Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في الركوع

كتاب الصلاة / فصل في الركوع يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد، إلاّ في صلاة الآيات، ففي كلّ من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً، وكذا بزيادته[1100] في الفريضة، إلاّ في صلاة الجماعة[1101]، فلا تضرّ بقصد المتابعة، وواجباته اُمور:

أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولاً لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمّى الانحناء ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف ; بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك، وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة، فلكلّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه[1102].

الثاني: الذكر، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى، وهي «سبحان الله»، وبين التسبيحة الكبرى، وهي «سبحان ربّي العظيم وبحمده»[1103]، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير، بل وغيرها بشرط[1104] أن يكون بقدر[1105] الثلاث الصغريات فيجزي أن يقول: «الحمد» ثلاثاً، أو «الله أكبر» كذلك، أو نحو ذلك.

الثالث: الطمأنينة[1106] فيه بمقدار الذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصيّة، فلو تركها عمداً[1107] بطلت صلاته[1108]، بخلاف السهو على الأصحّ وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلاً ولو سهواً، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.

الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.

الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع فتركها عمداً مبطل للصلاة.

(مسألة 1): لا يجب[1109] وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ.

(مسألة 2): إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن[1110] ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن من الركوع منه، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلاً و تمكّن منه جالساً أتى به جالساً، والأحوط صلاة اُخرى بالإيماء[1111] قائماً، وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له وهو قائم برأسه إن أمكن، وإلاّ فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه[1112] وأتى بالذكر الواجب[1113].

(مسألة 3): إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماً مومئاً، لا يبعد تقديم الثاني[1114] والأحوط[1115] تكرار الصلاة.

(مسألة 4): لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكّن[1116] من القيام لا يجب، بل لا يجوز له إعادته قائماً، بل لا يجب عليه القيام[1117] للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط[1118]، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام، وأمّا لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالساً، فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع، وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي، ثمّ إتمام الذكر والقيام بعده، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، وإن حصل
في أثناء الركوع بالانحناء الغير التامّ أو في أثناء الركوع الإيمائي، فالأحوط الانحناء[1119] إلى حدّ الركوع وإعادة الصلاة.

(مسألة 5): زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة ولو سهواً [1120] كنقيصته.

(مسألة 6): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض، فإن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة[1121] وللركوع، وإلاّ فللركوع فقط فيقوم وينحني، وإن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلك[1122]، وإن لم يتمكّن أصلاً، فإن تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج من حدّ الركوع وجب[1123]، وإن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه، فالأحوط له الإيماء بالرأس[1124]، وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً وللرفع منه فتحاً،
وإلاّ فينوي به قلباً[1125] ويأتي بالذكر[1126].

(مسألة 7): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالاً بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة ; بأن لا ينوي الخلاف، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حيّة أو نحو ذلك، لا يكفي في جعله ركوعاً، بل لابدّ من القيام ثمّ الانحناء للركوع، ولا يلزم منه زيادة الركن.

(مسألة 8): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع من دون أن ينتصب، وكذا لو تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الاُولى قبل الدخول في الثانية[1127] على الأقوى، وإن كان الأحوط[1128] في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً بعد إتمامها، وإتيان سجدتي السهو[1129] لزيادة السجدة.

(مسألة 9): لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمّ ركع، ولا يكفي الانتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان، ثمّ الركوع وإن كان بعد الوصول إلى حدّه، فإن لم يخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّاً والإتيان بالذكر، وإن خرج عن حدّه فالأحوط[1130] إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين[1131]،
من العود إلى القيام[1132] ثمّ الهويّ للركوع، أو القيام بقصد الرفع منه ثمّ الهويّ للسجود، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعيّن الأوّل، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحقّقه، وعليه فيتعيّن الثاني[1133]، فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين[1134] ثمّ يعيدها.

(مسألة 10): ذكر بعض العلماء: أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها، بل قيل باستحباب ذلك، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلاّ ترتفع عجيزتها.

(مسألة 11): يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة كما مرّ، وأمّا الصغرى إذا اختارها فالأقوى[1135] وجوب تكرارها ثلاثاً، بل الأحوط[1136] والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً، كما أنّ الأحوط[1137] في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث ; وإن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصيّة والجزئيّة والأولى أن يختم على وتر كالثلاث
والخمس والسبع وهكذا، وقد سمع من الصادق صلوات الله عليه ستّون تسبيحة[1138] في ركوعه وسجوده.

