Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: ومنها: ردّ من ادّعى نسباً ليس له

ومنها: ردّ من ادّعى نسباً ليس له

واستدلّ عليه الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) بأنّ: «مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب».([1629])‌

واستشكل عليه في مصباح الفقاهة بأنّ:

أهميّـة حفظ الأنساب ثابتة فيما إذا ترتّب على النسب أثر شرعيّ من التوارث، والنظر إلى النساء ونحوهما، وأمّا إذا لم يترتّب عليه أثر شرعيّ، مثل ما مثّل به المصباح أو ترتّب الأثر على دعوى النسب: كأن ادّعاه لصيانة نفسه أو عرضه أو ماله من إصابة الظالم إيّاها فلا تجوز الغيبة بردّ هذه الدعوى. ومع الشكّ في مورد يرجع إلى المطلقات الدالّة على حرمة الغيبة على وجه الإطلاق؛ لأنّ الشبهة وإن كانت مصداقيّـة، إلّا أنّ التخصيص من جهة المزاحمة، فلابدّ من الاقتصار على المتيقّن.([1630])

ولكن لا يبعد القول بأهميّـة حفظ الأنساب مطلقاً؛ سواء ترتّب عليته أثر شرعيّ، مثل ما مثّل به المصباح أم لا، فإنّ حفظ النسب من الأمور المهمّة عند العرف المانعة من الهرج والمرج ومن التزاحمات والتشاجرات وتضييع الحقوق. هذا، مع عدم صدق الغيبة في المورد؛ لعدم قصد الانتقاص، فإنّ قصده من الغيبـة حفظ الأنساب لا الانتقاص.

-------------
[1629]. المكاسب 1: 357.
[1630]. مصباح الفقاهة 1: 552 ـ 553.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org