اجتنابها، وإن لم يكن إذن من مُلاّكها، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين[498]، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاّك[499]، وإن كان الأحوط التجنّب حينئذ مع الإمكان.

(مسألة 18): يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن، مع عدم العلم بالكراهة، كالأب والاُمّ والأخ[500] والعمّ والخال والعمّة والخالة، ومن ملك الشخص مفتاح بيته، والصديق، وأمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز، بل يشكل[501] مع ظنّها[502] أيضاً[503].

(مسألة 19): يجب على الغاصب[504] الخروج من المكان المغصوب، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها[505]، وإن كان في ضيق الوقت[506] يجب الاشتغال بها[507] حال الخروج مع الإيماء للركوع[508] والسجود، ولكن يجب عليه قضاؤها[509] أيضاً ; إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم، بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك.

(مسألة 20): إذا دخل في المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ثمّ التفت وبان الخلاف، فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة، وإن كان مشتغلاً بها وجب القطع[510] والخروج، وإن كان في ضيق الوقت[511] اشتغل بها حال الخروج ; سالكاً أقرب الطرق، مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة، وإلاّ فيصلّي ثمّ يخرج، وكذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك في الدخول، ثمّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره.

(مسألة 21): إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت، وفي الضيق يصلّي حال الخروج على ما مرّ، وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرّاً، وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت، إلاّ إذا كان موجباً لضرر عظيم على المالك لكنّه مشكل، بل الأقوى وجوب القطع[512] في السعة والتشاغل بها خارجاً في الضيق، خصوصاً في فرض الضرر على المالك.

(مسألة 22): إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه وأنّ إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلّي، كما أنّ العكس بالعكس.

(مسألة 23): إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت، أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج[513]، لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريّين.

الثاني من شروط المكان[514]: كونه قارّاً، فلا يجوز الصلاة على الدابّة أو الاُرجوحة أو في السفينة ونحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلّي[515]، نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت[516] عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال[517] والاستقرار بقدر الإمكان، فيدور حيثما دارت الدابّة أو السفينة، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار، والسكوت خلالها حين الاضطراب، وجب ذلك[518] مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة، وإلاّ فهو مشكل[519].

(مسألة 24): يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابّة الواقفتين، مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط[520]، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشروط المتقدّم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها، ولا تضرّ الحركة التبعيّة بتحرّكهما، وإن كان الأحوط[521] القصر على حال الضيق والاضطرار.

(مسألة 25): لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار، وكذا ما كان مثلها.

الثالث: أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز[522] الشروع[523] فيها[524] على الأحوط، نعم لا يضرّ مجرّد احتمال عروض المبطل.

الرابع[525]: أن لا يكون[526] ممّا يحرم[527] البقاء[528] فيه[529]، كما بين الصفّين من القتال، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم، أو في المسبعة، أو نحو ذلك ممّا هو محلّ للخطر على النفس.

الخامس: أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه، كما إذا كتب عليه القرآن، وكذا على قبر المعصوم (عليه السلام)، أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته[530].

السادس: أن يكون[531] ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون ضيّقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر، نعم في الضيق والاضطرار يجوز، ويجب مراعاتها بقدر الإمكان ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام، لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلاّ مومئاً، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً، فالأحوط الجمع[532] بتكرار الصلاة، وفي الضيق لا يبعد التخيير[533].

السابع: أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم[534]، ولا مساوياً له[535] مع عدم الحائل المانع
الرافع لسوء الأدب على الأحوط[536]، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه.

الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسة متعدّية[537] إلى الثوب أو البدن، وأمّا إذا لم تكن متعدّية فلامانع إلاّ مكان الجبهة، فإنّه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدّية، لكن الأحوط طهارة ماعدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة.

التاسع: أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم[538] بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة.

العاشر: أن لا يصلّي الرجل والمرأة في مكان واحد، بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له، إلاّ مع الحائل أو البعد عشرة أذرع[539] بذراع اليد على الأحوط. وإن كان الأقوى[540] كراهته1 إلاّ مع أحد الأمرين، والمدار على الصلاة

1. هذا إذا كان بينهما فصل بمقدار شبر وإلاّ فالأظهر عدم الجواز. (خوئي).

ـ الكراهة مختصّة بصورة المحاذاة، وإلاّ فكما أنّ مع تقدّم الرجل لا كراهة، فكذلك مع تقدّم المرأة ; قضاءً لصحيحة عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): اُصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي، قال: « لا، إلاّ أن تتقدّم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة »(أ).

والظاهر من التقدّم: التقدّم في المكان لا في الصلاة.

كما أنّ الظاهر من التعبير بالسبق: كذلك السبق في الصلاة، فإنّ المصلّي مع السبق في الصلاة ليس بمقدّم على الآخر فيها ; لعدم الصلاة للآخر حتّى يكون السابق متقدّماً عليه، وهذا بخلاف التقدّم في المكان، فإنّ المتقدّم متقدّم على الآخر في الصلاة باعتبار المكان، والآخر متأخّر عنه بذلك الاعتبار في صلاته.

وممّا يؤيّد ذلك الظهور بل يشهد عليه، ما ورد في صلاة الرجل والمرأة في المحمل من قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن مسلم، في الجواب عن سؤاله عن صلاتهما جميعاً، فقال: « لا، ولكن يصلّي الرجل، فاذا فرغ صلّت المرأة »(ب).

