Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الاستدلال على حرمة مطلق اللهو بالروايات

الاستدلال على حرمة مطلق اللهو بالروايات

قد استـدلّ سيّـدنا الأستـاذ (سلام لله علیه) على حرمة مطلق اللهو بجملـة مـن الروایات، ومع بيان ما فيها من الإشکال. قال:

منها: رواية سماعة، قال‌: قال أبو‌عبد‌الله‌(علیه السلام)‌: «لمّا مات آدم(علیه السلام) شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم(علیه السلام)، فكلّ ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذّذ به الناس فإنّما هو من ذلك».([992])

وأورد عليه بقوله:

ولا يخفی ما فيه، فإنّ قوله‌: «من هذا الضرب» إشارة إلى المعازف والملاهي، فكأنّـه ضروب الملاهي والمعازف التى يتلذّذ بها الناس من ذلك، والملاهي جمع الملهاة، فلا تدلّ على حرمة مطلق اللهو ولا الغناء.([993])

وفيه: ـ مضافاً إلى ما ذكره (سلام لله علیه) ـ أنّ الرواية غير دالّة على الحرمة أوّلاً؛ لخلوّها عمّا يدلّ عليها، فإنّ كون المعازف والملاهي من فعل إبليس لا يدلّ على كونها محرّماً، فإنّ للإبليس أفعال مكروهة، كما أنّ له أفعال محرّمة.

وأنّـه لو سُلّم دلالتها على الحرمة، فلعلّ الحرمة كانت من جهة اشتمالها على شماتة آدم (على نبيّنا وآله وعليه السلام) ثانياً.

وأنّ الرواية غير حجّة ثالثاً‌؛ لكونها مبهمة، حيث إنّ ما في صدرها غير معلومة، لأنّ صدرها لا نعرفه، فإنّ قابيل الذي لا يعرف كيف يواري سوأة أخيه؟ كيف عرف صنع المعازف والملاهي في أوّل خلقة الإنسان؟

وقال (سلام لله علیه):

ومنها: ما عن المجالس للحسن بن محمّد الطوسي بسند ضعيف، عن أبي الحسن عليّ بن موسى، عن آبائه، عن عليّ(علیهم السلام)، قال‌: «كلّما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر».([994])

وفيه مضافاً إلى بعد أن يراد بالكلّيّـة جميع صنوف الملهيّات وإلحاقها بالميسر حكماً؛ لأنّ الإلحاق الحكمي بلسان الإلحاق الموضوعيّ غير مناسب للبلاغة، ومجرّد اشتراكها في الإلهاء لا يصحّح الدعوى، فلا يبعد أن يكون المراد بالكلّيّـة صنوف المقامرة، كما ورد: «كلّما قومر عليه فهو ميسر»،([995]) أنّ المراد بالملهي عن ذكر الله ليس الغفلة عن التوجّه إليه تعالى بالضرورة، فلا يبعد أن يكون المراد به ما يوجب الغفلة عنه تعالى، بحيث لا يبالي بالدخول في المعاصي، كما هو شأن المقامرات واستعمال الملاهي، أو كان المراد غفلة خاصّة تحتاج إلى البيان من قبل الله تعالى.

وبهذا يظهر الكلام في رواية أعمش، عن جعفر بن محمّد(علیهما السلام) في حديث شرائع الدين، حيث عدّ فيها من جملة الكبائر، الملاهي وقال‌: «والملاهي التي تصدّ عن ذكر الله عزّوجلّ مكروهة، كالغناء وضرب الأوتار»،([996]) وقوله‌: مكروهة يراد بها التحريم أو تكون بالنصب، ويكون المراد أنّها تصدّ عن ذكر الله كرهاً واستلزاماً بلا أرادة من الفاعل. تأمّل.

وذلك لأنّ التمثيل بالغناء وضرب الأوتار لإفادة سنخ ما يكون صادّاً عن ذكر الله تعالى، فإنّ ضرب الأوتار والغناء ونحوه توجب في النفس حالة غفلة عن الله تعالى وأحكامه، ويكون الاشتغال بها موجباً للوقوع في المعاصي، كما ورد في الغناء: «أنّـه رقيّـة الزنا».([997]) وفي البربط‌: «من ضرب في بيته أربعين صباحاً سلّط الله عليه شيطاناً ـ إلى أن قال: ـ نزع منه الحياء ولم يبال ما قال ولا ما قيل فيه».([998]) وفي روايةٍ: «فلا يغار بعدها حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار».([999]) وقال الله تعالى‌: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾،([1000]) فلا دلالة فيها على حرمة مطلق اللهو.

ومنها: رواية الفضل بن شاذان المرويّـة عن العيون وهي حسنة أو صحيحة ببعض طرقها، وفيها في عدّ الكبائر: «‌والاشتغال بالملاهي».([1001])

وفيه: أنّ الظاهر منها آلات اللهو لا مطلق الملهيات.

إلى غير ذلك ممّا هي دونها في الدلالة.