(مسألة 12): إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب تعيين[1139] الواجب منه، بل الأحوط عدمه[1140]، خصوصاً إذا عيّنه في غير الأوّل ; لاحتمال[1141] كون الواجب هو الأوّل[1142] مطلقاً،
بل احتمال كون الواجب هو المجموع، فيكون من باب التخيير بين المرّة والثلاث والخمس مثلا.

(مسألة 13): يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصارعلى الصغرى مرّة واحدة، فيجزي «سبحان الله» مرّة.

(مسألة 14): لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار، ولا النهوض قبل تمامه، والإتمام حال الحركة للنهوض، فلو أتى به كذلك بطل، وإن كان بحرف واحد منه، ويجب إعادته إن كان سهواً[1143]
ولم يخرج عن حدّ الركوع، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانياً مع الاستقرار، إلاّ إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئيّة، بل بقصد الذكر المطلق.

(مسألة 15): لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع وإذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر[1144]، يجوز له[1145] الشروع[1146] قبل الوصول، أو الإتمام[1147] حال النهوض.

(مسألة 16): لوترك الطمأنينة في الركوع أصلاً ; بأن لم يبق في حدّه، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً، فالأحوط[1148] إعادة الصلاة ; لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكنّ الأقوى الصحّة.

(مسألة 17): يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار.

(مسألة 18): إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى، مثلا إذا قال: «سبحان» بقصد أن يقول: «سبحان الله» فعدل وذكر بعده «ربّي العظيم» جاز وكذا العكس، وكذا إذا قال: «سبحان الله» بقصد الصغرى، ثمّ ضمّ إليه «والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» وبالعكس.

(مسألة 19): يشترط في ذكر الركوع: العربيّة، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعيّة، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابيّة والبنائيّة.

(مسألة 20): يجوز في لفظة ربّي العظيم أن يقرأ بإشباع[1149] كسر الباء من ربّي،
وعدم إشباعه[1150].

(مسألة 21): إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهريّ ; بحيث خرج عن الاستقرار، وجب[1151] إعادته[1152]، بخلاف الذكر المندوب.

(مسألة 22): لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرّاً.

(مسألة 23): إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ وأتى بالذكر أو لم يأت به ثمّ انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحدّ لا بأس به[1153]، وكذا العكس، ولا يعدّ من زيادة الركوع، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثمّ نزل أزيد ثمّ رجع، فإنّه يوجب زيادته[1154]، فمادام في حدّه يعدّ ركوعاً واحداً وإن تبدّلت الدرجات منه.

(مسألة 24): إذا شكّ في لفظ العظيم مثلا أنّه بالضاد أو بالظاء، يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثاً، أو غيرها من الأذكار، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين، وإذا شكّ في أنّ العظيم بالكسر أو بالفتح يتعيّن عليه أن يقف عليه، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلاً بالوجهين ; لإمكان أن يجعل العظيم مفعولاً لأعني مقدّراً.

(مسألة 25): يشترط في تحقّق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه[1155]، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده، ولا يجب فيه على الأصحّ الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء وإن كان هو الأحوط.

(مسألة 26): مستحبّات الركوع اُمور:

أحدها: التكبير له وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصيّة إذا كبّر في حال الهويّ، أو مع عدم الاستقرار.

الثاني: رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام.

الثالث: وضع الكفّين[1156] على الركبتين مفرّجات الأصابع ممكّناً لهما من عينيهما واضعاً اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.

الرابع: ردّ الركبتين إلى الخلف.

الخامس: تسوية الظهر بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقرّ في مكانه لم يزل.

السادس: مدّ العنق موازياً للظهر.

السابع: أن يكون نظره بين قدميه.

الثامن: التجنيح بالمرفقين.

التاسع: وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى.

العاشر: أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين.

الحادي عشر: تكرار التسبيح[1157] ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، بل أزيد.

الثاني عشر: أن يختم الذكر على وتر.

الثالث عشر: أن يقول قبل قوله: «سبحان ربّي العظيم وبحمده»: «اللهمّ لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، وأنت ربّي، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّت قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر».

الرابع عشر: أن يقول بعد الانتصاب: «سمع الله لمن حمده»، بل يستحبّ أن يضمّ إليه قوله: «الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، الحمد لله رب العالمين» ; إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً.

الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود.

السادس عشر: أن يصلّي على النبيّ وآله بعد الذكر أو قبله.

(مسألة 27): يكره في الركوع اُمور:

أحدها: أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره، أو يرفعه إلى فوق كذلك.

