Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في الشكّ في الركعات

كتاب الصلاة / فصل في الشكّ في الركعات

(مسألة 1): الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية:

أحدها: الشكّ في الصلاة الثنائيّة، كالصبح وصلاة السفر.

الثاني: الشكّ في الثلاثيّة كالمغرب.

الثالث: الشكّ بين الواحدة والأزيد.

الرابع: الشكّ بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين[2147].

الخامس: الشكّ بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال.

السادس: الشكّ بين الثلاث والستّ أو الأزيد.

السابع: الشكّ بين الأربع والستّ[2148] أو الأزيد[2149].

الثامن: الشكّ بين الركعات ; بحيث لم يدر كم صلّى[2150].

(مسألة 2): الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعيّة:

أحدها: الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، والأحوط[2151] اختيار الركعة من قيام، وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام[2152]، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك، ويتحقّق[2153] إكمال السجدتين[2154] بإتمام الذكر[2155] الواجب من السجدة الثانية على الأقوى وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة، وكذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين.

الثاني: الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان، وحكمه كالأوّل[2156]، إلاّ أنّ الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام.

الثالث: الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.

الرابع: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس، والأحوط[2157] تأخير[2158]الركعتين من جلوس[2159].

الخامس: الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتا السهو[2160].

السادس: الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام، فإنّه يهدم ويجلس، ويرجع[2161] شكّه[2162]
إلى ما بين الثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.

السابع: الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام، فإنّه يهدم القيام ويرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين والأربع، فيبني على الأربع ويعمل عمله.

الثامن: الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فيهدم القيام ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ويعمل عمله.

التاسع: الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام، فإنّه يهدم القيام فيرجع شكّه إلى ما بين الأربع والخمس، فيتمّ ويسجد سجدتي[2163] السهو مرّتين[2164] إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات، وإلاّ فثلاث مرّات، وإن قال: بحول الله، فأربع مرّات، مرّة للشكّ بين الأربع والخمس، وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله: بحول الله، والقيام، والقراءة أو التسبيحات، والأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشكّ إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ الأحوط في الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكّين[2165] ثمّ الاستئناف.

(مسألة 3): الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان[2166] كما عرفت لكنّ الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقلّ صحيحاً والأكثر باطلاً كالثلاث والخمس[2167]، والأربع والستّ ونحو ذلك البناء على الأقلّ والإتمام، ثمّ الإعادة، وفي مثل الشكّ بين الثلاث والأربع والستّ يجوز البناء على الأكثر[2168] الصحيح وهو الأربع، والإتمام، وعمل[2169] الشكّ بين الثلاث والأربع، ثمّ الإعادة أو البناء على الأقلّ[2170] وهو الثلاث، ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة.

(مسألة 4): لا يجوز العمل بحكم الشكّ من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه، بل لابدّ من التروّي[2171] والتأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر
الشكّ، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة، أو يحصل اليأس من العلم أو الظنّ، وإن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشكّ.

(مسألة 5): المراد بالشكّ في الركعات : تساوي الطرفين، لا مايشتمل الظنّ، فإنّه في الركعات بحكم اليقين، سواء في الركعتين الأوّلتين والأخيرتين.

(مسألة 6): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين، كالشكّ بين الاثنتين والثلاث، والشكّ بين الاثنتين والأربع، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شكّ مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه، إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت الصلاة ; لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد[2172] لم تبطل[2173] ; لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكّين أو تقدّم أحدهما على الآخر، والأحوط الإتمام والإعادة، خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشكّ في الركعة.

(مسألة 7): في الشكّ بين الثلاث والأربع والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة[2174] ; لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة، فيرجع شكّه[2175] إلى ما قبل الإكمال[2176]، ولا فرق بين أن يكون تذكّره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده.