فإن كان التقدّم ظاهراً في التقدّم في الصلاة فعليه التعبير بقوله (عليه السلام): ولكن يتقدّم الرجل، ولم يحتج إلى التصريح بصلاة المرأة بعد فراغ الرجل من الصلاة.

ومثلها خبر أبي بصير(ج)، وكذا يشهد على ذلك ما في صحيح ابن مسلم(د) على ما في التهذيب والاستبصار: « يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر ».

وموثّقة عمّار، وإن كانت معارضة للصحيحة، حيث إنّها تدلّ على النهي عن صلاة الرجل وبين يديه امرأة تصلّي، وعلى عدم البأس عن صلاة المرأة خلف الرجل بقوله (عليه السلام): « فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه »(هـ).

لكنّه مضافاً إلى ما في (مجمع الفائدة والبرهان) في الجواب عنها بما هذا لفظه: « وعن الثالث بضعف عمّار وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال ومصدّق بن صدقة، بأنّهم فطحيّون على ما قيل، مع ركاكة في المتن من حيث التطويل »(و)، ومضافاً إلى انفرادها في الفصل بعشرة أذرع، ومعارضتها مع جميع أخبار الباب الدالّة على كفاية الشبر، أو موضع الرجل، أو قدر ما يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً، أو ذراع ونحوه.

-----------------------------------------------

(أ) وسائل الشيعة 5: 124، أبواب مكان المصلّي، الباب 5، الحديث 5.

(ب) وسائل الشيعة 5: 124 أبواب مكان المصلّي، الباب 5، الحديث 2.

(ج) وسائل الشيعة 5: 124 أبواب مكان المصلّي، الباب 5، الحديث 3.

(د) وسائل الشيعة 5: 124 أبواب مكان المصلّي، الباب 5، الحديث 1.

(هـ) وسائل الشيعة 5: 128 أبواب مكان المصلّي، الباب 7، الحديث 1.

(و) مجمع الفائدة والبرهان 2: 131.

….

ط إنّ الصحيح لصحّته مقدّم على الموثّقة، فإنّ في عدالة الراوي مزيّة على وثاقته.

هذا مع أنّه على المكافئة يكون الحكم التخيير والأخذ بكلّ واحد من المتعارضين من باب التسليم، « بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك » فنختار الأخذ بالصحيحة ; لكونها أوفق بقاعدة الاشتراك وتساوي الرجل والمرأة في الأحكام، وعدم المزيّة لأحدهما على الآخر فيها.

وتوهّم عدم التعارض الموضوع للعلاج بالترجيح أو التخيير من رأس، لما بينهما من الجمع العرفي، بحمل الظاهر ـ أي الصحيحة ـ على النصّ أو الأظهر وهو الموثّقة، مدفوع بأنّ الحمل كذلك تامّ ولا إشكال فيه في المتّصلين منهما، وأمّا في المنفصلين مع عدم إشارة في النصّ والأظهر إلى الظاهر، وأنّ المراد منه ما في النصّ أو الأظهر كالروايتين، لاسيّما مع الاختلاف في المتن بالطول والقصر وجهات اُخرى ومع الاختلاف في الناقل عن المعصوم ـ أي الراوي الأخير ـ ففي الحمل كذلك، لي فيه تأ مّل وإشكال، وإن كان معروفاً في الألسنة، بل يرسله الاُصوليون في الاُصول والفقهاء المتأخّرون عن الشيخ في الفقه إرسالاً مسلّماً.

وكيف يصحّ أن يقال: إنّ المتكلّم بكلام له ظاهر محمول على الكلام الآخر الأظهر أو النصّ، من دون نصب قرينة في الظاهر، على أنّ المراد منه ما هو المراد من الأظهر والنصّ كما هو المفروض، ومن دون إشارة فيهما إلى ذلك الظاهر، وأنّهما قرينة عليه.

فهل هذا إلاّ تأخير للبيان عن وقت الحاجة بالنسبة إلى الظاهر، واغراء بالجهل، وغلط في الكلام، وشطط في بيان المرام، ممّا لا يصدر عن المتكلّم العادي فضلاً عن الفصيح، فضلاً عن أئمة الفصحاء الذين هم أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وأعلام التقى، وبهم علّمنا الله معالم ديننا، وبهم أنقذنا الله من شفا جرف الهلكات ومن النار، بأبي واُمّي وأهلي ومالي واُسرتي لهم الفداء ؟ فتدبّر جيّداً واغتنم، حتّى لا تترك الدقّة اغتراراً بما مرّ، وبما تعرف من إرسالهم الجمع كذلك إرسالاً مسلّماً، وإنّ الجمع كذلك جمع عرفي مانع عن تعارض الخبرين.

ر

الصحيحة1 لولا المحاذاة أو التقدّم، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع.



طكانت التبعيّة من القصور لا التقصير، فإنّ السنّة الالهيّة جارية على التكامل في العلم والعمل بكثرة المجاهدة فيهما، وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إنّه مع ما له من كمال العلم والعمل قال: (رَبِّ زِدْنِي عِلْماً)(أ).

هذا كلّه في معارضة الصحيحة مع الموثّقة.