الثاني: أن يضمّ يديه إلى جنبيه.

الثالث: أن يضع إحدى الكفّين على الاُخرى ويدخلهما بين ركبتيه، بل الأحوط اجتنابه.

الرابع: قراءة القرآن فيه.

الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.

(مسألة 28): لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحبّاته ومكروهاته وكون نقصانه موجباً للبطلان[1158]. نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً.
________________________________________________________
[1100]. ولو سهواً على الأحوط. (سيستاني).
[1101]. بتفصيل يأتي في محلّه. (خميني).
[1102]. لا يبعد أن يكون المدار على مقدار انحناء أقلّ المستوين خلقة. (خوئي).
[1103]. على الأحوط الأولى في زيادة (وبحمده). (سيستاني).
[1104]. في الاشتراط تأمّل. (سيستاني).
[1105]. على الأحوط، أو بقدر التسبيحة الكبرى على الأحوط أيضاً. (خميني).
[1106]. على الأحوط بمعنى المكث بمقدار الذكر الواجب مقدّمة للإتيان به، وأمّا بمعنى استقرار بدن المصلي فهو معتبر في نفس الركوع فلا يجوز الاخلال به ما لم يتحرّك لرفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط. (سيستاني).
[1107]. أي في الذكر الواجب. (لنكراني).
[1108]. في البطلان بترك الطمأنينة في الذكر المندوب إشكال بل منع. (خوئي).
[1109]. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بوضعهما عليهما. (خميني).
ـ وإن كان هو أحوط. (لنكراني).
[1110]. ويومي معه أيضاً على الأحوط. (خوئي).
ـ بل بما يصدق عليه الركوع عرفاً، وان لم يتمكن منه تعيّن الايماء قائماً بدلا عنه سواء تمكّن من الانحناء قليلا أم لا، ولا تصل النوبة إلى الركوع الجلوسي مع التمكّن من الايماء قائماً مطلقاً، ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكره(قدس سره). (سيستاني).
[1111]. الظاهر كفايتها بلا حاجة إلى الصلاة جالساً. (خوئي).
[1112]. على الأحوط. (صانعي).
ـ وأشار إليه بيده أو نحوها مع ذلك على الأحوط، ولو كان متمكناً من الايماء جالساً فالأحوط الجمع بين الكيفيتين. (سيستاني).
[1113]. على الأحوط. (خوئي ـ صانعي).
[1114]. بل هو الأظهر، ورعاية الاحتياط أولى. (خوئي ـ صانعي).
ـ بل هو المتعيّن. (سيستاني).
[1115]. لا يترك. (لنكراني).
[1116]. مرّ ضابط هذا الفرع في بحث القيام. (خوئي).
[1117]. مع تحقّق الجلوس معتدلا وإلاّ فلو حصل التمكّن قبل تحقّقه وجب القيام. (سيستاني).
[1118]. لا يترك. (خميني ـ لنكرني).
[1119]. بل الأظهر ذلك بلا حاجة إلى الاعادة. (خوئي).
ـ بل هو الأظهر ولا حاجة إلى الاعادة. (سيستاني).
[1120]. زيادة الايمائي سهواً لا توجب البطلان على الأقوى. (سيستاني).
[1121]. بل من أوّل الصلاة. (سيستاني).
[1122]. إذا كان بحدّ يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقّه وإلاّ فحكمه حكم غير المتمكّن أصلا. (سيستاني).
[1123]. لا تبعد كفاية الإيماء حينئذ، وإن كان الجمع بينه وبين ما في المتن أحوط. (خوئي).
ـ بل لا يجب ويتعين عليه الايماء كالصورة الثانية. (سيستاني).
[1124]. بل الأظهر ذلك. (خوئي).
[1125]. مع ما مرّ في التعليق على المسألة الثانية. (سيستاني).
[1126]. على الأحوط كما مرّ. (خوئي ـ صانعي).
[1127]. التقييد به مبني على الاحتياط الوجوبي كما سيجيء في بحث الخلل. (سيستاني).
[1128]. لا يترك. (خميني ـ لنكراني).
[1129]. على الأحوط الذي لا ينبغي تركه. (صانعي).
[1130]. والأظهر كفاية اتمامها بالوجه الأوّل. (سيستاني).