(مسألة 8): إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع، ثمّ بعد ذلك انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه، ولو ظنّ الثلاث ثمّ انقلب شكّاً عمل بمقتضى الشكّ، ولو انقلب شكّه إلى شكّ آخر عمل بالأخير، فلو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع، فلمّا رفع رأسه من السجود شكّ بين الاثنتين والأربع، عمل عمل الشكّ الثاني، وكذا العكس[2177] فإنّه يعمل بالأخير[2178].

(مسألة 9): لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكّاً [2179]، وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكّاً أو ظنّاً، بنى على[2180] أنّه كان شكّاً[2181]، إن كان فعلاً شاكّاً، وبنى على[2182] أنّه كان ظنّاً إن كان فعلاً ظانّاً ; مثلا لو علم أنّه تردّد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنى عليه، أو بنى عليه من باب الشكّ، يبني على الحالة الفعليّة، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة: أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث وأنّه بنى على الثلاث وشكّ في أنّه حصل له الظنّ به أو كان من باب البناء في الشكّ، فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط[2183] عليه وإن كان أحوط[2184].

(مسألة 10): لو شكّ في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء، بنى على الثاني[2185] ; مثلا لو علم أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة اُخرى شكّ في أنّه كان قبل إكمال السجدتين حتّى يكون باطلاً، أو بعده حتّى يكون صحيحاً، بنى على أنّه[2186] كان بعد الإكمال، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.

(مسألة 11): لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجباً للركعة بأن كان
بين الثلاث والأربع مثلا، أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع، فالأحوط[2187]
الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة[2188].

(مسألة 12): لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشكّ في الأثناء، لكن لم يدر
كيفيّته من رأس، فان انحصر في الوجوه الصحيحة، أتى بموجب الجميع1 وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو، ثمّ الإعادة، وإن لم ينحصر في الصحيح، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف 2 الصلاة ; لأنّه 3 لم يدرِ 4 كم صلّى 5.

(مسألة 13): إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث مثلا وشكّ في أنّه هل حصل له الظنّ بالاثنتين فبنى على الاثنتين، أو لم يحصل له الظنّ فبنى على الثلاث ؟ يرجع إلى حالته الفعليّة، فإن دخل في الركعة الاُخرى يكون فعلاً شاكّاً 6 بين الثلاث والأربع 7، وإن لم يدخل فيها يكون شاكّاً بين الاثنتين والثلاث.

(مسألة 14): إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها، فإن ترجّح له أحد الاحتمالين عمل عليه 8 وإن لم يترجّح أخذ بأحد الاحتمالين

1. على الأحوط، وإن كان الاكتفاء بالإعادة لا يخلو من قوّة. (صانعي).

ـ يجري فيه ما تقدّم في التعليقة السابقة. (سيستاني).

2. الأحوط في هذه الصورة أيضاً العمل بموجب الشكوك ثمّ الإعادة. (خميني).

3. التعليل عليل; لأنّ اقتضاءه للبطلان إنّما هو فيما إذا كان في الأثناء، وعليه لا يجب الاستئناف، بل يعمل بمقتضى الشك الصحيح احتياطاً. (لنكراني).

4. التعليل عليل، لكن الاستئناف قويّ. (صانعي).

5. التعليل عليل. (سيستاني).

6. لا أثر للشكّ بين الثلاث والأربع، فإنّ الشكّ بينهما لا محالة يرجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث في المقام، فلابدّ من ترتيب أثر ذلك الشكّ. (خوئي).

7. الأحوط إتيان ركعة من قيام ـ بعد الإتمام ـ في كلتا الصورتين. (سيستاني).

8. رجاء، وكذا في الفرع الآتي، ويجوز له مع سعة الوقت رفع اليد عن هذا العمل والتعلّم، ثمّ الإعادة. (خميني ـ صانعي).

ـ ويجوز له قطع الصلاة وإعادتها من رأس وكذلك فيما إذا لم يترجح أحد الاحتمالين. (خوئي).