فتحصّل من جميع ذلك، عدم قيام دليل على حرمة مطلق اللهو ولا على مطلق الأصوات اللهويّـة.([1002])

كما أنّـه تحصّل ممّا ذكرناه عدم الحرمة الذاتي للغناء، وأنّ حرمته مشروطٌ ومختصٌّ بما إذا كان متّحداً مع محرّم آخر، مثل اشتماله على المضمون الباطل أو مقارناً به، مثل اختلاط النساء والرجال.

وعلى هذا، ففي الغناء المحرّم عقوبتان:

أحدهما: للعناء، وثانيهما: لما معه من الحرام المحتوائي أو المقارن معه، كما أنّـه مع عدم الشرط لاحرمة للغناء وإن کان لهواً وباطلاً، كالغناء لمحض اللعب والسرور، وإن بلغ إطرابه إلى الخفّة الموجبة إلى حركاتٍ تكون مخالفاً للمروّة حتّى فيما بلغ إطرابه الخفّة الموجبة للرقص مع فرض عدم حرمته.

ثمّ إنّـه لايبعد القول بكون المستفاد عن عدّة من كلمات الأصحاب هو ما ذكرناه واخترناه من التفصيل:

منها: كلام الشيخ في الاستبصار، حيث قال بعد نقل أخبار حرمة الغناء وكسب المغنّية:

فالوجه في هذه الأخبـار الرخصـة فيمن لا تتكلّم بالأباطيل ولا تلعب بالملاهي من العيدان وأشباهها، ولا بالقصب وغيره، بل يكون ممّن تزف العروس وتتكلّم عندها بإنشاد الشعر والقول البعيد من الفحش والأباطيل، فأمّا من عدا هؤلاء ممّن يتغنّين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حالٍ؛ سواء كان في العرائس أو غيرها.([1003])

فإنّ مراده(قدس سره) من أنواع الملاهي والأباطيل، المحرّمة منهما، كما يشعر ويشهد عليه ما ذكره من التمثيل بالعيدان وأشباهها، والقصب وغيره‌؛ فإنّ تلك الأمثلة كانت من المحرّمات.

ومنها: ما في المفاتيح، حيث قال:

الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة في الغناء، ويقتضيه التوفيق بينها، اختصاص حرمته وحرمة ما يتعلّق به ـ من الأجر والتعليم والاستماع والبيع والشراء ـ كلّها بما كان على نحو المعهود المتعارف في زمن بني أميّـة؛ من دخول الرجال عليهنّ واستماعهم لصوتهنّ وتكلمهنّ بالأباطيل، ولعبهنّ بالملاهي من العيدان والقضيب وغيرها. وبالجملة، ما اشتمل على فعل محرّم دون ما سوى ذلك، كما يشعر به قوله(علیه السلام): «ليست بالتي تدخل عليها الرجال».([1004])

ومنها: ما في الوافي، حيث ذكر بعد نقل عبارة الاستبصار واستظهاره منه التفصيل ما لفظه:

وعلى هذا، فلا بأس بسماع التغنّي بالأشعار المتضمّنة ذكر الجنّـة والنار، والتشويق إلى دار القرار، ووصف نِعَم الله الملك الجبّار، وذكر العبارات والترغيب في الخيرات، والزهد في الفانيات، ونحو ذلك، كما أشير إليه في حديث الفقيه بقوله(علیه السلام): «فذكرتك الجنّـة»؛([1005])وذلك لأنّ هذه كلّها ذكر الله تعالى، وربما تقشعرّ منه جلود الذين يخشون ربّهم ثمّ تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وبالجملة، لا يخفى على ذوي الحجی بعـد سماع هذه الأخبار تمييز حقّ الغناء من باطله.([1006])

وهاتين العبارتين أظهر من عبارة الاستبصار في التفصيل، ففيهما قرينة واضحة على التفصيل، بل يكون كلاهما نصّاً فيه، كما لا يخفى.

ومنها: ما في الكفاية للمحقّق السبزواري في وجه الثاني للجمع بين أخبار حرمة الغناء وأخبار استحباب قراءة القرآن، ما لفظه:

ثانيهما: أن يقال: المذكورة في تلك الأخبار الغناء، والمفرد المعرّف باللام لايدلّ على العموم لغةً، وعمومه إنّما يستنبط من حيث إنّـه لاقرينة على إرادة الخاصّ، وإراده بعض الأفراد من غير تعيين ينافي غرض الإفادة وسياق البيان والحكمة، فلابدّ من حمله على الاستغراق والعموم، وهاهنا ليس كذلك؛ لأنّ الشائع في ذلك الزمان، الغناء على سبيل اللهو من الجواري المغنّيات وغيرهنّ في مجالس الفجور والخمور والعمل بالملاهي والتكلّم بالباطل وإسماعهنّ الرجال وغيرها، فحمل المفرد على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان غير بعيدٍ.([1007])

ففي نفيه البُعد من حمل المفرد في آخر کلامه على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان، إن لم يكن تصريحاً بالتفصيل المختار المخالف لظاهر المشهور، القائلين بحرمة الغناء على الإطلاق، فلا أقلّ من ظهوره في ذلك ظهوراً قویّـاً غیر قابل للإنکار.