وأمّا معارضتها مع مرسلتي ابن بكير وابن فضال، عمّن أخبره، عن جميل، حيث إنّهما تدلاّن على اعتبار تأخّر المرأة في موضع سجدتها عن الرجل، ففيهما بعد السؤال عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن صلاة المرأة بحذاء الرجل المصلّي أو بجنبه، فقال (عليه السلام): « إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس »(ب)، مع أنّهما مرسلتان غير قابلتين للمعارضة مع الصحيحة، لا ظهور في ذلك الجواب في التأخير كذلك، بل الظاهر منه الاختلاف بينهما من حيث حالات الصلاة، بنفي البأس في صلاتهما باختلافهما في حالات الصلاة، بكون الرجل في حال الركوع في حال كون المرأة في حال السجود، فالجواب إن لم يكن بإطلاقه شاملاً لعدم الكراهة مع ذلك الاختلاف، وإن كانت المرأة متقدّمة، فلا أقلّ من عدم الدلالة على الكراهة مع تقدّمها.

وأمّا صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، ورواية (الدعائم) عن جعفر بن محمّد(عليهما السلام)، فالصحيحة مربوطة بصلاة المرأة بحيال الرجل، والثانية مربوطة بعكسها. ودونك الخبرين: ففي التهذيب والاستبصار بسنده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل، فقال: « لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلاّ أن يكون قدّامها ولو بصدره »(ج).

وفي الدعائم: عن جعفر بن محمّد (عليه السلام): « إنّه كره أن يصلّي الرجل ورجل بين يديه نائم، ولا يصلّي الرجل وبحذائه امرأة أن يتقدّمها بصدره »(ط). (صانعي).

ـ فيه منع والأحوط لزوماً تركه. (سيستاني).

1. بل على مطلق ما يصدق عليه الصلاة ولو كانت فاسدة. (خوئي).

ـ بل مطلق ما تصدق عليه الصلاة وان كانت فاسدة لو لا المحاذاة. (سيستاني).

-----------------------------------------------

(أ) طه (20): 114.

(ب) وسائل الشيعة 5: 127 أبواب مكان المصلّي، الباب 6، الحديث 3 و5.

(ج) الاستبصار 1: 399، الحديث 1525، التهذيب 2: 379، الحديث 1582.

(د) دعائم الإسلام 1: 150.

والأولى[541] في الحائل[542] كونه مانعاً عن المشاهدة، وإن كان لا يبعد كفايته[543] مطلقاً.

كما أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّة[544] بمن شرع في الصلاة لاحقاً[545] ; إذا كانا مختلفين في الشروع، ومع تقارنهما[546] تعمّهما، وترتفع أيضاً بتأخّر المرأة مكاناً بمجرّد الصدق[547] ; وإن كان الأولى تأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة ; بأن يكون مسجدها وراء موقفه، كما أنّ الظاهر ارتفاعها أيضاً ; بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدّم أو المحاذاة، وإن لم يبلغ عشرة أذرع.

(مسألة 26): لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما، وكونهما بالغين أو غير بالغين[548]، أو مختلفين، بناء على المختار من صحّة عبادات الصبيّ والصبيّة.

(مسألة 27): الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة.

(مسألة 28): الحكم المذكور مختصّ بحال الاختيار، ففي الضيق[549] والاضطرار[550] لا مانع ولا كراهة[551]، نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخّر أحدهما صلاته، والأولى تأخير المرأة صلاتها.

(مسألة 29): إذا كان الرجل يصلّي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال، وكذا العكس، فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة.