ـ إنّما يتعيّن العمل بالاحتمال الراجح أو أحد الاحتمالين مع التساوي في فرض ضيق الوقت عن اعادة الصلاة مطلقاً وأمّا في غيره فالظاهر أنّه يجوز له قطعها واعادتها بل يتعيّن ذلك لو ضاق الوقت عن الاعادة على تقدير الإتمام، ولو ضاق عن الاعادة لو اتمها على وجه دون وجه لم يجز له الإتمام على الوجه الأوّل ولو كان هو الوجه الراجح. (سيستاني).

مخيّراً، ثمّ بعد الفراغ رجع إلى المجتهد، فإن كان موافقاً فهو، وإلاّ أعاد الصلاة، والأحوط[2189]الإعادة في صورة الموافقة أيضاً.

(مسألة 15): لو انقلب شكّه بعد الفراغ من الصلاة إلى شكّ آخر، فالأقوى عدم وجوب[2190] شيء عليه[2191] ; لأنّ الشكّ الأوّل قد زال، والشكّ الثاني بعد الصلاة، فلا يلتفت إليه، سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها، لكن الأحوط عمل الشكّ الثاني ثمّ إعادة[2192] الصلاة، لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع[2193] أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا ثمّ انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين[2194]، وأمّا إذا شكّ بين الاثنتين والأربع مثلا ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث، فاللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة، لتبيّن كونه في الصلاة وكون السلام في غير محلّه، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتمّ ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس[2195] ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه، والأحوط[2196] مع ذلك إعادة الصلاة[2197].

(مسألة 16): إذا شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع، ثمّ بعد الفراغ انقلب شكّه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب[2198] عليه الإعادة للعلم الإجماليّ[2199] إمّا بالنقصان، أو بالزيادة[2200].

(مسألة 17): إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث، فبنى على الثلاث، ثمّ شكّ بين الثلاث[2201] البنائيّ والأربع، فهل يجري عليه حكم الشكّين، أو حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ؟ وجهان، أقواهما الثاني.

(مسألة 18): إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، ثمّ ظنّ[2202] عدم الأربع[2203]، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، ولو ظنّ عدم الاثنتين، يجري عليه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع، ولو ظنّ عدم الثلاث، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع.

(مسألة 19): إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث، وشكّ بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق، يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعليّ بين الاثنتين والثلاث، فيجري حكمه.

(مسألة 20): إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالساً، من جهة العجز عن القيام، فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخيّر في موضع التخيير بين ركعة قائماً وركعتين جالساً بين ركعة جالساً بدلاً عن الركعة قائماً، أو ركعتين جالساً من حيث إنّه أحد الفردين المخيّر بينهما، أو يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالساً، أو يتعيّن تتميم ما نقص، ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالساً، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعة جالساً وركعتان جالساً ؟ وجوه، أقواها الأوّل[2204]، ففي الشكّ بين الاثنتين والثلاث يتخيّر بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً، وكذا في الشكّ بين الثلاث والأربع، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلاً عن ركعتين قائماً، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلاً عن ركعتين قائماً، وركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين، وكذا الحال لو صلّى قائماً ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط، وأمّا لو صلّى جالساً ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط، فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.

(مسألة 21): لا يجوز[2205] في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة[2206] واستئنافها، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة، والاكتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان[2207]، نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة وإن كان آثماً في الإبطال، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف، وإن أتى بالمنافي[2208] أيضاً[2209]، وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين.

(مسألة 22): في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ الصلاة، ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع، ففي الصحّة وجهان[2210].

(مسألة 23): إذا شكّ بين الواحدة والاثنتين مثلا وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الاُولى مثلا وعلم أنّه إذا انتقل إلى الحالة الاُخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال، فالظاهر الصحّة[2211] وجواز البقاء على الاشتغال[2212] إلى أن يتبيّن الحال.

(مسألة 24): قد مرّ سابقاً: أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي حتّى يستقرّ[2213] أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين، لكن الظاهر أنّه إذا كان في السجدة مثلا وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس.

بل وكذا إذا كان في السجدة الاُولى مثلا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية، وإن كان الشكّ بين الواحدة والاثنتين[2214] ونحوه من الشكوك الباطلة[2215]، نعم لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات، يشكل جوازه[2216]، خصوصاً في الشكوك الباطلة.