ثمّ إنّـه قد استدلّ للمشهور بالكتاب وبالسنّـة، أمّا الکتاب،([1008]) فقد مرّ نقله مع ما فيـه من الرجوع الاستدلال به إلی الرجوع بالروايات.

وأمّا السنّـة، وهي أخبار كثيرة ومرّ منّا المناقشة في الاستدلال بهما، لكن لمّا أنّ المحقّق النراقي في المستند ذكر جميع الآيات والأخبار الكثيرة المستفيضة ـ إن لم تكن متواترة ـ المستدلّ بهما لمذهب المشهور وكيفيّـة الاستدلال بهما مع بيان ما في کلّ واحد من تلك الآيات والأخبار من المناقشة في دلالتهما على حرمة الغناء على الإطلاق، وأنّـه لا دلالة فيها على أزيد من الحرمة في الجملة على وزان ما بيّناه من المناقشات، لكن ببيان ساذج منظّم ومرتّب، ينبغي لنا نقل عبارته وكلامه بطوله‌؛ لما فيها من الفوائد، ولما يكون بما له من العظمة الفقهيّـة مؤيّدةً لما بيّناه، ونشير إلى وصل إليه نظري القاصر تأييداً أو تزييداً، أو مناقشة في كلامه دونك عبارته الطويلة المفصّلة في المسألة:

والمشهور بين المتأخّرين ـ كما قال في الكفاية ـ([1009]) الأوّل: ولابدّ أوّلاً من بيان أدلّة حرمة الغناء، ثمّ بيان ما يستفاد من المجموع، ثمَّ ملاحظة أنّـه هل استثني منه شيء يثبت من أدلّة الغناء حرمته؟

فنقول: الدليل عليها هو الإجماع القطعي ـ بل الضرورة الدينيّـة ـ والكتاب، والسنّـة، أمّا الإجماع فظاهر، وأمّا الكتاب، فأربع آيات بضميمة الأخبار المفسّرة لها‌:

الأولى: قوله سبحانه: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾([1010]) بضميمة رواية أبي ‌بصير عن قول الله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾، قال: «هو الغناء».([1011])

ورواية الشحّام ومرسلة ابن أبي ‌عمير، وفيهما ـ بعد السؤال عن الآية: و﴿قَوْلَ الزُّورِ﴾: «الغناء».([1012])

والثانية: قوله سبحانه: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾.([1013])

بضميمة ما في تفسير عليّ القمّي، عن الباقر(علیه السلام): «إنّـه الغناء وشرب الخمر وجميع الملاهي».([1014])

والمرويّ في معاني الأخبار عن جعفر بن محمّد(علیهما السلام)، عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾، قال: «منه الغناء».([1015])

وفي صحيحة محمّد: «الغناء ممّا قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾.([1016]) وقريبة منها رواية مهران بن محمّد.([1017])

ورواية الوشّاء: عن الغناء؟ قال: «هو قول الله عزّوجلّ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾.([1018])

ورواية الحسن بن هارون: «الغناء مجلسٌ لاينظر الله إلى أهله، وهو ممّا قال الله عزّوجلّ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾.([1019])

وفي الصافي عن الکافي، عن الباقر(علیه السلام): «الغناء ممّا أوعد الله عليه النار»، وتلا هذه الآية.([1020])

وفي الرضويّ: «إنّ الغناء ممّا قد وعد الله عليه النار في قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ...﴾ الآية.([1021])

والثالثة: قوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾.([1022])

بضميمة ما في تفسير القميّ عن الصادق(علیه السلام): «﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾: «الغناء والملاهي».([1023])

والرابعة: قال الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾.([1024])

بضميمة صحيحة محمّد والكناني في قول الله عزّوجلّ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾، قال: «هو الغناء».([1025])

وأمّا السنّـة، فكثيرة جدّاً:

ففي صحيحة الشحّام: «بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، ولا تجاب فيه الدعوة، ولا يدخله الملك».([1026])

وروايته: «الغناء عشّ النفاق».([1027])

ورواية يونس: إنّ العبّاسي ذكر أنّك ترخّص في الغناء، فقال: «كذب الزنديق ما هكذا»، قلت له: سألني عن الغناء، فقلت له: إنّ رجلاً أتى أبا‌ جعفر(علیه السلام) فسأله عن الغناء، فقال: «يا فلان، إذا ميّز الله بين الحقّ والباطل فأين يكون الغناء؟» فقال: مع الباطل، فقال: «قد حكمت».([1028])

وفي جامع الأخبار عن رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم): «يحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم».([1029])

وفيه عنه(صلی الله علیه و آله و سلم): «ما رفع أحد صوته بغناء إلّا بعث الله شيطانين على منكبه يضربون بأعقابهما على صدره حتّى يمسك».([1030])

وفي الخصال عن الصادق(علیه السلام): «الغناء يورث النفاق ويعقّب الفقر».([1031])

ومرسلة الفقيه: سأل رجل عليّ بن الحسين(علیه السلام) عن شراء جاریة لها صوت؟ فقال: «ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنّـة ـ يعني بقراءة القرآن ـ والزهد والفضائل التي ليست بغناء، وأمّا الغناء فمحظور».([1032])

وتدلّ عليه المستفيضة المانعة عن بيع المغنّيات وشرائهنّ وتعليمهنّ:

كرواية الطاطري عن بيع الجواري المغنّيات؟ فقال: «شراؤهنّ وبيعهنّ حرام، وتعليمهنّ كفر، واستماعهنّ نفاق».([1033])

ورواية ابن أبي ‌البلاد، وفيها: «وتعليمهنّ كفر، والاستماع منهنّ نفاق، وثمنهنّ سحتٌ».([1034])

ويستفاد من الأخيرتين حرمة استماع الغناء أيضاً، كما هو مجمعٌ عليه قطعاً.