(مسألة 30): الأحوط[552] ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها[553] اختياراً، ولا بأس بالنافلة، بل يستحبّ أن يصلّي فيها قبال كلّ ركن ركعتين، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة، وإذا صلّى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها، ويصلّي قائماً[554]، والقول بأنّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى بيت المعمور، أو يصلّي مضطجعاً ضعيف.
______________________________________________________________________
[434]. محلّ تأمّل، بل منع. (خميني ـ صانعي).
ـ في إطلاقه منع. (سيستاني).
[435]. لا دليل يعتد به على اشتراطها فيه ولكن مع ذلك فالأحوط لزوماً رعايتها ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. (سيستاني).
[436]. الحكم بالبطلان إنّما هو فيما إذا كان أحد مواضع السجود مغصوباً، وإلاّ فالصحّة لا تخلو من قوّة، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. (خوئي).
[437]. تعلّق حقّ الغير لا يقتضي إلاّ حرمة الاستيلاء عليه وكذا حرمة التصرفات المنافية للحق لا حرمتها مطلقاً حتّى مثل الصلاة، ولا دليل في خصوص حقّ الرهانة على حرمة مطلق التصرّف في العين المرهونة ـ كما إدعي ـ وكذا الحال في حقّ غرماء الميت في التركة، وأمّا الوصية بالثلث ـ بهذا العنوان ـ فليس مقتضاها ثبوت حقّ للميت في أعيان التركة بل الشركة مع الورثة في ماليتها على نحو الإشاعة، وأ مّا حقّ السبق فمرجعه إلى حرمة إزاحة السابق أو إزاحة رحله عن المكان الذي سبق إليه ولا يقتضي عدم جواز التصرّف فيه بعد الإزاحة. (سيستاني).
[438]. في اقتضائه البطلان إشكال بل منع. (خوئي).
[439]. الظاهر أنّه لا حقّ للغرماء في مال الميّت، بل إنّ مقدار الدين من التركة باق على ملك الميّت، ومعه لا يجوز التصرّف فيها من دون مجوّز شرعي. (خوئي).
[440]. فيه إشكال. (خوئي).
[441]. لا قوّة فيه. (خميني).
ـ في القوّة إشكال، بل هو أحوط. (لنكراني).
[442]. الأحوط مع كون الناسي هو الغاصب البطلان ; وإن كان عدم البطلان مطلقاً لا يخلو من قوّة.(خميني).
ـ إلاّ في الغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته. (لنكراني).
ـ ولم يكن هو الغاصب. (سيستاني).
[443]. عدم البطلان في فرض الجهل مع كون مسجد الجبهة مغصوباً لا يخلو من إشكال بل منع. نعم الناسي فيما إذا لم يكن غاصباً يحكم بصحّة صلاته. (خوئي).
[444]. لا تبطل لما مرّ من الوجه في شرطية اباحة اللباس. (صانعي).
[445]. محلّ نظر. (لنكراني).
[446]. بل لا تبطل. (خميني ـ صانعي).
[447]. حرمة الكون على السطح بلحاظ اعتماده على الأرض المغصوبة مبنية على الاحتياط.(سيستاني).
[448]. على الأحوط فيه وفيما بعده. (لنكراني).
[449]. إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً ولم يكن السقف وما فوقه مغصوباً فالأقوى عدم البطلان. (خميني ـ صانعي).
[450]. يظهر حكم ذلك ممّا تقدّم. (خوئي).
[451]. الأقوى صحّة الصلاة في جميع فروض المسألة حتّى مع عدّ الصلاة تصرّفاً فيها ; وإن كان الأحوط في هذه الصورة هو البطلان، مع أنّ شيئاً ممّا ذكر لا يعدّ تصرّفاً. (خميني ـ صانعي).
[452]. الظاهر أنّه لا يعد تصرّفاً فيه مطلقاً بل غايته الانتفاع منه وهو غير محرّم في نفسه حتّى من المستولي على العين غصباً ومنه يظهر الحال في سائر الصور المذكورة في المتن. (سيستاني).
[453]. الأظهر صحّة الصلاة في جميع الصور المذكورة في المتن. (خوئي).
[454]. لا وجه للبطلان، فإنّ المحرّم هو التصرّف وهو غير الانتفاع، كالاستضائة والاصطلاء بنور الغير أو ناره، وهكذا في الخيمة المغصوبة. (لنكراني).
[455]. على الأحوط، وإن كان الأقوى في مثل كون النعل مغصوباً الصحّة. (خميني ـ صانعي).
[456]. إذا كانت السجدة بالإيماء فالحكم بالصحّة لا يخلو من قوّة. (خوئي).
[457]. محلّ إشكال. (لنكراني).
[458]. في إطلاقه إشكال بل منع. (سيستاني).
[459]. محلّ إشكال. (خمينيـ صانعي).
ـ بل لا يوجبه. (لنكراني).
[460]. وهو ضعيف، إلاّ إذا صلّى على اللوح المغصوب. (خميني ـ صانعي).
[461]. الظاهر عدم البطلان في هذه الصورة أيضاً. (لنكراني).
ـ بل تختص الحرمة التكليفية ـ وما يستتبعها من الفساد على ما تقدّم ـ بما إذا كانت الصلاة تصرفاً في اللوح ولا حرمة بمجرد توقّف الانتفاع عليه. (سيستاني).
[462]. بل يختصّ بما إذا كان اللوح مسجداً. (خوئي).
[463]. وهو ضعيف، سواء أمكن ردّ الخيط أو لا، وفي تعليله إشكال. (خميني ـ صانعي).