(مسألة 25): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشكّ في الركعات بطلت، وليس له العدول[2217] إلى التمام[2218] والبناء على الأكثر، مثلا إذا كان بعد إتمام السجدتين وشكّ بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له[2219] العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى، نعم لو عدل إلى التمام ثمّ شكّ صحّ البناء.

(مسألة 26): لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتمّ الصلاة ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه[2220]، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلاً ثمّ قضاء أصل الصلاة، بل لا يترك[2221] هذا الاحتياط[2222]. نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسيّة التي يجب قضاؤها كالتشهّد[2223] والسجدة الواحدة، فالظاهر كفاية قضائها[2224] وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة[2225] وإن كان أحوط، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه، فإنّه يجب[2226] قضاؤها[2227] دون أصل الصلاة.
____________________________________________________________
[2147]. العبرة عندنا ـ هنا وفي كل مورد عبّر فيه باكمال السجدتين ـ بمجرد الدخول في السجدة الثانية بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر. (سيستاني).
[2148]. لكن مقتضى الاحتياط فيه ـ كما اُفيد ـ أنّه إذا عرض بعد إكمال السجدتين يعمل فيه بعمل الشك بين الأربع والخمس ثمّ الإعادة. (لنكراني).
[2149]. على تفصيل يأتي في المسألة التالية. (سيستاني).
[2150]. عدّه من الشكوك الموجبة للبطلان مستقلا في غير محلّه. (سيستاني).
[2151]. لا يترك. (سيستاني).
[2152]. هذا الاحتياط لا يترك، وإذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فالأحوط وجوباً الإتيان بركعة عن جلوس. (خوئي).
[2153]. بل يتحقّق برفع الرأس من السجدة الثانية كما هو المشهور. (لنكراني).
[2154]. تقدّم ما هو المختار. (سيستاني).
[2155]. بل برفع الرأس من الأخيرة، وإذا كان قبل رفعه فالأقوى الإعادة ; وإن كان الأحوط البناء ثمّ الإعادة، بل لا ينبغي تركه. (خميني).
[2156]. أي في لزوم البناء على الأكثر الذي يكون هنا هو الأربع، وفي لزوم الإتيان بصلاة الاحتياط.(لنكراني).
[2157]. لا يترك، بل لا يخلو عن قوّة. (لنكراني).
ـ بل المتعيّن. (سيستاني).
[2158]. بل الأقوى لزومه. (خميني).
ـ بل الأقوى. (صانعي).
[2159]. بل هو الأظهر، وأمّا إذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فيحتاط بالإتيان بركعتين عن جلوس ثمّ بركعة عن جلوس. (خوئي).
[2160]. لا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينه وبين الست. (سيستاني).
[2161]. في جميع صور الهدم يثبت عمل الشكّ ; لكونه مندرجاً في الموضوع حال القيام، فيجب الهدم للعمل بالشكّ لا لانقلاب شكّه، فإنّ المناط في أحكام الشكوك على الشكّ الحادث لا المنقلب، ففي الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام يصدق أنّه لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً، فيجب عليه التسليم والانصراف وصلاة الاحتياط ركعتين جالساً أو ركعة قائماً، فيجب عليه الهدم مقدّمة للتسليم، وكذا الحال في بقيّة الصور الهدميّة. (خميني).
