Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في الموالاة

كتاب الصلاة / فصل في الموالاة قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة في كلّ من القراءة والتكبير والتسبيح والأذكار بالنسبة
إلى الآيات والكلمات والحروف، وأنّه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة بخلاف ما إذا كان سهواً، فإنّه لا تبطل الصلاة، وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام، فإنّ فوات الموالاة فيها سهواً بمنزلة نسيانها، وكذا في السلام[1311] فإنّه بمنزلة عدم الإتيان به، فإذا تذكّر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكّر[1312] فإنّه كالإتيان به بعد نسيانه، وكما يجب الموالاة في المذكورات، تجب في أفعال الصلاة ; بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة، سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور، فإنّه لا يوجب البطلان.

(مسألة 1): تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو، فلا إشكال فيها.

(مسألة 2): الأحوط[1313] مراعاة الموالاة العرفيّة ; بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل، وإن لم يمح معه صورة الصلاة، وإن كان الأقوى عدم وجوبها، وكذا في القراءة والأذكار.

(مسألة 3): لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور، فالظاهر انعقاد[1314] نذره[1315] لرجحانها ولو من باب الاحتياط[1316]، فلو خالف عمداً عصى، لكن الأظهر[1317] عدم بطلان[1318] صلاته.
_______________________________________________________
[1311]. قد تقدّم حكم السلام. (لنكراني).
[1312]. مرّ الاحتياط فيه. (خميني).
[1313]. لا يترك. (خميني ـ صانعي ـ لنكراني).
[1314]. محلّ تأمّل. (خميني).
[1315]. لا يخلو عن إشكال. (سيستاني).
[1316]. هذا فيما إذا تعلّق النذر بعنوان الاحتياط، وإلاّ فانعقاده فيما إذا تعلّق بالخصوصية محلّ نظر بل منع. (خوئي).
[1317]. الأحوط البطلان كما مرّ. (لنكراني).
[1318]. الأحوط إعادة الصلاة. (خميني ـ صانعي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org