Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي

كتاب الصلاة / فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي يشترط فيه مضافاً إلى طهارته: أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس، نعم يجوز على القرطاس[555] أيضاً، فلا يصحّ على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن[556] مثل الذهب والفضّة والعقيق والفيروزج[557] والقير والزفت ونحوها، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم[558] ونحوهما، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتّان ونحوها، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن[559].

(مسألة 1): لا يجوز[560] السجود[561] في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة والجصّ المطبوخين، وقبل الطبخ لا بأس به.

(مسألة 2): لا يجوز السجود على البلّور والزجاجة.

(مسألة 3): يجوز على الطين الأرمني والمختوم.

(مسألة 4): في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبّة وأصل السوس وأصل الهندباء إشكال[562]، بل المنع لا يخلو عن قوّة، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو في حال المرض، وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها.

(مسألة 5): لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف.

(مسألة 6): لا يجوز السجدة[563] على ورق الشاي[564] ولا على القهوة، وفي جوازها على الترياك إشكال[565].

(مسألة 7): لا يجوز على الجوز واللوز، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال[566]، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق.

(مسألة 8): يجوز[567] على نخالة[568] الحنطة[569] والشعير وقشر الأرز.

(مسألة 9): لا بأس بالسجدة على نوى التمر[570]، وكذا على ورق الأشجار وقشورها، وكذا سعف النخل.

(مسألة 10): لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس، وقبله مشكل[571].

(مسألة 11): الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً، وكذا إذا كان مأكولاً في بعض البلدان دون بعض[572].

(مسألة 12): يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة.

(مسألة 13): لا يجوز[573] السجود على الثمرة قبل أوان أكلها[574].

(مسألة 14): يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلاً كالحنظل ونحوه.

(مسألة 15): لا بأس بالسجود على التنباك.

(مسألة 16): لا يجوز[575] على النبات الذي ينبت على وجه الماء.

(مسألة 17): يجوز السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّا ليس من الملابس المتعارفة، وإن كان لا يخلو عن إشكال[576]، وكذا الثوب المتّخذ من الخوص.

(مسألة 18): الأحوط[577] ترك السجود على القنّب[578].

(مسألة 19): لا يجوز السجود على القطن، لكن يجوز على خشبه وورقه.

(مسألة 20): لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين ; لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.

(مسألة 21): يجوز السجود على قشر البطّيخ والرقّي والرمّان بعد الانفصال على إشكال[579]، ولا يجوز على قشر الخيار والتفّاح ونحوهما.

(مسألة 22): يجوز السجود[580] على القرطاس[581] وإن كان متّخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير، وكان فيه شيء من النورة، سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه ; إن لم يكن ممّا له جرم حائل ممّا لا يجوز السجود عليه، كالمداد المتّخذ من الدخان ونحوه، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.

(مسألة 23): إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس،
أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها، سجد على ثوبه[582] القطن أو الكتّان، وإن لم يكن[583] سجد على المعادن[584] أو ظهر كفّه، والأحوط تقديم الأوّل.

(مسألة 24): يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصحّ على الوحل والطين أوالتراب الذي لا يتمكّن الجبهة عليه، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته[585] للسجدة الثانية[586]، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها، ولو لم يجد إلاّ الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع[587] من غير اعتماد.

(مسألة 25): إذا كان في الأرض ذات الطين ; بحيث يتلطّخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهّد، جاز له الصلاة مومئاً للسجود، ولا يجب الجلوس للتشهّد، لكن الأحوط[588] مع عدم الحرج الجلوس[589] لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه، ومع الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته[590].

(مسألة 26): السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجميع التربة الحسينيّة، فإنّها تخرق الحجب السبع، وتستنير إلى الأرضين السبع.

(مسألة 27): إذا اشتغل بالصلاة وفي أثناءها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها[591] في سعة الوقت[592]، وفي الضيق[593] يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أوالمعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب[594].