[2162]. في جميع صور الهدم يثبت عمل الشكّ ; لكونه مندرجاً في موضوع الصور الخمسة السابقة الصحيحة المنصوصة خصوصاً أو عموماً، فمن شكّ بين الأربع والخمس حال القيام مثلاً يصدق أ نّه لم يدرِ ثلاثاً صلّى أو أربعاً، فيجب عليه التسليم والانصراف، وصلاة الاحتياط ركعتين جالساً أو ركعة قائماً، فيجب عليه الهدم مقدّمة للتسليم، وإلاّ فالهدم غير مصحّح ; لأنّ الظاهر من تلك الصور وقوع الشكّ ابتداءً لا بجعل وعمل، وكذا الحال في بقيّة الصور الهدميّة. (صانعي).
ـ الجلوس وهدم القيام ليس لأجل انقلاب شكّه الفعلي إلى شك آخر; لعدم موجب له ولا مصحّح، بل هو حال القيام شاك بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى الركعات التامّة، فلا يدري ثلاثاً صلّى أم أربعاً، فيجب عليه هدم القيام لأجل حكم الشرع بالبناء على الأكثر فيها والإتمام عليه; لكون القيام زيادة عليه، بل يمكن أن يقال: إنّه شاك بين الثلاث والأربع حقيقة; لأنّ معنى الركعة هو الركوع مرّة. ومن المعلوم أنّه لم يتحقّق منه يقيناً إلاّ ثلاثة ركوعات، فهو شاك بين الثلاث والأربع حقيقة، ويجب عليه البناء على الأربع بعد هدم القيام; لأنّ هذا القيام لا يكون جزءاً من الصلاة; لأنّ القيام الواجب إنّما هو القيام للركوع لا مطلق القيام. (لنكراني).
ـ بل هو قبل ان يهدم القيام شاك ـ في الحقيقة ـ بين الثلاث والأربع، فوجوب الهدم من آثار الشك المزبور لا أن شكه ينقلب إليه بعد الهدم كما يوهمه ظاهر عبارة المتن، ومنه يظهر الحال في الصور الثلاث الآتية. (سيستاني).
[2163]. يأتي موارد وجوبهما إن شاء الله تعالى. (لنكراني).
[2164]. مرّة وجوباً للشكّ بين الأربع والخمس، ومرّة احتياطاً لزيادة القيام ; وإن كان عدم وجوب الثانية لا يخلو من قوّة، كما أنّ الأقوى عدم الوجوب للزيادات الاُخر، من القراءة والتسبيحات وغيرهما. (خميني ـ صانعي).
ـ على الأحوط. (خوئي).
ـ بل مرّة واحدة وكذا فيما بعده. (سيستاني).
[2165]. ولا يبعد الاجتزاء به، وكذا في كل مورد شك فيه بين الأربع والأقل منها والأزيد إذا كان الشك بعد الدخول في السجدة الثانية فيبني على الأربع ويأتي بصلاة الاحتياط لإحتمال النقيصة ثمّ بسجدتي السهو لإحتمال الزيادة. (سيستاني).
[2166]. قد ظهر التفصيل فيه ممّا تقدّم. (سيستاني).
[2167]. أي بعد إكمال السجدتين. (لنكراني).
[2168]. الأولى الأحوط اتّخاذ هذا الشقّ لا الشقّ الثاني، لكن بعد العمل على الشكّ بين الثلاث والأربع يعمل عمل الشكّ بين الأربع والزيادة. (خميني ـ صانعي).
[2169]. وعمل الشك بين الأربع والزيادة أيضاً. (لنكراني).
[2170]. لا مجال لجواز البناء على الأقلّ. (لنكراني).
[2171]. على الأحوط، ولا يبعد عدم وجوبه. (خوئي).
[2172]. والأوّل في الشك بين الاثنتين والثلاث بلحاظ ما قبل القيام والثاني في الشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بلحاظ حاله الفعلي ولا يكفي الدخول في التشهد في الصورة الاُولى للزوم إلغائه وعدم كونه من اجزاء الصلاة شرعاً فيتعذر إحراز تحقّق السجود في الركعة الثالثة البنائية. (سيستاني).
