Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في أحكام الصلوات المندوبة

كتاب الصلاة / فصل في أحكام الصلوات المندوبة جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً، وكذا ماشياً وراكباً، وفي المحمل والسفينة، لكن إتيانها قائماً أفضل حتّى الوتيرة[2606] وإن كان الأحوط[2607] الجلوس فيها، وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال[2608].

(مسألة 1): يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائماً.

(مسألة 2): يستحبّ[2609] إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة ; مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا.

(مسألة 3): إذا صلّى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمّها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.

(مسألة 4): لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين، نعم الأولى أن يجلس متربّعاً ويثنّي رجليه حال الركوع وهو أن ينصب[2610] فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.

(مسألة 5): إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها، وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره[2611]، وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً، غايته أنّها أقلّ ثواباً، لكنّه لا يخلو عن إشكال[2612].

(مسألة 6): النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة[2613]، إلاّ في صلاة الأعرابي[2614] والوتر.

(مسألة 7): تختصّ النوافل بأحكام:

منها: جواز الجلوس والمشي فيها[2615] اختياراً كما مرّ.

ومنها: عدم وجوب السورة فيها، إلاّ بعض الصلوات المخصوصة بكيفيّات مخصوصة.

ومنها: جواز الإكتفاء ببعض السورة فيها.

ومنها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.

ومنها: جواز قراءة العزائم فيها.

ومنها: جواز العدول[2616] فيها[2617] من سورة إلى اُخرى مطلقاً.

ومنها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً.

ومنها: عدم بطلانها بالشكّ بين الركعات، بل يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو على الأكثر.

ومنها: أنّه لا يجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهّد المنسيّين ولا صلاة الاحتياط.

ومنها: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.

ومنها: أنّه لا يشرع فيها الجماعة[2618] إلاّ في صلاة الاستسقاء، وعلى قول في صلاة الغدير.

ومنها: جواز قطعها اختياراً.

ومنها: أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد[2619] إلاّ ما يختصّ به على ما هو المشهور وإن كان في إطلاقه إشكال[2620].
_______________________________________________________________
[2606]. تقدّم أنّ المتعين فيها الجلوس. (خوئي).
ـ تقدّم أنّ فيها الجلوس. (صانعي).
[2607]. لا يترك. (لنكراني).
ـ لا يترك كما تقدّم. (سيستاني).
[2608]. لا بأس بالإتيان بها رجاء، بل الجواز لا يخلو من وجه. (خميني).
ـ بل الأقوى عدم الجواز. (صانعي).
ـ لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية. (سيستاني).
[2609]. فيه تأمّل والأحوط الإتيان بها في المرة الثانية رجاءً. (سيستاني).
[2610]. هذا التفسير محلّ تأمّل. (خميني).
[2611]. محلّ تأمّل. (خميني).
ـ إذا كان متعلّق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده. (خوئي).
ـ إذا لم يرجع إلى نذر عدم الإتيان بها قائماً وإلاّ فلا ينعقد. (سيستاني).
[2612]. لكنّ الظاهر خروجه عن المسألة، وما استظهره أوّلاً هو الأظهر، نعم نذر صلاة النافلة مع الجلوس فيها، بحيث يكون المنذور نافلة مشروطة بالجلوس، ففي صحّته منع ظاهر. (صانعي).
ـ الظاهر خلوّه عن الإشكال، كما في نذر الحجّ راكباً على ما يأتي منه. (لنكراني).
[2613]. تقدّم أنّه لا يبعد جواز الإتيان بالوتر متصلة بالشفع. (سيستاني).
[2614]. بناءً على مشروعيتها. (سيستاني).
[2615]. وإتيانها ماشياً، وأ مّا المشي فيها محلّ إشكال بل منع. (صانعي).
[2616]. لا يخلو من إشكال. (خميني).
[2617]. لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد. (سيستاني).
[2618]. على إشكال في بعض الموارد كما تقدّم. (سيستاني).
[2619]. لا يبعد عدم الفرق في أفضليّة الصلاة في المسجد بين الفرائض والنوافل ; قضاءً لإطلاق أدلّة الأفضليّة، ولا دليل على الفرق إلاّ النبويين العامّيين. (صانعي).
[2620]. تقدّم أنّه لا تبعد أفضلية المساجد مطلقاً وان كان مراعاة السر في النوافل أفضل. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org