وإطلاق المنع عن الاستماع منهنّ ـ حتّى من المحارم ـ يأبى عن كون المنع لحرمة استماع صوت الأجانب، مضافاً إلى ظهور العطف على تعليمهنّ والتعليق بالوصف في إرادة استماع الغناء.

ويدلّ على حرمة الغناء واستماعه أيضاً المرويّ في المجمع عن طريق العامّة، عن النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم): «من ملأ مسامعه من غناء لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحانيّين يوم القيامة»، قيل: وما الروحانيّون يا رسول الله؟ قال: «قراء أهل الجنّـة».([1035])

ورواية عنبسة: «استماع الغناء واللهو ينبت النفاق في القلب، كما ينبت الماء الزرع».([1036])

ومرسلة إبراهيم بن محمّد المدني: سئل عن الغناء وأنا حاضر، فقال: «لاتدخلوا بيوتاً الله معرض عن أهلها».([1037])

وقد يستدلّ عليها برواية مسعدة بن زياد: إنّي أدخل كنيفاً لي، ولي جيران عندهم جوار يتغنّين ويضربن بالعود، فربما أطّلت الجلوس استماعاً لهنّ، فقال: «لاتفعل»، فقال الرجل: والله ما آتيهنّ، وإنّما هو سماع أسمعه بأذني، فقال: «لله أنت، أما سمعت الله يقول إنّ: ﴿إِنَّ الْسَّمْعَ وَالْبَصَرَ كُلُّ أُوْلئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾،([1038]) فقـال: بلى، والله لكأنيّ لم أسمـع بهـذه الآية ـ إلى أن قال: ـ «قم فاغتسل، وصلّ ما بدأ لك، فإنّك كنت مقيماً على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك...»، الحديث.([1039])

أقول: أمّا الإجماع، فظاهر أنّ الثابت منه ليس إلّا حرمة الغناء في الجملة، ولا يفيد شيئاً في موضع الخلاف.

وأمّا الكتاب، فظاهر أنّـه لا دلالة للآيتين الأخيرتين على الحرمة أصلاً، مضافاً إلى ما يظهر من بعض الأخبار المعتبرة من تفسير اللغو بغير الغناء ممّا يباينه أو يعمّه.

وأمّا الآية الثانية، فلا شكّ أنّـه لا دلالة للأخبار المفسّرة لها بنفسها على الحرمة، بل الدالّ عليها هو الآية بضميمة التفسير، فيكون معنى الآية: ومن الناس من يشتري الغناء ليضلّ عن سبيل الله ويتّخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهین...، فمدلوها حرمة الغناء الذي يشتري ليضلّ عن سبيل الله ويتّخذها هزواً، وهو ممّا لا شكّ فيه، ولا تدلّ على حرمة غير ذلك ممّا يتّخذ الرقيق القلب لذكر الجنّـة، ويهيج الشوق إلى العالم الأعلى، وتأثير القرآن والدعاء في القلوب، بل في قوله: ﴿لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ إشعارٌ بذلك أيضاً.

مع أنّ رواية الوشّـاء محتملة لأن تكون تفسيراً للغناء بلهو الحديث، لا بياناً لحكمه، فلا تكون شاملة لما لا يصدق عليه لهو الحديث لغةً وعرفاً.

مضافاً إلى معارضة هذه الأخبار مع ما روي في مجمع البيان عن الصادق‌(علیه السلام): «إنّ ﴿لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ في هذه الآية: الطعن في الحقّ والاستهزاء به».([1040])

ورواية أبي ‌بصير: عن كسب المغنّيات؟ فقال: «التي يدخل عليه الرجال حرامٌ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عزّوجلّ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي...‌﴾،([1041]) الآیة،([1042]) فإنّها تدلّ على أنّ ﴿لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ هو غناء المغنّيات التي يدخل عليهنّ الرجال، لا مطلقاً.

وإلى أنّ الظاهر من رواية الحسن بن هارون: «أنّ الغناء ـ الذي أريد من لهو الحديث ـ مجلسٌ»،([1043]) وهو ظاهر في محافل المغنّيات.

وإلى أنّ مدلول سائر الأخبار المفسّرة أنّ الغناء فرد من لهو الحديث، وأنّـه بعض ما قال الله سبحانه، فيشعر بأنّ المراد من لهو الحديث معناه اللغويّ والعرفيّ الذي فرد منه الغناء، وهو لايصدق إلّا على الأقوال الباطلة الملهية، لا مطلقاً. فلم تبق من الآيات الكريمة إلّا الآية الأولى، وسيجيء الكلام فيها.