[464]. وعلى تقدير عدم عدّه من التالف تصحّ الصلاة أيضاً. (خوئي).
ـ التعليل عليل كما مرّ في نظائره، ولكن لا إشكال في عدم البطلان إذا لم تعد الصلاة عليها تصرفاً فيه كما إذا كان في غير محلّ الركوب. (سيستاني).
[465]. في الاستثناء إشكال، بل منع. (لنكراني).
[466]. إذا كان محبوساً بباطل، لكونه مضطراً إلى التصرّف في الغصب. وأمّا إن كان كالمدين المحبوس بحقّ مع التمكّن من أداء ما عليه، فحكمه حكم المتوسط في الأرض المغصوبة من أ نّه يجب عليه التخلّص عن المحبس المغصوب بأداء دينه في سعة الوقت. وأمّا مع ضيق الوقت تجب عليه الصلاة مومياً للركوع والسجود وعليه قضاؤها أيضاً. (صانعي).
[467]. إذا لم يكن متمكناً من التخلّص من الغصب من دون ضرر أو حرج وأمّا غيره كالمدين المحبوس بحقّ مع التمكّن من اداء ما عليه فلا يجري عليه ما ذكر بل حكمه حكم المتوسط في الأرض المغصوبة الآتي في (المسألة 19). (سيستاني).
[468]. مع عدم المندوحة ولو لضيق الوقت. (سيستاني).
[469]. أي الملجأ ـ لاكراه أو نحوه ـ إلى إتيان صورة صلاة المختار فيه نظير المضطر إلى الارتماس في الماء المغصوب لحفظ نفسه من الهلاك الذي يجوز له قصد الغسل به بلا إشكال. (سيستاني).
[470]. تقدّم الإشكال بل المنع في بعض صوره. (خوئي).
[471]. الأقوائيّة في المقصّر ممنوعة. (صانعي).
[472]. حكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم. (خوئي).
[473]. لا يترك في المقصّر. (خميني).
ـ لا يترك في الجاهل المقصّر. (لنكراني ـ سيستاني).
[474]. على الأحوط. (خوئي).
ـ إذا كان من بيده الأرض هو الغاصب وطرء عليها عنوان مجهول المالك في يده كما هو ظاهر العبارة بقرينة قوله: وكذا إذا غصب آلات... الخ، وأمّا إذا كانت مجهولة المالك قبل وضع يده عليها فيحتمل ثبوت ولاية التصدّق بها لنفسه ولكن لا يترك الاحتياط بالرجوع إلى الحاكم الشرعي أيضاً. (سيستاني).
[475]. في الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ، وأ مّا الصلاة فتجوز في الدار المذكورة إذا كانت الأرض مباحة، ولم تكن مفروشة بالآلات المغصوبة. (صانعي).
[476]. الظاهر هو الفرق بين الخمس والزكاة، فإنّ المال المشترى بما لم يخمّس ينتقل الخمس إليه في مورد التحليل بلا حاجة إلى إمضاء الحاكم، وأمّا المشترى بما لم يزكّ فالحكم فيه كما في المتن، إلاّ أنّ للمشتري تصحيح البيع بأداء الزكاة من ماله الآخر بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم. (خوئي).
ـ بل لا يبعد نفوذ المعاملة في المشتري بعين ما لم يزك ولكن يبقى الثمن متعلّقاً لحقّ الزكاة ويجب على كل من المشتري والبائع القابض اخراجها فإذا أخرجها المشتري فهو وان أخرجها البائع وكان مغروراً من قبل المشتري جاز له الرجوع بها إليه.
وأمّا المشتري بعين ما لم يخمس فالحكم فيه ما في المتن إلاّ إذا كان البائع مؤمناً فإنّ الأقوى صحّة المعاملة حينئذ وينتقل الخمس إلى العين المشتراة، وفي صحّتها بدفع المشتري مقدار الخمس من مال آخر إشكال بل منع. (سيستاني).
[477]. بناءً على ثبوت الولاية له، حتّى في مثل المورد ممّا ليس المالك غائباً ولا قاصراً، وهو محلّ تأ مّل بل منع. (صانعي).
[478]. يعني الحقوق الثابتة في الأعيان، وأ مّا الحقّ الثابت في الذمّة حكمه حكم الديون الاُخر، ويذكر في المسألة الآتية. (صانعي).
ـ الظاهر ان الحكم فيها هو الحكم في غيرها من الديون، نعم لا يبعد في خصوص الخمس تحليله للوارث المؤمن إذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يعطيه وان كان الأحوط ان يعامل معه معاملة غيره. (سيستاني).
[479]. محلّ إشكال مع بنائهم على الأداء وعدم المسامحة فيه. (خميني).
[480]. إذا كان الحقّ ثابتاً في ذمّة الميّت فالحكم فيه ما نذكره في الفرع الآتي، وإن كان ثابتاً في الأعيان فلا يجوز التصرّف فيها قبل الأداء أو الاستئذان من الحاكم في غير ما كان الحقّ من الخمس، بل فيه أيضاً على الأحوط. (خوئي).
[481]. وقبل البناء على الأداء وعدم التسامح فيه، وإلاّ فيشكل الحكم بعدم الجواز. (لنكراني).
[482]. أو التسبّب بالبراءة منها ولو بالضمان. (صانعي).
[483]. محلّ تأمّل في التصرّفات الجزئية المتعارفة في أمر التجهيز ولوازمه المتداولة المعمولة، وأولى بذلك الدين الغير المستغرق، بل لا يبعد جواز التصرّفات الغير الناقلة أو المعدمة لمحلّ الحقّ مع بنائهم على أداء الدين، وعدم تسامحهم فيه في غير المستغرق. (خمينيـ صانعي).
