Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في السارق

القول في السارق

(مسألة 1) : يشترط في وجوب الحدّ عليه اُمور :

الأوّل : البلوغ ، فلو سرق الطفل([1]) لم يحدّ ، ويؤدّب([2]) بما يراه الحاكم ; ولو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق . وقيل : يُعفى عنه أوّلاً ، فإن عاد اُدّب ، فإن عاد حكّت أنامله حتّى تدمي ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل . وفي سرقته روايات ، وفيها : «لم يصنعه إلاّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا» ; أي أمير المؤمنين(عليه السلام) . فالأشبه ما ذكرنا .

الثاني : العقل ، فلايقطع المجنون ولو أدواراً إذا سرق حال أدواره وإن تكرّرت منه ، ويؤدّب إذا استشعر بالتأديب وأمكن التأثير فيه .

الثالث : الاختيار ، فلايقطع المكره .

الرابع : عدم الاضطرار ، فلايقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره .

الخامس : أن يكون السارق هاتكاً للحرز([3]) منفرداً أو مشاركاً ، فلو هتك غير السارق وسرق هو من غير حرز ، لايقطع واحد منهما([4]) ; وإن جاءا معاً للسرقة والتعاون فيها ، ويضمن الهاتك ما أتلفه والسارق ما سرقه .

السادس : أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره . ويتحقّق الإخراج بالمباشرة ، كما لو جعله على عاتقه وأخرجه ، وبالتسبيب كما لو شدّه بحبل ثم يجذبه من خارج الحرز ، أو يضعه على دابّة من الحرز ويخرجها ، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بالإخراج ، وأمّا إن كان مميّزاً ففي القطع إشكال ، بل منع .

السابع : أن لايكون السارق والد المسروق منه ، فلايقطع الوالد لمال ولده ، ويقطع الولد إن سرق من والده ، والاُمّ إن سرقت من ولدها([5]) ، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض .

الثامن : أن يأخذ سرّاً ، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لايقطع ، بل لو هتك سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فكذلك([6]) .

(مسألة 2) : لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة ، يقطع السارق دون الهاتك ، ولو انفرد أحدهما بالهتك واشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق([7]) ، ولو اشتركا فيهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط .

(مسألة 3) : يعتبر في السرقة وغيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً وموضوعاً ، فلو أخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك ، لا قطع فيه ; ولو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع ، وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لكن لا للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع . نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع . وكذا لايقطع لو أخذ مال الغير بتوهّم ماله ، فإنّه لايكون سرقة ، ولو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع ، وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع .

(مسألة 4) : في السرقة من المغنم روايتان : إحداهما لايقطع ، والاُخرى يقطع إن زاد ما سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع([8]) .

(مسألة 5) : لا فرق بين الذكر والاُنثى ، فتقطع الاُنثى فيما يقطع الذكر ، وكذا المسلم والذمّي ، فيقطع المسلم وإن سرق من الذمّي ، والذمّي([9]) كذلك سرق من المسلم أو الذمّي .

(مسألة 6) : لو خان الأمين لم يقطع ولم يكن سارقاً ، ولو سرق الراهن الرهن لم يقطع ، وكذا لو سرق المؤجر عين المستأجرة .

(مسألة 7) : إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلايقطع ، وإن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وسرق يقطع . وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا اُحرز عنه ، ومع عدم الإحراز فلا . نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقه ; عوضاً من النفقة الواجبة التي منعها عنها ، فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب ، وكذا الضيف يقطع إن اُحرز المال عنه ، وإلاّ لايقطع .

(مسألة 8) : لو أخرج متاعاً من حرز وادّعى صاحب الحرز أنّه سرقه ، وقال المخرج : «وهبني» ، أو «أذن لي في إخراجه» ، سقط الحدّ إلاّ أن تقوم البيّنة بالسرقة . وكذا لو قال : «المال لي» ، وأنكر صاحب المنزل ، فالقول وإن كان قول صاحب المنزل بيمينه وأخذ المال من المخرج بعد اليمين ، لكن لايقطع .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ المميّز.

[2] ـ المراد من التأديب هو التعزير; لكون السرقة وغيرها من المحرّمات حراماً على المميّز; لإطلاق أدلّتها وقصور حديث رفع القلم عن الشمول للمميّز فيها; فإنّه خلاف الامتنان واللطف.

[3] ـ شرطية الهتك بخصوصه ـ مضافاً إلى ما يأتي من الكلام في اعتبار أصل الحرز ـ ممنوعة; لعدم الدليل على أزيد من استثناء الأماكن العامّة ممّا لايعتبر الإذن في دخولها.

[4] ـ بل تقطع يد السارق.

[5] ـ بل لاتقطع كالوالد; وفاقاً للمحكي عن أبي الصلاح الحلبي، بل وللعـلاّمة في «المختلف» لنفيه البأس عنه، وعللّه بأنّها أحد الأبوين، ولاشتراكهما في وجوب الإعظام، ولفحوى ما قلناه بعدم قتلها بقتلها الولد. (الكافي في الفقه: 411; مختلف الشيعة 9: 245)

[6] ـ وكذلك في غيرهما ممّا لايتحقّق الأخذ سرّاً.

[7] ـ وكذا السارق الذي لم يكن هاتكاً; لما مرّ من عدم شرطية الحرز وهتكه.

[8] ـ لكنّ الترجيح مع الاُخرى; لموافقتها الكتاب.

[9] ـ والمحترم ماله مطلقاً، فلا قطع في سرقة مال الحربي في زمان المحاربة ممّا يعدّ غنيمة مع السلطة عليه فقط.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org