وأمّا الأخبار، فظاهر أنّ الروايات المانعة عن بيع المغنّيات وشرائهنّ والاستماع لهنّ لا دلالة لها على حرمة المطلق؛ إذ لا شكّ أن المراد منهنّ ليس مَن مِن شأنه أن يتغنّی ويقدر على الغناء، لعدم حرمة بيعه وشرائه قطعاً، بل المراد الجواري اللاتي أخذن ذلك كسباً وحرفة، كما هو ظاهر الأخبار المانعة عن كسبهنّ وأجرهنّ.

وعلى هذا، فتكون إرادتهنّ من المغنّيات ـ الموضوعة لغة لمن يغنّي مطلقاً إمّا مع بقاء المبدأ أو مطلقاً ـ مجازاً، فيمكن أن يكون المراد بهنّ اللاتي كنّ في تلك الأزمنة، وهنّ اللاتي أخذنها كسباً وحرفة في محافل الرجال والأعراس، بل الظاهر أنّـه لم يكن يكسب بغيرهما. وفي رواية أبي ‌بصير المتقدّمة ـ المقسّمة لهنّ إلى اللاتي يدخل عليهنّ الرجال، واللاتي تزفّ العرائس ـ دلالة على ذلك.

وأمّا سائر الروايات، فبكثرتها وتعدّدها خالية عن الدلالة على الحرمة أصلاً؛ إذ لادلالة ـ لعدم الأمن من الفجيعة، وعدم إجابة الدعوة، وعدم دخول الملك، وكونه عشّ النفاق أو مورثه أو منبتة، أو كونه مع الباطل، أو الحشر أعمى وأصمّ وأبكم، أو بعث الشيطان للضرب على الصدر، أو تعقيب الفقر، أو عدم سماع صوت الروحانيّين، أو إعراض الله عن أهله ـ على إثبات الحرمة، لورود أمثال ذلك في المكروهات كثيراً.

مع أنّ روايتي جامع الأخبار([1044])ورواية المجمع([1045])عن طريق العامّة لا حجّيّـة فيها أصلاً.

وأمّا مرسلة الفقيه،([1046]) فإنّما تفيد الحرمة لو كان التفسير من الإمام، وهو غير معلوم، بل خلاف الظاهر؛ لأنّ الظاهر أنّـه من الصدوق، مع أنّـه لو كان من الإمام أيضاً إنّما يفيد حرمة المطلق لو كان قوله: «التي ليست بغناء» وصفاً احترازيّاً للقراءة، وهو أيضاً غير معلوم.

وأمّا رواية مسعدة،([1047]) فمع اختصاصها بغناء الجواري المغنّية، مشتملة على ضرب العود أيضاً، فلعلّ المعصية كان لأجله.

فإن قيل: إنّ تكذيبه(علیه السلام) لمن نسب إليه الرخصة في الغناء يدلّ على انتفاء الرخصة، فيكون حراماً.

قلنا: التكذيب في نسبة الرخصة لايستلزم المنع؛ لأنّ عدم ترخيص الإمام أعمّ من المنع، بل كلامه(علیه السلام): ما هكذا قلت، بل قلت كذا، صريحٌ في أنّ التكذيب ليس للمنع، بل لذكره خلاف الواقع، مع أنّـه يمكن أن يكون التكذيب لأجل أنّـه نسب الرخصة في المطلق، وهو كذبٌ صريحٌ.

ولا يتوهّم دلالة كون مع الباطل على الحرمة؛ إذ لايفيد ذلك أزيد من الكراهة، لعدم معلوميّـة أنّ المراد بالباطل ما يختصّ بالحرام، ولذا يصحّ أن يقال: التكلّم بما لا يعني يكون من الباطل.

مضافاً إلى أنّ [في] تصريح السائل بكونه مع الباطل ـ بحيث يدلّ على شدّة ظهور كونه معه عنده ـ إشعاراً ظاهراً بأنّ المراد منه ما كان مع التكلّم بالأباطيل.

فإن قيل: هذه الأخبار وإن لم تثبت التحريم، إلّا أنّ الروايتين المذكورتين في تفسير الآية الثانية المتضمّتين لقوله: «إنّ الغناء ممّا أوعد الله عليه النار»([1048]) تدلّان على حرمته، بل كونه من الكبائر.

قلنـا: لا دلالة لهما إلّا على حرمة بعض أفراد الغناء، وهو الذي يشتري ليضلّ به عن سبيل الله ويتّخذها هزواً، ألاترى أنّـه لو قال أحدٌ: أمر الأمر بضرب البصري، في قوله: إضرب زيد البصري، يفهم أنّـه مراده من البصري دون المطلق، ولو أبيت الفهم فلا شكّ أنّـه ممّا يصلح قرينة لإرادة هذا الفرد من المطلق، ومعه لا تجري فيه أصالة إرادة الحقيقة، التي هي الإطلاق.