(مسألة 28): إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه[595] وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن[596]، وإلاّ قطع الصلاة في السعة[597]، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم[598] إن أمكن، وإلاّ اكتفى به.
________________________________________________________________
[555]. سيجيء الكلام فيه. (سيستاني).
[556]. بل بعضها، فإنّ منها ما لا يخرج عن اسم الأرض كالعقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة وغير الكريمة كالفحم الحجري فيجوز السجود عليها وان كان الترك أحوط، وأمّا القير والزفت ففيهما إشكال ولكن يقدمان على غيرهما مع فقد ما تقدّم على الأقرب. (سيستاني).
[557]. على الأحوط، والأظهر جواز السجود عليهما، وعلى ما شاكلهما من الأحجار الكريمة.(خوئي).
[558]. على الأحوط ; وإن كان الجواز لا يخلو من وجه. (خميني).
ـ على الأحوط، وإن كان الجواز لا يخلو من وجه، فإنّهما ممّا أنبتتهما الأرض ولو بالواسطة، والنصّ والإجماع قائمان على جواز السجود على الأرض وما أنبتته، ومقتضى الإطلاق كفاية الإنبات ولو من جهة الأصل، نعم عنوان النبات غير صادق، لكنّه غير مأخوذ فيها. (صانعي).
ـ الأقوى جواز السجود عليه. (لنكراني).
ـ على الأحوط والأظهر جواز السجود عليه. (سيستاني).
[559]. إذا كانت خارجة من مسمّى الأرض. (خمينيـ صانعي).
ـ لا وجه لهذا الاستثناء. (سيستاني).
[560]. الأقرب جوازه على جميعها. (خمينيـ صانعي).
ـ بل يجوز على الأقوى. (سيستاني).
[561]. على الأحوط، والأظهر جواز السجود على الجميع. (خوئي).
ـ والأقوى هو الجواز. (لنكراني).
[562]. والأظهر هو الجواز. (خوئيـ صانعي).
ـ ضعيف فيما لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه. (سيستاني).
[563]. الظاهر جوازه على ورق الشاي وعدم جوازه على القهوة والترياك. (خوئي).
[564]. الأظهر جواز السجود عليه. (سيستاني).
[565]. بل منع. (خمينيـ صانعيـ لنكراني).
[566]. لا يبعد الجواز حال الاتصال أيضاً، وكذا الحال في النوى، والاحتياط لا ينبغي تركه. (خوئي).
[567]. فيه إشكال لايترك الاحتياط في نخالتهما، وأمّا على قشر الأرز بعدالانفصال فلا يبعد جوازه.(خميني).
ـ الأحوط ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير. (لنكراني).
[568]. الجواز فيها وفيما مطلق القشر الأسفل للحبوب لا يخلو عن إشكال. (سيستاني).
[569]. جواز السجود على المذكورات لا يخلو من إشكال. (خوئي).
[570]. لا يخلو الجواز فيه من إشكال. (خميني).
ـ بعد الانفصال دون قبله، فإنّه كقشر الجوز واللوز دليلاً وحكماً. (صانعي).
ـ في نوى التمر إشكال. (لنكراني).
[571]. هذا في أوان أكله، وأمّا بعده فلا مانع من السجود عليه. (خوئي).
ـ بل ممنوع في الحال الذي يتعارف أكله فيه. (لنكراني).
ـ إذا كان لطيفاً يتعارف أكله وإلاّ فالأظهر الجواز. (سيستاني).
[572]. مع عدّه مأكولا حتّى بنظرهم وان لم يتعارف أكله عندهم لبعض الجهات. (سيستاني).
[573]. على الأحوط. (سيستاني).
[574]. على الأحوط. (خوئي).
[575]. على الأحوط. (خمينيـ صانعي).
[576]. لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده. (سيستاني).
[577]. بل الأظهر ذلك. (خوئي).
[578]. أي أليافه المغطية لسوقه التي تغزل وتنسج منها الأقمشة وأمّا أوراقه فلا بأس بالسجود عليها. (سيستاني).
[579]. لا يترك الاحتياط في الأوّلين، ولا بأس بالثالث. (خميني).
ـ أحوطه الترك، خصوصاً في البطّيخ والرقّي. (لنكراني).
ـ موجب للاحتياط في الأولين. (سيستاني).
[580]. الأحوط ترك السجود على القرطاس المتّخذ من غير النبات، كالمتّخذ من الحرير والإبريسم.(لنكراني).
[581]. إنّما يجوز السجود على القرطاس الطبيعي الذي كان متداولا في القرن الأوّل وهو بردي مصر وكذا على القرطاس الصناعي المصنوع من الخشب ونحوه بل أو من القطن والكتان على الأقرب، وأمّا المصنوع من الحرير والإبريسم فلا يجوز السجود عليه. (سيستاني).
[582]. لايبعد جوازه على مطلق الثوب ولو كان من غير القطن والكتان، هذا في غير حال التقية، وأمّا فيها فيجوز السجود على كلّ ما يتحقّق به التقية. (خوئي).
ـ بل لا يبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه وان كان الأحوط السجود على الثوب ـ ولو كان من غير القطن والكتان ـ فإن لم يمكن فيكفي مطلق ما لا يصح السجود عليه ولا تعيّن للمعادن وظهر الكف نعم مرّ الكلام في القير والزفت. (سيستاني).
[583]. في صورة فقدان ثوبهما يسجد على ثوبه من غير جنسهما مع الإمكان، ومع فقدانه يسجد على ظهر كفّه ثمّ على المعادن. (خمينيـ صانعي).
[584]. أو على غيرها ممّا لا يصحّ السجود عليه في حال الاختيار. (خوئي).
ـ بل سجد على ثوبه من غير جنسهما، وإن لم يكن فعلى ظهر كفّه، وإلاّ فعلى المعادن احتياطاً.(لنكراني).
[585]. مع صيرورته حائلاً عن وصول الجبهة، وكذا في التراب. (خميني).
ـ مع فرض كونه حاجباً، وكذا فيما بعده. (لنكراني).
ـ إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد. (سيستاني).
[586]. على الأحوط. (خوئي).
[587]. الظاهر وجوب الإيماء في هذا الفرض. (خوئي).
[588]. في كونه أحوط إشكال، بل لا يبعد أن يكون الإيماء والتشهّد قائماً أحوط. (خمينيـ صانعي).
ـ بل الأقوى. (سيستاني).
[589]. بل هو الأظهر. (خوئي).
[590]. الحكم بالصحّة لا يخلو من إشكال، والأحوط الصلاة مع الإيماء. (خوئي ـ صانعي).
[591]. مع القدرة عليه عند القطع لوجوده في مكان آخر مثلاً، وفي غير هذه الصورة لزوم القطع محلّ إشكال، بل منع. (لنكراني).
[592]. بل له الإتمام في السعة والضيق وقد مرّ الكلام في الابدال. (سيستاني).
[593]. بأن لا يتمكّن من إدراك ركعة جامعة للشرائط. (خوئيـ صانعي).
[594]. بل على ما مرّ من الترتيب. (خمينيـ صانعي).
ـ على النحو المتقدّم. (خوئي).
ـ بنحو ما مرّ. (لنكراني).
[595]. فيه إشكال، والأحوط إعادة السجدة الواحدة حتّى إذا كانت الغلطة في سجدتين ثمّ إعادة الصلاة. (خوئي).
[596]. لا يبعد وجوب الرفع والوضع على ما يصحّ السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك. (خوئي).
ـ لا يجب الجر بعد إتمام الذكر الواجب. (سيستاني).
[597]. بل له المضي على الأظهر. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org