Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعيّـنة

كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعيّـنة

قال الشيخ(قدس سره):

ثمّ إنّ المرسلة المتقدّمة عن الفقيه([20]) دلّت على كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعيّـنة، وحكي الفتوى بها عن المقنع([21]) وغيره.([22])

والمراد بقوله‌(علیه السلام): «إذا قبلت ما تعطى» البناء على ذلك حين العمل، وإلّا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته.

ثمّ إنّ أولويّـة قبول ما يعطى وعدم مطالبة الزائد؛ إمّا لأنّ الغالب عدم نقص ما تعطى عن أجرة مثل العمل، إلّا أنّ مثل الماشطة والحجّام والختّان ونحوهم كثيراً مّا يتوقّعون أزيد ممّا يستحقّون، خصوصاً من أولي المروءة والثروة، وربما يبادرون إلى هتك العرض إذا منعوا، ولا يعطون ما يتوقّعون من الزيادة أو بعضه إلّا استحياءً وصيانة للعرض، وهذا لا يخلو عن شبهة، فأمروا في الشريعة بالقناعة بما يعطون وترك مطالبة الزائد. فلا ينافي ذلك جواز مطالبة الزائد، والامتناع عن قبول ما يعطى إذا اتّفق كونه دون أجرة المثل.

وإمّا لأنّ المشارطة في مثل هذه الأمور لا يليق بشأن كثير من الأشخاص؛ لأنّ المماكسة فيها خلاف المروءة، والمسامحة فيها قد لا تكون مصلحة؛ لكثرة طمع هذه الأصناف، فأمروا بترك المشارطة والإقدام على العمل بأقلّ ما يعطی، وقبوله. وترك مطالبة الزائد مستحبّ للعامل، وإن وجب على من عُمل له إيفاء تمام ما يستحقّه من أجرة المثل، فهو مكلّف وجوباً بالإيفاء، والعامل مكلّف ـ ندباً ـ بالسكوت وترك المطالبة، خصوصاً على ما يعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء، أو لأنّ الأولى في حقّ العامل قصد التبرّع بالعمل، وقبول ما يعطى على وجه التبرّع أيضاً، فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله‌(علیه السلام): «لا تستعملنّ أجيراً حتّی تقاطعه»([23]).([24])

-----------------------
[20]. تقدّمت منّا آنفاً أیضاً.
[21]. المقنع: 362.
[22]. راجع: الهداية: 315.
[23]. لم نعثر على خبر باللفظ المذبور. نعم، ورد مؤدّاه في وسائل الشيعة 19: 104 و105، كتاب الإجارة، الباب 3، الحديث 1 و2.
[24]. المكاسب 1: 171و172.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org