فلم يبق دليل على حرمة مطلق الغناء سوى قوله سبحانه: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ بضميمة تفسيره في الأخبار المتقدّمة بالغناء.([1049])

إلّا أنّـه يخدشه: ‌أنّـه يعارض تلك الأخبار المفسّرة ما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن الصادق(علیه السلام): قال: سألته عن «قول الزور»؟ قال: «منه قول الرجل للذي يغنّي: أحسنت».([1050])

فإنّ الأخبار الأوّلة باعتبار الحمـل تدلّ على أنّ معناه الغناء؛ وذلك يدلّ على أنّـه غيره أو ما هو أعمّ منه، بل فيه إشعارٌ بأنّ المراد من «الزور» هو معناه اللغويّ والعرفيّ ـ أي البـاطل والكذب والتهمة ـ، كما في النهايـة الأثيريّـة.([1051])وعدم صدق شيء من ذلك على مثل القرآن والأدعية والمواعظ والمرائي واضحٌ، وإن ضمّ معه نوع ترجيعٍ.

بل يعارضها ما رواه في الصافي عن المجمع، قال: «وعن النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم): «أنّـه عدلت شهادة الزور بالشرك بالله»،([1052]) ثمَّ قرأ هذه الآية»،([1053]) فإنّـه يدلّ على أنّ المراد بقول الزور: شهادة الزور.

وبملاحظة هذين المتعارضين ـ المعتضدين بظاهر اللفظ، وباشتهار تفسيره بين المفسّرين بشهادة الزور أو مطلق القول الباطل ـ يوهن دلالة تلك الآية أيضاً على حرمة المطلق. مضافاً إلى معارضتها مع ما دلّ على أنّ الغناء على قسمين: حرامٌ وحلالٌ.

كالمرويّ في قرب الإسناد للحميري بإسنادٍ لا يبعد إلحـاقـه بـالصحاح ـ كما في الكفاية ـ([1054])عن عليّ بن جعفر، عن أخيه: قال: سألته عن الغناء، هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح يكون؟ قال: «لا بأس ما لم يعص به».([1055])

والمرويّ في تفسير الإمام(علیه السلام)، عن النبيّ(صلی الله علیه و آله و سلم)ـ في حديثٍ طويلٍ، فيه ذكر شجرة طوبى وشجرة الزقّوم والمتعلّقين بأغصان كلّ واحدة منهما: ـ «ومن تغنّى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي، فقد تعلّق بغصن منه»؛ أي من الزقّوم.([1056])

فإنّ الأوّل صريحٌ في أنّ من الغناء ما لا يعصى به، والثاني ظاهر في أنّ الغناء على قسمين: حرامٌ وحلالٌ.

وصحيحة أبي ‌بصير: «أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال»،([1057]) فإنّها ظاهرة في أنّه لاحرمة في غناء المغنّية التي لايدخل عليها الرجال. المؤيّدة بروايته الأخرى المتقدّمة المقسّمة للمغنّيات على قسمين: «ما يدخل عليهنّ الرجال» و«ما يزفّ العرائس»، والحكم بحرمة الأولى ونفي البأس عن الثانية، وبأنّ الظاهر اشتهار هذا التقسيم عند أهل الصدر الأوّل، كما يظهر من كلام الطبرسي.

وعلى هذا، فنقول: إنّ المراد بما يعصى به من الغناء أو عمل الحرام منه هو ما يتكلّم بالباطل ويقترن بالملاهي ونحوهما، وحينئذٍ فعدم حرمة المطلق واضحٌ.

أو يكون غيره ويكون المراد غناء نهى عنه الشارع، ولعدم كونه معلوماً يحصل فيه الإجمال، وتكون الآية مخصّصة بالمجمل، والعامّ المخصّص أو المطلق المقيّد بالمجمل ليس بحجّة.

ويؤكّد اختصاص الغناء المحرّم بنوع خاصّ ما يتضمّنه كثير من الأخبار المذكورة، من نحو قوله: «الغناء مجلس»، كما في رواية الحسن بن هارون، أو: «بيت الغناء»، كما في صحيحة الشحّام، أو: «صاحب الغناء»، كما في رواية جامع الأخبار، أو: «لا تدخلوا بيوتاً» بعد السؤال عن مطلق الغناء، كما في مرسلة إبراهيم المدني.([1058])

وقد ظهر ممّا مرّ منّا وممّا نقلناه، عدم تماميّـة ما هو المشهور من الحرمة مطلقاً، وما فيما استدلّ به على ذلك من المناقشة والإشكال وتماميّـة أدلّة المختار.

وقد ظهر أيضاً من العبائر المنقولة عدم صحّة ما نسب إلى الوافي والمفاتيح وصاحب الكفاية الفاضل الخراساني؛ من إنكار حرمة الغناء واختصاص الحرمة بلواحقه ومقارناته؛ من دخول الرجال على النساء، واللعب بالملاهي الحرام ونحوهما، وأنّ النسبة كانت مخالفة لما هو الظاهر من عبارتهم، من التفصيل والموافقة.