[1131]. وهنا وجه آخر غير بعيد; وهو أنّه إذا وقف بعد وصوله إلى حدّ الركوع آنا مّا فاللاّزم هو السجود بلا انتصاب; لأنّ مرجعه إلى نسيان رفع الرأس من الركوع وهو غير قادح، فلا يحتاج إلى الإعادة أيضاً، وإذا لم يقف فاللاّزم العود إلى القيام ثمّ الهويّ للركوع، والأحوط الإعادة بعد الإتمام. (لنكراني).
[1132]. هذا هو الظاهر، وإعادة الصلاة بعد ذلك أحوط. (خوئي).
[1133]. هذا هو الأقوى ; لأنّ المنسى هو الذكر والطمأنينة دون نفس الركوع، كما هو المفروض. (صانعي).
[1134]. وهنا وجه ثالث وهو العود إلى حدّ الركوع والإتيان بالذكر مطمئنّاً، ووجه رابع هو السجود بلا انتصاب، والأقوى هوالوجه الرابع إذا عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناًما بلا احتياج إلى الإعادة وإن كانت أحوط، وأمّا مع عدم الوقوف فلا يترك الاحتياط برفع الرأس ثمّ الهويّ إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها. (خميني).
[1135]. بل الأحوط. (خميني ـ سيستاني).
[1136]. لم يظهر لنا وجه الاحتياط. (خوئي).
[1137]. والأولى. (لنكراني).
[1138]. وهو لا يجتمع مع كون الأولى الختم على الوتر، إلاّ أن يحمل على نقصان واحدة أو زيادتها. (لنكراني).
[1139]. الظاهر أنّ الواجب هو أوّل المصداق. (خميني).
[1140]. لا بأس بقصد الوجوب في الذكر الأوّل وقد مرّ نظيره. (خوئي).
ـ قصد الوجوب في الذكر الأوّل في الجملة لا يخالف الاحتياط على كل تقدير. (سيستاني).
[1141]. وهذا هو الظاهر. (لنكراني).
[1142]. هذا هو المتعيّن، وما بعده ضعيف. (صانعي).
ـ وهو الأظهر ولا ينافيه الالتزام باستحباب المجموع أيضاً ـ كما تقدّم نظيره ـ بل هذا هو الأوفق بالادلة في المقام. (سيستاني).
[1143]. الأظهر عدم وجوب الاعادة إذا أتى به سهواً في حال عدم الاستقرار نعم لو أخل بالاستقرار المعتبر في نفس الركوع متعمداً بطلت صلاته ـ على ما تقدّم ـ ولا تجديه اعادة الذكر ومنه يظهر حكم ما بعده. (سيستاني).
[1144]. حتّى بواحدة من الصغرى. (صانعي).
ـ أي ولو مع الاقتصار على تسبيحة صغرى، والأظهر حينئذ سقوطه وان كان الأحوط الإتيان بما في المتن بقصد القربة المطلقة. (سيستاني).
[1145]. فيه تأمّل والأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة والرجاء. (خميني ـ صانعي).
[1146]. كما يجوز له الاكتفاء بتسبيحة صغرى مرّة واحدة، وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً لا يبعد سقوطه. (خوئي).
[1147]. وهو الأحوط. (لنكراني).
[1148]. بل الأظهر ذلك. (خوئي).
[1149]. جواز الإشباع بالمعنى المعروف مشكل. (خوئي).
[1150]. أي باظهار ياء المتكلم واسقاطها ولكن جواز الاسقاط هنا محلّ إشكال. (سيستاني).
[1151]. على الأحوط. (خميني).
[1152]. على الأحوط. (خوئي ـ لنكراني).
ـ لا يبعد عدم وجوبها. (سيستاني).
[1153]. الأحوط لزوماً تركه لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر في حال الركوع وكذا الأمر في عكسه. (سيستاني).
[1154]. ليس هذا من زيادة الركوع، نعم لو فعله عمداً بطلت الصلاة من ناحية عدم اتّصال القيام بعد الركوع به، ومن ناحية الإخلال بالذكر إذا كان قبل إتمامه. (خوئي).
ـ ليس هذا من زيادة الركوع، فلو فعله بعد إتمام الذكر في الركوع لم يضرّ بصحّة صلاته. (صانعي).
ـ الزيادة ممنوعة ولكن الإشكال المتقدّم جار هنا أيضاً مضافاً إلى استلزامه الاخلال برفع الرأس عن الركوع. (سيستاني).
[1155]. وإن لا يبعد كفاية مطلق الإنحناء، بحيث يصدق الركوع الجلوسي عرفاً. (صانعي).
[1156]. مرّ أنّه أحوط. (لنكراني).
[1157]. أي التسبيحة الكبرى; لما مرّ من لزوم تكرار الصغرى ثلاثاً. (لنكراني).
[1158]. بطلانها بنقصانه مبنيّ على الاحتياط. (خميني).
ـ على الأحوط. (لنكراني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org