Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: التحقيق في مسألة التشبّه في الخنثی

التحقيق في مسألة التشبّه في الخنثی

ثمّ إنّ الحقّ أنّ الحكم يختلف باختلاف المباني، فإن ذهبنا إلى ما ذهب إليه المحقّق القمّي والمحقّق الخوانساري([59]) من عدم حرمة المخالفة القطعيّـة، فالحكم واضحٌ، وهو عدم وجوب الاحتياط على الخنثى.

وأمّا بناءً على وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي وعدم الفرق بين موارده، وبناءً على عدم انصراف الأدلّة عن الخنثى ـ كما هو الحقّ في جميع ذلك ـ كان مقتضى القواعد الأوّليّـة هو الحكم بوجوب الاحتياط عليه.

ولكن مقتضى القواعد الثانويّـة، وهي قاعدة لاحرج في المقام، عدم وجوب الاحتياط عليه، فإنّ قاعدة نفي الحرج يرفع وجوب الموافقة القطعيّـة للعلم الإجمالي عنه؛ إذ في رعايتها حرج عليه.

نعم، يحرم عليه المخالفة القطعيّـة؛ لأنّ رعاية الموافقة الاحتماليّـة والإتيان بتكليف أحد الصنفين غير حرجيّ عليه، كما لا حرج على غيره من المكلّفين.

--------------------
[59]. راجع: فرائد الأصول 2: 279 ـ 280.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org