وما بيّناه من عدم صحّة النسبة ووجهه مستفاداً وملخّـصاً من کلام سيّدنا الأستاذ (سلام لله علیه)، وإن أردت الزائد على ما بيّناه فعليك المراجعه إلى مكاسبه.([1059])

وقد ذكر سيّدنا الأستاذ بعد ذلك ما يستدلّ به على التفصيل من الوجوه الكثيرة وناقش في جميعها بمناقشات ترجع حاصلها إلى إثبات الإطلاق في أدلّة حرمة الغناء، لكنّـه قد ظهر عدم تماميّتها بما مرّ من الشيخ الأعظم والمحقّق النراقي والكاشاني ومنّا، بما يرجع الحاصل من الجميع عدم الإطلاق فيها، بل في غير واحد منها الظهور في التفصيل.

نعم، الاستدلال بانصراف الأدلّه إلى الغناء المتعارف في زمن بني الأميّـة وبني العبّاس ممّا استدلّ للتفضیل به، موردٌ للمناقشة وعدم التماميّـة؛ لما فيه أوّلاً: أنّ كون غالب أفراد ما يتعارف في عصر الخبيثتين من اشتمالها على محرّمات أخر ممنوعة. كيف وأنّ التغنّي بالأشعار عند الناس كان متعارفاً في كلّ عصر، وربما يتّفق مع سائر المحرّمات، وكون المتعارف عند سلاطين الطائفتين أو الأمراء في عصرهم وسائر الأعصار ذلك، لايوجب أن يكون نوع التغنّيات كذلك، حتّى يدّعى الانصراف.

وثانياً: أنّ كثرة أفراد طبيعة في قسم لا توجب الانصراف، فإنّ الإطلاق عبارة عن الحكم على طبيعة من غير قيدٍ، فلابدّ في دعوى الانصراف من دعوى كون الكثرة والتعارف وأنس الذهن بوجهٍ تصير كقيد حافّ بالطبيعة، وهو في المقام ممنوعٌ، سيّما في مثل مقارنات الطبيعة لا مصاديقها وأصنافها.

وثالثاً: أنّ اللازم من دعوى الانصراف إلى أشباه ما تتعارف في عصر الأمويّين والعباسيّين، الالتزام بتخصيص تحريمه بما يكتنف بجميع ما يتعارف في مجالسهم الملعونة؛ من دخول الرجال على النساء وشرب الخمور وارتكاب الأفعال القبيحة والفواحش وضرب أنواع الملاهي والتلهّي بالأشعار المهيّجة المورّثة لإثارة الشهوات ورقص الجواري والغلمان، إلى غير ذلك، ومع فقد بعضها يقال بالجواز، فلا وجه لتجويز خصوص ما يكون من قبيل التغنّي بالقرآن والفضائل؛ لقصور الأدلّة ـ بناءً عليه ـ عن إثبات حرمته ولو مع الأشعار الملهية والمهيّجة، لكون المتعارف في عصرهم أخصّ منه، ولا أظنّ التزامهم به.

فدعوى الانصراف مع هذه المحاذير دونها خرط القتاة بالكفّ. ولا يخفى الاستثناء في موارد القول على القول بحرمة الغناء على الإطلاق، بما أنّ الاستثناء يحتاج إلى الدليل لابدّ من صرف عنان الكلام إلى ما استثني منه.

----------------------------
[990]. الكافي 6: 436، باب النرد والشطرنج، الحديث 6؛ وسائل الشيعة 17: 319، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 102، الحديث 5.
[991]. المائدة (5): 90.
[992]. الكافي 6: 431، باب الغناء، الحديث 3. وفيه: «هو من ذاك» بدل «هو من ذلك»؛ وسائل الشيعة 17: 313، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 100، الحديث 5.
[993]. المكاسب المحرّمة 1: 367.
[994]. الأمالي (للطوسي): 336، المجلس الثاني عشر، الحديث 21؛ وسائل الشيعة 17: 315، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 100، الحديث 15.
[995]. الكافي 6: 435، باب النرد والشطرنج، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 17: 323 و325، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 104، الحديث 1 و11.
[996]. الخصال: 662، أبواب الواحد إلى المائة، الحديث 9؛ وسائل الشيعة 15: 331، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه‌، الباب 46، الحديث 36.
[997]. جامع الأخبار: 180، الفصل الخامس عشر والمائة في الغناء وسماعها؛ مستدرك الوسائل 13: 214، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 78، الحديث 14.
[998]. دعائم الإسلام 2: 208 فصل: ذكر الدخول بالنساء ومعاشرتهنّ، الحديث 760؛ مستدرك الوسائل 13: 217، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 79، الحديث 8.
[999]. الكافي 6: 433، باب الغناء، الحديث 14؛ وسائل الشيعة 17: 312، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 100، الحديث 1.
[1000]. المائدة (5): 91.
[1001]. عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 2: 129، باب ما کتبه الرضا(عليه السلام) للمأمون في محض الإسلام و...، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 15: 330، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه‌، الباب 46، الحديث 33.
[1002]. المكاسب المحرّمة 1: 367 ـ 369.
[1003]. الاستبصار 3: 62، ذيل الحديث 207، باب أجر المغنّية.
[1004]. مفاتيح الشرائع 2: 21.
[1005]. من لايحضره الفقيه 4: 42/139، باب حدّ شرب الخمر وما جاء في الغنا والملاهي، الحديث 11.
[1006]. الوافي 17: 221/17155، أبواب وجوه المكاسب، الباب 34، ذيل الحديث 35.
[1007]. كفاية الأحكام 1: 432 ـ 433.
[1008]. وهي قوله تعالي: ?فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ?. الحجّ (22): 30؛ وقوله تعالي: ?وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ?. لقمان (31): 6؛ وقوله تعالي: ?وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً?. الفرقان (25): 72.
[1009]. كفاية الأحكام 428:1.
[1010]. الحجّ (22): 30.
[1011]. وسائل الشيعة 305:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99، الحديث 9.
[1012]. وسائل الشيعة 17: 303 و305، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99، الحديث 2 و8.
[1013]. لقمان (31): 6.
[1014]. تفسير القمّي 161:2.
[1015]. معاني الأخبار: 466، باب معني «فاجتنبوا الرجس من الأوثان و...»، الحديث 1؛ وسائل الشيعة 308:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99، الحديث‌20.

