Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: المسألة السابعة/ حفظ كتب الضلال

المسألة السابعة/ حفظ كتب الضلال

قال السیّد في الحاشیة:

لایخفی أنّ مقتضی الوجوه المذکورة وجوب تفویت جمیع ما یکون موجباً للضلال، ولا خصوصیّـة للکتب في ذلك، فیحرم حفظ غیرها أیضاً ممّا من شأنه الإضلال، کالمزار والمقبرة والمدرسة ونحو ذلك، فکان الأولی تعمیم العنوان. ولعلّ غرضهم المثال لکون الکتب من الأفراد الغالبة لهذا العنوان. نعم، یمکن الاستدلال علی الخصوصیّـة بروایة الحذّاء: «من علّم باب ضلال کان علیه مثل وزر من عمل به»([258]).([259])

والمحقّق الإیرواني([260]) احتمل في الحفظ الذي قالوا بحرمته احتمالات: أحدها: أن یکون المراد من الحفظ عدم التعرّض للإتلاف. وذکر([261]) أنّـه بعیدٌ من العبارة.([262]) ثانیها: أن یکون المراد من الحفظ إثبات الید علیها واقتناؤها. ثالثها: حفظه عن التلف، فیختصّ بما إذا کان في عرضة التلف ومتوجّهاً إلیه غرق أو حرق فیحفظه عن ذلك، لکنّ الأدلّة إن تمّت قضت بوجوب الإتلاف والعمد إلی المحو والإعدام في أیّـة مکتبة کانت.

ذهب غیر واحد من الأصحاب إلی حرمة حفظ کتب الضلال. والأصل فيه الشیخ المفید(قدس سره)في المقنعة، قال في مکاسب المقنعة:

والأجر علی کتب المصاحف وجمیع علوم الدین والدنیا جائز. ولا یحلّ کتب الکفر وتجلیده الصحف إلّا لإثبات الحجج في فساده. والتکسّب بحفظ کتب الضلال وکتبه علی غیر ما ذکرناه حرامٌ.([263])

وتبعه شیخ الطائفة في النهایة، قال: «والتکسّب بحفظ کتب الضلال ونسخه حرامٌ محظور».([264])

أقول: دلالة کلامهما علی حرمة نفس الحفظ ـ مع ما في کلامهما حرمة التکسّب به ـ إنّما یکون لحکم العقل بعدم الوجه لحرمة التکسّب بالحفظ إلّا حرمة نفس التکسّب. ولك أن تقول: بأنّ دلالة کلامهما علی حرمة الحفظ بالملازمة العقلیّـة بین حرمة التکسّب بالحفظ وحرمة نفسه بعد عدم الوجه لاختصاص التکسّب به.

واختاره المحقّق في الشرائع في عداد المکاسب المحرّمة، قال: «وحفظ کتب الضلال ونسخها لغیر النقض».([265]) والعلّامة في المنتهی:

ویحرم حفظ کتب الضلال ونسخها لغیر النقض أو الحجّة علیهم بلا خلاف، وکذا یحرم نسخ التوراة والإنجیل وتعلیمهما وأخذ الأجرة علی ذلك کلّه؛ لأنّ في ذلك مسـاعدة علی الحقّ وتقویـة للبـاطل، ولا خلاف فیه.([266])

وذکر نحو ذلك في التذکرة([267]) أیضاً فراجع. فالعلّامة في الکتابین ادّعی عدم الخلاف في المسألة.

وفي مجمع الفائدة والبرهان في ذیل قول المصنّف: «وحفظ کتب الضلال ونسخها لغیر النقض أو الحجّة»، قال:

من المحرّم حفظ کتب الضلال، کأنّ المراد أعمّ من حفظها عن التلف أو علی الصدر، والأوّل أظهر، وکأنّ نسخها أیضاً کذلك، بل هو أولی. ولعلّ المراد بها أعمّ من کتب الأدیان المنسوخة والکتب المخالفة للحقّ أصولاً وفروعاً، والأحادیث المعلوم کونها موضوعة، لا الأحادیث التي رواها الضعفاء، لمذهبهم ولفسقهم مع احتمال الصدور. فحینئذٍ یجوز حفظ الصحاح الستّـة مثلاً ـ غیر الموضوع المعلوم ـ کالأحادیث التي في کتبنا مع ضعف رواتها؛ لکونها زیدیّـة وفطحیّـة وواقفیّـة. فلا ینبغي الإعراض عن الأخبار النبویّـة التي رواها العامّة، فإنّها لیست إلّا مثل ما ذکرناها.

ولعلّ دلیل التحریم أنّـه قد یؤوّل إلی ما هو المحرّم وهو العمل به، وأنّ حفظها ونسخها ینبئ عن الرضا بالعمل والاعتقاد بما فیه وهو ممنوعٌ، وأنّها مشتملة علی البدعة ویجب دفعها من باب النهي عن المنکر وهما ینافیانه، وقد یکون إجماعیّاً أیضاً یفهم من المنتهی.([268])

أقول: المستفاد من کلامه(رحمه الله) استدلاله للحرمة بوجوهٍ أربعة:

أحدها: کون حفظها مقدّمة للعمل بما فیها.

ثانیها: کونها منبئاً عن الرضا بالعمل والاعتقاد بما فیها.

ثالثها: وجود دفع المنکر کرفعه.

رابعها: الإجماع المفهوم من دعوی عدم الخلاف في المنتهی.

وهذه الوجوه یأتي نقلها وما فیها من المناقشة. وخالفهم صاحب الحدائق، حیث قال:

وعندي في الحکم من أصله توقّف؛ لعدم النصّ، والتحریم والوجوب ونحوهما أحکام شرعیّـة، یتوقّف القول بها علی الدلیل الشرعيّ. ومجرّد هذه التعلیلات الشائعة في کلامهم لاتصلح عندي لتأسیس الأحکام الشرعیّة.([269])

هذا کلّه نقل کلمات الفقهاء في الحرمة وعدمها في الجملة. ثمّ إنّ البحث في المسألة لابدّ أن یقع في مقامات:

الأوّل: ما هو معنی الحفظ؟

الثاني: ما هو المراد من کتب الضلال وما معنی الضلال؟

الثالث: ما هو الدلیل علی الحرمة في المسألة؟

--------------------
[258]. الكافي 1: 35، باب ثواب العالم والمتعلّم، الحديث 4؛ وسائل الشيعة 16: 173، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، الباب 16، الحديث 2.
[259]. حاشية المکاسب (للسيّد اليزدي) 1: 23.
[260]. حاشية المکاسب (للإيرواني) 1: 25.
[261]. أي المحقّق الإيرواني.
[262]. أي عبارة الشيخ الأعظم الأنصاري1 وهي: «حفظ کتب الضلال حرامٌ في الجملة».
[263]. المقنعة: 588.
[264]. النهاية: 365.
[265]. شرائع الإسلام 2: 4.
[266]. منتهي المطلب 15: 383.
[267]. تذکرة الفقهاء 12: 143.
[268]. مجمع الفائدة والبرهان 8 : 75 و76.
[269]. الحدائق الناضرة 18: 141.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org