[484]. بما ينافي ادائه منها، وأمّا التصرف غير المنافي فالظاهر جوازه للورثة، ولغيرهم بإذن منهم سواء كان الدين مستوعباً للتركة أم لا، نعم لا يعد التصرف المتلف فيها ـ في الصورة الثانية ـ مع ابقاء مقدار الدين من التصرف المنافي فلا بأس به. (سيستاني).
[485]. أو كان الورثة بانين على الأداء غير متسامحين فيه، والأحوط في هذه الصورة الاسترضاء من وليّ الميّت أيضاً. (لنكراني).
[486]. الظاهر كفاية البناء على أداء الدين من غير مسامحة في جواز التصرّف بلا حاجة إلى إحراز رضاء الديّان. (خوئي).
[487]. لا يبعد الجواز في التصرّفات اللازمة بحسب التعارف لتجهيز الميّت من الورثة بل وغيرهم. (خمينيـ صانعي).
[488]. لا يجوز التصرف في التركة حينئذ إلاّ بإذن وليه، نعم لا بأس بالتصرفات المتعارفة مقدّمة لتجهيز الميت بالحدود التي جرت عليها سيرة المتشرعة. (سيستاني).
[489]. المسوغ للتصرف هو طيب نفس المالك به ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلا لنوم أو غفلة ولعلّه هو المراد من الإذن في كلام الماتن قدّس سرّه بقرينة ذكر شاهد الحال لا ما هو ظاهره من انشاء الإباحة والتحليل إذ لا خصوصية له. (سيستاني).
[490]. بل يكفي الظهور العرفي ولو لم يحصل الظنّ. (خمينيـ صانعي).
ـ لعلّه أراد به الظنّ النوعي، وإلاّ فالظنّ الشخصي لا اعتبار به وجوداً وعدماً، وكذا الحال فيما بعده. (خوئي).
ـ بل يكفي الظهور وإن لم يحصل منه الظنّ الشخصي. (لنكراني).
ـ لا يعتبر حصول الظنّ في حجيّة الظواهر بل لا يضرّ الظنّ بالخلاف، كما لا عبرة بالظنّ الحاصل من غيرها نعم يكفي الاطمئنان مطلقاً. (سيستاني).
[491]. الأولوية الظنّيّة غير كافية، نعم لو كان للكلام إطلاق، أو كان الكلام الملقى بحيث يفهم العرف منه بإلقاء الخصوصيّة الإذن فيها لا إشكال فيه. (خميني).
[492]. بل يكفي الظهور. (صانعي).
ـ بنحو ما مرّ. (لنكراني).
[493]. بمعنى ان تكون الدلالة عليه دلالة لفظية كما هو الحال في دلالة الإشارة أو الكناية بذكر الأمثلة بياناً للكبرى الكلية وفيه لابدّ من القطع بالاستفادة ولكن لا يعتبر فيه حتّى الظنّ بطيب النفس كما مرّ منّا في القسم الأوّل فإنّ المعيار فيه هو الظهور لا الصراحة ولا كونه بالمنطوق وأمّا إذا كانت الدلالة عليه من باب الفحوى المستند إلى الملازمة على نحو الأولوية أو المساواة فلابدّ من القطع بها ولا يعتبر الظنّ بالرضا فضلا عن العلم به فإنّ دلالة الإذن بالتصرف في المذكورات على طيب النفس بها دلالة لفظية ولا يعتبر فيها حتّى الظنّ بالمراد فكيف فيما يستفاد منها بالفحوى. (سيستاني).
[494]. لا يبعد اعتبار الظهور الفعلي كالقولي، لكن الأحوط ترك التصرّف إلاّ مع حصول الوثوق والاطمئنان. (خمينيـ صانعي).
[495]. وفي حكمه الاطمئنان به. (خوئي).
ـ بل يكفي الظهور الفعلي العرفي وإن لم يتحقّق الظنّ أيضاً. (لنكراني).
[496]. أو الاطمئنان به، هذا إذا لم يكن الفعل طريقاً متعارفاً لابراز الرضاء بالتصرف الخاصّ بحيث يكون ظاهراً فيه عرفاً وإلاّ كان حجّة أيضاً على حدّ حجيّة ظواهر الألفاظ، نعم فتح أبواب الحمامات والخانات غير ظاهر عرفاً في الرضاء بالصلاة فيها. (سيستاني).
[497]. كالصحاري البعيدة عن القرى ممّا هي من توابعها ومراتعها ومرافقها، فإنّه يجوز التصرّف فيها بمثل الجلوس والمشي والصلاة وأمثالها حتّى مع النهي على الأقوى، وأمّا الأراضي القريبة المعدّة للزرع وغيره فيجوز مع عدم ظهور الكراهة والمنع ولو مع احتمالهما وإن كان في الملاّك الصغار والمجانين، وأمّا مع المنع وظهور الكراهة فيشكل جوازه، فالأحوط الاجتناب، بل لا يخلو وجوبه من قوّة. (خمينيـ صانعي).
[498]. فيه إشكال بل منع. (خوئي).
[499]. الظاهر عدم الجواز في هذه الصورة. (خوئي).
[500]. والاُخت. (سيستاني).
[501]. الأقوى جواز الأكل منها ولو مع الظنّ بالكراهة، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط، وأمّا الصلاة فيها فلا تخلو من إشكال، فالأحوط فيها الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا ; وإن كان الجواز مطلقاً لا يخلو من قرب. (خميني).
[502]. بل مع الشك في الكراهة أيضاً. (لنكراني).
[503]. لا اعتبار بالظنّ إذا لم يكن من الظنون المعتبرة. (خوئيـ صانعي).
ـ لا إشكال مع ظنّ الكراهة، نعم إذا قامت إمارة معتبرة عليها ـ ومنها الاطمئنان ـ يكون حكمها حكم العلم بالكراهة فلا يجوز. (سيستاني).
[504]. عقلا مع عدم التوبة للزوم اختيار اخف القبيحين بل والمحرمين، وكذا مع التوبة لحلية التصرّف الخروجي حينئذ دون البقاء، وعلى أي تقدير فلابدّ من المبادرة إليه واختيار ما هو أقلّ تصرفاً في المغصوب. (سيستاني).