[1016]. وسائل الشيعة 304:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99، الحديث 6.
[1017]. وسائل الشيعة 305:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99، الحديث 7.
[1018]. وسائل الشيعة 306:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99، الحديث 11.
[1019]. وسائل الشيعة 307:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99، الحديث 16.
[1020]. تفسير الصافي 140:4؛ وسائل الشيعة 304:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99، الحديث‌ 6.
[1021]. الفقه المنسوب للإمام الرضا(عليه السلام): 281، الباب 45، باب شرب الخمر والغناء.
[1022]. المؤمنون (23): 3.
[1023]. تفسير القمّي 161:2.
[1024]. الفرقان (25): 72.
[1025]. وسائل الشيعة 304:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99، الحديث 3 و5.
[1026]. وسائل الشيعة 303:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99، الحديث 1.
[1027]. وسائل الشيعة 305:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99، الحديث 10.
[1028]. الكافي 6: 435، باب الغناء، الحديث 25؛ وسائل الشيعة 306:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99، الحديث 13، مع تفاوتٍ يسر.
[1029]. جامع الأخبار:154، الفصل الخامس عشر والمائة في الغناء وسماعها؛ مستدرك الوسائل 219:13، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 79، الحديث ‌17.
[1030]. جامع الأخبار: 154، الفصل الخامس عشر والمائة في الغناء وسماعها؛ مستدرك الوسائل 214:13، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 78، الحديث‌15.
[1031]. الخصال: 24، باب خصلة تورث النفاق و...، الحديث 84؛ وسائل الشيعة 309:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99، الحديث 23.
[1032]. من لا يحضره الفقيه 42:4/139، باب حدّ شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي، الحديث 11؛ وسائل الشيعة 122:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 16، الحديث 2.
[1033]. وسائل الشيعة 201:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 16، الحديث 7.
[1034]. وسائل الشيعة 204:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 16، الحديث 5.
[1035]. مجمع البيان 314:4.
[1036]. وسائل الشيعة 316:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 101، الحديث 1.
[1037]. وسائل الشيعة 306:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99، الحديث 12.
[1038]. الإسراء (15):36.
[1039]. وسائل الشيعة 331:3، کتاب الطهارة، أبواب الأغسال المندوبة، الباب 18، الحديث 1.
[1040]. مجمع البيان 313:4.
[1041]. الکافي 119:5، کسب المغنّية وشرائها، الحديث 1؛ تهذيب الأحکام 358:6/1024، باب المکاسب، الحديث 145؛ الاستبصار 62:3/207، باب أجرالمغنّية، الحديث 7؛ وسائل الشيعة 120:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15، الحديث 1.
[1042]. لقمان (31): 6.
[1043]. مرّ تخريجها آنفاً في الصفحة 360.
[1044]. مرّ تخريجها آنفاً في الصفحة 361 ـ 362.
[1045]. مرّ تخريجها آنفاً في الصفحة 363.
[1046]. مرّ تخريجها آنفاً في الصفحة 362.
[1047]. مرّ تخريجها آنفاً في الصفحة 363.
[1048]. مرّ تخريجها آنفاً في الصفحة 360.
[1049]. مرّ تخريجها آنفاً في الصفحة 359.
[1050]. معاني الأخبار: 466، باب معني «فاجتنبوا الرجس من الأوثان و...»، الحديث 2؛ وسائل الشيعة 309:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 99، الحديث 21.
[1051]. النهاية في غريب الحديث والأثر 318:2، مادّة: «زور».
[1052]. مجمع البيان 4: 82.
[1053]. تفسير الصافي 377:3.
[1054]. کفاية الأحکام 1: 433.
[1055]. قرب الإسناد: 294، باب ما يجوز من الأشياء، الحديث 1158؛ وسائل الشيعة 122:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15، الحديث5.
[1056]. التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري(عليه السلام): 648، فضائل شهر شعبان، ضمن الحديث 14.
[1057]. الکافي 120:5، کسب المغنّية وشرائها، الحديث 3؛ وسائل الشيعة 121:17، کتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15، الحديث 3.
[1058]. مستند الشيعة 14: 129 ـ 141.
[1059]. راجع: المكاسب المحرّمة 1: 355 وما بعدها.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org