Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: فرعان: في جواز غيبة مطلق المتجاهر، أم المتجاهر غير المبالي؟

فرعان: في جواز غيبة مطلق المتجاهر، أم المتجاهر غير المبالي؟

أحدهما: لا إشكال في جواز غيبة المتجاهر بالفسق في الجملة، وإنّما الإشكال في أنّ المتجاهر بالفسق يجوز غيبته مطلقاً، أو يختصّ بما إذا لم يكن مبالياً بذكره واشتهاره به؟

فإن كان المستند في جواز غيبة المتجاهر بالفسق مثل حسنة هارون بن الجهم،([1534])ورواية أبي ‌البختري([1535]) وما بمضمونهما، يشكل الحكم بالجواز بمجرّد الإجهار بفسق؛ لاحتمال أن يكون المراد من قوله: «إذا جاهر الفاسق بفسقه»، وقوله: «الفاسق المعلن بالفسق» هو الذي لم يستتر فجوره ولا يبالي بظهور كلّ فسق، سيّما مع ما يقال: إنّ المصدر المضاف يفيد العموم، بناءً على أنّ الفسق مصدر أو اسم مصدر وكان بحكمه فيه وما يقال: إنّ المفرد المحلّى أيضاً كذلك، ولا أقلّ أن تكون هذه الروايات بحكم المطلق، فتكون مساوقة لقوله: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له»،([1536]) فإنّ ارتكاب فسق واحد علناً مع الاستحياء عن سائر الفسوق لا يوجب إلقاء جلباب الحياء.

وأمّا إن کان المستند فيه الطائفة الثانية الدالّة بمفهومه على جواز غيبة غير المستتر بعيوبه، كقوله(علیه السلام): «هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، وتبثّ عليه أمراً قد ستره الله عليه، لم يقم عليه فيه حدّ».([1537]) وغيره ممّا مرّ،([1538])يكون الجهر بفسق مّا موجباً لصدق عدم كونه مستوراً وكونه ممّا يعرفه الناس.

-----------------------
[1534]. تقدّم تخريجها آنفاً.
[1535]. تقدّم تخريجها آنفاً.
[1536]. تقدّم تخريجها آنفاً.
[1537]. تقدّم تخريجها آنفاً.
[1538]. مرّ في الصفحة 507 وما بعدها.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org