[505]. بمعنى أنّه لا يجوز له البقاء وإتمامها كما أنّه ان عصى واتمها لم يجتزئ بها على الأحوط، ومثلها في عدم الاجتزاء ما إذا اتمها في حال الخروج ـ ولو مع التوبة ـ أو اتمها فيما بعده وان فرض عدم فوت شيء من شؤون صلاة المختار بذلك بما فيه الموالاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة. (سيستاني).
[506]. عن إدراك ركعة في الخارج على تقدير تأخيرها أو قطعها. (سيستاني).
[507]. بالشروع فيها أو إتمامها على تقدير صحّة ما أتى به من الأجزاء، وكذا الحال في الفرع الآتي. والمراد بسعة الوقت هو التمكّن من إدراك ركعة في الخارج. (خوئي).
ـ بعد التوبة، وإذا كانت في الاثناء فالأحوط لزوماً الجمع بينها وبين قضائها. (سيستاني).
[508]. إذا استلزم ركوعه تصرفاً زائداً وإلاّ فيركع، ثم ان بدلية الايماء عن الركوع والسجود تختص بحال الاضطرار تحفظاً على إدراك الوقت بإدراك ركعة من الصلاة فيه فمع عدم اقتضاء التحفظ عليه الاكتفاء بالايماء لامكان اطالة القراءة والإتيان بانفسهما خارج المكان المغصوب فالظاهر لزومه بلا فرق في ذلك بين الركعة الاُولى وما بعدها. (سيستاني).
[509]. على الأحوط. (خمينيـ خوئيـ لنكراني).
[510]. إذا بان له ذلك في السجدة الأخيرة أو بعدها فله إتمام الصلاة حال الخروج ولا يضره فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الاخلال بالاستقبال، وإذا بان له قبل ذلك فله إكمالها بعد الخروج إذا لم يستوجب شيئاً من المبطلات كالالتفات وفوات الموالات، ولو اتمها قبل الخروج فالبطلان مبني على الاحتياط المتقدّم. (سيستاني).
[511]. بالمعنى المتقدّم في المسألة المتقدّمة. (سيستاني).
[512]. يجري فيه ما تقدّم في المسألة السابقة. (سيستاني).
[513]. الظاهر وجوبها في الخارج كما أشرنا إليه. (خوئي).
ـ بل الظاهر وجوب الصلاة بعده. (سيستاني).
[514]. في الصلاة الفريضة. (سيستاني).
[515]. ويكون مضطرباً بحدّ لا يتمكن من القيام أو الركوع أو السجود بل وكذا لو كان بحدّ تفوت معه الطمأنينة بمعنى سكون البدن على الأحوط، وعليه تبتني التفريعات الآتية. (سيستاني).
[516]. المراد به في المقام هو عدم التمكن من أداء تمام الصلاة بعد الخروج. (خوئي).
ـ إذا كان الاضطراب على النحو الأوّل فالمناط عدم إدراك الصلاة في الخارج ولو بإدراك ركعة، وأمّا إذا كان على النحو الثاني فالمناط عدم التمكّن من اداء تمام الصلاة بعد الخروج. (سيستاني).
[517]. ومع عدم التمكّن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة ان تكون بين اليمين واليسار، وان لم يتمكّن من الاستقبال إلاّ في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه وان لم يتمكّن منه أصلا سقط. (سيستاني).
[518]. على الأحوط. (سيستاني).
[519]. لا إشكال في بطلانها مع محو الصورة، بل يجب التشاغل لئلاّ تمحو. (خمينيـ صانعي).
ـ لا ينبغي الإشكال في وجوب الاشتغال في هذه الصورة. (خوئي).
ـ بل ممنوع. (لنكراني ـ سيستاني).
[520]. بل الأقوى جواز ركوب السفينة والسيارة ونحوهما اختياراً قبل الوقت وان علم انه يضطر إلى اداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار. (سيستاني).
[521]. لا يترك. (لنكراني).
[522]. نعم يجوز رجاءً، ومع الإتمام تصحّ صلاته. (لنكراني).
[523]. بل يجوز رجاءً وتصحّ الصلاة إذا اتمها واجدة للشرائط. (سيستاني).
[524]. الظاهر جوازه رجاء، ومع إتمامها على النهج الشرعي تصحّ. (خميني).
ـ لا يبعد الجواز، وتصحّ الصلاة على تقدير إتمامها جامعة للشرائط. (خوئي).
[525]. الأقوى صحّة صلاته وإن كان البقاء محرّماً عليه، وكذا الحال في الخامس وفي عدّ السادس من شرائط المكان تسامح. (خميني).
[526]. الظاهر صحّة الصلاة وإن كان البقاء محرّماً، وكذا في الخامس. (لنكراني).
[527]. الأقوى صحّة صلاته، وإن كان البقاء محرّماً عليه. (صانعي).
[528]. حرمة البقاء في الأمكنة المزبورة لا توجب بطلان الصلاة فيها. (خوئي).
[529]. الظاهر صحّة الصلاة فيه وفيما بعده مع تمشي قصد القربة. (سيستاني).
[530]. حرمة الفعل المزبور ممّا لا ريب فيه، ولا يبعد إيجاب بعض مراتبه الكفر، إلاّ أنّ الحكم ببطلان الصلاة معه على إطلاقه مبنيّ على الاحتياط. (خوئي).
[531]. عده من شرائط المكان غير ظاهر. (سيستاني).
[532]. والأظهر تعيّن الأوّل مطلقاً. (سيستاني).
[533]. الأحوط اختيارالجلوس وإتمام الركوع والسجود جالساً. (خميني).