[2173]. فيه إشكال، لا يترك الاحتياط بالإتمام بعد البناء والإعادة. (خميني).
[2174]. لا لما في المتن، بل لعدم إحراز الركعتين الأولتين اللتين لا يقع فيهما الوهم حال القيام، فلا يجب الهدم بل تبطل حال حدوث الشكّ. (خميني ـ صانعي).
[2175]. بل لأنّ شكّه قبل الهدم شكّ قبل إكمال السجدتين. (خوئي).
[2176]. فيه مسامحة تقدّم نظيرها. (سيستاني).
[2177]. بل تبطل صلاته بأوّل الشكّين. (خميني).
ـ لعلّه يريد بذلك الانقلاب من دون أن يمضي على شكّه. (خوئي).
ـ إذا كان حدوث الشكّ وانقلابه في حال القيام بعد إحراز الاُوليين أو بعد إكمال السجدتين، فالأمر كما ذكره الماتن(قدس سره)، وأ مّا إذا كان الحدوث قبل إحراز الاُوليين في حال القيام، أو في حال الركوع أو بعده، أو في حال السجدة الاُولى أو بعد رفع الرأس منها، قبل تمام الذكر من السجدة الثانية، فالصلاة باطلة، وينتفي موضوع الانقلاب أيضاً. (صانعي).
ـ إن كان المراد بالعكس هو الشك أوّلاً بين الاثنتين والأربع حال القيام فهو يقتضي البطلان بأوّل الشكّين، فلابدّ أن يكون المراد من العكس هو الشك بينهما بعد رفع الرأس من السجود والبناء على الأربع، ثمّ في حال القيام انقلب شكّه القبلي إلى الثلاث والأربع، والحكم فيه وإن كان هو البناء على الأربع أيضاً إلاّ أنّ الثمرة تظهر في صلاة الاحتياط. (لنكراني).
[2178]. إذا كان حدوث الشك الأوّل بعد الدخول في السجدة الثانية أو كان تبدله ـ كحدوثه ـ في حال القيام قبل ان يمضي عليه وإلاّ فالصلاة محكومة بالبطلان على أي تقدير. (سيستاني).
[2179]. فيه إشكال لابدّ من الاحتياط. (خميني).
ـ مشكل بل ممنوع، ولابدّ من رعاية العلم الإجمالي، فالأحوط العمل على وفق ظنّه المحتمل إن كان في الشكوك الصحيحة، وكان موافقاً للبناء على الأكثر، ويتمّ الصلاة والعمل بوظيفة البناء على الأكثر في الشكوك، ومع فقدان أحد القيدين، عليه العمل على وفق ظنّه المحتمل، وإتمام الصلاة ثمّ عليه الإعادة. (صانعي).
[2180]. أي بنى على الحالة الفعليّة، كما فسّره كذلك بقوله: « يبني على الحالة الفعليّة ». (صانعي).
[2181]. في التعبير مسامحة، والصحيح ما عبّر به بعد ذلك: من أ نّه يبني على حالته الفعليّة. (سيستاني).
[2182]. بل يعمل على طبق الشكّ والظنّ الفعليين، من غير بناء على كون الحالة السابقة شكّاً أو ظنّاً.(خميني).
[2183]. لا يبعد وجوبها. (خوئي).
[2184]. لا يترك. (خميني ـ لنكراني).
ـ بل هو الأقوى. (صانعي).
[2185]. فيه وفيما بعده إشكال، فلا يترك الاحتياط بالبناء والإعادة، نعم لو طرأ الشكّ بعد الركعة المفصولة لا يعتني به وبنى على الصحّة. (خميني ـ صانعي).
[2186]. فيه وفيما بعده إشكال، والأحوط بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة، إلاّ فيما إذا كان بعد الفراغ عن صلاة الاحتياط، فلا يعتنى باحتمال البطلان. (لنكراني).
[2187]. والأقوى جواز الاجتزاء بهما كما يجوز الاكتفاء باعادة الصلاة بعد الإتيان بالمنافي.(سيستاني).
[2188]. والأظهر جواز رفع اليد عن صلاة الاحتياط بإبطالها في هذا الفرع وفيما بعده ثمّ إعادة الصلاة.(خوئي).
ـ الظاهر كفاية إعادة الصلاة. (صانعي).
[2189]. لا يترك. (لنكراني).
