Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: استدلال القائلين باختصاص الرشوة في الحكم

استدلال القائلين باختصاص الرشوة في الحكم

واستدلّ القائلين بالاختصاص بوجوهٍ:

منها: تقييد الرشاء في غالب وجلّ الروايات ـ إن لم يكن في الكلّ ـ بما يبذل في الحكم، وقد مرّ بعضها.([468])

ومنها: انصراف المطلقات إلى الرشوة في الحكم؛ لأنّ الغالب في الرشوة هي الرشوة في الحكم.

ومنها: فهم الفقهاء اختصاص الرشوة بما يبذل في الحكم؛ وذلك لأنّهم (قدّس الله أسرارهم) عنونوا بحث الرشوة في كتاب القضاء. وهذا يدلّ على أنّ الروايات عندهم مختصّة بالرشوة في الحكم، ولا تعمّ غيره.

وفي هذه الوجوه نظرٌ وإشکالٌ، بل منعٌ:

أمّا عنوان الفقهاء البحث في كتاب القضاء، فلا دلالة فيه على فهمهم الاختصاص، بل لا شهادة فيه على ذلك أيضاً؛ إذ لعلّ الفقهاء عنونوا الرشوة في كتاب القضاء من باب أنّ الرشوة في القضاء مصداقٌ وفردٌ من الأفراد والمصاديق لطبيعة الرشوة، لا من باب الخصوصيّـة والاختصاص.

وبعبارة أخرى: أنّ ذكر الفقهاء حكماً في كتاب، لا مفهوم له حتّى يقال بعدم وجود هذا الحكم في غير هذا الكتاب، فإنّ إثبات شيء لا يدلّ على نفي ما عداه.

وکذلك لا دلالة في تقييد كثيرٍ من الروايات، الرشاء بالحكم لا يدلّ على الاختصاص أیضاً؛ لذكرها في بعض الروايات الأخر على نحو الإطلاق:

منها: ما روي عن رسول الله‌(صلی الله علیه و آله و سلم)، أنّـه قال: «الراشي والمرتشي والرائش بينهما ملعونون».([469])

ومنها: ما روي أنّـه(صلی الله علیه و آله و سلم)قال: «الراشي والمرتشي والماشي بينهما ملعونون».([470])

ومنها: مرسلة عوالي اللئالي عن رسول الله‌(صلی الله علیه و آله و سلم)أنّـه قـال: «لعـن الله الراشي والمرتشي ومن بينهما يمشي».([471])

ومنها: ما روي عن رسول الله‌(صلی الله علیه و آله و سلم)أنّـه قال: «إيّاكم والرشوة، فإنّها محض الكفر، ولا يشمّ صاحب الرشوة ريح الجنّـة».([472])

فإنّ هذه الروايات مطلق غير مقيّد بما يبذل في الحكم.

وتوهّم جريان قاعدة حمل المطلق على المقيّد في هاتين الطائفتين من الروايات، مدفوعٌ بأنّهما مثبتان، وهذه القاعدة لا تجري في المثبتين، مضافاً إلى احتمال ورود التقييد مورد الغالب.

وأمّا انصراف المطلقات إلى الفرد الغالب، وهو ما يبذل في الحكم، كما ترى، فإنّها انصراف بدويّ يزول بعد التأمّل والتدبّر؛ إذ هو الفرد الغالب في زمان صدور الروايات، دون زماننا، فإنّ مصداق الرشوة في زماننا هذا كثيرة إلى حدٍّ لا تعدّ ولا تحصى.

هذا مضافاً إلى أنّ الغلبة في الوجود لا تكون منشأً للانصراف، بل المنشأ له إنّما هو الغلبة في الاستعمال، لا الغلبة في الوجود ولا الكمال.

----------------
[468]. مرّ في الصفحة 149، ما قبلها وما بعدها.
[469]. الإمامة والتبصرة: 37، المقدّمة؛ جامع الأخبار: 156، الفصل السابع عشر والمائة في الرشوة؛ جامع أحاديث الشيعة 30: 77، أبواب القضاء، الباب 14، الحديث 45351.
[470]. جامع الأخبار: 156، الفصل السابع عشر والمائة في الرشوة؛ بحار الأنوار 274:101، باب الرشا في الحكم وأنواعه، الحديث 9؛ جامع أحاديث الشيعة 30: 77، أبواب القضاء، الباب 14، الحديث 45352.
[471]. عوالي اللئالي 1: 266، الفصل العاشر، الحديث 60؛ جامع أحاديث الشيعة 30: 77، أبواب القضاء، الباب 14، الحديث 45350.
[472]. جامع الأخبار: 156، الفصل السابع عشر والمائة في الرشوة؛ بحار الأنوار 101: 274، الحديث 12؛ جامع أحاديث الشيعة 30: 78، أبواب القضاء، الباب 14، الحديث 45357.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org