ـ بل الظاهر هو التخيير مطلقاً، لأنّ المقام داخل في كبرى تعارض العامّين من وجه بالإطلاق، والمختار فيه سقوط الإطلاقين والرجوع إلى الأصل، وحيث إنّ الأمر دائر في المقام بين التخيير والتعيين في كلّ من المحتملين، فيرجع إلى البراءة من التعيين. وأمّا ما هو المعروف من دخول المقام في كبرى التزاحم والترجيح باحتمال الأهمية أو بغيره، فيردّه أنّ الأمر بكلّ من الجزءين أمر ضمني يسقط بسقوط الأمر بالمركّب لا محالة، ولكن يقطع معه بحدوث أمر آخر يحتمل تعلّقه بما اعتبر فيه القيام، وما اعتبر فيه الركوع والسجود، وما اعتبر فيه أحد الأمرين تخييراً، وعليه فإطلاق دليل وجوب الركوع والسجود يقتضي اعتبارهما في مفروض البحث، كما أن إطلاق دليل وجوب القيام يقتضي اعتباره فيه، وبما أنّه لا يمكن الأخذ بهما فلا محالة يسقطان بالتعارض، وتصل النوبة إلى الأصل العملي وهو يقتضي التخيير، وتمام الكلام في محلّه. (خوئي).
ـ بل لا يبعد تعيّن الصلاة قائماً في السعة، فضلاً عن الضيق، ويأتي الكلام في هذا الفرع في المسألة السابعة عشر من (فصل القيام). (صانعي).
ـ والأحوط اختيار الثاني. (لنكراني).
[534]. استدبار القبر الشريف إذا كان موجباً للهتك فلا إشكال في حرمته ولكنّه لا يوجب بطلان الصلاة إلاّ إذا أخل بقصد القربة، وأمّا المساواة وما بحكمها فلا بأس بها مطلقاً تكليفاً ووضعاً. (سيستاني).
[535]. لا بأس بالمساواة والتقدّم من سوء الأدب، وأمّا اشتراط عدمه فغير ظاهر. (خميني).
ـ لا بأس بالمساواة والتقدّم من سوء الأدب، وأ مّا اشتراط عدمه فغير ظاهر، نعم مع الهتك الأظهر البطلان وحرمته، بل انجراره إلى الكفر من البديهيات عند الشيعة فضلاً عن فقههم. (صانعي).
[536]. والأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتك كما هو الغالب. (خوئي).
ـ بل على الأقوى في المقدّم، وعلى الأحوط الذي يجوز تركه في المساوي.(لنكراني).
[537]. غير معفوّ عنها، وفي عدّ ما ذكر من شروط المكان كبعض ما تقدّم مسامحة.
(خميني).
ـ غير معفوّ عنها، وفي عدّ ما ذكر من شروط المكان مسامحة. (صانعي).
ـ غير معفو عنها. (لنكراني ـ سيستاني).
[538]. سيجيء الكلام فيه. (سيستاني).
[539]. من شبر إلى عشرة أذرع، ولا يخفى أنّ عشرة أذرع رافع لجميع مراتب الكراهة، واختلاف الأخبار من التحديد بالشبر إلى عشرة أذرع محمول على الاختلاف في مراتب المرفوع، أي مراتب الكراهة. (صانعي).
ـ بل أزيد من عشرة أذرع. (سيستاني).
[540]. بل الظاهر البطلان. (لنكراني).
[541]. بل الأحوط. (لنكراني).
[542]. وإن كان قصيراً أو مشتملاً على النوافذ. (خوئي).
[543]. محلّ تأمّل. (خميني).
[544]. في الاختصاص تأمّل بل منع، ولا فرق في المانعية بين أنّ تتحقّق المحاذاة حدوثاً ولو من أحدهما وبين تحقّقها في الأثناء. (سيستاني).
[545]. بل هي عامّة للسابق أيضاً. (خوئي).
[546]. ومع عدم كون المحلّ ممّا تبكّ فيه الرجال والنساء، وإلاّ فلا كراهة مع التقارن أيضاً ; لعموم العلّة في صحيح الفضيل، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: « إنّما سميت مكّة بكّة لأ نّه يبتكّ فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك، ولا بأس بذلك، وإنّما يكره في سائر البلدان »(أ). (صانعي).
[547]. بل لابدّ من تأخر المرأة بمقدار يكون الرجل مقدّماً عليها بصدره في جميع الحالات حتّى حال السجود ويتحقّق ذلك ـ عادة ـ فيما إذا كان مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبته في هذا الحال. (سيستاني).
[548]. الأقوى اختصاص المنع بمحاذاة صلاة البالغ. (خوئي).
ـ الأظهر اختصاص المانعية والممنوعية بصلاة البالغين وان كان التعميم أحوط. (سيستاني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ ـ وسائل الشيعة 5: 126 أبواب مكان المصلّي، الباب 5، الحديث 10.
[549]. بأن لا يتمكّن من إدراك ركعة واحدة واجدة للشرائط. (خوئي).
[550]. وان كان طارئاً في الاثناء، فلو شرعت المرأة ـ مثلا ـ في الصلاة متقدّمة على الرجل أو محاذية له فإن كان متمكناً من ايجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصحّ صلاته من دونه وإلاّ اتمها ولا اعادة عليه ولو في سعة الوقت. (سيستاني).
[551]. فيه تأمّل. (خميني).
ـ وكذا عند الزحام في المسجد الحرام بمكّة المكرمة فلا يعتبر فيه الشرط المذكور. (سيستاني).
[552]. وإن كان الأقوى جوازها عليه ، وفي جوفها على كراهيّة. (خمينيـ صانعي).
[553]. وإن كان الأظهر جواز فعلها في جوفها مع الركوع والسجود. (خوئي).
[554]. والأولى أن يجمع بينها وبين الصلاة مستلقياً. (خوئي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org