[2190]. في بعض صور الانقلاب التي يبلغ مجموعها في خصوص ما لو كان كلا الشكّين ـ المنقلب عنه والمنقلب إليه ـ من الشكوك الصحيحة عشرين صورة، فإنّ هذه الصور مختلفة من حيث الحكم، فأربع منها حكمها البطلان، وستّ منها حكمها الصحّة والتمامية وعدم وجوب شيء، وأربع منها حكمها لزوم العمل على وفق الشك المنقلب إليه، والباقية حكمها كذلك على الأقوى، وقد فصّلنا القول في ذلك في كتابنا «نهاية التقرير» فليراجع. (لنكراني).
[2191]. الظاهر أنّ للمسألة صوراً عديدة:
منها: ما إذا انقلب الشكّ في النقيصة إلى الشكّ في الزيادة أو بالعكس، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فانقلب شكّه بعد السلام إلى الشكّ بين الأربع والخمس أو بعكس ذلك، ففي مثله يحكم بصحّة الصلاة ولا يجب عليه شيء.
ومنها: ما إذا شكّ في النقيصة وكان الشكّ مركّباً ثمّ انقلب إلى البسيط، كما إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ انقلب شكّه بعد السلام إلى الشكّ بين الثلاث والأربع، ففي مثله يجري حكم الشكّ الفعلي لأنّه كان حادثاً من الأوّل، غاية الأمر أنّه كان معه شكّ آخر قد زال، ومن ذلك يظهر حكم انقلاب الشكّ البسيط إلى المركّب بعد السلام وأنّه لا يجب فيه إلاّ ترتيب أثر الشكّ السابق دون الحادث بعد السلام.
ومنها: ما إذا انقلب الشكّ البسيط في النقيصة إلى شكّ مثله مغاير له، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ انقلب شكّه بعد السلام إلى الشكّ بين الثلاث والأربع أو بالعكس، ففي مثله لابدّ من الحكم ببطلان الصلاة، فإن شكّ الأوّل لا يمكن ترتيب الأثر عليه والشكّ الثاني لا تشمله أدلّة الشكوك، فلا مناص من الإعادة تحصيلاً للفراغ اليقيني.
وبما ذكرناه يظهر الحال في انقلاب الشكّ بعد صلاة الاحتياط. (خوئي).
[2192]. لا وجه لها. (خميني ـ صانعي).
[2193]. لا يبعد لزوم الإتيان بركعة متّصلة في الفرض الأوّل، ولزوم عمل الشكّ الثاني في الفرض الثاني، ولزوم الركعتين المتّصلتين وعمل الشكّ الثاني في عكسهما، ويأتي بسجدتي السهو في الفرض الأوّل، وعكسه للسلام في غير محلّه. (خميني).
[2194]. اجراء حكم الشك بعد الفراغ في الصور المذكورة وما شابهها محلّ إشكال بل منع فلابدّ اما من اعادة الصلاة من رأس أو الإتيان بالنقصية المحتملة موصولة في الصورة الاُولى وما يشبهها ممّا انقلب فيه الشك البسيط في النقيصة إلى شكّ مثله مغاير معه، والعمل بمقتضى الشكّ البسيط في الصورة الثانية وما يماثلها ممّا انقلب فيه الشك المركب إلى الشك البسيط أو العكس، نعم ما ذكره تام في موارد انقلاب الشك في النقيصة إلى الشك في الزيادة أو بالعكس. (سيستاني).
[2195]. الأحوط اختيار الركعة من قيام ـ كما مرّ ـ ووجوب السجدتين للسلام الزائد مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[2196]. وجهه غير ظاهر. (صانعي).
[2197]. لم يظهر لنا وجهه. (خوئي).
[2198]. والأحوط مع عدم الإتيان بما ينافي الصلاة مطلقاً ـ عمداً وسهواً ـ الإتيان بما يحتمل نقصه موصولة. (لنكراني).
[2199]. في التعليل إشكال. (خميني).
ـ في التعليل إشكال، بل العلّة عدم إحراز الصلاة التامّة. (صانعي).
[2200]. التعليل ضعيف. (سيستاني).
[2201]. أي قبل الفراغ من الصلاة. (لنكراني).
[2202]. بين الصلاة. (خميني).
ـ قبل الفراغ. (صانعي).
[2203]. أي قبل الفراغ أيضاً. (لنكراني).
[2204]. بل الأوسط، فيتعيّن عليه الجلوسيّة التي تكون إحدى طرفي التخيير. (خميني).
ـ بل أقواها الأخير وبه يظهر حكم الفروع الآتية. (خوئي ـ صانعي).
ـ والظاهر هو الأخير. (لنكراني).
ـ بل الأخير. (سيستاني).
[2205]. الجواز فيه وفيما بعده لا يخلو عن وجه. (سيستاني).
[2206]. على الأحوط. (خوئي).
[2207]. على الأحوط في الثانية. (سيستاني).
[2208]. مع الإتيان بالمنافي تصحّ الصلاة المستأنفة على الأقوى، ولا يبقى مجال للاحتياط. (خميني ـ صانعي).
ـ والأقوى مع الإتيان بالمنافي صحّة الصلاة المستأنفة، ولا مجال لوجوب الاحتياط. (لنكراني).
[2209]. الظاهر كفايته في هذا الفرض. (خوئي).
ـ بل يكفي في هذا الفرض وفي غيره لا يترك الاحتياط. (سيستاني).
[2210]. أوجههما الصحّة في غير الشكّ في الاُوليين، وفي الشكّ فيهما الأحوط الإعادة. (خميني ـ صانعي).
ـ أوجههما الصحّة. (خوئي).
ـ لا يترك الاحتياط بالإعادة. (لنكراني).
ـ أقواهما الصحّة فيما عدا الشك في الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية. (سيستاني).
[2211]. فيه إشكال، خصوصاً في الصورة المفروضة، والاحتياط بالإتمام ثمّ الإعادة لا يترك. (لنكراني).
[2212]. فيه إشكال بل منع. (خوئي).
ـ في غير الشك في الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية وأمّا فيها فالظاهر عدم الجواز. (سيستاني).
[2213]. مرّ أنّه لا يبعد عدم وجوبه. (خوئي).
[2214]. مرّ المنع فيه آنفاً. (خوئي).
[2215]. قد ظهر الحال فيه ممّا سبق. (سيستاني).
[2216]. الظاهر جوازه في غير الشكوك الباطلة. (خوئي).
[2217]. الظاهر جوازه والأحوط الإعادة بعد الإتمام. (خوئي).
ـ بعد عدم كون العنوانين من العناوين القصدية يجوز له البناء على الأكثر، من دون حاجة إلى العدول. (لنكراني).
[2218]. بل له ذلك كما تقدّم في نيّته. (سيستاني).
[2219]. الظاهر جواز البناء من غير حاجة إلى العدول، بل يتعيّن عليه العمل بحكم الشكّ على الأقوى، والأحوط إعادة الصلاة بعده. (خميني).
ـ الظاهر جواز البناء من غير حاجة إلى العدول ; لأنّ التكليف التخييري لاسيّما مثل القصر والإتمام لا يتعيّن بالقصد، فقصد القصر لا يخرجه عن التخيير، ولا يعيّنه في القصد فله البناء بعد، بل يتعيّن عليه العمل بحكم الشكّ على الأقوى، والأحوط إعادة الصلاة بعده. (صانعي).
[2220]. إلاّ إذا كان قد صلّى في أوّل الوقت تحقيقاً ومات قبل مضي مقدار الإتيان بصلاة الاحتياط. (سيستاني).
[2221]. لا بأس بتركه. (خميني ـ صانعي).
[2222]. لا بأس بتركه. (خوئي ـ لنكراني ـ سيستاني).
[2223]. مرّ عدم وجوب قضائه. (سيستاني).
[2224]. الأظهر عدم وجوب قضائها ولا قضاء سجدتي السهو. (سيستاني).
[2225]. الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو عن الميّت، نعم لا يبعد وجوب قضاء أصل الصلاة في نسيان السجدة والأحوط ذلك في نسيان التشهّد. (خوئي).
[2226]. لا دليل عليه، لكنّه أحوط. (صانعي).
ـ الأحوط. (لنكرانى).
[2227]. على الأحوط. (خميني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org